Panitia Zakat yang dibentuk oleh Takmir

0
2732
panitia zakat

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak orang yang sadar tentang kewajiban zakat. Terutama di saat Ramadhan, orang-orang antusias untuk membayar zakat fitrah seperti biasanya, untuk mengurusi banyaknya zakat yang masuk, takmir membentuk panitia zakat. Mulai dari menerima, mencatat, hingga menyalurkannya. Karena banyaknya zakat fitrah yang diserahkan, muncul wacana untuk menyisakan sebagian zakat untuk disalurkan di luar Ramadhan. Selain itu, terdapat wacana lagi, bahwa sebagian zakat tersebut hendak dijual dan hasilnya dijadikan beasiswa pendidikan. (sail ranting sepanjang)

Apakah panitia yang dibentuk oleh takmir bisa disebut Amil?

Tidak termasuk Amil syar,i akan tetapi setatus nya sebagai wakil bil jukli/ ajir/pekerja

Catatan:

  • LAZISNU sebagai Amil syar’i adalah hanya sampai tingkat kabupaten kota saja.
  • UPZIS yang merupakan kepanjangan LAZISNU adalah sebagai ajir ( pekerja) pada LAZISNU yang mengeluarkan SK dalam tugas-tugas yang terbatas dan mereka berhak mendapatkan ongkos atas pekerjaannya.
  • UPZIS bukan Amil syar’i sehingga UPZIS tidak berhak menerima bagian dari zakat atas nama Amil.melainkan bagian yang menjadi hak UPZIS dikeluarkan dari anggaran operasional LAZISNU sebagai ajir ( pekerja)

Bagaimana hukum zakat fitrah yang disalurkan diluar Ramadhan dengan alasan banyaknya perolehan zakat di masjid tersebut?

Hukumnya haram karena perolehan banyaknya Zakat tidak termasuk udzur

Catatan:

Jika terjadi penumpukan / terlalu banyak maka solusinya harus di salurkan pada mustahiq di daerah lain

Bagaimana hukum menjual zakat dan hasilnya dijadikan beasiswa pendidikan?

Zakat fitrah tidak boleh dijual kecuali oleh mustahiqnya adapun amil,panitia, wakil atau mutabbrri’tidak boleh menjual beras zakat fitrah:karena penerima zakat tidak berhak menggunakan zakat yang diterimanya sesuai kehendaknya sendiri.Kecuali bila kondisi darurat seperti harta zakat mendekati rusak, bahaya dalamperjalanan dari perampok atau membutuhkan biaya memindah zakat.

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi Jawaban 1

@ موهبة ذي الفضل ج 4 ص 120
(والعاملون عليها) ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات وبعثه واجب (قوله والعاملون عليها) أي الزكاة يعنى من نصبه الإمام فى أخذ العمالة من الزكوات—إلى أن قالـــ–ومقتضاه أن من عمل متبرعا لايستحق شيأ على القاعدة.
@ حاشية الباجوري ج1 ص 290
قوله العامل من استعمله الإمام إلخ أي كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم يقسمها على المستحقين وحاشر يجمعها على المستحقين وحاشر يجمعهم لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل حقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح
@ الموسوعة الفقهية الكويتية ج 29ص 226
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعَامِل عَلَى الزَّكَاةِ هُوَ: الْمُتَوَلِّي عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لِجَمْعِهَا مِنْ أَرْبَابِ الْمَال، وَالْمُفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا إِذَا فَوَّضَهُ الإِْمَامُ بِذَلِكَ
@ نهاية الزين ص 250
أما الوكالة بجعل فلا بد فيها من القبول فورا لفظا ولا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر أو غيره كما أفاده الشبراملسي خلافا لابن حجر وذلك فيما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة

Referensi Jawaban 2

@ حاشية البجيرمي على الخطيب ج 2 ص 174
الحاصل أن لها خمسة أوقات وقت جواز ووقت وجوب ووقت فضيلة ووقت كراهة ووقت حرمة فوقت الجواز أول الشهر والوجوب ادا غربت الشمس والفضيلة قبل الخروج لصلاة العيد والكراهة تأخيرها عن صلاته إلا لعدر من انتظار قريب أو أحوج والحرمة تأخيرها عن يوم العيد
@ إعانة الطالبين ج 2 ص 174
{وحرم تأخيرها عن يومه} أي العيد بلا عذر كغيبة مال أو مستحق ، ويجب القضاء فورا لعصيانه {قوله ويجب القضاء فورا}أي فيما إذا أخرها بلا عذر ، وقوله ؛ لعصيانه ، أي بتأخيره ، قال في التحفة ؛ ومنه يؤخذ لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهر ظاهر كنظائره اهـ ، قال سم نعم ، إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو طولب الموسر بالدين الحال
@ حاشيتا قليوبي وعميرة ج 3 ص204
( وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ { صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } ، وَالثَّانِي : يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ ، ( وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَوَجَبَ النَّقْلُ ) إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ إلى أن قال – قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
@ بغية المسترشدين 105-106
اَلرَّاجِحُ فِى الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكاَتِ وَاخْتَارَ جَمْعُ الْجَوَازَ كَابْنِ عُجَيْلٍ وَابْنِ الصَّلاَحِ وَغَيْرِ هِمَا قَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ إِذاَ كاَنَ لِنَحْوِ قَرِيْبٍ وَاخْتَارَهُ الرَّوْياَنِى وَنَقَلَهُ الْخَطَّابِى عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَماَءِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَتِيْق فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُ هَؤُلاَءِ (مَسْأَلَةٌ ي ك) لاَيَجُوْزُ نَقْلُ الزَّكاَتِ وَالْفِطْرَةِ عَلىَ اْلأَظْهَرِ مِنْ أَقْوَالِ الشَّافِعِى نَعَمْ أُسْتُثْنِيَ فِى التُّحْفَةِ وَالنِّهَاَيَةِ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْمَوْضِعِ وَيُعَدُّ مَعَهُ وَاحِدًا وَإِنْ خَرَجَ عَنِ السُّوْرِ. زَادَ ك وح. قَالَ فَالْمَوْضِعُ الَّذِى حَالَ الْحَوْلِ وَالْمَالُ فِيْهِ هُوَ مَحَلُّ إِخْرَاجِ زَكاَتِهِ هَذَا إِنْ كَانَ قَارًّا بِبَلَدٍ وَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَلَمْ يَكُنْ نَحْوُ الْمَالِكِ مَعَهُ جَازَ تَأْخِيْرُهَا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ وَالْمَوْضِعُ الَّذِى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالشَّخْصُ بِهِ هُوَ مَحَلُّ إِخْرَاجِ فِطْرِهِ. اهــ

Referensi Jawaban 3

@ المجموع شرح المهذب ج 6 ص 175
(فرع) قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول * قال اصحابنا وإذا باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله اعلم
@ أسنى المطالب
( وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَالِي ) مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبهِ( بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الزَّكَاةِ بَلْ يُوصِلُهَا بِأَعْيَانِهَا إلَىالْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ غَالِبًا فَلَمْيَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ( وَلَا يَصِحُّ ) بَيْعُهَا ( إلَّا عِنْدَوُقُوعِهَا فِي خَطَرٍ ) كَأَنْ أَشْرَفَتْ عَلَى هَلَاكٍ ( أَوْ لِحَاجَةِ ) مُؤْنَةِ( نَقْلٍ أَوْ ) رَدِّ ( جُبْرَانٍ ) أَوْ نَحْوِهَا فَلَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَيَصِحُّلِلضَّرُورَةِ ( فَإِنْ بَاعَ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ ) الْمَبِيعَ إنْ سَلَّمَهُ فَيَسْتَرِدُّهُإنْ كَانَ بَاقِيًا وَيَغْرَمُ بَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا ( فَإِنْ كَانُوا ) أَيْالْمُسْتَحِقُّونَ ( جَمَاعَةً وَهِيَ ) أَيْ الزَّكَاةُ ( بَقَرَةٌ ) مَثَلًا ( أَخَذُوهَاوَلَا يَبِيعُهَا ) الْمَالِكُ وَلَا الْإِمَامُ ( لِيَقْسِمَ ثَمَنَهَا ) عَلَيْهِمْ( وَإِنْ أَعْطَى الْإِمَامُ مَنْ ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لَمْ يَضْمَنْ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ .( وَيُجْزِئُ ) عَنْ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يُجْزِ عَنْ الزَّكَاةِكَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ كَمَا سَيَأْتِيوَالْإِجْزَاءُ لَيْسَ مُرَتَّبًا عَلَى بَيَانِ كَوْنِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ غَنِيًّابَلْ هُوَ حَاصِلٌ بِقَبْضِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ ( بِخِلَافِ )إعْطَاءِ ( الْمَالِكِ ) مَنْ ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّالَا يُجْزِئُهُ
@ المهذب ج 1ص350
ولايملك الوكيل من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق او من جهة العرف
@ بغية المسترشدين ص 250
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدر كالأجل والحلول وغيرها اودلت قرينة قوية من كلام الموكل اوعرف اهل ناحيته فإن لم يكن شيئ من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا او قدرا او دلت القرائن على ذلك لغيرغرض او لم تدل وكان المصلحة في خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.
@ إعانة الطالبين ج3 ص 106
ومتى خالف شيأ مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا إن أقبض المشترى فإن بقي استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولايضمنه وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه


HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL LBM NU TAMAN
DI MASJID BAITURROHIM KALIBADER RT 17 RW 03 KALIJATEN TAMAN
SABTU, 14 JULI 2018 / 1 DZULQA,DAH 1439 H

Penanggung Jawab :
KH ABDUS SYAKUR SANAWI
KH. Ali IMRON MPdi

Moderator : ABD Fatich
Notulen: Zainal Abidin

Perumus:
KH. Syihabuddin Sholeh
Ust Abdul Razzaq

Mushohih:
KH. Abdus Syakur Sanawi
KH. Baidhowi Mufti