Hukum Flashdisk Bervirus

0
79

Hasil keputusan FMPP ke-25 komisi A di PP. Nurul Ihsan Lumajang memutuskan bahwa file berstatus manfaat sehingga sah diwakafkan menurut sebagian ulama. File pada zaman sekarang merupakan dokumen maya yang berfungsi layaknya kertas fisik yang dapat menyimpan berbagai data. Mayoritas orang sekarang lebih memeilih menyimpan datanya berupa file daripada bentuk fisik kertas. Kerusakan file merupakan suatu kejadian yang tidak didinginkan oleh semua orang. Apalagi file tersebut berisi file penting seperti karya ilmiah dan dokumen jam”iyah.

Penyebab kerusakan file yang ada di laptop diantaranya disebabkan oleh flasdisk penuh dengan virus yang dipasang di laptop atau komputer. Biasanya hal tersebut terjadi saat kita meminjamkan laptop ke teman kita yang tidak peduli akan kondisi flasdisknya. Ada juga komputer yang terjangkit virus dapat menyebarkan virus ke flasdisk orang lain. Seringkali orang yang mengalami file di flasdisk rusak terjangkit virus setelah menggunakan jasa rental komputer yang penuh dengan virus.

Apakah tindakan yang menyebabkan file penting orang lain rusak atau terhapus sebagaimana deskripsi mewajibkan dloman?

Tindakan memasang flashdisk seperti dalam deskripsi termasuk tindakan yang mewajibkan dloman.. Sebab kerusakan terjadi ketika menggunakan barang pinjaman (fil isti’mal) bukan sebab penggunaan (bil isti’mal). Sedangkan bila peminjam dan yang meminjamkan tahu bila flashdisk atau laptop terdapat virus dan keduanya merelakan konsekuensinya, maka tidak wajib dloman.

Referensi:

  1. Hasyiah Al-Bujairomi, juz 8, hal 340
  2. Al-Bajuri, juz 2, hal 251
  3. Al-Mantsur, juz 2, hal 114

Jika wajib, bagaimana cara dlomannya?

Dengan mengganti qimah file tersebut, baik file dikategorikan mutaqawim ataupun mitsli. Sebab dloman ariyah menurut qaul ashah dengan qimata yaumi talaf. Sedangkan menurut muqabil ashah, jika file tersebut terdapat duplikatnya, maka mengganti dengan duplikat tersebut berpijak pada dlobit mitsli dalam kitab Fikih Manhaji.

Referensi:

  1. Mughni Al-Muhtaj, juz 3, hal 332
  2. Al-Fiqh Al-Manhaji, juz 7, hal 219
  3. Al-Fiqh Al-Islami, juz 5, hal 34

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap
  • حاشية البجيرمي على الخطيب (8  / 340)

( وهي ) أي العين المستعارة ( مضمونة على المستعير ) إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وإن لم يفرط كتلفها بآفة سماوية لخبر : { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } وحينئذ يضمنها ( بقيمتها ) متقومة كانت أو مثلية ( يوم تلفها ) هذا ما جزم به . في الأنوار واقتضاه كلام جمع ، وقال ابن أبي عصرون : يضمن المثلي بالمثل وجرى عليه السبكي ، وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد . ولو استعار عبدا عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه ؛ لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف إكاف الدابة قاله البغوي في فتاويه .قوله : ( إذا تلفت ) خرج به الإتلاف ، فإن كان من المستعير لزمه البدل الشرعي وإن كان من غيره كان للمالك مطالبة كل ، فإن غرم المتلف برئ المستعير وإن غرم المستعير القيمة للحيلولة رجع على المتلف . قوله : ( بغير الاستعمال المأذون فيه ) حاصله أن يقال إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان ولو بالتعثر من ثقل حمل مأذون فيه وموت به وانمحاق ثوب بلبسه لا نومه فيه حيث لم تجر العادة بذلك، بخلاف تعثره بانزعاج أو عثوره في وهدة أو ربوة أو تعثره لا في الاستعمال المأذون فيه فإنه يضمن في هذا الأمور ، ومثله سقوطها في بئر حال السير كما قاله م ر. ومنه ما لو استعار ثورا لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه ؛ لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به ، ومن عدم الضمان تزايد مرض تولد من الاستعمال المأذون فيه . ا هـ . ع ش على م ر والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أي يتلف من ثوب أو نحوه ، أو ينسحق أي ينقص باستعمال مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك ؛ وموت الدابة كالانمحاق ، وتقرح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه وكسره سيفا أعاره ليقاتل به كالانمحاق كما قاله الصيمري في الأخيرة شرح م ر . وقوله ” وموت الدابة ” أي بالاستعمال كما نبه عليه الشهاب سم ، ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فماتت بسببه ، بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت بمثله في العادة فاتفق موتها كما صرحوا به في الفرق بين ما إذا ماتت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال .

  • الباجوري الجزء الثاني الجز الثانى صــــ 251

وكل حيوان عهد منه الإتلاف كالهرة التى عرفت بالإتلاف للطير والطعام وغيرهمايضمن مالكه أومن يأويه ما أتلفه ليلا أونهارا ويدفع بالأخف فالأخف كالصائل ولا يجوز التعرض له فى غير حال الجناية وقيل انه التحق بالفواسق الخمس المأمور بقتلها فلا يعصمها الإقتناع ووضع اليد عليها ولو كان بداره كلب عقور او دابة جموح ودخلها شخص باذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب او جمحته الدابة ضمنه ولو كان الداخل بصيرا فان دخل بلا اذنه او أعلمه بالحال فلا ضمان لأنه المتسبب فى هلاك نفسه وكذا لو كان ما ذكر حارجا عن داره ولو كان بجانب بابها فلا ضمان لأن ذلك ظاهرى يمكن الأحتراز عنه اهـ ٍٍ

  • المنثور في القواعد الفقهية (2/ 114)

الثالث: أن يكون له اختيارا. ولهذا لو فتح قفصا (عن) طائر فوقف، ثم طار لم يضمن، وإن طار عقب الفتح فقولان نظيره ما لو نفر المحرم صيدا فعثر فمات (عقب التنفير ضمنه) ، وإن (نفره) فسكن، ثم عثر (فمات لا ضمان) ، وما لو أكل الجارح من الصيد المذهب أنه لا يحل.

  • مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 332)

(الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصح (فإن كان ما يدعيه المالك) بالغصب (أكثر) من قيمة يوم التلف (حلف للزيادة) ؛ لأن غريمه ينكرها. وأما المتفق عليه،، فيأخذه بلا يمين لموافقة غريمه على استحقاقه، وإليه يشير قوله حلف للزيادة، ولا يضر اختلاف الجهة.

تنبيه: قضية كلام الشيخين في كتبهما أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوم والمثلي. قال الإسنوي: وهو كذلك ففي الحاوي والمهذب والبحر إن ضمناه المتقوم بالأقصى أوجبنا المثل في المثلي وإن ضمناه بقيمة يوم التلف، وهو الأصح ففي المثلي القيمة أيضا، فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح، وجزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع وحينئذ يصير مستثنى من قاعدة أن المثلي يضمن بالمثل. وقال ابن أبي عصرون. يضمن المثلي بالمثل وجرى عليه السبكي. وقال شيخنا: وهو الأوجه.

  • الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 219)

والمثلى من الأعيان: هو ما يوجد له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه تفاوتاً يُلتفت إليه، والمثليات في هذه الأزمان كثيرة، لاسيما المصنوعات، لأنها تُصنع بآلة واحدة، ومن المثليات ما يُباع كيلاً كالزيت ونحوه، أو وزناً كالسكر ونحوه، وكذلك العدديات المتقاربة كالبيض والجوز، والذرعيات، وهي ما يباع بالذرع بالمقاييس المتعارفة كالثياب ونحوها، إذا كانت من نوع واحد.

  • الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 386)

حق التأليف والنشر والتوزيع: أ – أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: «من ترك مالاً أو حقاً فلورثته». وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: (حق التأليف محفوظ للمؤلف) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها.

Judul Asli: Merusak File Penting

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP SE-JAWA MADURA XXXVI
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
12-13 Februari 2020 M./ 18-19 Jumadil Akhir 1441 H

Ilustrasi: pexels