Home Fiqih Kontroversi Bendera Bertuliskan Tauhid. Bagaimana Hukumnya ?

Kontroversi Bendera Bertuliskan Tauhid. Bagaimana Hukumnya ?

0
bendera bertuliskan tauhid

Hiruk pikuk di Indonesia terutama melalui media sosial memang luar biasa, terutama kasus bendera yang bertuliskan kalimat tauhid. Terlepas dari tujuan aatau modus seseorang atau kelompok, kita benar benar prihatin terutama ujaran dan kata kata yang tidak berakhlak untuk menyudutkan golongan atau kelompok tertentu. Agama sebagai payung hukum dan akhlak terpuji seakan hilang dan yang tampak malah seakan akan menjelekkan pihak lain atas nama agama itu tidak menjadi masalah.

Bolehkah membuat bendera yang bertuliskan tauhid dan sejenisnya?

Hukumnya Boleh tapi makruh ( الجواز مع الكراهة)  namun bilamana bendera itu dilarang pemerintah, maka hukumnya menjadi Haram

Referensi :

  • Mughni al-Muhtaj juz 1, hal 38
  • Al-Tibyan hal 172
  • Tuhfatul Habib juz 1 hal 9
  • Bughyah al-Mustarsyidin hal 91

Lebih baik manakah bendera yang bertuliskan tauhid ataukah yang tidak ?

Melihat hukum di item A, maka bendera yang biasa lebih baik daripada bendera yang bertuliskan tauhid dan sejenisnya. Referensi sama dengan peranyaan pertama

Bolehkah membakar bendera seperti itu?

Hukumnya Makruh dan bisa menjadi :

  1. Mubah/boleh jika dengan tujuan untuk menjaganya ( للصيانة ) supaya tidak berada ditempat yang tidak layak bahkan bisa lebih baik dalam kondisi tertentu. (jika bisa di simpan untuk diselamatkan, maka jangan dibakar. Jika jatuh ditempat yang kotor, maka di basuh dulu jika mungkin, jika tidak bisa, maka baru boleh dibakar. Jadi membakar tulisan2 ismul muadhdhom dan sejenisnya itu jalan terakhir)
  2. Haram, jika menimbulkan fitnah (huruhara, keributan dan lainnya)

Referensi :

  • Roudloh al-Tholibin juz 1 hal 80
  • Tuhfah al muhtaj ma’a hawasyi juz 2 hal 147
  • I’anah al-Tholibin juz 1 hal 69
  • Tuhfah al-Habib juz 1 hal 33
  • Hawasyi al-Sarwani juz 1 hal 155
  • Bariqoh Mahmudiyah juz 3 hal 123
  • Bughyah al-Musytarsyidin 94

Dalam batas apa bendera seperti itu boleh di pakai dan dibawa seseorang?

Bendera seperti ini boleh dibawa kemana mana selama tidak ditempat yang kotor atau ditempat yang dapat menimbulkan imtihan, maka hukumnya menjadi makruh. Bahkan jika membawa bendera ini menimbulkan fitnah (keributan, huruhara dll) atau dilarang oleh Negara maka hukum membawanya menjadi haram.

Referensi :

  • Al-Fatawa al-Kubro juz 1 hal 25
  • Tuhfah al-Habib juz 5 hal 109
  • Mirqoh su;ud al-Tasdiq hal 72
  • Bughyah al-Mustarsyidin hal 91
  • Bariqoh Mahmudiyah juz 3 hal 123
  • Fatawi al-Azhar juz 10 hal 221

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Catatan yang berkembang dalam Bahtsu termasuk catatan penting Mushohhih :

  1. Keputusan ini benar benar netral, tanpa mendahulukan ormas tertentu. Itu bisa dilihat dari jawaban yang ada. Seandainya memihak, maka jawabannya pasti jelas.
  2. Dalam hokum asal membuat bendera, mestinya hukumnya mubah, tapi ini sudah masuk kasus bendera yang bertuliskan ismul muadzdzom ataupun ayat alqur’an. Tidak bisa kita anggap sepele, karena bendera bukan milik perseorangan tapi organisasi atau daerah sebagai symbol, maka kekwatiran untuk tersia siakan atau diletakkan ditempat yang tidak layak, itu pasti ada. Beda ketika menjadi milik sendiri. Maka hokum makruh adalah bentuk dari ikhtiyath disbanding hanya sekedar memilih pendapat.
  3. Membakar bendera, jika tidak netral, pasti jawabannya kalau tidak mubah, ya haram. Tapi musyawwirin terutama mushohhih tetap memberi gambaran hukum awal yang tidak boleh dihilangkan yaitu makruh karena penyelamatan mushaf dan sejenisnya tidak boleh langsung dibakar.
  4. Kita tetap mempertimbangkan hokum positif Negara Indonesia dan kondusifitas masyarakat yang menjadi bagian dari maqosidus syariah.
Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi Jawaban 1 dan 2

  • مغني المحتاج – ث – (1 / 38)

( فوائد ) يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويجوز هدم الحائط ولبث الثوب وأكل الطعام ولا يضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم وأكل الطعام كشرب الماء فلا كراهة فيه

  • التبيان في آداب حملة القرآن – (1 / 172) )
[ فصل ] مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رحمه الله وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله
  • تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (1 / 9)

قوله : ( أعلاماً ) إلى أن قال — والعلم الراية، ويطلق على الجبل ، ولما كان العالم يهتدى بعلمه جعل علمه كالراية أو كالنار على الجبل ، لأن كلاًّ منهما مما يهتدى به إلى المقصود ، كذا ذكره الأجهوري ، وهذا لا يظهر إلا إذا كان العلم يطلق على النار ولم يرد إطلاقه عليها فالمناسب تشبيههم بالجبال في الثبات على الحق وعدم التزلزل .

  • بغية المسترشدين – (1 / 189 )

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Referensi Jawaban 3

  • تحفة المحتاج مع حواشي – (2 / 147)

ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة ومنه تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف والغسل أولى منه على الأوجه بل كلام الشيخين في السير صريح في حرمة الحرق إلا أن يحمل على أنه من حيث كونه إضاعة للمال ،  ( فإن قلتَ ) مر أن خوف الحرق موجب للحمل مع الحدث وللتوسد وهذا مقتض لحرمة الحرق مطلقا  ( قلتُ ) ذاك مفروض في مصحف وهذا في مكتوب لغير دراسة أو لها وبه نحو بلى مما يتصور معه قصد نحو الصيانة . وأما النظر لإضاعة المال فأمر عام لا يختص بهذا على أنها تجوز لغرض مقصود .

( قوله : ما كتب إلخ ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي ( قوله : إلا لغرض نحو صيانة ) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه ، وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش ( قوله : والغسل أولى منه ) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض ، وإلاّ فالتحريق أولى . بجيرمي عبارة البصري . قال الشيخ عز الدين : وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار ، قال بعضهم : إن الإحراق أولى ؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرض انتهى ابن شهبة ا هـ ( قوله : بل كلام الشيخين إلخ ) إضراب عن الخلاف المذكور بقوله على الأوجه ( قوله : إلا أن يحمل إلخ ) أي كلام الشيخين ( قوله : مطلقا ) أي قصد به نحو الصيانة أو لا ( قوله : ذاك ) أي ما مر ( قوله : مفروض في مصحف ) هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض سم ( قوله : وهذا ) أي قوله ويكره حرق إلخ ( قوله : في مكتوب إلخ ) قد يقال أو ذاك بدون غرض وهذا الغرض معتبر كما في قصة سيدنا عثمان ¼  سم ( قوله : بهذا ) أي بإحراق القرآن .

  • روضة الطالبين – (1 / 80)

ويحرم على البالغ مس وحمل اللوح المكتوب فيه قرآن للدراسة على الصحيح ولا يجب على الولي والمعلم منع الصبي المميز من مس المصحف واللوح اللذين يتعلم منهما وحملهما على الأصح ولا يحرم أكل الطعام وهدم الحائط المنقوش بالقرآن قلت ويكره إحراق الخشبة المنقوشة به  ويكره كتابته على الحيطان سواء المسجد وغيره وعلى الثياب ويحرم كتابته بشىء نجس  ولو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة حرم مس المصحف بموضعها ولا يحرم بغيره على المذهب

  • فتح المعين – (1 / 69 )

ويسن القيام له كالعالم بل أولى ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة فغسله أولى منه

ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ولو بعض آية بحيث يسمع نفسه ولو صبيا خلافا لما أفتى به النووي

  • حاشية إعانة الطالبين – (1 / 85))

قوله: ويكره حرق ما كتب عليه) أي ما كتب القرآن عليه، وعبارة المغني: ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره.كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف.اه.

  • حواشي الشرواني والعبادي – (1 / 155)

 قوله: (وتمزيقه) أي تمزيق الورق المكتوب فيه شئ من القرآن ونحوه شيخنا . قوله: (وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الارض حرم عليه تركها بقرينة  قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الارض والقراءة فيه ع ش وقوله: (ورقة الخ) أي فيها شئ من نحو القرآن . قوله: (وينبغي أن لا يجعله الخ) وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض . وانظر هل المراد بالانبغاء هنا : الندب أو الوجوب والاقرب الاول .

  • (بريقة محمودية ١٢٣/٣)

الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ   (وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [البروج: ١٠] الْآيَةَ وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا» قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ (كَأَنْ يُغْرِيَ) مِنْ الْإِغْرَاءِ (النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ (وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ

  • بغية المسترشدين – (1 / 189 )

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Referensi Jawaban 4

  • الفتاوى الفقهية الكبرى – (1 / 35)

وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه هل يُكْرَهُ لِدَاخِلِ الْخَلَاءِ حَمْلُ ما كُتِبَ عليه ذِكْرٌ وَهَلْ يَعُمُّ ما إذَا قَصَدَ حَمْلَ الْأَمْتِعَةِ فَقَطْ أو لَا كَحَمْلِ الْمُصْحَفِ في أَمْتِعَةٍ ؟

 فَأَجَابَ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُحْدِثَ إنَّمَا مُنِعَ من الْحَمْلِ الْمُخِلِّ بِالتَّعْظِيمِ وَلَا إخْلَالَ إذَا كان الْمُصْحَفُ تَابِعًا وَمَنَاطُ الْكَرَاهَةِ هُنَا اسْتِصْحَابُ ما عليه الذِّكْرُ وَإِدْخَالُهُ الْمَكَانَ الْخَسِيسَ الْمُقْتَضِي لِامْتِهَانِهِ وَالْإِخْلَالِ بِتَعْظِيمِهِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ وَإِنْ لم يَقْصِدْهُ

 وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه هل يَحْرُمُ دَوْسُ الْوَرَقِ أو الْخِرْقَةِ الْمَكْتُوبِ عليها اسْمُ اللَّهِ وَاسْمُ رَسُولِهِ ﷺ ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نعم يَحْرُمُ دَوْسُ ذلك لِأَنَّ فيه إهَانَةً له فَهُوَ كَجَعْلِ الدَّرَاهِمِ فيه بَلْ أَوْلَى وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ كُلُّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ كما قَالُوهُ في دُخُولِ الْخَلَاءِ بِهِ وَإِنَّمَا لم يَحْرُمْ لِأَنَّهُ ليس فيه من الْإِهَانَةِ ما في دَوْسِهِ

  • تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (5 / 109)

قوله : ( كإلقاء مصحف ) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل اسم معظم من الحديث . قال الروياني : أو من علم شرعي ، والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهراً . والحديث في كلامه شامل للضعيف وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافاً بمن نسب إليه . وخرج بالضعيف : الموضوع اهـ. وعبارة ق ل : كالقاء مصحف بالفعل أو بالعزم به ، وألحق به بعضهم وضع رجله عليه ونوزع فيه . قوله : ( بقاذورة ) أي قذر ولو طاهراً كبصاق ومخاط ومني على وجه الاستخفاف،  لا لخوف أخذ نحو كافر له وإن حرم . وكالقاء ذلك على القذر إلقاءُ القذرِ عليه . قال شيخنا الرملي : ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا . واختلف مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقاً وبعضهم بحله مطلقاً وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها قاله : سم . قال ع ش على م ر : وما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر . إذ ليس فيه قرينة دالة على الاستهزاء ، ومثله ما جرت العادة به أيضاً من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة .

  • مرقاة صعود التصديق -(ص 82)

( والاستهانة ) أي التحقير والإذلال ( بالمصحف وبكل علم شرعي ) كالتهوية بالكرس من ذلك  فيحرم لدلالته على عدم التعظيم ، وكوضع العمامة أو أدوات الكتابة  أو الحجَرِ على ذلك ، لأنه يدل على الاهانة وإن لم يقصد بها . وأما اذا قصدها فيكفر ، وأما اذا كان لحاجة كالخفظ من تطيير الريح فلا بأس . ( وتمكن الصبي غير المميز منه ) أي مما ذكر من المصحف وكتب العلم أي فيحرم ذلك وإن وضأه الولي كما أفاده عطية لأن ذلك يشعر بالإهانة وأيضا ربما مزقاه .

  • بريقة محمودية ( ١٢٣/٣)

الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ   (وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [البروج: ١٠] الْآيَةَ وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا» قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ (كَأَنْ يُغْرِيَ) مِنْ الْإِغْرَاءِ (النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ (وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ

  • فتاوى الأزهر – (10 / 221)

(السؤال) يقول بعض الناس : إن تحية العلم شرك بالله ، فلا يعظم إلا الله وحده ، فهل هنا صحيح ؟   (الجواب) العَلَمُ رمز للوطن فى العصر الحديث ، وكان عند العرب رمزا للقبيلة والجماعة، يسير خلفه ويحافظ عليه كل من ينتسب إلى القبيلة أو الجماعة ، وكلما كان العلم مرفوعا دل على عزة أهله ، وإذا انتكس دل على ذلهم ، ويعرف عند العرب باسم الراية أو اللواء .

يقول ابن حجر فى غزوة خيبر : اللواء هو العلم الذى يحمل فى الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش ، وقد يحمله أمير الجيش ، وقد صرح جماعة بترادف اللواء والراية ، وقال آخرون بتغايرهما ، فقد روى أحمد والترمذى عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : كانت راية رسول الله ﷺ سوداء ولواؤه أبيض ، وجزم بتغايرهما ابن العربى فقال ::: اللواء : ما يعقد فى طرف الرمح ويلوى عليه ، والراية : ما يعقد منه ويترك حتى تصفقه الرياح ، وقيل : اللواء العلم الضخم وهو علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب .

Ibaroh pendukung

  • نهاية الزين – (1 / 229)

 ( و ) حرم ( بيع نحو عنب ) كرطب وتمر وزبيب ( ممن ) من بمعنى اللام أي لمن ( ظن أنه يتخذه مسكرا ) ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد لمن عرف بالفجور وأمة لمن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو ودابة لمن يكلفها فوق طاقتها وورق مشتمل على نحو اسم الله تعالى لمن يتخذه كاغدا للدراهم ونحو ذلك مما فيه امتهان وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة …

  • أسنى المطالب شرح روض الطالب – (1 / 334)

( وَيُكْرَهُ كَتْبُهُ ) أَيْ الْقُرْآنِ ( عَلَى حَائِطٍ ) وَلَوْ لِمَسْجِدٍ ( وَعِمَامَةٍ ) لَوْ قَالَ وَثِيَابٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَانَ أَوْلَى ( وَطَعَامٌ ) وَنَحْوُهَا وَمَسْأَلَةُ الطَّعَامِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَ ) يُكْرَهُ ( إحْرَاقُ خَشَبٍ نُقِشَ بِهِ ) أَيْ بِالْقُرْآنِ نَعَمْ إنْ قُصِدَ بِهِ صِيَانَةُ الْقُرْآنِ فَلَا كَرَاهَةَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَصَاحِفَ .وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَنْ وَجَدَ وَرَقَةً فِيهَا الْبَسْمَلَةُ وَنَحْوُهَا لَا يَجْعَلْهَا فِي شِقٍّ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْقُطُ فَتُوطَأُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَغْسِلَهَا بِالْمَاءِ أَوْ يَحْرِقَهَا بِالنَّارِ صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ

قَوْلُهُ : صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ ) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنْ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ .وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ : لَا يَجُوزُ تَمْزِيقُ الْوَرَقَةِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اسْمُ رَسُولِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِيقِ الْكَلِمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إزْرَاءِ

Riwayat yang mengatakan bahwa bendera Rasulullah bertuliskan tauhid adalah dloif

  • فتح الباري – ابن حجر – (6 / 127)

 حديث أبي هريرة ولأبي يعلى من حديث بريدة وروى أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم رأيت راية رسول الله صلى الله عليه و سلم صفراء ويجمع بينها باختلاف الأوقات وروى أبو يعلى عن أنس رفعه أن الله أكرم أمتي بالالوية إسناده ضعيف ولأبي الشيخ من حديث بن عباس كان مكتوبا على رايته لا إله الا الله محمد رسول الله وسنده واه وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة وراية تسمى الراية البيضاء وربما جعل فيها شيء أسود وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدها …  الى ان قال ..

2812 – قوله لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله فإنه مشعر بأن الراية لم تكن خاصة بشخص معين بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله الحديث وهذا مشعر بأن الراية واللواء سواء ثالثها حديث نافع بن جبير سمعت العباس أي بن عبد المطلب يقول للزبير أي بن العوام ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه و سلم أن تركز الراية وهو طرف من حديث أورده المصنف في غزوة الفتح وسيأتي شرحه مستوفى هناك وأبين هناك أن شاء الله تعالى ما في سياقه من صورة الإرسال والجواب عن ذلك وأبين تعيين المكان المشار إليه وأنه الحجون وهو بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة قال الطبري في حديث علي أن الإمام يؤمر على الجيش من يوثق بقوته وبصيرته ومعرفته وسيأتي بقية شرحه في المغازي أن شاء الله تعالى وقال المهلب وفي حديث الزبير أن الراية لا تركز الا بإذن الإمام لأنها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها الا بأمره وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب وأن اللواء يكون مع الأميرِ  أو من يقيمه لذلك عند الحرب وقد تقدم حديث أنس أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب الحديث ويأتي تمام شرحه في المغازي أن شاء الله تعالى أيضا

  • المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني – (1 / 77)

219 – حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني قال حدثنا حيان بن عبيد الله قال حدثنا أبو مجلز لاحق بن حميد عن بن عباس قال : كانت راية رسول الله سوداء ولواؤه أبيض مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله ،لا يروى هذا الحديث عن بن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به حيان بن عبيد الله


RUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL DALAM RANGKA HAUL KH ZUHDI KE-19
PP RAUDLOTUT THOLIBIN MALANGAN TRIMULYO KAYEN
HARI RABU TANGGAL 28 NOVEMBER  2018

Mushohih:
KH Aniq Muhammadun

Muharrir :
KH Ali Masyhar, KH Minanur Rohman, KH Abdullah Bahij

Moderator :
M Liwa Uddin

Peserta:
MWC NU se kab.pati, Aktivis muda NU, Musyawaroh Fathul Muin kayen- gabus, pengurus LBM PCNU Pat

Ilustrasi: nu.or.id