Berbagai Polemik Santri

0
44

aswajamuda.com (19042017), Bangkalan – Untuk melaksanakan pengelolaan pesantren, maka disusunlah struktur organisasi, penentuan struktur, serta hubungan tugas dan tanggung jawab. Hal itu di maksudkan agar tercipta pola kegiatan yang sistematis dan dinamis. Pengurus tersebut dilengkapi dengan beberapa bagian atau seksi-seksi yang mempunyai tugas otonom dan wewenang terhadap bagianya masing-masing, meliputi organisasi kelas baik lokal, pusat, atau meliputi bagian organisasi sosial kemasyarakatan seperti : organisasi Himpunan Pelajar (HP), jam’iyah baik pusat, wilayah, cabang (far’iyah), dan organisasi daerah, kamar dan lain-lain. Semua organisasi tersebut berada di naungan Pondok Pesantren atau Madrasah tertentu.

Dalam yuridis fiqh dijelaskan bahwa tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah (tasharruf seorang pemimpin yang berkaitan dengan rakyatnya harus didasarkan pada kepentingan rakyatnya). Atau dalam kitab lain (Al-Asybah wan Nadha’ir karya Ibnu Subuki) diterangkan pula bahwa at-tasharruf ‘an al-ghair manuthun bil mashlahah (tasharruf atas kepemilikan orang lain harus didasarkan pada kepentingan orang lain tersebut). Sementara dalam berbagai lembaga dan instansi yang bersifat umum, semisal Pondok Pesantren, atau lembaga yang berada di bawah naunganya (kelas, organisasi daerah, kamar, dll.) banyak memiliki inventaris dan fasilitas, baik meliputi yang berskala besar maupun yang berskala kecil seperti ballpoint, pensil, kapur, penghapus, sapu, gayung (cibuk jowo red-) dan lain-lain. Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan di pondok-pondok pesantren memilki banyak instansi yang sudah dipilih oleh pengurus dan telah diberi inventaris masing-masing, dan terkadang petugas yang menangani satu instansi mempunyai tugas ganda dengan instansi yang lain sehingga tidak jarang ketika mengerjakan tugas satu instansi menggunakan inventaris instansi yang lain.

Polemik sering terjadi, ketika kapur kelas sudah habis atau rois kapurnya lupa membawa kapur, ketua kelas lansung meminta kepada kelas sebelahnya, ironisnya kelas sebelahnya terkadang bukan dibawah naungan  organisasinya, semisal kelas 5 ibtidaiyah meminta kapur ke kelas 6 ibtidaiyah atau terkadang kapur yang diperuntukkan untuk musyawaroh digunakan untuk sekolah, begitupun sebaliknya, padahal kapur yang diperuntukkan untuk musyawaroh diambil dari sumbangan yang berbeda, karena kapur yang dibuat musyawaroh di hasilkan dari sumbangan kelas, sedangkan kapur untuk sekolah merupakan pemberian dari pondok pesantren atau madrasah. Fenomena semacam ini juga sering terjadi pada inventaris sapu yang dimiliki lokal tertentu di pinjam lokal sebelahnya, di sebabkan lokal sebelahnya tidak punya sapu atau karena sudah hilang, begitupun penghapus dan lain-lain. Gayung (cibuk jowo red-) sering terlantar dikamar mandi, di tempat wc seribu, padahal gayung tersebut ada tulisan  kamar tertentu semisal E-15, namun tetap saja kang santri memakainya tanpa memandang siempunya rela atau tidak, mereka berasumsi bahwa siempunya telah rela.

Ini hanya sebuah metafora, banyak inventaris milik organisasi tertentu seperti: flashdhisk, kertas folio, ballpoint yang dimiliki sebuah organisasi jam’iyah semisal: jam’iyah far’iyah “ Java jave “, di gunakan  oleh Jamiyah Ihyaus Sunnah ( JIS ), jamiyah Java al-Kholiliyah, bahkan digunakan oleh pengurus Himpunan Pelajar  (HP) sebagai organisasi tertinggi di tingkat organisasi tersebut. Senasib dengan problem diatas setiap pesantren menganjurkan shalat berjama’ah, dzikir berjama’ah dan gerak batin (istighosah), kegiatan rutinitas membaca sholawat nabi yang diadakan pada malam jum’at. Namun dari kegiatan itu, sering terjadi keteledoran para pengguna buku istighosah, buku dibaiyah, buku barzanji. Mereka tidak mengembalikan buku tersebut di Masjid, Sehingga sering kali ditemukan buku tersebut yang berceceran di Masjid. Masalah muncul ketika giliran daerah lain melaksanakan kegiatan rutinitas di Masjid. Sebagian dari mereka ada yang menggunakan buku tersebut milik inventaris daerah lain yang tertinggal di Masjid yang tercantum stempel daerah tersebut (misalnya warga daerah “K“ melaksakan istighosah di Masjid, namun sebagian warganya menggunakan bukuyang berstempel “INVENTARIS DAERAH B”). Dana untuk pembelian buku tersebut itu berasal dari kucuran dana pondok yang disalurkan ke beberapa daerah atau asrama yang nantinya akan dibelikan buku tersebut. Setiap daerah wajib memberikan stempel (misalnya INVENTARIS DAERAH K) pada buku tersebut, yang sudah dibeli agar tidak tercammpur dengan milik daerah lain.

Pertimbangan:
1. Perolehan dana pembelian inventaris tersebut berbeda-berbeda, ada yang dari iuran lokal, pusat, pemberian pondok pesantren, iuran kamar, dana Himpuan Pelajar (HP) yang telah diberikan keorganisasi yang ada dibawah otonomnya.
2. Organisasi yang menggunakan inventaris tersebut terkadang merupakan organisasi sederajatnya, terkadang diatasnya, dan bahkan terkadang organisasi lain, namun dibawah otonom pondok pesantren dan madrasah.
3. Mereka berasumsi bahwa pemiliknya sudah merelakanya.
4. Tradisi semacam ini sudah mengakar dalam sebuah organisasi.

Shohibul As’ilah : PP. Lirboyo Kediri

Download: Hasil Bahtsul Masail Kubro Ke-XVII PP Nurul Cholil Bangkalan Maret 2017

Pertanyaan:
a. Dapatkah di benarkan tindakan kang Santri sebagai mana dalam kasus di atas?
b. Jika tidak, bagaimana solusinya?
c. Bagaimana hukum menaruh buku-buku istighosah, buku dibaiyah, buku barzanji di masjid seperti deskripsi di atas?

Jawaban:
a. Tafsil;
Di perbolehkan untuk perkara yang di anggap “”ما يتسامح عادة
Untuk yang “ما لا يتسامح عادة” boleh dengan syarat maslahah dan dhoman.
b. Idem.

Referensi a & b:

حواشى الشروانى الجزء السادس ص: 298 … دار صادر

قول المتن (إيجاب وقبول لفظا) قال فى التكملة هذا فى المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالى جزم فى الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعى ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضى اهـ وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها فى الصحة أن لا يشرط القبول اهـ اهـ سم وفى المغنى ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولى فإن لم يقبل انعزل الوصى ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اهـ

العزيز شرح الكبير الجرء السادس ص: 286

والمنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة منه أو بإجارة وتصرف الأجرة إليه هذا إذا كان الوقف مطلقا أما إذا وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية فللمعلم أن يسكنها وليس له أن يسكن غيره بأجرة ولا بغير أجرة (2)

(2) ما ذكره القفال من امتناع العارية في مسألة تعليم الصبيان يوافقه قول الإمام المذهب الظاهر الذي قطع به الأئمة أنه لو وقف دارا على معين وشرط ألا يسكنها ولا يؤجرها ليس لهم أن يتعدوا موجب شرطه كالرباط والمدرسة قال الزركشي لكن عمل الناس على خلافه ولم يزل الناس يسمحون بإعارة بيت المدرس والشيخ في الرباط فإذا اقتضى الوفاء ذلك ولم يف بها غرض الواقف لم يمتنع وعن الشيخ محي الدين أنه لما تولى دار الحديث بالأشرفية وبها قاعة للشيخ لم يسكنها وأسكنها غيره ويؤيده ما في كتاب الصلح في الصلح على خدمة أن لصاحب الخدمة أن يخدمه غيره يؤجره في مثل عمله.

المجموع شرح المهذب (9/ 347)

(فَرْعٌ) قَالَ الْغَزَالِيُّ الْوَقْفُ عَلَى الصُّوفِيَّةِ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمْ مِنْهُ بِرِضَاهُمْ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا لِأَنَّ مَعْنَى الْوَقْفِ عَلَى الصُّوفِيَّةِ الصَّرْفُ إلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَبْنَى الْأَطْعِمَةِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ صُوفِيًّا الْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنْ الْوَقْفِ عَلَى الدَّوَامِ وَإِنْ رَضُوا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِ جِنْسِهِمْ

فتاوى ابن الصلاح (1/ 369)

 مسألة المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول بيوت الخلاء فيها والجلوس في مجالسها والشرب من مياهها وما أشبه ذلك أجاب رضي الله عنه يجوز هذا وأشباهه ما جرت به العادة واستمر به العرف في المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة اشتراط الواقف له في وقفه تصريحا لما تقرر من تأثير العرف في ألفاظ العقود مطلقات الأقوال ومن أمثلة ذلك تنزيل العرف في تبقية الثمار إلى أوان القطاف ومنزلته اشتراط التبقية فيما إذا اشتريت أو استبقيت وأفتى الغزالي رحمه الله تعالى بنظير هذا ونقل الفتيا إلى الإحياء في آخر الحلال والحرام فيما إذا وقف وقفا على رباط للصوفية وسكانه فذكر أنه يجوز لغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم مرة أو مرتين فإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادة الصوفية فينزل على عادتهم وعرفهم والله أعلم

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 69)

(قوله: يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء الغصوب، ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله: وكذا بماء جهل حاله) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف. قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة؟. فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 223)

ومتى عين الواقف مدة لم يزد عليها إلا إذا لم يوجد في البلد من هو بصفته؛ لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته وكذا كل شرط شهد العرف بتخصيصه قاله ابن عبد السلام وعند الإطلاق ينظر إلى الغرض المبني له ويعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف؛ لأن العادة المطردة في زمن الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه فيزعج متفقه ترك التعلم وصوفي ترك التعبد ولا يزاد في رباط مارة على ثلاثة أيام إلا إن عرض نحو خوف أو ثلج فيقيم لانقضائه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه وأفهم ما ذكر في العادة أن بطالة الأزمنة المعهودة الآن في المدارس حيث لم يعلم فيها شرط واقف تمنع استحقاق معلومها إلا إن عهدت تلك البطالة في زمن الواقف حالة الوقف وعلم بها، أما خروجه لغير عذر فيبطل به حقه كما لو كان لعذر وطالت غيبته عرفا ولغيره الجلوس محله حتى يحضر (قوله: ما اعتيد فيها إلخ) وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم وإن شرطه لم يجز بغير إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف قطعا أي لا يجوز ولو بإذنهم. اهـ. بجيرمي وقوله: إن لم يشرط الواقف إلخ أي ولم تطرد العادة في زمنه بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية (قوله: استحقاق معلومها) أي معلوم أيام البطالة اهـ ع ش (قوله: أما خروجه) إلى المتن في المغني كما مر (قوله: كما لو كان لعذر وطالت إلخ) قال في الكنز ولو اتخذه مسكنا أزعج منه سم على حج أي على خلاف غرض الواقف من إعداده للطلبة المشتغلين بالعلم ليستعينوا بسكناه على حضور الدرس ونحوه. اهـ

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 132)

فرع: جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرف بعضهم في ذلك ببيع وحج وزواج وبعضهم يكتسب دون بعض. وحاصل ما يقال في ذلك: أن تصرف واحد منهم من غير إذن شركائه باطل في نصيبهم نافذ في نصيبه، فإن كان بإذنهم صح تصرفه في الجميع.

المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 165)

فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف

فتح الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان ~ صـ 161 – 163

سئل (نفع الله به) عن رجل طلب عن بعض الناس مساعدة لعمارة ومصالح مسجد مخصوص , فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة الائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك المساعدين , فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور , هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور , إذا كان له ناظر في خاص أو عام , هل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح والعمارة , ولو زادت الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها المسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها , وما قولكم فيما إذا ولى القاضى شخصا على صدقات وأوقاف مسجد مثلا , ثم مات القاضى فهل ينعزم من ولاه على صدقات ذلك المسجد بموته او تبقى نظارته , وفيما إذا كان على مسجد مثلا صدقة والنظر لشخصين معينين فوقف آخر بعد ذلك على ذلك المسجد مالا آخر وشرط نظره لأحد الشخصين المذكورين , فهل يشاركه الآخر في نظارة هذا المال الأخير أو لا , لأفيدونا ولكم الأخر؟

(فأجاب بقوله): الحمد لله , الجواب , ونسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب , ما جمعه الساعى وعمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال ومن الذي سمحت نفوسهم ببذلها فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه , أو وهبوها له , وقبضها منهم الناظر المذكور أو الذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك , صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور , يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم , حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور , من شراء الآلات واستئجار العمال وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا لغيره فيما ذكرنا , لأن ذلك كله من وظيفة الناظر , ففي المنهاج مع التحفة ووظيفته اي الناظر حفظ الأصول والغلات والإجارة والعمارة اهـ ومثل ذلك في النهاية , وإن قبض القائم بجمع الأموال والساعى فيها من المتصدقين بها على المسجد المذكور بغير إذن الناظر , فهي باقية على ملك بإذليها. لأن الصدقة والهبة لا تملك إلا بقبض المتهب أو المتصدق عليه أو نائبهما , وناظر المسجد هنا لم يقبض ولم يأذن في القبض , فلم يملك المسجد , وحينئذ فإن أذنوا له في رفعها لناظر المسجد المذكور , أو دلت على تلك قرينة أو اطردت العادة لدفعها له , دفعها وصارت حينئذ ملكا للمسجد يتصرف فيها ناظره كما ذكرنا , وإن لم يأذنوا له فيما ذكر , ولا قرائن ولا عادة موجودات بدفع تلك الأموال للناظر , فالقائم بجمع تلك الأموال أمين الباذلين والمتصدقين , فعليه حيث وجد الإذن له من الباذلين في العمارة , أو دلت على ذلك قرينة , أو جرت العادة بذلك صرفها للأجراء , وثمن الآلات التي اشتراها الناظر اي ان الناظر يستأجر الأجراء للعمل ويشترى آلة العمارة لأن ذلك من وظيفته كما ذكرنا , وأمين الباذلين الذي قام بجمع الأموال , يدفع الأجرة والثمن للبائعين , فيجب على الناظر إخباره بذلك ليدفع لهم , فإن امتنع من إخباره أو أبي أن يعمر إلا أن يدفع المال إليه أثم واستحق العزل لأن فعله هذا مناف للمصلحة التي يجب عليه مراعتها لتصرفاته كلها ولو اشترى الأمين المذكور آلات العمارة وأتى بها للناظر لزمه أن يعمر المسجد بها إن رآها صالحة , وإلا أمره أن يبدلها بالصالحة فإن لم يوجد شيئ مما ذكرنا اي لم يؤذن البادلون للساعي في العمارة ولا دلت على ذلك قرينة ولا اطردن به عادة فإن امكنت مراجعة الباذلين لزمت وعمل بمقتضاها وإن لم تمكن فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحي , الذب نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل الفتاواه: الذي أراه عدم جواز صرف هذا الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ول يوجد هنا. أهـ. وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا , فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته , وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظيره ما ذكروه كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى آخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها , وإن ملكها , لأنه ملك بقيد بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد يمكله المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثه ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته. والله اعلم

Jawaban c:
c. Tidak boleh.

Referensi Jawaban c:

الباجوري الجزء 2 صحـ : 693 مكتبة دار الكتب العلمية

مسألة : كثيرة الوقوع وهي أن الواقف يقف كتبا ، ويشترط أن لا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه الا برهن ، فإن أراد الرهن الشرعي فالشرط باطل ، وإن أراد الرهن اللغوي وهو مطلق التوثق بشيئ عليه يساوي قيمته لو أريد بيعه ليكون ذلك حاملا على رده فالشرط صحيح وكذا لو أطلق أو جهل مراده صونا لكلامه عن الإلغاء وعلى الغاء الشرط لايجوز إخراجه برهن ولا بغيره، فكأنه قال لايخرج مطلقا أو فينتفع به في المحل الذي حبسها فيه فإن تعذر الإنتفاع به فيه جاز إخراجه لمن يردُّه إلى محله بعد قضاء حاجته فالتفصيل انما هو الشرط وأما الوقف فهو صحيح مطلقا على المعتمد خلافا لقول المحشي فإت أراد الشرعي بطل الوقف فإنه ضعيف.

بغية المسترشدين (ص: 364)

فائدة : يد طالب العلم على الكتب الموقوفة يد أمانة يضمن بما يضمن به الوديع ، فحينئذ لو أراد السفر لزمه التخلية بين الناظر أو وكيله وبين الكتاب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 64)

(قوله وقال السبكي إلخ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ما قاله السبكي نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه؛ لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك على حج اهـ ع ش ورشيدي عبارة النهاية والمغني واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر اهـ. قال ع ش قوله وإلا جاز إخراجه أي من غير رهن عليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان؛ لأن حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه أما لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه مملوكا وقوله في محل آخر أي ولو بعيدا على ما اقتضاه إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ما أمكن فإنه يكفي في رعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (ص: 23)

(مسألة): يستحب عقد حلق العلم في المساجد، قال في الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة العلم وتعليمه ومطالعته وكتابته، ومن لازم ذلك الاحتياج إلى وضع الكتب فيه، فارتفاق المدرس بوضع كتبه فيما ذكر، بحيث لا يضيق على المصلين جائز، لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب، وللوسائل حكم المقاصد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 65)

فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون غيره ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع متفرقة فيها؛ لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا اهـ ع ش.


Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro Komisi A
B M K KE-XVII PP Nurul Cholil
Demangan Barat, Bangkalan, Madura

MUSHOHHIH PERUMUS MODERATOR
Ø  Ust. Mas’ud Fauzan

 

1.      Ust. Syaiful Anwar

2.      Agus Hamim HR

3.      Ust. Hambali Zufadh

4.      Agus Masduqi Mahfuzh

5.      Ust. Muhsin Luki

6.      Agus Muhammad Sholeh

7.      Agus Dedi Santoso

Ø  Ust. Rosim Syan

 

NOTULIS
Ø  Ust. Hanif Ds

 

Ilustrasi: merdeka.com