Dilema Talak Tiga

0
1845

Di dalam kitab Fiqih Madzahibul Arba’ah juz : 4 halaman : 169 berbunyi :

  • الفقه على المذاهب الأربعة – جـ 4  صـ 169

يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ولو كان زوجا لأمة ( 1 ) ويملك العبد طلقتين ولو كان زوجا لحرة فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة بأن قال لها : أنت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور

وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين كطاوس وعكرمة وابن اسحاق وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهم فقالوا : إنه يقع به واحدة لا ثلاث ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكري وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

Dalam redaksi di atas disebutkan bahwa ketika ada suami mentalak istrinya dengan kata-kata : “ saya mentalakmu tiga kali ” menurut sebagian mujtahid kata-kata tersebut menjadi talak satu. Senada dengan redaksi di atas yaitu hadits yang diriwayatkan oleh imam  Ahmad :

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ ». قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا فَقَالَ :« فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ». قَالَ : نَعَمْ قَالَ :« فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ(رواه أحمد)

Dan hadits yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud :

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ (رواه أبو داود)            

Padahal, kita sebagai penganut faham Ahli Sunnah wal Jama’ah dimana fiqih kita terikat dengan salah satu dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, yang kesemuanya sepakat bahwa mengucapkan talak tiga dengan satu ucapan akan menjadi talak tiga (ba’in kubro). (Fathul Wahab 2 PP. Al Falah Ploso Kediri)

Apakah pendapat yang menyatakan “mengucapkan talak tiga dengan satu ucapan akan jadi talak satu” berdasarkan tendensi yang tertera di dalam deskripsi (hadits imam Ahmad, hadits imam Abu Dawud dan kitab fiqih Madzahibul Arba’ah) dapat dipakai (muktabar) ?

Tidak bisa dianggap mu’tabar

Referensi :

  1. Bughyatul Mustarsyidin Lis Sayyid Ba’lawi Al Hadlromi Hal. 467
  2. ‘Aunil Ma’bud Juz. 5 Hal. 80
  3. Tanwirul Qulub Juz. 2 Hal. 327

Bagi orang  awam yang hanya melihat dzohirul hadist bolehkah dia mengamalkannya?

Boleh mengamalkan dengan catatan makna dhohir dari hadist tersebut sesuai dengan salah satu pendapat ulama’

Referensi :

  1. Kasyful Asror ‘An Ushuli Fakhrul Islam Al Bazdawi Juz. 4 Hal. 476
  2. Bughyatul Mustarsyidin Lis Sayyid Ba’lawi Al Hadlromi Hal. 15
  3. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 20
  4. Bughyatul Mustarsyidin Lis Sayyid Ba’lawi Al Hadlromi Hal. 19

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban pertanyaan 1

  • بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي  صـ 467

(مسألة: ب): طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم يجز له ذلك، وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اهـ.

  • عون المعبود جـ 5  صـ 80

وَفَتْوَى اِبْن عَبَّاس هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا مَجْمُوعَة بَانَتْ مِنْهُ ، لَكِنْ هَذَا رَأْيه وَرِوَايَته الْمَرْفُوعَة الصَّحِيحَة الْآتِيَة فِي هَذَا الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَبِين مِنْهُ بَلْ تَكُون الطَّلَاق الثَّلَاث الْمَجْمُوعَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَالْمُعْتَبَر هُوَ رِوَايَة الرَّاوِي لَا رَأْيه كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَقَرّه . وَأَيْضًا سَيَأْتِي عَنْ اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ صَحِيح أَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِد فَهِيَ وَاحِدَة . فَفَتْوَى اِبْن عَبَّاس هَذَا يُنَاقِض فَتْوَاهُ الْأَوَّل ، فَإِذَنْ لَمْ يَبْقَ الِاعْتِبَار إِلَّا عَلَى رِوَايَته . ثُمَّ أَوْرَدَ أَبُو دَاوُدَ عِدَّة مُتَابِعَات لِفَتْوَى اِبْن عَبَّاس وَقَالَ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيث حُمَيْدٌ الْأَعْرَج وَغَيْره عَنْ مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس ): هَذَا هُوَ الْمُتَابِع الْأَوَّل( وَرَوَاهُ شُعْبَة إِلَى قَوْله عَنْ اِبْن عَبَّاس ): هُوَ الْمُتَابِع الثَّانِي( وَأَيُّوب وَابْن جُرَيْجٍ إِلَى عَنْ اِبْن عَبَّاس ): أَيْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أَيُّوب وَابْن جُرَيْجٍ إِلَخْ ، وَهُوَ الثَّالِث مِنْ الْمُتَابِعَات( وَابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَبْد الْحَمِيد إِلَى عَنْ اِبْن عَبَّاس ): أَيْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ إِلَخْ وَهُوَ الرَّابِع مِنْ الْمُتَابِعَات( وَرَوَاهُ الْأَعْمَش إِلَى عَنْ اِبْن عَبَّاس ): هُوَ الْخَامِس مِنْ الْمُتَابِعَات( وَابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس ): هُوَ السَّادِس مِنْ الْمُتَابِعَات( كُلّهمْ قَالُوا فِي الطَّلَاق الثَّلَاث إِنَّهُ أَجَازَهَا ): أَيْ أَمْضَاهَا وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا وَاحِدَة ( قَالَ وَبَانَتْ مِنْك ) : هَذَا بَيَان لِقَوْلِهِ أَجَازَهَا ( نَحْو حَدِيث إِسْمَاعِيل ) : بِالنَّصْبِ أَيْ كُلّهمْ قَالُوا نَحْو حَدِيث إِسْمَاعِيل ( بِفَمٍ وَاحِد ) : أَيْ بِلَفْظٍ وَاحِد( فَهِيَ وَاحِدَة ) : فَتْوَى اِبْن عَبَّاس هَذَا يُوَافِق رِوَايَته الْآتِيَة وَإِسْنَاده عَلَى مَا قَالَ اِبْن الْقَيِّم عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ ( وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم عَنْ أَيُّوب عَنْ عِكْرِمَة هَذَا ): أَيْ كَوْن الطَّلَاق الثَّلَاث بِفَمٍ وَاحِد وَاحِدَة( قَوْله ): أَيْ قَوْل عِكْرِمَة( وَلَمْ يَذْكُر ): أَيْ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم( اِبْن عَبَّاس ): بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة . قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ : اِعْلَمْ أَنَّ اِبْن عَبَّاس كَمَا كَانَ يُفْتِي بِأَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة كَذَلِكَ كَانَ يُفْتِي بِهِ صَاحِبه عِكْرِمَة أَيْضًا ، فَحَدَّثَ أَيُّوب عَنْهُ بَعْض أَصْحَابه فَتْوَى اِبْن عَبَّاس وَحَدَّثَ بَعْضهمْ فَتْوَاهُ نَفْسه ( وَصَارَ قَوْل اِبْن عَبَّاس إِلَى قَوْله حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ) وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ . وَغَرَض الْمُؤَلِّف أَنَّ اِبْن عَبَّاس تَرَكَ الْإِفْتَاء بِكَوْنِ الثَّلَاث وَاحِدَة وَصَارَ قَائِلًا بِأَنَّ الْمَرْأَة لَا تَحِلّ بَعْد الثَّلَاث حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، وَلَكِنْ قَالَ عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ أَيُّوب قَالَ دَخَلَ الْحَكَم بْن عُيَيْنَةَ عَلَى الزُّهْرِيّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْبِكْر تُطَلَّق ثَلَاثًا فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر فَكُلّهمْ قَالُوا لَا تَحِلّ لَهُ حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَم فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْل اِبْن عَبَّاس فِيهَا ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيّ قَالَ فَرَأَيْت طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ وَاَللَّه مَا كَانَ اِبْن عَبَّاس يَجْعَلهَا إِلَّا وَاحِدَة( وَرَوَى مَالِك عَنْ يَحْيَى ): وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَلَفْظه مَالِك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ بُكَيْر بْن عَبْد اللَّه بْن الْأَشَجّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي عَيَّاش الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَعَاصِم بْن عُمَر قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّد بْن إِيَاس بْن الْبُكَيْر فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْل الْبَادِيَة طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر إِنَّ هَذَا الْأَمْر مَا بَلَغَ لَنَا فِيهِ قَوْل ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَأَبِي هُرَيْرَة فَإِنِّي تَرَكْتهمَا عِنْد عَائِشَة فَاسْأَلْهُمَا ثُمَّ آتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ اِبْن عَبَّاس لِأَبِي هُرَيْرَة أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَة فَقَدْ جَاءَتْك مُعْضِلَة ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة الْوَاحِدَة تُبِينهَا وَالثَّلَاث تُحَرِّمهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس مِثْل ذَلِكَ أَيْضًا . قَالَ مَالِك : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْر عِنْدنَا . قَالَ مَالِك وَالثَّيِّب إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُل وَلَمْ يَدْخُل بِهَا إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْر الْوَاحِدَة تُبِينهَا وَالثَّلَاث تُحَرِّمهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره اِنْتَهَى .( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَوْل اِبْن عَبَّاس إِلَى قَوْله هَذَا مِثْل خَبَر الصَّرْف قَالَ فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ): الصَّرْف بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة دَفْع ذَهَبٍ وَأَخْذ فِضَّة وَعَكْسه . قَالَهُ الْحَافِظ : وَالْأَوْلَى فِي تَعْرِيف الصَّرْف أَنْ يُقَال هُوَ بَيْع النُّقُود وَالْأَثْمَان بِجِنْسِهَا .وَاعْلَمْ أَنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ يَعْتَقِد أَوَّلًا أَنَّهُ لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَأَنَّهُ يَجُوز بَيْع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ وَدِينَار بِدِينَارَيْنِ وَصَاع تَمْر بِصَاعَيْ تَمْر وَكَذَا الْحِنْطَة وَسَائِر الرِّبَوِيَّات وَكَانَ مُعْتَمَده حَدِيث أُسَامَة بْن زَيْد إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْع الْجِنْس بَعْضه بِبَعْضٍ حِين بَلَغَهُ حَدِيث أَبِي سَعِيد كَمَا ذَكَرَ مُسْلِم فِي صَحِيحه .وَقَدْ رَوَى الْحَاكِم مِنْ طَرِيق حَيَّان الْعَدَوِيِّ سَأَلْت أَبَا مِجْلَز عَنْ الصَّرْف فَقَالَ كَانَ اِبْن عَبَّاس لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْره مَا كَانَ مِنْهُ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَكَانَ يَقُول إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة فَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيد فَذَكَرَ الْقِصَّة وَالْحَدِيث ، وَفِيهِ التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَب بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا . فَقَالَ اِبْن عَبَّاس أَسْتَغْفِر اللَّه وَأَتُوب إِلَيْهِ ، فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي . فَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف يَقُول : إِنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ يَقُول أَوَّلًا بِجَعْلِ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ . وَقَالَ بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا كَانَ يَقُول أَوَّلًا فِي الصَّرْف مِنْ أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ بِرِبَا الْفَضْل .قُلْت : رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الصَّرْف بِبَلُوغِ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَاسْتِغْفَاره عَمَّا أَفْتَى أَوَّلًا وَنَهْيه عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي ظَاهِرة لَا سُتْرَة فِيهِ ، وَأَمَّا رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق فَفِيهِ خَفَاء ، كَيْفَ وَلَمْ يَثْبُت لَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَلَا ضَعِيف أَنَّهُ بَلَغَهُ رِوَايَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسِخَة لِرِوَايَتِهِ الْآتِيَة مُوجِبَة لِرُجُوعِهِ عَنْهَا ، وَكَذَا لَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتَغْفَرَ عَنْ جَعْل الثَّلَاث وَاحِدَة أَوْ نَهَى عَنْهُ أَحَدًا وَأَمْر الطَّلَاق أَشَدّ مِنْ أَمْر الرِّبَا . وَإِفْتَاؤُهُ بِخِلَافِ رِوَايَته لَا يَسْتَلْزِم عَلَى وُجُود نَاسِخ لِرِوَايَتِهِ . وَسَيَأْتِي وَجْه وَجِيه لِإِفْتَائِهِ بِوُقُوعِ الثَّلَاث فِي كَلَام الْإِمَام اِبْن الْقَيِّم إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .

  • تنوير القلوب ج 2 ص 327

ولا يحرم جمع الطلقات على الاصح وتلزمه اتفاقا والقول بأنه اذا جمع الثلاث في كلمة واحدة اومجلس واحد يقع به طلقة واحدة رجعية مخالف للكتاب ولصريح السنة ولاجماع الامة ولذلك صرح علماء المذاهب الاربعة بأنه ينقض فيه قضاء القاضي لو قضى به.

Referensi jawaban pertanyaan 2

  • كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي جـ 4 صـ 476

قوله: “وكذلك” أي وكالولي القاتل في أن الجهل يصلح شبهة. صائم احتجم ثم أفطر على ظن أن الحجامة فطرته. وظن أن على ذلك التقدير أي تقدير أن الحجامة فطرته لم تلزمه الكفارة بالإفطار بعدها. أو ظن أن على تقدير الأكل بعد حصول الإفطاروكذلك صائم احتجم ثم أفطر على ظن أن الحجامة فطرته وعلى ذلك التقدير لم تلزمه الكفارة لما قلنا ومثله كثير ومن زنى بجارية امرأته أو جارية والده وظن بالحجامة لم تلزمه الكفارة. وقوله لما قلنا متعلق بكذلك; لأنه يتضمن جواب المسألة فإن جوابها ليس بمذكور صريحا على هذا الوجه الذي بينا يعني وكما يسقط القصاص بجهل الولي تسقط الكفارة بجهل صائم إلى آخره لما قلنا إن حصول الجهل في موضع الاجتهاد وفي حكم يسقط بالشبهة معتبر, وظن هذا الصائم في موضع الاجتهاد, إذ الأوزاعي يقول بفساد الصوم بالحجامة معتمدا على قوله عليه السلام حين رأى رجلين حجم أحدهما صاحبه: “أفطر الحاجم والمحجوم” 1. وفي موضع يسقط بالشبهة; لأن كفارة الصوم تسقط بالشبهات لترجح جانب العقوبة فيها على ما مر بيانه. وظني أن قوله وعلى ذلك التقدير زيادة وقعت من الكاتب وأن قوله لم تلزمه الكفارة جواب المسألة ولما قلنا متعلق به; لأن الكلام مستقيم متضح بدون تلك الزيادة. ثم ما ذكر الشيخ من سقوط الكفارة بالظن في هذه المسألة ليس بمجرى على ظاهره فإن شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله ذكر في شرح كتاب الصوم أن الصائم لو احتجم فظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا ولم يستفت عالما ولم يبلغه الحديث نسخه أو بلغه وعرف تأويله وجبت عليه الكفارة; لأن ظنه حصل في غير موضعه فإن انعدام ركن الصوم بوصول الشيء إلى باطنه ولم يوجد وفساده بالاستقاء والحيض بخلاف القياس فيكون ظنه مجرد جهل وهو غير معتبر. فإن استفتى فقيها يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعد ذلك متعمدا لا تجب عليه الكفارة; لأن على العامي أن يعمل بفتوى المفتي إذا كان المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه وإن كان يجوز أن يكون مخطئا فيما يفتي; لأنه لا دليل للعامي سوى هذا فكان معذورا فيما صنع ولا عقوبة على المعذور ولو لم يستفت ولكن بلغه الحديث ولم يعرف نسخه ولا تأويله, قال أبو حنيفة ومحمد والحسن بن زياد رحمهما الله لا كفارة عليه; لأن الحديث وإن كان منسوخا لا يكون أدنى درجة من الفتوى إذا لم يبلغه النسخ فيصير شبهة. وقال أبو يوسف رضي الله عنه عليه الكفارة; لأن معرفة الأخبار والتمييز بين صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها مفوض إلى الفقهاء فليس للعامي أن يأخذ بظاهر الحديث لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره أو منسوخا إنما له الرجوع إلى الفقهاء والسؤال عنهم فإذا لم يسأل فقد قصر فلا يعذر وهكذا ذكر الإمام شمس الأئمة رحمه الله أيضا فتبين أن الظن في هذه المسألة أنها تحل له لم يلزمه الحد فيصير الجهل والتأويل في موضع الاشتباه شبهة في الحدود دون النسب والعدة بخلاف ما إذا وطئ جارية أخيه وأخته وكذلك بدون اعتماده على فتوى أو حديث ليس بمعتبر وأن قول الأوزاعي لا يصير شبهة; لأنه مخالف للقياس.

  • بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي   صـ 15

(مسألة: ش): نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين، وعلماً صالحاً للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف

  • بغية المسترشدين صـ 20

(مسألة : ك) : صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله ، بل نقل ابن حجر وغيره الاتفاق عليه ، سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره ، عبادة أو غيرها ، ولو مع من يرى حل ذلك ، نعم إنما يأثم من قصر بترك تعلم ما لزمه مع الإمكان ، أو كان مما لا يعذر أحد بجهله لشهرته ، أما من عجز عنه ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يسدّ رمقه وممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع ، قاله في التحفة اهـ. وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي ، فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه ، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً ، ويأثم غير المجتهد بترك التقليد ، نعم إن وافق مذهباً معتبراً ، قال جمع : تصح عبادته ومعاملته مطلقاً ، وقال آخرون : لا مطلقاً ، وفصل بعضهم فقال : تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها ، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به ، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.

  • بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 19

(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.


Judul Asli: Dilema Talak Tiga

Bahtsul Masa`il Kubro XX Se-Jawa Madura
Di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
28 – 29  J. Ula 1439 H | 14 – 15 Februari 2018 M

Mushahih
KH. Arsyad Bushoir, KH. Ardani Ahmad, K. Ahmad Suhairi, KH. Asyhar sofwan, K. Abdul Mannan

Perumus
Ust. Ali Romzi, Ust. Mahsush Izzi Arifin, Ust. Dinul Qoyim, Ust. Faidli Lukman H., Ust. Zainal Abidin, Ust. Mihron Zubaidi

Moderator
Ust. Ufi Bi Ahdikal Haq

Notulen
Ust. Ardabily, Ust. Hasbi Ulul Azmi, Ust. Harun Ar Rasyid

Ilustrasi: getyourugg