Home Fiqih Qurban Nadzar Orang Mati Untuk Keluarga Mayit

Qurban Nadzar Orang Mati Untuk Keluarga Mayit

0
ilustrasi hewan qurban

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Qurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh syari’ah, sehingga tidak heran banyak yang antusias dari masyarakat untuk mengeluarkan hewan Qurban, sedangkan dalam ketentuan hewan Qurban adalah satu ekor kambing mencukupi untuk satu orang, satu ekor sapi atau unta mencukupi untuk tujuh orang, Dari ketentuan tersebut terkadang menimbulkan problem. sebagaimana yang dialami oleh keluarga pak Jono. Pak Jono membeli satu ekor sapi dan ia menadzarkannya sebagai Qurban. Namun sungguh na’as nasib yang menimpa pak jono karena sebelum hari raya Idul Adha pak Jono menghembuskan nafas terakhirnya. Keluarga pak Jono mempunyai inisiatif untuk menjadikan hewan Qurban tersebut atas nama tujuh orang, satu atas nama almarhum, enam orang atas nama keluarga pak jono, ternyata inisiatif tersebut ditentang oleh sebagian tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan .

Sebenarnya bagaimana menurut fiqih Syafi’iyyah terkait inisiatif kelurga pak Jono ?

Inisiatif dari keluarga pak Jono Tidak dapat dibenarkan, karena status kepemilikanya telah hilang, sehingga ahli waris tidak bisa mengistirokkan kepada selain pak Jono.

Referensi :

  1. Al Hawi Al Kabir Mawardi, vol. 15, h. 101
  2. Busyro Al Karim, vol. 1, h. 698
  3. Al Bujairomi Alal Khotib, vol. 2, h. 231.
  4. Dan lain-lain

Andaikan dikalangan Syafi’i tidak diperbolehkan, Adakah dari madzhab lain yang memperbolehkannya ?

Belum ditemukan.

Referensi :

  1. Minahul Jalil, vol. 15, h. 101
  2. Kasyaful Qina’, vol. 2, h. 250
  3. Mawahibul Jalil, vol. 4 h. 388.
  4. Dan lain-lain

Baca Juga : Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban pertanyaan 1

  • الحاوي الكبير للماوردي جـ 15 | صـ 101

(مسألة:)قال الشافعي: ” فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها بحال “.قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أوجب الأضحية وعينها خرجت بالإيجاب عن ملكه، ومنع من التصرف فيها، ووجب عليه مؤنتها وحفظها إلى وقت نحرها، وهو قول علي عليه السلام، ومذهب أبي يوسف وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة، ومحمد: لا تخرج بالإيجاب عن ملكه، ولا يمنع من التصرف فيها، ويكون بإيجابها مخيرا بين ذبحها أو ذبح غيرها؛ احتجاجا بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم  – ” أنه أهدى مائة بدنة عام حجه، فقدم عليه علي من اليمن فأشركه فيها، ولو خرجت بالإيجاب عن ملكه ما جعل فيها شركا لغيره؛ ولأنه لو أوجب على نفسه عتق عبد فقال لله علي أن أعتقه لم يخرج بهذا الإيجاب عن ملكه إجماعا،

  • شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم صـ 698

)وأن ينوي التضحية بها)؛ لأنها عبادة، وكونها (عند الذبح)؛ لأن الأصل اقترانها بأوّل الفعل (أو قبله) وإن لم يستحضرها عنده.نعم؛ المعينة ابتداء بنذر لا تجب لها نية أصلاً؛ اكتفاء بالنذر عن النية، لخروجها عن ملكه. والمعينة عن نذر في ذمته أو بالجعل تحتاج لنية عند الذبح، وتجوز مقارنتها للجعل أو الإفراز، أو لتعيين ما يضحى من واجبة أو مندوبة. وفرق بين المنذورة والمجعولة؛ بأن الجعل فيه خلاف في لزومه، فاحتاج لنية، ويجوز أن يُوكِّل مسلماً مميزاً في النية والذبح، أو كافراً في الذبح فقط.

وكالأضحية سائر الدماء.ولا يضحي أحد عن غيره بلا إذنه في الحي، وبلا إيصائه في الميت، فإن فعل ولو جاهلاً .. لم يقع عنه، ولا عن المباشر. وفي “التحفة”: (ومرَّ أن للأصل التضحية عن موليه، وعليه فلا يقدر انتقال الملك للمولى، أي: كالعقيقة عنه؛ إذ لو انتقلت إليه .. لامتنع التصدق بها كسائر أمواله. ثم قال: وللولي إطعام المولي منها) اهـ وإنما جاز وفاء دين الغير حياً أو ميتاً بغير إذنه لا التضحية عنه؛ لأنها عبادة، والأصل منعها عن الغير إلا لدليل، بخلاف وفاء الدين. ويفرق بينها وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس، فتوقفت على الإذن، بخلاف الصدقة، ومن ثم لم يفعلها عنه وارث ولا غيره وإن وجبت. بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة فلا فداء فيها، فأشبهت الديون.

  • حاشية البجيرمي على الخطيب   جـ 2 | صـ 231

 فرع: لو نذر صلاتها هل يكفيه أي كيفية منها؟ فيه نظر سم. قال شيخنا: ينبغي الاكتفاء ولو بركعتين كسنة الظهر لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة الكسوف قياسا على ما لو نذر التصدق فيتصدق بأقل متمول، نعم لو نذر كيفية بعينها تعينت ولا يكفيه غيرها كما لو نذر التصدق بدرهم لا يكفيه التصدق بدينار اهـ.

  • المجموع شرح المهذب (8/ 364)

(أما) إذا نذر هدي هذا الحيوان فإنه يزول ملكه بنفس النذر وصار الحيوان للمساكين فلا يجوز للناذر التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا وصية ولا رهن ولا غيرها من التصرفات التي تزيل الملك أو تؤل إلى زواله كالوصية والهبة والرهن ولا يجوز أيضا إبداله بمثله ولا بخير منه

* هذا هو المشهور وهو الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الأصحاب في جميع الطرق

* وحكى الرافعي وجها أنه لا يزول ملكه حتى يذبحه ويتصدق باللحم كما لو قال لله علي إعتاق هذا العبد فإنه لا يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه وهذا الوجه غلط والصواب ما سبق* وفرق الأصحاب بين الهدي والإعتاق بأن الملك ينتقل في الهدي إلى المساكين فانتقل بنفس النذر

كالوقف (وأما) الملك في العبد فلا ينتقل إلى العبد ولا إلى غيره بل ينفك عن الملك* قال أصحابنا ولو نذر أضحية معينة فحكمها حكم الهدي فيما ذكرناه وفيها الوجه الذي حكاه الرافعي قال أصحابنا ولو نذر إعتاق عبد معين لم يجز له بيعه وإبداله وإن كان لم يزل الملك فيه بنفس النذر لأنه ثبت بالنذر لهذا العبد حق فلا يجوز إبطاله عليه

  • الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 95

تنبيه  قال الشيخ أبوزيد لا أدري ماذا بنى الشافعي مسائل الأيمان إن اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرءوس فينبغي أن يحنث برءوس الطير والسمك وإن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا قال الرافعي يتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد وقال ابن عبدالسلام قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة  تنبيه  إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء فيه البصير والأعمى قال والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا في اللغة العربية ومنع الإمام الفرق بين اللغتين ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث وقال القاضي حسين إن حلف على ذلك بالفارسية حمل على المسكن قال الرافعي ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين

  • المنثور في القواعد   جـ 2 | صـ 450

الحالة الثانية تعارض اللغة والعرف العام .فأطلق صاحب الكافي رواية ( وجهين ) فقال في كتاب الطلاق : إذا اجتمع في اليمين الحقيقة اللفظية ، والدلالة العرفية فأيهما أولى بالاعتبار ؟ فيه وجهان : أحدهما : وإليه ذهب القاضي الحسين الحقيقة اللفظية أولى ، واللفظ متى كان مطلقا وجب العمل بإطلاقه عملا بالوضع اللغوي .الثاني : وإليه ذهب محيي السنة الدلالة العرفية ؛ لأن العرف ( محكم ) في التصرفات سيما في الأيمان .قال فلو ( دخل ) دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال : إن لم تأكل فامرأتي طالق فخرج ، ولم يأكل ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث ( انتهى ) .وأقول اللغة تارة يعم استعمالها في لسان العرب ، وتارة يخص استعمالها ، وتارة يقيد في إطلاقهم فإن عمت اللغة قدمت على العرف هذا مذهب ( الإمام ) الشافعي ( رحمه الله ) ، كما نقله الرافعي في كتاب الأيمان فيما لو حلف لا يأكل الروس ، ( وقال ) في كتاب الطلاق : إن تطابق العرف والوضع فذاك ، وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع والإمام والغزالي يريان ( اعتبار ) العرف .( وينبني ) على هذا قاعدة : ( وهي ) إذا عارض اللغة المستعملة عرف خاص ويعبر عنها بأنه : يراعي عرف واضع اللسان أو عرف الحالف ، وإن شئت فقل : هل يعتبر عرف اللفظ أو عرف اللافظ ؟ ( أو : أن ) الاصطلاح الخاص هل يرفع العام ؟ وقد سبقت بفروعها في حرف الهمزة .

Referensi jawaban pertanyaan 2

  • منح الجليل شرح على مختصر خليل المالكي  جـ 2 | صـ 475

و ندب ذبحها أي الضحية بيده أي المضحي إن أطاقه ولو امرأة أو صبيا فإن لم يهتد له إلا بمعين فلا بأس أن يعان ولا بأس أن يمسك طرف الآلة ويهديه الجزار بأن يمسك رأس الحربة ويضعه على المنحر أو العكس لخبر أبي داود المفيد لذلك فإن لم يحسن شيئا استناب وندب حضوره مع نائبه وتكره الاستنابة مع القدرة على المباشرة   و ندب للوارث إنفاذها أي التضحية بها إن كان عينها للتضحية بها قبل موته بغير نذر وإلا وجب على الوارث إنفاذها بناء على وجوبها به

  • كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي جـ 2 | صـ 650

 (ولو أوجبها) بنذر أو تعيين (ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه) في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه (ولا تباع في دينه، وتقدم قريبا) .

  • مواهب الجليل  جـ 4 | صـ 388

وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم وللوارث القسم ولو ذبحت لا بيع بعده في دين  ص: “وللوارث القسم ولو ذبحت” ش: يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح يعني إما بعد أن أوجبها أو لم يوجبها وفعل الورثة ما استحب لهم من الذبح فلهم القسم بالقرعة لا بالتراضي على المشهور تمييز حق. والظاهر أن المصنف مشى على أنهم يقتسمونها على الرؤوس لا على المواريث لأنه قول ابن القاسم. قال التونسي إنه أشبه القولين. وأما إن مات قبل الذبح وقبل أن يوجبها ولم يفعل الورثة المستحب فهي كمال من أمواله. انظر ابن عبد السلام والله أعلم. ص: “لا بيع بعده في دين” ش: سواء كان المديان حيا أو ميتا ليس للغرماء أخذها بعد الذبح وأما قبله فلهم أخذها. قال اللخمي ومن اشترى أضحية وعليه دين كان للغرماء بيعها في دينهم قبل الذبح وليس لهم ذلك بعد الذبح انتهى.

  • حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  جـ 6 | صـ 375

( و ) كره ( فعلها عن ميت ) إن لم يكن عينها قبل موته وإلا ندب للوارث إنفاذها –الى ان قال-( قوله : وإلا ندب ) أي ، وإلا بأن كان عينها ندب إلخ أي المراد أنه عينها بغير الذبح والنذر أما لو عينها بالنذر أو بالذبح بأن ذبحها ثم مات تعين على الوارث إنفاذها كما مر

  • شرح مختصر خليل للخرشي   جـ 9 | صـ 51

 (ص) وللوارث إنفاذها (ش) أي وندب للوارث إنفاذها أي ذبح الضحية عن مورثه الذي مات عنها قبل إيجابها أو نذرها على ما يأتي وليس عليه دين يغترقها وإلا تباع فيما عليه من الدين بخلاف ما إذا مات بعد إيجابها فإن على الورثة إنفاذها فيقتسمون لحمها ولا تباع في ذلك الدين الذي على الميت لأنها تعينت وسواء كان الدين قديما أو حادثا (قوله وللوارث إنفاذها) أي ولا تجزئ عن الوارث (قوله قبل إيجابها) أي بالذبح (قوله على ما يأتي) لكن يأتي أن النذر ليس كالذبح على المعتمد (قوله بخلاف ما إذا مات بعد إيجابها) أي ذبحها ثم هذا على المعتمد حيث لم يقل أو نذرها


Judul Asli: Qurban Nadzar Orang Mati Untuk Keluarga Mayit (Al Falah Ploso)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
FMPP Se-Jawa Madura XXXII
Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang Jawa Timur
07-08 Maret 2018 M/ 19-20 J.Tsaniyah 1439H.

Mushahih
K.H Syafrijalla Subadar, K. Masruhan, K. A. Muwafiq D.H, K. Misbahul Munir, Agus HM. Dahlan Ridlwan, K. M. Ridhwan Qoyyum, K. Ahmad Asyhar, K. M. Dinul Qoyyim

Perumus                                                                                                            Ust. M. Fahmi Basya, Ust. M. Anas, Ust. Hizbulloh Al haq, Ust. Amirul Arifin, Ust. Mundzirin, Ust. Agus Hamim Hr, Ust. Ma’rifatus Sholihin

Moderator
Ust. Rofiq Ajhuri

Notulen
Miftahul Huda, Abu Syamsuddin

Ilustrasi : Freepik