Hukum Mengubah Status Wakaf Musholla Menjadi Masjid

0
81
Mengubah Status Wakaf Musholla

Pak haji Ahmad, seorang dermawan di desa Suka makmur mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk dijadikan musholla. Masyarakat sekitarnya pun merasa senang dan menyambut gembira dengan bergotong royong membangun musholla di atas tanah wakafan tersebut. Seiring berjalannya waktu, musholla yang dulu sudah tampak kuno.

Mengubah Status Wakaf Musholla

Akhirnya masyarakat  berkeinginan untuk memperbaharuinya. Bahkan ada pula yang berinisiatif untuk merubah musholla tersebut diganti masjid agar lebih besar dan megah. Di samping itu, mereka beralasan sudah banyak musholla yang dibangun di desanya dan masjid yang ada pun hanya ada satu serta jauh dari tempat tinggal mereka.

Pertanyaan:

Bolehkah masyarakat membangun masjid di atas tanah wakafan tersebut dengan pertimbangan di atas?

Baca Juga: Kumpulan Artikel dan File Bahtsul Masail

Jawaban:

Menurut madzhab Syafi’iyah belum ditemukan pendapat yang memperbolehkan. Sementara menurut Ibnu Taimiyyah diperbolehkan merubah status waqaf ke status yang lain selama ada mashlahat.


Referensi

  1. Al Fatawi al Kubro, Juz 3 hal. 153
  2. Bughyatul Mustarsyidin, hal. 64
  3. Tuhfatul Muhtaj, Juz 6 hal. 274
  4. Qulyubi wa ‘Umairoh, Juz 3 hal. 105 .
  5. Dan lain-lain

 

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 153)

 

وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف  وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ  وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر قال الأذرعي وذكر الغزالي في علة منع تزويج الأمة الموقوفة أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف  قال ابن الرفعة وهذا يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ا هـ وقد صرح بذلك القفال فقال لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن الرفعة ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمه الله تعالى يقول إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه  وقلت لشيخ الإسلام في وقته تقي الدين القشيري أي ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من مكان إلى مكان وذكر عنه كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخادم ذلك الكلام فقال عن ابن الرفعة بعد قوله في كتاب وقفه وقد قضى بذلك قاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين في تغيير باب من مكان إلى مكان وهما في العلم والدين بالمحل الأعلى  وقلت ذلك لابن دقيق العيد فقال كان والدي يعني الشيخ مجد الدين يقول كان شيخي المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه قال ابن الرفعة فأشعر هذا الكلام من ابن دقيق العيد برضاه قال في التوسط قال السبكي وكان هذا الرجل قدوة زمانه في العلم والدين فلذلك اغتبط بما استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه بدون ذلك قالا أعني الأذرعي في التوسط والزركشي في الخادم قال السبكي والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه عبارة التوسط  وعبارة الخادم بثلاثة شروط أحدها ( أحدهما ) أن يكون يسيرا  لا  يغير  مسمى الوقف  الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف ووقع في بعض نسخ الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد في التوسط وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد ا هـ  زاد في الخادم  الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب سطح الحرم المكي لا حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلهذا لا تجوز

بغية المشترسدين ص: 64 دار الفكر

(مسالة ى) اشترى بيتا ووقفه مسجدا صح وأعطي حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسعه الا لضرورة اوحاجة كخوف سقوط جدار ودفع حر وبرد وضيق على نحو المصلين فيجوز حينئذ بشرط ان يبنيه فى تلك الأرض الموقوفة وان يعم جميعها بالبناء وله ان يدخل غيره معها وللزيادة المذكورة حكم الوقف ان بنيت فى ارض موقوفة مسجدا اووقفت كذلك والافلا وان يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لانحو رباط اذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف بخلاف ما لايغيره وان قدم مأخرا اوجعل محرابا صحنا اورحبة وعكسه وان يأذن الإمام اونائبه ان كانت الزيادة فتح باب اوهدم حائط بخلاف نحو التحويط خارجه والزيادة المتصلة ببابه نعم لايجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد الا ان شرطه الواقف فى صلب الوقف متصلا به كأن يقول: وقفت هذه الأرض مسجدا بشرط ان يفعل فيها حوض للماء مثلا او اطردت عادة موجودة فى زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض

تحفة  المحتاج، ج 6 ص 274

والضابط: ان كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف امتنع والا فلا. اهـ

قليوبى وعميرة الجزء الثالث ص: 105

فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) والثاني لا ينتقل عن الواقف بدليل اتباع شرطه والثالث ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين أم جهة عامة ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك عنها اختصاص الآدمي قطعا -الى ان قال- تنبيه: لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه وقال السبكي: يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها إهـ

 

الفتاوي الكبرى الجزء الثالث ص 264

 

وسئل عن نقض المسجد وتوسعته هل يجوز فاجاب بقوله: جوزه ابن عجيل اليمنى ومنعه الأصبحى وقال بعض شراح الوسيط يجوز بشرط ان تدعو الحاجة اليه ويراه الإمام أو من يقوم مقامه فقد فعل فى مسجد مكة والمدينة مرارا فى زمن العلماء والمجتهدين ولم ينكر على ذلك أحد اهـ

 

قلائد الخرائد الجزء الاول صـ: 616

 

قال ابو شكيل في فتاويه اذا اراد الامام او نائبه نقض المسجد وتوسعته فله ذلك كما في الحرمين بغير نكير

 

النص الوارد في حكم تجديد المساجد صـ 13 – 14 لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ (دار السقاف)

 

الباب الثالث في ذكر أقوال العلماء في نقض بناء المسجد والزيادة فيه. إعلم أن القائلين من الفقهاء بجواز ذلك كثيرون رعاية لمصالح المساجد وترغيبا في عمارتها إلا أن منهم من أطلق الجواز ومنهم من قيده بالحاجة والضرورة والمصلحة أو إذن الإمام أم من يقوم مقامه بالنسبة للهدم بالكلية ومنهم من أجاز الهدم الكلي ومنهم من لم يجز إلا الجزئي كما ستعرفه في الباب الرابع. وأما القائلون بالمنع فهم أقل بكثير من القائلين بالجواز ومع ذلك فلم يطلقوا المنع بل منهم من قيده بعدم الحاجة وفسره بنحو ضيق أو برد أو حر وقيد بعضهم فتح الباب في الجدار بقدر الحاجة فقط. ومن القائلين بالجواز العلامة (أحمد بن حجر الهيتمي) فقد استظهر في فتاويه رأي القائلين بجواز تغيير الوقف للمصلحة حيث بقي الإسم ونقل مثله عن الخادم وابن الرفعة والقفال. ومنهم الإمام إبن عجيل والإمام أبو شكيل فقد أطلقا الجواز ولم يقيداه بشيء بل نقل بعضهم عنهما عدم التقييد. ومنهم الشيخ أحمد بن عبدالله بلحاج وقد وسع كثيرا ولم يشترط إلا عدم زوال اسم المسجد. ومنهم بعض شراح الوسيط وقيده بوجود الحاجة وان يراه الإمام. ومنهم العلامة عبدالله بن محمد باقشير في القلائد فقد ارتضاه بغير قيد. ومنهم الفقيه عبدالله بن عمر بامخرمة فقد جزم في فتاويه بالجواز واستحسنه فيما إذا أراد أن يبنيه بأقوى وأمتن منه. ومنهم الأشخر والدوالي وشرط إذن الناظر فإن لم يوجد فيجوز لمن أراد ذلك إن كان من ذوى العدالة ورآه مصلحة. ونقل جواز تغيير الوقف بالكلية للمصلحة من عماد الدين الشريف العباسي وإن لم ينص عليه الواقف وذكر إبن دقيق العيد ارتضاه وان القاضي تاج الدين وولده صدر الدين عملا به وان المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه. ومنهم إبن الصلاح وموسى بن الزين الرداد والأذرعي. ومنهم الحبيب العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى وقيده بوجود الحاجة والضرورة وفي مجموع الجد طه بن عمر ما يدل على الجواز. ومنهم العلامة الكردي وقيده بالحاجة وإذن الناظر. ومنهم العلامة الحبيب عبد الرحمن بن على بن عمر بن سقاف ونقله عن بافقيه وبالحاج وابن ظهيرة عند الحاجة وعن كثير غيرهم. ومنهم العلامة مفتي تريم الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب وقال إذا اقتضت الضرورة ومثلها الحاجة والمصلحة وأيده شيخه العلامة الحبيب عبد الرحمن ابن محمد المشهور بما لا مزيد عليه.

 

الإنصاف حنبلى الجزء السابع صحـ 45

 

فوائد: الأولى يتعين مصرفُ الوقف إلى الجهةِ المعينَّة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعةُ قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغييرُ شرطِ الواقف إلى ما هو أصلحُ منه وإن اختلف ذلك باختلافِ الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند وقيل إن سُبِّلَ ماءٌ للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى

 

الفتاوى الكبرى للإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي صـ 283

 

مسألة: في تغيير صورة الوقف أجاب: الحمد لله , أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين , وإلى حقوق الجيران: فيجب إزالته بلا ريب. وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فلا بد من إزالته وأما إن كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل. وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في ذلك إلى المصلحة , فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت. وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت. وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت. فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف , ويدار مع المصلحة حيث كانت. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين – كعمر وعثمان – أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين , وبنى لهم مسجدا في مكان آخر. والله أعلم.

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP SE-JAWA MADURA XXXI
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman
Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.

Ilustrasi: blogspot