Hukum Menggeser Jemuran Kering Orang Lain

0
2789
menggeser jemuran kering orang lain

Jemuran (pemehan :red jawa) sebuah istilah alat atau perkakas untuk menjemur baju. Istilah tersebut sudah tidak asing lagi di dunia pesantren. Sumber dana Tempat jemuran pesantren berbeda-beda, ada yang berasal dari dana pondok atau madrasah, sumbangan blok atau daerah dan bahkan  dana hibah dari kyainya atau sumbangan para alumni.

Menjemur pakaian dikalangan santri sudah menjadi tradisi, menyaksikan banyaknya pakaian di tempat sekitar jemuran yang ada di area pesantren, semakin hari kian menumpuk. Karena semakin membludaknya santri setiap tahun, dan semakin banyaknya santri yang menjemur pakaian, ironisnya tidak didukung dengan tempat yang memadai, akhirnya para santri saling berebut dan memilih waktu yang tepat agar kebagian tempat, namun tetap saja waktunya kurang tepat. Para santri  harus rela bangun pagi-pagi, bahkan, harus berdingin-dingin pada waktu  tengah malam  di saat para santri lelap tertidur.

Menggeser Jemuran Kering Orang Lain

Mengingat tempatnya yang kurang memadai, acap kali ketika tempat jemuran sudah penuh,  sebagian santri menggeser tempat pakaian yang sudah kering milik santri lain, alih-alih menempatinya dengan menjemur pakaianya, dan menumpuk pakaian santri lain menjadi satu, terkadang sampai terjatuh dan hilang. Atau  tak jarang  menyela-nyelai pakaian yang kering milik santri lain sehingga menjadi basah.

Pertanyaan 1

Bagaimanakah hukum menggeser pakaian yang sudah kering atau menyelai pakaian yang kering milik orang lain sehingga menjadi basah, sebagaimana dalam kasus di atas?

Jawaban Pertanyaan 1

Hukum menggeser pakaian yang sudah kering diperbolehkan dengan cara yang tidak menimbulkan konsekuens dloman. Sedangkan menyelai pakaian yang kering sehingga menjadi basah yang tidak terlalu parah maka diperbolehkan selama sudah berusaha menjauhkan pakaian yang kering dari pada pakaian yang basah.

Pertanyaan 2

Jika tidak boleh, bagaimana solusinya?

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail

Jawaban Pertanyaan 2

Gugur (boleh, sesuai jawaban pertanyaan 1-red)


Judul Asli: Fenomena Jemuran di Pesantren

Hasil Keputusan
Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman
Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.

Referensi Jawaban:

  1. Al-Mahalli ma’a Hasyiyah Qulyubiy, vol.3, h. 94.
  2. Tuhfat al-Muhtaj, vol.6, h. 221.
  3. Hasyiyah asy-Syarwani ‘ala Tuhfat al-Muhtaj, vol. 6, h. 258.
  4. Dan lain-lain

المحلى مع حاشية قليوبي (3/ 94)

فصل: منفعة الشارع الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. (وله تظليل مقعده) فيه (ببارية) بتشديد التحتانية (وغيرها) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج قصب كالحصير فصل في بيان أحكام المنافع المشتركة قوله: (منفعة الشارع) ومثله حريم الدور وأفنيتها وأعتابها، فيجوز المرور منها، والجلوس فيها وعليها، ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك. كما مر وإن قلنا بالمعتمد إن الحريم مملوك. قوله: (الأصلية) احترازا عن نحو الجلوس الآتي. قوله: (ويجوز الجلوس إلخ) سواء في ذلك المسلم والكافر إلا في التظليل عند شيخنا زي فيمنع منه الكافر. قال السبكي: كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك، ولا أدري بأي وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك. قال الأذرعي. ويقال بمثله في الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس في شيء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه، ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا، ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه، ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية يريد معاملته أو منع وصوله إليه، ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله. كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (6/ 221)

(فلو فارقه) ولو قبل دخول الوقت على الأوجه (لحاجة) كإجابة داع وتجديد وضوء (ليعود) أو لا بقصد شيء فيما يظهر أخذا مما مر ويحتمل الفرق (لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح) فيحرم على غيره العالم به الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه كما هو ظاهر (وإن لم يترك إزاره) فيه لخبر مسلم السابق آنفا نعم إن أقيمت الصلاة واتصلت الصفوف فالوجه كما بحثه الأذرعي سد الصف مكانه أي وإن كان له سجادة فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرضلئلا تدخل في ضمانه كما يفهمه بالأولى قول البغوي أنه لو وضع رجليه على شيء مطروح متحاملا ضمنه لقوة استيلائه عليه حينئذ لكن خالفه المتولي. فقال لو رفعه برجله ليعرف جنسه ولم يأخذه فضاع لم يضمنه؛ لأنه لم يحصل في يده وأيد شارح هذا بأن رفع السجادة برجله غير مضمن. اهـ. وفيه نظر؛ لأن صورتها من جزئيات ما قاله المتولي إلا أن يثبت عن الأصحاب أنهم صرحوا بما ذكر فيها فيكون مضعفا لما أفهمه كلام البغوي، أما إذا فارقه لا لعذر أو به لا ليعود فيبطل حقه مطلقا وخرج بالصلاة جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجز السادس صــــ 253-254 دار الفكر

(ولو سبق رجل إلى موضع من رباط) وهو ما يبنى لنحو سكنى المحتاجين فيه واشتهر عرفا في الزاوية وأنها قد ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فيها بعرف محلها المطرد وإلا فبعرف أقرب محل إليه كما هو قياس نظائره (مسبل) وفيه شرط من يدخله وكذا الباقي (أو فقيه إلى مدرسة) أو متعلم قرآن إلى ما بني له (أو صوفي إلى خانقاه) وهي بالعجمية ديار الصوفية (لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه) من الأعذار وإن لم يترك متاعا ولا نائبا لعموم خبر مسلم وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن لذلك ناظرا واستأذنه وإلا فلا حق له عملا بالعرف في ذلك ويوافقه اعتبار المصنف كابن الصلاح إذنه في سكنى بيوت المدرسة ولم يعتبر المتولي إذنه في ذلك وينبغي حمله على ما إذا اعتيد عدم اعتباره ومتى عين الواقف مدة لم يزد عليها إلا إذا لم يوجد في البلد من هو بصفته لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته وكذا كل شرط شهد العرف بتخصيصه قاله ابن عبد السلام وعند الإطلاق ينظر إلى الغرض المبني له ويعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف لأن العادة المطردة في زمن الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه فيزعج متفقه ترك التعلم وصوفي ترك التعبد ولا يزاد في رباط مارة على ثلاثة أيام إلا إن عرض نحو خوف أو ثلج فيقيم لانقضائه

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج الجزء السادس صــــ 258

(و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلا أو لم يزد شيئا (اختص) بهم فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه وإن كره هذا الى ان قال-(كالمدرسة والرباط) والمقبرة إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعا لعود النفع هنا إليهم بخلافه ثم فإن صلاتهم في ذلك المسجد كهي في مسجد آخر وقيل المقبرة كالمسجد فيجري فيها خلافه

(حاشية البجيرمي على شرح المنهج  الجز الثالث صــــ 109

(كتاب الغصب)-الى ان قال- هو) لغة: أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا: (استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم وقول الرافعي: إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا، والغصب (كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه) قوله: وجلوسه) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا أيضا وبالدابة، والفراش غيرهما من المنقولات فلا بد في غصبهما من الاستيلاء بالنقل

حاشية الجمل الجزء الثالث صــــ 470

ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما قاله الأصحاب

حاشية البجيرمي على المنهج – الجزء الثالث صــــ 409 دار الكتب

(قوله ولم يقصد استيلاء) قال شيخنا م ر كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب سواء حصل معه قصد استيلاء أو لا إلا في نحو جحد وديعة اهـ ق ل وعبارة العباب ونقل المنقول كالبيع وقضيتها أن مجرد رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لا يكون غصبا بخلاف الخفيف الذي يتناول باليد وقضيته أيضا أن النقل إلى موضع يختص به المالك لا يكون غصبا لكن مر في باب المبيع قبل قبضه أن عدم صحة القبض بذلك إنما هو في عدم جواز التصرف لا في عدم الضمان وقياسه هنا أن يكون ضامنا في المسألتين بحصول الاستيلاء اهـ ع ش على م ر

نهاية المحتاج الجزء الثالث صــــ 339

(فلو فارقه) ولو قبل دخول الوقت فيما يظهر (لحاجة) كقضاء حاجة ورعاف وتجديد وضوء وإجابة داع (ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة) وما ألحق بها (في الأصح) فيحرم على غيره العالم به الجلوس فيه بغير إذنه وظن رضاه كما هو ظاهر (وإن لم يترك إزاره فيه) لخبر مسلم السابق آنفا، والثاني يبطل كغيرها من الصلوات. نعم إن أقيمت الصلاة فاتصلت الصفوف فالوجه كما بحثه الأذرعي سد الصف مكانه، وما استثناه الزركشي من حق السبق، وهو أنه لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويتقدم الأحق بموضعه لخبر ” ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ” مردود، إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه، وكيف يترك حق ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح في رده، ولا شاهد له في الخبر ولا غيره كما أفهمه كلام المصنف بفرش سجادة له قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه ولو قيل بحرمة فرشها كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف مقام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا لم يبعد لما فيه من التضييق على الناس وتحجير المسجد ولا نظر لتمكنهم من تنحيتها لأن أكثرهم يهاب ذلك فهو قياس حرمة صوم المرأة بحضرة زوجها وإن كان له قطعه لأنه يهابه على أنه يترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى , وخرج بالصلاة جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة كما لو خرج لغيرها ناسيا كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى , ويسن منع من جلس فيه لمبايعة أو حرفة ويمنع من هو بحريمه إن أضر بأهله , ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم (قوله: لئلا تدخل في ضمانه) قضية قوله من غير أن يرفعها عدم جواز ذلك، وقوله لئلا تدخل في إلخ يقتضي خلافه، وهو ظاهر لأنها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه

روضة الطالبين وعمدة المفتين  الجز الخامس صــــ 294

فصل المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج وجهان أصحهما لا لأنه أحد المرتفقين وقد سبق والثاني نعم لتميز المشترك من المملوك وأما الربط الموقوفة فإن عين الواقف مدة المقام فلا مزيد عليها وكذا لو وقف على المسافرين وإن أطلق الواقف نظر إلى الغرض الذي بنيت له وعمل بالمعتاد فيه فلا يمكن من الإقامة في ربط المارة إلا لمصلحتها أو لخوف يعرض أو أمطار تتواتر وفي المدرسة الموقوفة على طلبة العلم يمكن من الإقامة إلى إتمام غرضه فإن ترك التعلم والتحصيل أزعج وفي الخانقاه لا يمكن هذا الضبط ففي الإزعاج إذا طال مقامه ما سبق في الشوارع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجز السادس صــــ 253-254 دار الفكر

(ولو سبق رجل إلى موضع من رباط) وهو ما يبنى لنحو سكنى المحتاجين فيه واشتهر عرفا في الزاوية وأنها قد ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فيها بعرف محلها المطرد وإلا فبعرف أقرب محل إليه كما هو قياس نظائره (مسبل) وفيه شرط من يدخله وكذا الباقي (أو فقيه إلى مدرسة) أو متعلم قرآن إلى ما بني له (أو صوفي إلى خانقاه) وهي بالعجمية ديار الصوفية (لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه) من الأعذار وإن لم يترك متاعا ولا نائبا لعموم خبر مسلم وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن لذلك ناظرا واستأذنه وإلا فلا حق له عملا بالعرف في ذلك ويوافقه اعتبار المصنف كابن الصلاح إذنه في سكنى بيوت المدرسة ولم يعتبر المتولي إذنه في ذلك وينبغي حمله على ما إذا اعتيد عدم اعتباره ومتى عين الواقف مدة لم يزد عليها إلا إذا لم يوجد في البلد من هو بصفته لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته وكذا كل شرط شهد العرف بتخصيصه قاله ابن عبد السلام وعند الإطلاق ينظر إلى الغرض المبني له ويعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف لأن العادة المطردة في زمن الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه فيزعج متفقه ترك التعلم وصوفي ترك التعبد ولا يزاد في رباط مارة على ثلاثة أيام إلا إن عرض نحو خوف أو ثلج فيقيم لانقضائه . ويمكن أن يقال هنا كذلك، وهو إنه إذا كان لقبر ذلك الولي ناظر، فيكون الرأي فيه له، ولا يلغو النذر، ويمكن خلافه.

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع  حاشية الشرواني  الجز الخامس صــــ  197

(فصل) في التزاحم على الحقوق المشتركة (الطريق النافذ) –الى أن قال- (لا يتصرف) بضم أوله (فيه بما يضر) بفتح أوله فإن ضم عدي بالباء (المارة) وإن لم يطل المرور؛ لأن الحق فيه لجميعهم وسيعلم مما هنا وفي الجنايات أن الضرر المنفي ما لا يصبر عليه مما لم يعتد لا مطلقا. (قوله ما لا يصبر عليه مما لم يعتد) يفهم منه أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه بما اعتيد فليراجع. وفي شرح الإرشاد ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب والرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به النووي في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة قال الزركشي وكذا إلقاء النجاسة فيه بل هو في معنى التخلي فيكون صغيرة اهـ. وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا وأفتى القفال بكراهة ضرب اللبن وبيعه من ترابه إذا لم يضر بالمارة لكن قضية قول العبادي يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من شأن أخذ تراب السور أن يضر فحرم مطلقا بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضر وغيره اهـ. وفي شرح م ر نحو ما مر في ربط الدواب قال ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط الدواب في الشارع للكراء فلا يجوز وعلى ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر

 

Ilustrasi: waterfordwhispersnews