Aswajamuda.com – Kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Ironisnya, kasus perceraian itu didominasi pasangan yang istri atau pihak perempuan bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena masalah ekonomi, hubungan sudah tidak harmonis, perselingkuhan dan terjadi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri. Sang istri tak segan-segan menyewa pengacara agar dapat bercerai dari suaminya. Tuntutan tersebut bisa dengan mudahnya dipenuhi oleh pihak hukum dan tiba-tiba sang suami dapat panggilan ke Pengadilan Agama, bahkan ada juga yang langsung distatuskan berpisah dari istrinya, entah karena suami tidak mau memenuhi panggilan atau karena sulit untuk dihubungi atau karena alasan yang lainnya.
Pertanyaan:
Apa hukum sang istri menggugat cerai suami dan menyewa pengacara sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan kecuali terdapat alasan sebagai berikut :
- Suami tidak mampu menafkahi sesuai standart paling minimum (nafaqah al-Mu’sir)
- Suami enggan menafkahi istri atau pergi meninggalkan istri tanpa nafkah dan tidak memungkinkan (ta’dzur) mengambil harta suami untuk nafkah istri
- Suami melanggar isi ta’liq talak yang dibaca saat akad nikah disertai adanya niat menggantungkan talak saat membacanya.
- Suami melakukan tindakan kekerasan kepada istri menurut madzhab Maliki
Begitu pula hukum menyewa pengacara sebagaimana dalam deskripsi di atas tidak diperbolehkan kecuali gugatan cerai istri dibenarkan secara syari’at.
Referensi
- Tuhfah al-Muhtaj, juz 8, hal. 340
- Bughyah al-Mustarsyidin, hal.515
- Ihya’ Ulum al-Din, juz 2, hal. 55
- Al-Kalim al-Thib, juz 1, hal.406
Download Disini: Keputusan BM FMP3 se-Jawa Timur
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (8 / 340)
( ولا فسخ ) بإعسار مهر ، أو نحو نفقة ( حتى ) ترفع للقاضي ، أو المحكم و ( يثبت ) بإقراره ، أو ببينة ( عند قاض ) ، أو محكم ( إعساره فيفسخه ) بنفسه ، أو نائبه ( أو يأذن لها فيه ) ؛ لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ، ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ فإن فقد قاض ومحكم بمحلها ، أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة ، وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول ؛ لأن الفسخ مبني على أصل صحيح ، وهو مستلزم للنفوذ باطنا .ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك
- بغية المسترشدين – (1 / 515)
(مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن
فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد : فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.
- إحياء علوم الدين (2/ 55):
وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال يكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع قال تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي لفظ آخر فالجنة عليها حرام وفي لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات
- الكلم الطيب فتاوي عصرية للشيخ علي جمعة ج 1 صــــــ 406 -407
السؤال زوجتي تطلب الطلاق بدون اسباب على الرغم من انني اقوم بواجباتب كاملة نحوها وهي لا تطيعني ودائمة التطاول علي بالاقوال والافعال ولا تقوم بالواجبات الزوجية فما هو الحكم الشرعي في هذه الزوجة التي تطلب الطلاق ؟ فما الحكم لو اجبتها وطلقتها وهل تطلق على الابراء ؟ وهل يسقط حقها في المؤخر والنفقة ؟ وهل يتيح الشرع لي ان آخذ ما دفعته لها من مهر وشبكة ؟
الجواب الزوجة التي تطلب الطلاق بدون مبرر شرعي تعد آثمة شرعا اما ان وجد سبب للطلاق بان كانت الزوجة متضررة من الاستمرار في الحياة الزوجية فمن حقها طلب التطليق اما رضاء بينها وبين زوجها او قضاء بأن ترفع امرها الى القضاء المختص فاذا ما اجاب الزوج زوجته الى طلب الطلاق وقام بطلاقها على يد المأذون المختص وكان ذلك بعد الدخول بها وفي عدم حضورها وبارادته المنفردة كان من حق الزوجة مطالبته بجميع الحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق وان كان الطلاق بحضور الزوجة وزوجها وبالاتفاق بينهما فتكون حقوقها على ما تم الاتفاق وما تنازلت عنه من حقوق نظير حصولها على الطلاق ولا يكون لها الحق في المطالبة به وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائنا وليس رجعيا وبالنسبة للشبكة فهي من حق الزوجة بمجر العقد عليها الا اذا تنازلت عنها الزوجة نظير حصولها على الطلاق من زوجها.
- الفقه المنهجي – (4 / 77)
وإذا كان الإجحاف والإعراض من قَبل الزوج : وذلك كأن منعها حقها في القسم ، أو النفقة ، أو أغلظ عليها بالقول ، أو الفعل ، وعظته وذكّرته بحقها عليه ، بمثل قول الله عز وجل { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }[ النساء : 19 ] .وذكّرته بقول النبي – صلى الله عليه وسلم – ” خيرُكم خيركم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي ” .
رواه الترمذي ( المناقب ، باب : في فضل أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – ، رقم : 3829 ) عن عائشة رضي الله عنهما .وقوله – صلى الله عليه وسلم – : ” استوصوا بالنساء خيراً ” .رواه البخاري ( النكاح ، باب : الوصاة بالنساء ، رقم : 4890 ، ومسلم ( الرضاع ، باب : الوصية بالنساء ، رقم 1468 ) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .
وحذّرته من عواقب ظلمها ، فإن صلح فذاك ، وإن لم يصلح رفعت أمرها إلى القاضي ليستخلص لها حقها لأنه منصوب لردّ الحقوق إلى أصحابها ، ولأنها لا يمكنها أن تأخذ حقها بنفسها .ويجب على القاضي أن يلزمه بالقسم لها ، وأداء حقوقها ، وكفّ الظلم عنها.فإن ساء خلقه ، وآذاها بضربها ، أو بسبها بغير سبب نهاه القاضي عن ذلك ، فإن عاد إليه ، وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره ، عزره بما يراه سبيلاً إلى إصلاحه شرح البهجة الجزء الرابع صحـ: 394
( فرع ) إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيهما موسر بما مر أو مجهول الحال فلا فسخ وإن نفدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو المذهب قال في الأم لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام لم يعلم إعساره بما مر وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه . ا هـ . وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه لانقطاع خبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يوجد له مال فسخت بالحاكم قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبة الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياسا على الفسخ بالإعسار حرره أما إذا غاب الزوج معسرا بما مر فلها الفسخ اتفاقا بأن ترفع إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحابا لما كان ما لم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل عن المستند ويمين منها على أنه الآن معسر ولو استصحابا لما كان فسخ أو أذن لها فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القاضي فلا تحكيم لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار . ا هـ . شيخنا ذ قال ق ل والقادر على الكسب الممتنع منه كالموسر الممتنع قاله شيخنا م ر ا هـ ( قوله : ولو غاب موسرا إلخ ) الحاصل أنه إذا غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله لا فسخ وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وانقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن الذي يظن وصوله إليها ولم تخبر به ولم يبلغ العمر الغالب نعم من غاب معسرا إذا شهدت بينة بأنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت وإن علمه القاضي وجاز لها ذلك . ا هـ .
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي [8 /178]
شروط صحة الدعوى : يشترط لصحة كل دعوى أمام القاضي ، سواء كانت دعوي دم ، أو غيره : كغصب وسرقة وإتلاف ستة شروط :الشرط الأول : أن تكون الدعوى معلومة ، وذلك بأن يفصل المدعى ما يدعيه ، كأن يقول المدعى : إن فلاناً قتل قريبي عمداً ، أو يقول : قتله خطأ وحده أو اشترك مع فلان ، فلو أطلق ، وقال : هذا قتل قريبي لا تقبل دعواه ، لكن يسن للقاضي أن يطلب منه أن يفصل دعواه .وإنما وجب عليه أن يفصل دعواه ، لأن الأحكام تختلف باختلاف الحالات ، فحكم العمد غير حكم الخطأ مثلاً .الشرط الثاني : أن تكون الدعوى ملزمة ، فلا تسمع دعوى هبة مطلقة من غير دعوى الإقباض ، كأن يقول المدعى : وهبني فلان مالاً ، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فلو قال المدعي : وهبني وقبضته بإذن الواهب ـ والهبة تلزم بالقبض ـ فإن الدعوى تسمع عندئذ ، ويقبلها القاضي .الشرط الثالث : أن يعين المدعى في دعواه المدعي عليه ، واحداً كان أو جمعاً فلو قال عند القاضي : قتل قريبي أحد هؤلاء الثلاثة ، لا يقبل القاضي دعواه حتى يعين المدعى عليه ، لوجود الإبهام في دعواه من غير تعيين . فلو طلب المدعي من القاضي أن يحلفهم لا يحلفهم القاضي لعدم صحة الدعوي .الشرط الرابع : أن يكون المدعى مكلفاً : أي بالغاً عاقلاً ، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون .الشرط الخامس : أن لا يكون المدعي أو المدعى عليه حربياً ، لا أمان له ، فإن الحربي لا يستحق قصاصاً ولا غيره ، لأن حقوقه مهدورة . الشرط السادس : أن لا تناقض الدعوى دعوى أخري ، فلو ادعى على شخص أنه انفرد وحده بالقتل ، ثم ادعى على آخر انه شريكه ، أو انفرد وحده أيضاً بالقتل ، لم تسمع الدعوى الثانية ، لما فيها من تكذيب الدعوى الأولي ومناقضتها ، إلا إذا صدقه المدعى عليه الثاني ، فإنه يؤخذ بإقراره ، وتسمع الدعوى عليه ، فإذا استوفت الدعوى هذه الشروط كلها صحت وسمعها القاضي ، ثم سأل المدى البينة بعد ذلك على صحة دعواه ، فإن أثبتها حكم له بمدعاه .
- الموسوعة الفقهية الكويتية [20 /271]
لما كانت الدعوى في حقيقتها إخبارا يقصد به طلب حق أمام القضاء ، وهي تحتمل الصدق والكذب ، فمن البديهي أن تكون محرمة إذا كانت دعوى كاذبة ، وكان المدعي يعلم ذلك ، أو يغلب ذلك على ظنه . أما إذا كان يغلب على ظنه أنه محق في دعواه ، فهي عندئذ تصرف مباح ، فله أن يرفعها ، إلا إذا كان يقصد بها الضرار ، فتكون محرمة ، كما لو كان يعلم أن غريمه لا ينكر حقه ، وأنه على استعداد لتوفيته إياه ، فيرفع الدعوى للتشهير به ، فتكون محرمة .
Menggugat cerai karena kekerasan suami
- شرح مختصر خليل للخرشي ( ج /12 ص 23)
( ص ) ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ( ش ) يعني أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر { لا ضرر ولا ضرار } فلو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج , ومن الضرر قطع كلامه عنها , وتحويل وجهه عنها , وضربها ضربا مؤلما لا منعها الحمام أو تأديبها على الصلاة والتسري , والتزوج عليها وكلام المؤلف إذا أرادت الفراق فلا ينافي قوله وبتعديه زجره الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء وظاهر قوله ولها إلخ أنه يجري في غير البالغين ثم إنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان
- الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 495)
المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين
- الموسوعة الفقهية جـ 29 صـ 57
التفريق لسوء المعاشرة : 78 – نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح , وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق , فإن وصل إلى ذلك , كان الحكم كما تقدم
Ta’liq talak
- فتح المعين – مع اعانة الطالبين (4 / 16)
فرع لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لإحتماله
(قوله: نعم، يقبل الخ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب من غير نية: أي أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق، وإلا صدق بيمينه لاحتمال ما قاله.
أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا.إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق.
Menyewa pengacara
- إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 152- 153 دار إحياء الكتب
فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -إلى أن قال- الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذا كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك
- البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 409):
وإن وكله في خصومة كل من يخاصمه.. ففيه وجهان:أحدهما: يصح، وهو قول الشيخ أبي حامد، وقد مضى ذكره؛ لأن الخصومة معلومة.والثاني: لا يصح؛ لأنها تقل وتكثر، فيكثر الغرر.
- شرح الياقوت النفيس صـــ 912
حكم المحامي وحيث ان الدعاوي اليوم كما ذكرنا أصبح الكثير من أصحابنا اليوم يستعينون فيها بحمام والمحامي يعتبر وكيلا وقد سبق أن ذكرت ان المحامي اذا قصد من عمله بيان الحقيقة فهو مثاب لأنه ينور للقاضي الطريق الى اظهار الحق واما ان كان قصده الحصول على المال فقد لا يبالي بطمس الحق والمساعدة على الباطل فهذا العمل من الكبائر.
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 176):
الوكالة في الخصومة:وهي توكيل بالدعوى والمرافعة أمام القضاء وهي المشهور في أيامنا بعمل المحاماة، فإذا وُكِّل المحامي وغيره بالخصومة فهو يملك أن يتصرف بكل ما يتعلق بإثبات الحق لموكِّله أو دفعه عنه إذا كان خصمه يدّعيه.
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 186):
التوكيل بجُعْل:الوكالة صحيحة سواء أجعل الموكِّل شيئاً مقابل ذلك أم لم يجعل. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وكَّل ولم يعط شيئاً على العمل، كما أنه كان يوكِّل السُعاة بجمع الزكاة ويعطيهم على ذلك أجراً يجعله لهم مقابل عملهم. وفي حال كونها بجعل يشترط أن يكون الجعل معلوماً، فلا يصح ما يفعله الناس اليوم من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال القضية التي يربحونها كأتعاب لهم. كما لا يصح اعطاء جباة الجمعيات ونحوها نسبة مئوية مما يجبونه من اموال، وكذلك إعطاء أصحاب المكاتب العقارية نسبة مئوية من قيمة ما يبيعونه. والمشروع في ذلك كله تحديد جُعْل يُتّفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل. ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل الموكل فيه.
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 175):
الوكالة في المحرّم:وذلك بأن يوكِّله في غصب شئ أو سرقته، أو فعل جناية، فإن الوكالة غير صحيحة، وإن فعل الوكيل شيئاً من ذلك كان هو الضامن والإثم عليه، لأن حكم المحرّمات مختصٌّ بمرتكبها، ولأن الشارع قصد بالامتناع عنها كل شخص بعينه.
- البيان الجزء السابع صـ 248
ولا يجوز الإجارة على المنافع المحرمة مثل أن يستأجر رجلا ليحمل له خمرا لغير الإراقة وقال أبو حنيفة: يصح دليلنا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمرة وحاملها وإذا كان حمله محرما قلنا منفعته محرمة فلم يجز أخذ العوض عليها كالميتة والدم
- فيض القدير – (1 / 670)
(اشفعوا) أمر من الشفاعة وهي الطلب والسؤال بوسيلة أو ذمام (تؤجروا) أي يثيبكم الله على الشفاعة ، وإن لم تقبل ، والكلام فيما لا حد فيه من حدود الله لورود النهي عن الشفاعة في الحدود.
قال القرطبي : وقوله تؤجروا بالجزم جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط ، وفيه الحث على الخير بالفعل وبالتسبب.قال في الأذكار : يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذي الحقوق ما لم تكن في حد أو في أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته فهذه شفاعة محرمة (ابن عساكر) في تاريخه (عن معاوية) بن أبي سفيان ، ورواه عنه أيضا الخرائطي وغيره وإسناده ضعيف لكن يجبره قوله :(اشفعوا) أي ليشفع بعضكم في بعض (تؤجروا) أي يثبكم الله تعالى (ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء) وفي رواية ما أحب : أي يظهر الله تعالى على لسان رسوله بوحي أو إلهام ما قدره في علمه أنه سيكون من إعطاء وحرمان ، أو يجري الله على لسانه ما شاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها ، فإذا عرض صاحب حاجة حاجته علي فاشفعوا له يحصل لكم أجر الشفاعة أي ثوابها وإن لم تقبل ، فإن قضيت حاجة من شفعتم له فبتقدير الله ، وإن لم تقض فبتقدير الله.وهذا من مكارم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلوا جناح السائل وطالب الحاجة وهو تخلق بأخلاقه تعالى حيث يقول لنبيه : اشفع تشفع ، وإذا أمر بالشفاعة عنده مع استغنائه عنها لأن عنده شافعا من نفسه وباعثا من وجوده ، فالشفاعة عند غيره ممن يحتاج إلى تحريك داعية الخير أولى ، ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عظم ثوابها ، والأمر للندب ، وربما يعرض له ما يصير الشفاعة واجبة
Keputusan Bahtsul Masail XXX Forum Musyawaroh Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur
Di Pondok Pesantren al-Fathimiyyah Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang Jawa Timur
18 – 19 Jumadil Ula 1438 H./ 15-16 Februari 2017 M
Mushahih :
- KH. Atho’illah S Anwar
- K. Saifuddin Zuhri
- KH. Munir Akromin
- K. Anang Darunnaja
- K. A Fauzi Hamzah
- K. Sumandi Zubaidi
Perumus :
- Ust Darul Azka
- Ust Hizbulloh al-Haq
- Ust Dhuhri
- Ust Fadloh
- Ust M. Masyruhan
- Ust Muntaha AM
- Ust M. Effendi
- Ust Sholeh
- Ust Abd Rifa’an
- Ust M Mubasysyarum Bih
Moderator :
- Ustdzh Zakiyyatus Syarifah
Notulen :
- Ustdzh Halimatuz Zahro’
Ilustrasi : rukun-islam.com