MELEPAS STATUS KEWARGANEGARAAN TERORIS

0
1515

Seiring maraknya terorisme global, tidak sedikit warga Negara Indonesia yang menjadi simpatisan maupun aktif sebagai milisinya. Hal ini kemudian memunculkan wacana pelepasan status kewarganegaraan orang-orang Indonesia yang terlibat gerakan teroris di luar negeri. Sebab, ketika para teroris mendapat kesempatan pulang ke Indonesia, mereka menularkan ideologinya kepada orang lain sehingga ideologi radikal dan ancaman aksi-aksi teror semakin nyata.

 

*Pertanyaan*

Bagaimana hukum pemerintah membuat kebijakan pelepasan status kewarganegaraan terhadap orang yang keluar negeri untuk menjadi teroris?

_PP Babakan Ciwaringin Cirebon_

 

*Jawaban*

Dibenarkan demi menjaga keamanan negara dan melindungi dari ancaman radikalisme.

*Catatan:* Kebijakan tersebut disaratkan tidak berdampak tercabutnya hak kewarganegaraan terhadap anak keturunanya yang tidak bersalah.

 

REFERENSI
1.       Asybah wannadho’ir juz,1 hal,121

2.       Adabud dunya wad din, hal. 167

3.      Fatawi as subki juz.1 hal 185

4.      Asna al matholib, juz.4 hal. 162

5.      Roddul mukhtar, juz.15 hal. 218

6.      Tabshirotul hukkam, ju.5 hal. 279

7.      Ahkamu al dzimiyyin, hal. 26

8.      Tasyri’ al janai’, juz.1 hal. 303

9.      Almausu’ah al fiqhiyyah, juz.4 hal. 192

 

  1. الأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 121 دار الكتب العلمية

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر – رضي الله عنه – إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة ومنها ما ذكره المارودي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعات المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه

 

  1. أدب الدنيا والدين [ص 167]

والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء : أحدها : حفظ الدين من تبديل فيه ، والحث على العمل به من غير إهمال له والثاني : حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال . والثالث : عمارة البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكها . والرابع : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها .

  1. فتاوى السبكي [1 /185]

فصل يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه .

 

  1. أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 162)

 ويحصل التعزير بحبس أو جلد أو صفع أو توبيخ بكلام أو فعل كنفي أو نحوها ككشف رأس وإقامة من مجلس وجمع بينها وكل ذلك باجتهاد الإمام أي بحسب ما يراه الإمام باجتهاده جنسا وقدرا إفرادا أو جمعا فلا يرتفع عن التوبيخ إلى غيره إذا كان يكفي فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا بل يعزر بالأخف ثم الأخف كما في دفع الصائل

 

  1. رد المختار – (ج 15 / ص 218)

 ( قوله ويكون بالنفي عن البلد ) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر ونفي عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج لافتتان النساء بجماله وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذى الناس ينفى عن البلد

 

  1. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون (5/ 279)

مسألة : وإذا قلنا : إنه يجوز للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير ، فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو لا ؟ فيه خلاف ، وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعدو وإليه ذهب بعض الحنابلة ، وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وقال بذلك بعض الشافعية في قتل الداعية كالجهمية والروافض والقدرية ، وصرح الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل ، وذكروا ذلك في اللوطي إذا كثر منه ذلك يقتل تعزيرا

 

  1. أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتورعبد الكريم زيدا ص 26

هل اجابة طلب عقد الذمة واجب على المسلمين -الى ان قال- والراجح هو قول القائلين بالوجوب لقوة ادلتهم وسلامتها من الاعتراضات والتضعيف الا اذا كان في الاجابة ضرر على المسلمين فلا تجوز الاجابة لان تصرفات الامام مقيدة بشرط المصلحة وعدم الضرر. والمعمول به حاليا في الدول الاسلامية كالعربية المتحدة والعراق والسعودية ان عقد الذمة وهو يقابل منح  الجنسيات بطريق التجنس متروك لتقدير الحكومة فلها ان ترفض الطلب ولها ان توافق عليه وهذا الاتجاه لا يخالف احكام الشريعة لان للامام سلطة النظر في الامور العامة ومنها النظر في منح الاجنبي جنسية الدولة والواقع ان لولي الامر سلطة واسعة في تدبير شؤون الدولة وله ان يقرر ما يراه ضروريا لتحقيق المصلحة  و درء المفسدة على ان لا يصطدم بنص قطعي ولا بمبدء شرعي

 

  1. التشريع الجنائي في الإسلام – (1 / 303)

فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلاً إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقاً لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى، ويجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تبعد أي مسلم أو ذمي عن أرضها، إذا لم يكن هناك وسيلة لدفع الضرورة إلا الإبعاد.

 

  1. الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 192)

الإسراف في الحدود :

25 – الحد عقوبة مقدرة واجبة حقا لله . والمراد بالعقوبة المقدرة : أنها معينة ومحددة لا تقبل الزيادة والنقصان ، فحد من سرق ربع دينار (2) أو مائة ألف دينار واحد . ومعنى أنها حق الله تعالى : أنها لا تقبل العفو والإسقاط بعد ثبوتها ، ولا يمكن استبدال عقوبة أخرى بها ، لأنها ثبتت بالأدلة القطعية ، فلا يجوز فيها التعدي والإسراف ، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء . (3) ولهذا صرح الفقهاء بأنه لا يقام الحد على الحامل ، لأن فيه هلاك الجنين بغير حق ، وهذا إسراف بلا شك . (4) ويشترط في الحدود التي عقوبتها الجلد ، كالقذف والشرب والزنى في حالة عدم الإحصان ألا يكون في الجلد خوف الهلاك ،


Jalsah Ula

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR

NOTULEN

KH. Bahrul huda

 

1.        Ust. Najib Yasin

2.       Ust. A. Muntaha AM

3.       Ust. Faedy lukman

Ust. Ma’rifatus Sholihin 1. Ust Abdurrohman Kafa

2. Ust M. Khotibul Umam

Keputusan Komisi D Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H

Ilustrasi :