Home Fiqih Hukum Transaksi Go-Pay

Hukum Transaksi Go-Pay

0
hukum transaksi gopay

Dalam hal transportasi, masyarakat modern lebih tertarik mengunakan jasa ojek online (Go-Jek) yang mana bisa untuk mengantarkan ke manapun kita pergi dengan menghindari macet daripada memakai angkot yang sering terjebak macet. Terlebih Go-Jek juga bisa untuk mengantarkan dokumen dan antar jemput makanan atau belanjaan kita secara praktis. Dan yang pasti, masyarakat modern lebih terpikat dengan Go-Jek karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan ojek pangkalan (konvensional).

Go-Jek sendiri memiliki dua sistem pembayaran, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara non-tunai (cashless). Dalam sistem pembayaran tunai, penumpang atau pengguna layanan Go-Jek langsung dapat membayar dengan uang tunai, dan untuk pembayaran secara cashless penumpang diberikan fasilitas melalui sistem Go-Pay Gojek atau yang dahulu dikenal dengan istilah Go-Jek Kredit. Di antara manfaat dari Go-Pay adalah memudahkan dalam bertransaksi tanpa harus bersusah payah menyiapkan uang cash dan terdapat beberapa diskon menarik seperti potongan harga dari harga pembayaran memakai uang cash.

Akan tetapi, di balik kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan Go-Jek, banyak pro dan kontra terkait keberadaan transportasi online ini, bahkan tidak sedikit sampai menyebabkan saling beradu fisik hingga melukai satu sama lainnya. Para driver Go-Jek berdalih: “Kita sama-sama mencari rezeki, sama-sama mencari nafkah untuk anak dan istri, kenapa harus disalahkan?”

Sedangkan dari kubu kontra yang berisikan sopir angkot, tukang ojek pangkalan, tukang becak, dan sopir taksi, mereka menolak adanya transportasi berbasis online ini, karena sudah terbukti bisa mengurangi pendapatan mereka dan mengambil alih pasar mereka. Sebab, selain jangkauan Go-Jek lebih luas, tidak seperti transportasi konvensional yang hanya menunggu penumpang di pangkalan, Go-Jek juga menerapkan tarif yang mematikan harga pasaran yang sudah ditetapkan, yang karenanya banyak terjadi aksi demo di berbagai tempat.

Sekadar contoh, pada tanggal 10 Oktober 2017 kemarin, para tukang becak di Kota Kediri melakukan aksi demo menuntut agar pemerintah segera menutup kantor sekaligus aplikasi Go-Jek. Puncaknya, pada tanggal 25 Oktober 2017 para tukang becak berdemo lagi di depan kantor Go-Jek Kediri dengan menutup paksa kantor tersebut. Sedangkan di Solo, terjadi bentrokan yang disebabkan kesalnya para tukang becak dan ojek pangkalan terhadap driver gojek atau go-car yang mengambil penumpang di dekat pangkalan mereka sehingga berujung perusakan salah satu motor dan mobil dari driver Go-Jek. Hingga saat ini, sebagaimana kenyataan yang terlihat, konflik di antara pihak pro Go-Jek dan kontra Go-Jek masih tetap berlangsung. Sebuah solusi yang maslahat dan bisa mendamaikan tentu sangat diharapkan oleh mereka.

Bagaimana hukum bertransaksi via aplikasi Go-Jek (dengan segala fitur yang di tawarkan, meliputi jasa transportasi dan mengantarkan makanan), baik dengan pembayaran tunai atau via go pay?

Hukum transaksi via aplikasi Go-Jek adalah sah dengan perincian sebagai berikut:

  1. Transaksi via aplikasi Go-Jek jasa transportasi adalah akad ijaroh yang terjadi antara pihak konsumen dan driver.
  2. Transaksi via aplikasi Go-Jek jasa Go-Food adalah akad wakalah bil ju’li, dan biaya yang diberikan pihak konsumen kepada driver adalah meliputi biaya jasa pengantaran makanan dan pelunasan hutang makanan.

Referensi Jawaban

  1. Al-Fiqh al-Manhajiy, vol. 6, h. 148.
  2. Mughni al-Muhtaj, vol. 3, h. 454.
  3. Syarh al-Mahalli, vol. 3, h. 69.
  4. Dan lain-lain.

Apakah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah terkait konflik yang berkembang antara penyedia jasa transportasi online dan konvensional?

Pemerintah harus membuat kebijakan yang maslahatnya menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait, antara lain kebijakan merekonsiliasi kedua pihak dengan cara-cara berikut:

  1. Memberi kebijakan batas teritorial operasi gojek dan ojek konvesional.
  2. Menyetandarkan harga dan pajak trayek untuk kedua belah pihak

Referensi Jawaban

  1. AL-Ahkam as-Sulthoniyah, h. 188.
  2. Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba’ah, vol. 5, h. 358.
  3. Ghoyat at-Talkhis, h. 180.
  4. Dan lain-lain.

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail


Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban pertanyaan 1

  • (الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 148

أقسام الإجارة وشروطها: الإجارة قسمان: إجارة عين وإجارة ذمة.

1. فإجارة العين: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بعين معينة. كما لو قال: أجرتك هذه الدار، أو السيارة الفلانية ـ لسيارة معينة يعرفها المتعاقدان ـ أو أن يستأجر شخصاً معيناً لعمل ما، أو ليخيط له هذا الثوب.

2. وإجارة الذمة: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك، فيقبل.

ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة. شروط إجارة العين:

1. أن تكون العين المؤجرة معينة، فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين السيارتين، كما مرّ

2. أن تكون العين المؤجرة حاضرة ومشاهدة من المتعاقدين، عند عقد الإجارة. فلو قال: أجرتك داري أو سيارتي أو ثوبي، وهما غائبان عن الدار، أو السيارة  والثوب ليسا في مجلس العقد، لم تصحّ الإجارة، إلا إذا كان المتعاقدان قد شاهدا العين المؤجرة قبل العقد بمدة لا تتغير فيها غالباً فتصحّ الإجارة.

3. أن لا يؤجل استيفاء المنفعة عن العقد، كأن يؤجره داره السنة المقبلة، أو يؤجره نفسه علي أن يبدأ العمل أول الشهر، أو يؤجره سيارته غداً، أو أن يؤجره داره سنة أو شهراً اعتباراًُ من أول الشهر القادم، وهكذا، إلاّ إذا كانت الإجارة للمستقبل لمن هو مستأجر للعين وقت العقد، لمدة تنتهي ببدء مدة الإجارة الجديدة فتصحّ الإجارة، لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر، فصار كما لو استأجر العين في المدتين في عقد واحد.

شروط إجارة الذمة:

1. أن تكون الأُجرة حالة، وأن تسلَّم في مجلس العقد، لأن هذه الإجارة سََلم في المنافع، فيشترط تسليم رأس مال السلم ـ وهو الأجرة ـ في مجلس العقد، واشتراط التأجيل كعدم التسليم. فلو اتفقا في العقد علي تأجيل الأُجرة لم تصحّ الإجارة حتى ولو سلمت في المجلس. وكذلك إذا لم يتفقا علي التأجيل ولم تسلم الأُجرة بالفعل في مجلس العقد.

2.  بيان جنس العين التي تُستوفي منها المنفعة ونوعها وصفتها. كما إذا عقد إجارة مع مكتب نقل لينقله إلي بلد معين، فينبغي بيان الوسيلة التي سينقله فيها: هل هي وسيلة جوية أو بحرية أو برية؟ وهل هي سيارة كبيرة أو صغيرة؟ وهل هي حديثة أو قديمة؟ وما إلي ذلك من أُمور تتفاوت فيها الأغراض. حكم الإجارة: إذا تم عقد الإجارة بتوفر أركانه وشروطه انعقد صحيحاً، وترتب عليه حكمه ـ أي أثره الشرعي ـ بمجرد انعقاده، وهو:- ثبوت الملك للمستأجر في منفعة المؤجَّر، وجواز تصرفه فيها واستيفائه لها.- ثبوت الملك للمؤجَّر في الأُجرة التي هي قيمة المنفعة التي ملكها

  • مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 454)

 (وتارة) تقدر (بعمل) أي محله من غير مدة (كدابة) معينة أو موصوفة للركوب (إلى مكة) مثلا، (وكخياطة ذا الثوب) المعين؛ لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة.

  • شرح المحلي على المنهاج (3/69)

(وهي) أي الإجارة (قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين) والتثنية بعد العطف أو، كما في قوله تعالى {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} (و) واردة (على الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء) واقتصر في العقار على إجارة العين ; لأنه لا يثبت في الذمة. (ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين) للإضافة إلى المخاطب. (وقيل) إجارة (ذمة) ; لأن المقصود حصول العمل من جهة، المخاطب فله تحصيله بغيره. (ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس) كرأس مال السلم ; لأنها سلم في المنافع، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة. (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها) كالثمن في البيع

  • روضة الطالبين – (ج 4 / ص 248) دار الكتب العلمية

الركن الثالث: الاجرة. فالاجارة قسمان. واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو يحمل عليها، أو شخصا بعينه لخياطة ثوب. أو بناء الحاط وواردة على الذمة، كمن أستأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل، أو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب، أو بناء الحائط، فقبل. وفي قوله: استأجرتك لكذا، أو لتفعل كذا، وجهان. أصحهما: أن الحاصل به إجارة عين، للاضافة إلى المخاطب، كما لو قال: استأجرت هذه الدابة. والثاني: إجارة ذمة، وعلى هذا إنما تكون إجارة عين إذا زاد فقال: استأجرت عينك أو نفسك لكذا، أو لتعمل بنفسك كذا. وإجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين، لانه لا يثبت في الذمة، ولهذا لا يجوز السلم في أرض ولا دار. فرع إذا وردت الاجارة على العين، لم يجب تسليم الاجرة في المجلس، كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع. ثم إن كانت في الذمة، فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال، وفي أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم، كانت مؤجلة أو منجمة. وإن شرط التعجيل، كانت معجلة، وإن أطلق، فمعجلة، وملكها المكري بنفس العقد، استحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر

  • حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/ 405)

 قوله أما إجارة الذمة فللأجرة فيها علم منه أنه يشترط كونها حالة فلا يجوز تأجيلها لئلا يكون بيع دين بدين قال الزركشي وفي الحاوي إن عقد على ما في الذمة حالا جاز تأجيل الأجرة وحلولها وإن عقد على مؤجل كاستئجار بعير في ذمته إلى مكة يركب إليها بعد شهر لم يجز تأجيل الأجرة وفي وجوب القبض قبل التفرق وجهان وكأنه بناه على أن تسليم المسلم فيه في المجلس يغني عن تسليم رأس المال والمرجح خلافه

  • قلائد الخرائد الجزء الأول صـ 574

سبق ان الاجير المعين لا يبدل فلو اناب غيره فلا شيئ لأحد منهما نعم إن شرط هو للثاني شيأ وجهل الحال استحقه كذا في اداب القضاء وغيره وذكروا في المساقاة ان الثاني لو عمل معينا للاول بغير معاملته معه ثبت حق الأول فلم يكون هنا كذالك ويمكن الفرق بان عامل المساقاة شريك في عين الثمر والمقصود منه القيام بامور المال بنفسه او من يعينه ما دام قائما به ولذلك لم يبطل حقه بهربه ولا يسقط قسطه لو قام المالك ببعض العمل بخلاف الأجير اذا مضت المدة نعم عن فروق الشيخ الى محمد انه تجوز اعانة الاجير بإذن المستأجر وألحق به المساقي. فالممنوع فيهما حال كونهما معينين بالعمل النيابة بعقد اجارة او مساقاة منهما للثاني فلا يستحقان بعمله شيأ وبغير عقد في الإجارة ان لم يأذن المستأجر وفي المساقاة ان لم يمنع منه فيما يتأتى منه بسهولة وبذلك يحصل التوفيق بين كلامهم

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (6/ 363)

وكونها جائزة وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه على الأوجه ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل وشرعا الإذن في عمل معين أو مجهول لمعين أو مجهول بمقابل

 (قوله فلو شرط تعجيله) ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدرر اهـ نهاية قال ع ش قوله م ر قبله أي قبل الرد وقوله م ر بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل اهـ.(قوله فإن سلمه) أي الجعل قبل الفراغ سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده اهـ ع ش (قوله ولم يجز تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك، ولو أتلفه بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه أو لا فيه نظر سم على حج أقول قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اهـ ع ش.

 (Go Food)

  • بغية المسترشدين (ص: 305)

(مسألة : ش) : وكله في شراء بضاعة ، وأن يؤدي الثمن من ماله صح ، وصار الثمن قرضاً على الموكل يرجع به عليه لو تلفت البضاعة بلا تقصير ببينة أو حلف الوكيل لم يضمنها والثمن بحاله ، ولو وكله في فداء عين من يد ظالم ودفع له مالاً فسلمه للظالم قبل رد العين ضمن ما لم يقبض منه العين ويردها للموكل ، نعم إن قال له الموكل : لا تسلم المال حتى يرد العين ضمن مطلقاً لمخالفته ، فكان دفعه لا عن جهة الوكالة.

  • الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 186)

 التوكيل بجُعْل:الوكالة صحيحة سواء أجعل الموكِّل شيئاً مقابل ذلك أم لم يجعل. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وكَّل ولم يعط شيئاً على العمل، كما أنه كان يوكِّل السُعاة بجمع الزكاة ويعطيهم على ذلك أجراً يجعله لهم مقابل عملهم. وفي حال كونها بجعل يشترط أن يكون الجعل معلوماً، فلا يصح ما يفعله الناس اليوم من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال القضية التي يربحونها كأتعاب لهم. كما لا يصح اعطاء جباة الجمعيات ونحوها نسبة مئوية مما يجبونه من اموال، وكذلك إعطاء أصحاب المكاتب العقارية نسبة مئوية من قيمة ما يبيعونه. والمشروع في ذلك كله تحديد جُعْل يُتّفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل. ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل الموكل فيه.

  • الحاوي الكبير (6/ 531)

قال المزني رضي الله عنه: ” ولو دفع إليه مالا يشتري له به طعاما فسلفه ثم اشترى له بمثله طعاما فهو ضامن للمال والطعام له لأنه خرج من وكالته بالتعدي واشترى بغير ما أمره به “.قال الماوردي: اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا يستغنى عن شرحها وتقرير المذهب فيها ليكون الجواب في المسألة مبنيا عليها. وهو أن الرجل إذا وكل رجلا في ابتياع متاع له فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يدفع إليه الثمن وأم لا.فإن لم يدفع الثمن إليه، جاز للوكيل أن يشتريه بثمن في ذمته، ناويا به أنه لموكله فيكون الملك بالعقد واقعا للموكل دون الوكيل.

  • بغية المسترشدين (ص: 304)

مسألة) : قال في التحفة : لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيئاً فاشتراه له به وقع للموكل وكان الثمن قرضاً له فيرد بدله ، وقياسه أنه يكفي : ضحّ عني ويكون ذلك متضمناً لاقتراضه منه ما يجزي أضحية ، أي أقل مجزىء لأنه المحقق ، ولإذنه له في ذبحها عنه بالنية منه.

  • بغية المسترشدين (ص: 304)

(مسألة : ب) : وكل آخر في شراء شيء وقال له : أدّ الثمن قرضاً عليّ ، أو أعطاه إياه فتصرف فيه بإذن الموكل أو علم رضاه ، ثم اشترى ما وكل فيه في ذمته بنية الموكل ، فالذي يظهر أنه يقع للموكل في الصورتين وإن لم يسمه في صلب العقد ، إذ التسمية غير شرط للصحة كما في التحفة ،

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 310)

(ولا يشترط) في وكالة بغير جعل (القبول لفظا) بل أن لا يرد وإن أكرهه الموكل ولا يشترط هنا فور ولا مجلس لأن التوكيل رفع حجر كإباحة الطعام ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صح كمن باع مال أبيه ظانا حياته فكان ميتا …(وقيل يشترط) مطلقا لأنه تمليك للتصرف وقيل يشترط (في صيغ العقود كوكلتك) قياسا عليها (دون صيغ الأمر كبع أو أعتق) لأنه إباحة أما التي بجعل فلا بد فيها من القبول لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر وكان عمل الوكيل مضبوطا لأنها إجارة

 (قوله وكان عمل الوكيل مضبوطا) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اهـ كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اهـ.

  • نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 28)

أما لو كانت بجعل فلا بد من قبوله لفظا كما في المطلب، وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة

  • الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 157)

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات. وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف: قرر :

1 – إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

2 – إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

3 – إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

4 – أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

5 – ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

  • الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهم بن سميط جمع وتقديم: علي بن حسن باهارون ص 246

التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإِحارة فيصح ذلك بواسطة التلفون, أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح, والتلفون كناية, وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين, وفقد ذلك إذا كان بالتلفون, أو ما هذا معناه

  • الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 2937)

ثانياً ـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة): قد ينعقد العقد بدون قول أو لفظ، وإنما بفعل يصدر من المتعاقدين ويسمى في الفقه بالمعاطاة أو التعاطي أو المراوضة: وهو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول مثل أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، سواء أكان المبيع حقيراً أم نفيساً.ففي البيع لو وجد الرجل سلعة مسعرة كتب عليها الثمن كساعة أو حلي، فناول الثمن للبائع وأخد السلعة دون إيجاب وقبول لفظيين، انعقد البيع لدلالته على التراضي في عرف الناس. كذلك ينعقد لو اقتصر المشتري على دفع عربون؛ لأنه جزء من الثمن.وفي الإجارة: لو ركب الإنسان سيارة من وسائل النقل، ثم دفع ثمن التذكرة إلى الجابي دون كلام متبادل صح الإيجار عرفاً.

  • الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 2938)

الأول مذهب الحنفية والحنابلة: ينعقد العقد بالتعاطى فيما تعارفه الناس سواء كان الشىء يسيراكالبيضة والرغيف والجريدة أم نفيسا (كثير الثمن) كالدار والأرض والسيارة لأن تعارف الناس دليل ظاهر على التراضى سواء تمت المبادلة الفعلية من الجانبين أو من جانب واحد ومن الآخر اللفظ على الأصح المفتى به وسواء فى ذلك البيع والإجارة والإعارة والهبة والرجعةe

Referensi jawaban pertanyaan 2

  • الأحكام السلطانية للماوردى ص 188 دار الفكر

وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا فى إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا, وإذا تركهم على التراضى كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه. وقال مالك إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له فى المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.

  • الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 358)

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر، ولا ضرار) والضرار هو الضرر، ومعناه، إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره. ويجب على كل ‏رئيس

 قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه، ان ترك ‏الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.‏

  • غاية التلخيص ص 180

وقع تنازع بين أرباب الأراضى من أجل السقي من الوادى فأجمع رأى أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على أوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضى المذكورة تندفع الفتنة فهذه مهايأة غير لازمة شرعا لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب واصلاح ذات البين إذا لم يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصدهم

  • المجموع شرح المهذب (13/ 33)

ثم قال (فصل في التسعير) وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين (احداهما) إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع من ذلك عند مالك، وهل يمنع من النقصان؟ على قولين واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن نسيف عن سعيد بن المسيب ” أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر ” اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع من سوقنا “ قال مالك: لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس، لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس وإما رفعت، وأما أن يقول للناس كلهم: لا تبيعوا إلا بسعر كذا فليس ذلك بالصواب، وذكر حديث عمر بن عبد العزيز في أهل الابلة، حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب: ” خل بينهم وبين ذلك، فإنما السعر بيد الله “.

  • أصول الفقه ألاسلامي جــ 2 صـ 180

وقد يقصد الإنسان الشر بفعل المباح فيكون اثما فيما بينه وبين الله ولكن ليس لأحد عليه من سبيل ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي كمن يرخص في سلعته ليضر بفعله تاجرا ينافسه فان هذا بلا شك عمل مباح وهو ذريعة الى اثم هو الإضرار بغيره وقد قصده ومع ذلك لايحكم على عمله بالبطلان بإطلاق ولا يقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاء فان هذا العمل من ناحية النية ذريعة للشر ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص فان البائع بلا شك ينتفع من بيعه من رواج تجارته وينتفع العامة من ذلك الرخص وقد يدفع الى تنزيل الاسعار لكن كرهه الامام أحمد إن تبين أن فيه إضرارا يصاحبه ومنعه الامام مالك عملا بما رواه عن ابن المسيب (( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن ابي بلعتة وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا )) والمعنى أن حاطبا كان يبيع دون سعر الناس في السوق فأمره عمر ان يلحق سعر الناس أو يقوم من السوق

  • الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (4/ 242)

وأجاز ابن الرفعة الشافعي وغيره التسعير في وقت الغلاء.  – الى ان قال وأجاز المالكية والحنفية (2) للإمام تسعير الحاجيات، دفعاً للضرر عن الناس، بأن تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعدياً فاحشاً، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر، رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر عليهم، والإفساد عليهم. ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية: ( لا ضرر ولا ضرار ) و( الضرر يزال ) و ( يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام ).

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 450)

 وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا لا إن أقطعه بعوض عبارة الروضة وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف ولا إن أقطعه تمليكا وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي وإن سبق اثنان إلى مكان منه أقرع بينهما لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي

  • الفقه الإسلامي الجزء الخامس: 518 – 519 دار الفكر

وكذالك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذالك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: “يأيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى إبن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ

  • الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (1/ 330)

وجوه صرف الأموال الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين ،كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين

  • الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (1/ 332)

 أما ما فضل عن منافع المسلمين ، فإنه يقسم بينهم ، لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة فيهم حق ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر المال أعطى منه عامة المسلمين فكان لجميع المسلمين فرض في ديوان عمر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم … ومع هذا فالجواب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا  منفعة فيهم ، فلا يعطي شيئًا حتى يفضل عن الفقراء . هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في الصحيح من الروايتين عنه (1) . ويدل على ذلك قوله تعالى : { كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ } ( الحشر آية : 7 ) . لكن هل يجب التساوي في العطاء أم لا ؟ ورد في السنن ( أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين والعَزَبَ قسمًا (2) ) فيفضَّل المتأهل على الأعزب . أما عمر فمذهبه في قسمة الفيء هو التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية وحاجات الرعية ، يدل على ذلك كلامه الآنف الذكر (3) ، أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد كان مذهبه التسوية في العطاء إذا استووا في الحاجة ، وإن كان بعضهم أفضل في دينه وقال : ( إنما أسلموا لله وأجورهم على الله ، وإنما هذه الدنيا بلاغ ) . وروي عنه أنه قال : ( استوى فيهم إيمانهم – يعني أن حاجتهم في الدنيا واحدة – فأعطيهم لذلك لا للسابقة والفضيلة في الدين ، فإن أجرهم يبقى على الله ، فإذا استووا في الحاجة سوى بينهم في العطاء ) (4) .

  • الفقه الإسلامي وأدلته (8/ 308)

الوظائف السياسية: بما أن الخليفة كان يجمع أحيانا بين السلطتين التنفيذية والقضائية، فإن وظائفه السياسية كانت تشمل التنفيذ والقضاء. أورد الماوردي ستة منها تعد في الحقيقة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وهي… خامسا ـ إدارة المال: بتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

  • الغياثي صحـ 340-370 للامام الرمين دار المنهاج

(ب- نظر الامام في الامور المتعلقة بالدنيا)…(طلب ما لم يحصل)…(حفظ ما لم يحصل)…(القيام على المشرفين على الضياع)ولم يبق مما رسمنا ه في حفظ من في الخطة الا القيام على المشرفين على الضياع وقد ذكرنا ان ذلك ينقسم الى الولايات والى سد الحاجات وانقاذ ذوي الفاقات

الى ان قال . . . واما سد الحاجات والحصاصات فمن اهم المهمات ويتعلق بهذا ضرب من الكلام الكلي فقد لا يلفى مجموعا في الفقه. فاقول اذا بنينا على غالب الامر في العادات وفرضنا انتفاء الزمان عن الحوائج والعاهات وضروب الافات ووفق المثرون (المسترشدون) الموسرون لاداء الزكوات انطبقت فضلات اموال الاغنياء على اقدار الحاجات وان قدرت افة وازم وقفط وجدب عارضه تقدير رخاء في الاسعار تزيد معه اقدار الزكوات على مبالغ الحاجات فالوجه استحثاث الخلق بالموعظة الحسنة على اداء ما افترض الله عليهم في السنة. فان اتفق مع بذل المجهود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم فحق على الامام ان يجعل الاعتناء بهم من اهم امر في باله فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر. فان انتهى الى نظر الامام عليهم رم ما استرم من احوالهم من الجهات التي سيأتي عليها شرحنا ان شاء الله عز وجل

فان لم يبلغهم نظر الامام وجب على ذوي اليسار والاقتدار البدار الى دفع الضرر عنهم وان ضاع فقير بين ظهراني موسرين حرجو من عند اخرهم وباءوا باعظم الماثم الى ان قال. . . .

فصل. فاما القول الضابط في كلي المصارف فاقول من يرعاه الامام بما في يده من صنف منهم محتاجون والامام يبغي سد حاجاتهم وهؤلاء معظم مستحقي الزكوات في الاية المشتملة على ذكر اصناف المستحقين قال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء الاية وللمساكين استحقاق في خمس الفيء والغنيمة كما يفصله الفقهاء فهؤلاء صنف من الاصناف الثلاثة.


Judul Asli: Hukum Transaksi Via Aplikasi Go-Jek (Shirotul Fuqoha Malang)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
FMPP Se-Jawa Madura XXXII
Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang Jawa Timur
07-08 Maret 2018 M/ 19-20 J.Tsaniyah 1439H.

Mushahih
K. Arsyad, KH. M. Makshum, K. Anang Darunnaja, KH. Balya Firjaun, KH. Abdul Muid Shohib, KH. Abdurrozaq, K. A. Fauzi Hamzah, KH. Sunandi, K. Saiful Anwar

Perumus                                                                                                            KH. Adibuddin, KH. Munawwar Zuhri, Ust. Misbahul Munir, Ust. Ahmad Muntaha, Ust. M. Halimi, Ust. A. Lathif Malik, Ust. Sibromulisi, Ust. H. Ni’amulkarim

Moderator
Ust. Agus Sugianto

Notulen
Agus Abdurrohman Al-Auf, M. Khotibul Umam, M. Faurok Tsabat

Ilustrasi: Go-Jek