Aktifitas Medsos Wanita Bersuami

0
2656
wanita bersuami

Perdebatan sepasang suami-istri dalam satu rumah tangga bukanlah hal aneh bahkan peristiwa lama yang sudah berumur cukup tua. Suami sebagai kepala keluarga harus bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, sehingga sudah sepatutnya suami ikut membatasi ruang gerak kehidupan istrinya.

Islam datang membawa sebuah ajaran bahwa perempuan hendaknya berlaku taat pada suami pasca menikah, serta bersedia melayani permintaan suaminya kapanpun dan dimanapun selama tidak melanggar batas syariat. Seorang perempuan yang sudah menikah dilarang keluar rumah, berpuasa sunnah, mempersilahkan tamu masuk ke dalam rumah tanpa restu dan izin dari suami.

Di satu sisi yang lain, mereka para perempuan juga manusia merdeka yang tercipta untuk dimengerti dan dipahami. Mereka punya banyak aktivitas, kesibukan, hobi dan semacamnya. Para perempuan yang gemar membaca pasti dalam kesehariannya tidak jauh dari buku maupun kitabnya. Mereka akan banyak beraktivitas sebagaimana kehidupan sebelum menikah.
Seiring perkembangan teknologi informasi semakin memanjakan kebutuhan setiap orang dalam segala hal, terutama dalam berkomunikasi.

Dengan media sosial setiap orang bisa berkomunikasi sesuai keinginannya, tak ayal beraktivitas via Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dll menjadi bagian dari kehidupan di era modern ini. Begitupun para perempuan yang sudah bersuami, mereka juga tidak ketinggalan menyemarakkan dunia medsos. Mereka menyapa dan berkomunikasi dengan siapapun yang diinginkannya, update status, meng-upload foto dan video sesukanya, meskipun berdiam diri di rumah mereka dapat melihat dan menyapa dunia dalam sekejap.

Bagaimana hukumnya perempuan melakukan aktifitas di medsos tanpa izin suami ?

Diperbolehkan, kecuali ada larangan dari suami yang disertai adanya kecurigaan, atau ada dampak negatif yang ditimbulkan dari interaksi di media sosial.

Referensi:

  1. Tuhfatul Muhtaj, juz 8 hal. 331, juz 8 hal. 317, juz 7 hal. 194
  2. fathul Mu’in, hal. 544
  3. Ithafus Saadah, juz 6 hal. 231, juz 6 hal 236
  4. Fatawi fiqhiyah kubro, juz 1 hal. 199
  5. Tuhfatul Habib, juz 4 hal. 101
  6. Rowa’iul Bayan, hal. 506
Klik Untuk Referensi Lengkap
  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 331)
    ( ويمنعها ) إن شاء ( صوم ) أو نحو صلاة أو اعتكاف ( نفل ) ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب لأن حقه مقدم عليه لوجوبه عليها ، وإن لم يرد التمتع بها على الأوجه ؛ لأنه قد يطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر ( فإن أبت ) وصامت ، أو أتمت غير نحو عرفة وعاشوراء ، أو صلت غير راتبة ( فناشزة في الأظهر ) فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليها ، ولا نظر إلى تمكنه من وطئها ، ولو مع الصوم ؛ لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرر ، ومن ثم حرم صومها نفلا ، أو فرضا موسعا وهو حاضر من غير إذنه ، أو علم رضاه وظاهر امتناعه مطلقا إن أضرها ، أو ولدها الذي ترضعه ، وأخذ أبو زرعة من هذا التعليل أنها لو اشتغلت في بيته بعمل ، ولم يمنعه الحياء من تبطيلها عنه كخياطة بقيت نفقتها . وإن أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه بها أي وقت أراد بخلاف نحو تعليم صغار ؛ لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهن ، وقضاء وطره منها فإذا لم تنته بنهيه فهي ناشزة ، أما نحو عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة بخلاف نحو الاثنين ، والخميس وبه يخص الخبر الحسن { لا تصوم المرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه } ولو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر لكن الأوجه سقوط مؤنها
    ( قوله : وإن أمرها بتركه ) أي : ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمتع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على باب بيته لطلب ما يتعلق به من الخياطة ونحوها ا هـ . ع ش ( قوله : من بينهن ) أي : الصغار وكان الأولى التذكير ( قوله : بنهيه ) أي : عن نحو تعليم صغار
  2. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 317)
    وليس له أن يسد عليها الطاقات في مسكنها وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحق في فتحه وليس له منعها من نحو غزل وخياطة في منزله اهـ وما ذكره آخرا يتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذي يريده وعلى ما إذا لم تتقذر به وفي سد الطاقات يحمل على طاقات لا ريبة في فتحها وإلا فله السد بل يجب عليه كما أفتى به ابن عبد السلام في طاقات ترى منها الأجانب أي وعلم منها تعمد رؤيتهم لأنه من باب النهي عن المنكر.
  3. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين مع حاشية إعانة الطالبين (ص: 544)
    وخروج من مسكن أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها ولو لعيادة وإن كان الزوج غائبا بتفصيله الآتي. بلا إذن منه ولا ظن لرضاه فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو عيادة غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوز. وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده. قال شيخنا: وهو محتمل ما لم تعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك. تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام – ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا. قال شيخنا: وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها بالمنع.وبسفرها أي بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة أبويها أو للحج.
    قوله: وخروج من مسكن) معطوف على بمنع من تمتع: أي ويحصل النشوز أيضا بخروج من مسكن (قوله: أي المحل) تفسير للمراد من المسكن: أي أن المراد منه المحل الذي رضي بإقامتها فيه سواء كان محله أو محله أو محل أبيها (قوله: ولو لعيادة الخ) غاية لكون الخروج يعد نشوزا أي يعد الخروج نشوزا ولو كان لعيادة مريض أو كان زوجها غائبا، وقوله بتفصيله: أي الخروج بالنسبة لما إذا كان الزوج غائبا. وقوله الآتي: أي قريبا عند قوله ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز إلخ. وحاصله أنه إذا كان الزوج غائبا وخرجت بلا إذنه لعيادة أو زيارة قريب ولم يمنعها أو يرسل إليها به لم يكن نشوزا وإلا عد نشوزا (قوله: بلا إذن إلخ) متعلق بخروج أي يحصل النشوز بخروج منه بلا إذن أصلا من الزوج ولا ظن رضاه، فإن كان الخروج بإذنه أو بظن رضاه فلا يحصل به النشوز (قوله: فخروجها) مبتدأ خبره قوله عصيان ونشوز. وهذا تصريح بما علم مما قبله. وقوله أو عيادة غير محرم: أي قريب، أما الخروج لعيادة المحرم: أي القريب، فلا يكون عصيانا ونشوزا، لكن بشرط أن لا يمنعها منه (قوله: أن لها اعتماد العرف) أي ولو لم يأذن لها أو تظن رضاه، وقوله الدال: أي ذلك العرف. وقوله على رضا أمثاله: أي الزوج، وقوله بمثل: الخ متعلق برضا (قوله: وهو) أي ما أخذه الاذرعي وغيره من كلام الامام (قوله: ما لم تعلم إلخ) قيد في كونه محتملا: أي محل كونه محتملا إذا لم تعلم بأن للزوج غيرة زائدة تقطعه عن أمثاله: أي تفرده عنهم (قوله: في ذلك) أي في مثل الخروج الذي تريده (قوله: إذا خرجت على غير وجه النشوز) يفيد التقييد به أن الخروج لزيادة أو عيادة قريب قد يكون على وجه النشوز أنه حينئذ يسقط النفقة، والتعليل الآتي في قوله لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا يفيد خلافا وحينئذ يقع تدافع بين مفاده ومفاد التعليل، وعبارة فتح الجواد ليس فيها ذلك ونصها: وتسقط بالخروج إلا إن لم يعد نشوزا: كأن خرجت لطلب حقها منه أو للزيارة أو للعيادة لاحد من محارمها بلا إذن مع تلبسه بغيبة عن البلد.اه.فالاولى إسقاط التقييد المذكور أو يزيد قبل قوله لزيارة الخ لفظ كأن خرجت لزيارة الخ ويكون تمثيلا للخروج الذي ليس على وجه النشوز، كما في عبارة فتح الجواد المذكورة، (قوله: في غيبة الزوج عن البلد) قال سم: خرج خروجها في غيبته في البلد فهو نشوز.اه.قال ع ش: وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجها مع حضوره حيث اقتضى العرف رضاء بمثل ذلك، ومن ذلك ما لو جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك.اه. وقوله ع ش موافق لما أخذه الاذرعي من كلام الامام أن لها اعتماد العرف
  4. اتحاف السادة المتقين الزبيدي (6/231 (دار الكتب العلمية
    (فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة) منها ما تقدمت الاشارة اليه (و أهمها امر ان احدهما الصيانة والستر) اى تصون نفسها مهما امكن عن نظر الغير اليها وتستتر عن الاجانب وهذا يقتضى ان الغيرة الانسانية اهم مايطالب به النساء (والاخر ترك المطالبه لما وراء الحاجة) بأن لا تكلفه ما لايطيقه ولا تطالبه بالزائد من حاجة نفسها
  5. اتحاف السادة المتقين الزبيدي (6/ 236)دار الكتب العلمية
    فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها لا يكثر صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيرانها لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول تحفظ بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها ولا تخونه في نفسها وماله ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رئة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه همها صلاح شأنها وتدبير بيتها مقبلة على صلاتها وصيامها وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها منتظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء مشفقة على أولادها حافظة للستر عليهم قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج (بل تنكر على من يظن انه يعرفها او تعرفه همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها) كل ذلك دفعا لظن بعلها و تحرزا عن سوء مظنته بها لما جبلت عليه الرجال من الغيرة على الحرم
  6. الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الاول ص: 199
    وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة
  7. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السابع ص: 194
    خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا
  8. تحفة الحبيب على شرح الخطيب الجزء الرابع ص: 101
    ( أحدها نظره ) أي الرجل ( إلى ) بدن امرأة ( أجنبية ) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا ( لغير حاجة ) مما سيأتي ( فغير جائز ) قطعا وإن أمن الفتنة ، وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قاله الإمام ، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا ، وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية
    قوله : ( وإن أمن الفتنة ) هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته – الى ان قال – قوله : ( عند خوف فتنة ) أي بأن يفتن عقله ، وهذا قيد لأجل قوله ( بالإجماع ) . وقوله ( تدعو إلى الاختلاء ) كان الأولى حذف ذلك ويقول من جماع أو مقدماته ، وقال بعضهم : تدعو صفة كاشفة للفتنة لأنها ميل النفس إلى الاختلاء بها بجماع أو مقدماته
  9. روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ص: 506
    فالصور العارية ، والمناظر المخزية ، والأشكال المثيرة للفتنة ، التي تظهر بها المجلات الخليعة ، وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون ، مما لا يشك عاقل في حرمته ، مع أنه ليس تصويرا باليد ، ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد

Judul Asli: Kemerdekaan wanita yang bersuami (Al Falah Trenceng)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
Forum Musyawaroh Pondok Pesantren se-Jawa Madura Ke-33
Di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat 
Sidoarjo Jawa Timur
27-28 Oktober 2018 M/ 18-19 Shofar 1440H.

Mushahih
KH. Asyhar Shofwan, KH. Ridwan Qoyyum, K. Abdul Mannan, KH. Saiful Anwar, Agus Muhammad Kafa Bih

Perumus
Agus H. Abdurrohman Kafa Bih,  Ust Rofiq Ajhuri, Agus Hamim Nur, Ust. Bisri Musthofa, Ust. Zainal Abidin, Ust. Mahrus Izzi, Ust. Khoiri, Ust. A Hubbun Naja, Ust. Harsandi KK

Moderator
Ust. Rohmat

Notulen
M. Fauroq Tsabat, Hasan Sa’id

Ilustrasi: pexels