Hukum Menguburkan Mayat di Kuburan Berair (Basah)

0
4483
Menguburkan Mayat di Kuburan Berair

“Tanah berkah” itulah sebutan desa SugihWaras, bagaimana tidak?, di musim kemarau tanah desa tersebut Nampak selalu segar & setiap kali musim hujan turun, tanah akan mengeluarkan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun munculah sebuah polemik ketika di musim hujan, ada penduduk daerah setempat yang meninggal dunia.

Menguburkan Mayat di Kuburan Berair

Mengingat tanah selalu mengeluarkan air maka masyarakat setempat berinisiatif menyedot air, lalu mayat segera dimasukan tanpa peti di liang kubur sebelum air memenuhi kembali liang kubur tersebut, akibatnya pemakaman menjadi tertunda selama beberapa saat.

Pertimbangan :

  • Di dalam kitab turats dijelaskan bahwa opsi pengkuburan mayit di tanah basah adalah mengkubur dengan memakai peti, atau memindah di tanah yang kering.
  • Jarak antara kuburan daerah tersebut dengan daerah lain yang kering terlampau jauh.

Pertanyaan 1 :

Bagaimana hukum menguburkan mayat sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban Pertanyaan 1:

Haram karena bisa merusak kehormatan mayit. Solusinya :

  • Memakamkan dengan memakai peti atau sejenisnya
  • Dipindah ketempat yang kering

Pertanyaan 2

Jika tidak boleh, berapakah batasan jarak kewajiban memindah mayit di daerah lain ketika tidak memungkinkan dimakamkan di daerah setempat ?

Baca Juga: Kumpulan Artikel dan File Bahtsul Masail

Jawaban Pertanyaan 2

Tidak dibatasi jarak namun disyaratkan dimakamkan di tempat yang aman, kering dan yang terdekat sekira diprediksi kondisi jenazah tidak berubah (seperti ; membengkak, membusuk dll).


Referensi Jawaban 1

  1. Mauhibah Dzil fadl, Juz 3 hal.194
  2. Fath al Mu’in hal. 116
  3. Hawasyi As-Syarwani, Juz 9 hal. 141
  4. Tuhfatul Muhtaj, Juz 3 hal. 203
  5. Hasyiyah jamal, Juz 7 hal. 183.

موهبة ذي الفضل ج 3 ص 194

و ينبش ايضا ان لحقه نداوة او سيل, قوله: ان لحقه اى الميت في القبر قوله نداوة او سيل, فينبش لنقله. قال ع ش: ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا قويا , ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث امكن ولو بمحل بعيد

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين2/ 116

(ودفنه في حفرة تمنع) بعد طمها (رائحة) أي ظهورها (وسبعا) أي نبشه لها فيأكل الميت وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب وإلا فلا وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه وأكمله قبر واسع عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد ويجب اضطجاعه للقبلة ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والذل ورفع رأسه بنحو لبنة وكره صندوق إلا لنحو نداوة فيجب ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه.

حواشي الشرواني – (9 / 141)

قوله ( لتعذر الحفر ) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض لكون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت وقد يكون الماء سببا لهدم القبر اه ع ش

تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 203

قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك

(قوله يعم مقبرة البلد إلخ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ما لم يتغير وإلا دفن بمكانه ويحتاط في إحكام قبره بالبناء ونحوه كجعله في صندوق ع ش (قوله إلى ما ليس كذلك) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من الفساد ع ش

حاشية الجمل – (7 / 183)

( وكره ) أن يجعل له ( فرش ومخدة ) بكسر الميم ( وصندوق لم يحتج إليه ) ؛ لأن في ذلك إضاعة مال أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة ونحوها كرخاوة في الأرض فلا يكره ولا تنفذ وصيته به إلا حينئذ .

( قوله أما إذا احتيج إلى صندوق إلخ ) يؤخذ من هذا أن إبقاء الميت مطلوب وأن الأرض التي لا تبليه سريعا أولى من الأرض التي تبليه سريعا عكس ما يتوهم . ا هـ . م ر ا هـ .

Referensi Jawaban 2

  1. Tuhfatul Muhtaj, Juz 3 hal. 203
  2. Tuhfatul Muhtaj, Juz 11 hal. 417
  3. Tuhfatul Muhtaj, Juz 3 hal. 171
  4. Nihayatul Muhtaj, Juz 3 hal. 37 dll.

تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 203

قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك

(قوله يعم مقبرة البلد إلخ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ما لم يتغير وإلا دفن بمكانه ويحتاط في إحكام قبره بالبناء ونحوه كجعله في صندوق ع ش (قوله إلى ما ليس كذلك) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من الفساد ع ش

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 11 / ص 417)

(ويحرم نقل الميت) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده (إلى بلد آخر) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح {أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم} لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته (وقيل يكره) إذ لم يرد دليل لتحريمه (إلا أن يكون بقرب مكة) أي حرمها وكذا البقية (أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل  (قوله في المتن إلا أن يكون بقرب مكة) ما ضابط القرب قال في شرح الروض والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله ا هـ قول المتن (ويحرم نقل الميت) أي من بلد موته نهاية ومغني … (قوله وقضية قوله إلخ) عبارة النهاية والمغني وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الإسنوي منها مع البلد أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها ا هـ قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة ا هـ قول المتن (إلا أن يكون بقرب مكة إلخ) والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله قال الزركشي … قوله م ر لا يتغير فيها إلخ أي غالبا ولو زادت على يوم ومن التغير انتفاخه أو نحوه (قوله بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة إلخ) أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده فتأمل رشيدي وتقدم عن ع ش مثله … (قوله أو قرية بها إلخ) أي أو بقرب قبر صالح كالإمام الشافعي ونحوه شيخنا … (قوله ومحله إلخ) أي محل جواز النقل إلى الأماكن الثلاثة وما ألحق بها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 171)

وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع إلخ يقتضي خلافه اهـ وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر (قوله ونبش إلخ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا (قوله أي القبر) أي اللحد أو الشق قول المتن (ونحوها) أي كطين نهاية (قوله نحو لبنة) أي كحجر نهاية ومغني (قوله إليه) أي إلى نحو اللبنة سم (قوله دخولها إلخ) أي اليد اليمنى أي فيشملها لفظ نحو لبنة (قوله ويحتمل عدمه إلخ) وهو قضية كلام النهاية والمغني..

نهاية المحتاج – (ج 3 / ص 37)

ويحرم نقل الميت قبل دفنه من بلد موته إلى بلد آخر وإن أمن تغيره لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الإسنوي منها أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدين المتصلين أو المتقاربين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها أما بعد دفنه فسيأتي وقيل يكره لعدم ما يدل على تحريمه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه إمامنا رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه إذ من حفظ حجة على من لم يحفظ لفضلها وحينئذ فالاستثناء عائد للكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو إليهما معا وهو أولى كما قاله الإسنوي عملا بقاعدة الاستثناء عقب الجمل ومراده بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشي وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن

)قوله من بلد موته) يؤخذ منه أن دفن أهل اناببة موتاهم في القرافة ليس  من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل انبابة ، فالنقل اليها ليس نقلا عن محل موته وهو  انبابة م  ر اهـ  سم على منهج  : اي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها او في انبابة فيما يظهر ، ومثله يقال فيما اذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة فله الدفن في أيهما شاء لأنها مقبرة بلده ، بل له ذلك وان كان ساكنا بقرب احدهما جدا للعلة المذكورة(قوله بمسافة مقبرتها) يعني فلو أراد النقل الى بلد اخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP SE-JAWA MADURA XXXI
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman
Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.

Ilustrasi: liputan6.com