Tahlilan, Diam-Diam Menambahkan Nama Keluarga (Tawassul Ilegal)

0
2389

aswajamuda.com (040517), Kediri –  Tahlilan merupakan adat yang sudah melekat erat di masyarakat terutama kalangan pesantren. Biasanya dilakukan rutin setiap malam jum’at, namun pada hari-hari tertentu tak jarang pula tahlilan diadakan untuk mengirim do’a dengan diawali tawasul kepada keluarga sohibul hajah yang telah meninggal. Nama keluarganya ditulis dan disetorkan pada pak Kyai. Biasanya pada acara tahlilan ada hidangan makanan, minuman dan juga  berkat untuk dibawa pulang. Panggil saja pak tono. Dia adalah seorang kyai kampung yang biasa memimpin tahlilan di sekitar desa karangasem. Namun, tanpa sepengetahuan orang lain, saat tawasul ia menambahkan nama-nama keluarganya sendiri yang telah meninggal dengan suara lirih. “Mumpung ono ambeng karo jamaah akeh, tak elokne pisan” gumamnya dihati.

Pertanyaan:
Apakah dapat dibenarkan tindakan Pak Tono yang diam-diam menambahkan nama keluarganya seperti dalam deskripsi, dan berdoa untuk hajatnya sendiri?

Jawaban:
Tidak diperbolehkan karena Pak Tono dianggap telah menyalahi amanah yang dibebankan kepadanya.

Download: Hasil Keputusan Bahtsul Masail Kubro LBM PP Lirboyo 22-23 Maret 2017

Referensi:

 

إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 105

ومنها الخيانة فى كل ما ائتمن فيه كوديعة ومرهون ومستأجر وغير ذلك وهى من الكبائر وهى ضد النصيحة فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال

حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث صـ 594 – 595

ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ

عمدة المفتي والمستفتي الجزء الأول صـ : 533-534 “دار المنهاج”

إذا تدارس جماعة ثم قالو لأحدهم أذنّا لك في إهداء ثواب القراءة على ما هو معروف الآن جاز ذلك وعبارة ابن زياد الوضّاحي : إذا طلبوا منه بسبب تميزه بسبب من أسباب الإجابة فحسن وإلا فالأولى أن يدعو كل واحد منهم هذا في التبرع وأما إذا كانت بأجرة أو وظيفة فلا بد من الدعاء من كل أحد وفي فتاوى عبد الله بن عمر بامخرمة إذا اجتمع جماعة للتهليل والقراءة للميت فلا بد من دعاء كل أحد ولو صبيا ولا يكفي إذنهم لواحد انتهى قال شيخنا وإذا درس رجل مع آخر فثواب كل منهما له يختص به وهما مشتركان في ثواب الإجتماع لتلاوة كتاب الله تعالى وليس للمعلم قبول شهادة الصبي على آخر ولو مميزا فلا يعزر المشهود عليه وإن اعتقد صدق المميز كما يفيده كلام ابن حجر في تحرير المقال  

الفتاوي الكبرى الجزء الثاني ص: 38

( وسئل ) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما . وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق .

موسوعة اليوسفية ص 310

وفى باب الإجارة للفتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما نصه : وسئل عن إجارة من يقرأ لحي أو ميت بوصية أو نذر أو غيرها حتمة هل يصح ذلك من غير تعيين زمان أو مكان أو لابد من التعيين حتى يمتنع ذلك  فى من أوصى بالقراءة ثم مات غريقا أو لا يعرف له قبر ؟ وإذا قلتم بالأول فهل تصح الإجارة لقراءة قرآن بالتعيين المذكور او لا ؟ وإذا فرغ القارئ من القراءة فى ما صورة ما يدعو به ؟ هل يقول : اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان أو مثل ثوابه ؟ وهل يهديه أو لا للأنبياء والصالحين ثم للمستأجر له أو يهديه أو لا له ثم لهم ؟فأجاب : بأن الإجارة تصح لقراءة ختمة من غير تقدير بالزمان وتصح قراء قرآن بتقدير ذلك سواء عين مكانا ام لا وقد أفتى القاضى حسين بصحتها بقراءة القراءن على رأس القبر مدة كالإجارة للأذان وتعليم القرآن. قال الرافعي والواجه تنزيله على ما ينفع المستأجر له اما بالدعاء عقب القراءة وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة واما بجعل ما حصل من الأجر له والمختار كما قاله النووي صحة الإجارة مطلقا كما هو ظاهر كلام القاضى لأن محل القراء محل بركة وتنزيل الرحمة وهذا مقصود بنفع المستأجر له، وبذلك علم أنه لا فرق بين القراءة على القبر وغيره وصورة ما يدعو به ”  اللهم اجعل مثل ثواب ذلك …. الخ” إذ المعنى على مثل ثواب ذلك كما لو وصى لزيد بنصيب ابنه فانه يصح على معنى مثل نصيب ابنه وإن كان المعنى على ذلك فله ان يهدي ثواب ذلك للأنبياء والصالحين ثم للمستأجر له بل هو أولى لما فيه من التبرك بتقديم من يطلب بركته وهو أحب للمستأجر غالبا.

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 100)

(مسألة : ك) : المفهوم من كلام كثير من المتأخرين أن الإمام يطيل الأذكار حيث أراد ، والحق كما قاله الأسنوي وأقره الشيخ زكريا أنه يختص الذكر والدعاء بحضرة المأمومين ، ولم أر من نبه على أقل الكمال ، والظاهر أنه موكول إلى نظر الإمام ، ويختلف باختلاف الأزمان والأحوال ، ولا فرق بين الصبح وغيرها

رد المختار الجزء الثاني ص:243

ويقرأ يس وفي الحديث “من قرأ الإخلاص أحد عشر مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات”

(تنبيه) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية بل في زكاة التتارخانية عن المحيط : الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ هو مذهب أهل السنة والجماعة لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج وخالف المعتزلة في الكل وتمامه في فتح القدير أقول : ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها أرجى للقبول , ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له ولهذا اختاروا في الدعاء : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب وفي البحر : من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال : وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق بين الفرض والنفل اهـ وفي جامع الفتاوى : وقيل : لا يجوز في الفرائض اهـ

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 220-222

ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل من الله تعالى أما نفس الدعاء فهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له نعم دعاء الولد يحصل ثوابه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبر: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح يدعو له جعل دعاءه من عمل الوالد أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت فقال بعض أصحابنا ثوابها للميت بمجرد قصده بها وعليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا واعتمده السبكي وغيره فقال والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحي الحاضر قال اين الصلاح وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما اهـ

إعانة الطالبين الجزء الثاني ص : 221

والحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب

الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 28)

وسئل نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس فأجاب بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما  وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق


Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro Komisi B
LBM PP Lirboyo Kota Kediri
Rabu – Kamis, 22-23 Maret 2017 M
23-24 Jumadil Akhiroh 1437 H

Mushohih:

  1. KH. Athoillah Sholahuddin
  2. KH. Mukhlis Dimyati
  3. KH. Badrul Huda
  4. Agus HM. Ibrohim A. Hafidz
  5. Agus H. Abdul Mu’id Shohib
  6. Agus HM. Dahlan Ridlwan

Perumus:

  1. Bpk. Saeful Anwar
  2. Bpk. M. Thohari Muslim
  3. Bpk. Nawawi Ashari
  4. Bpk. Hizbulloh al Haq
  5. Bpk. Darul Azka
  6. Bpk. M. Syahrul Munir
  7. Bpk. Sibromulisi
  8. Bpk. Adhim Fadlan
  9. Bpk. Saifuddin

Moderator: Bpk. Ma’rifatus Sholihin

Notulen:

  1. Bpk. Abu Syamsuddin Sarwan
  2. Bpk. M. Maemun

Ilustrasi: flickr