Hukum Akad Online Shop Dengan Selebgram

0
34

Endorsement adalah salah satu cara mempromosikan barang dagangan para online shop dengan memberikan barang secara gratis kepada artis/ selebgram yang nantinya kan mereka posting hasil foto dengan memakai produk dari salah satu online shop pada akun pribadi mereka. Ada 2 jenis endorse selebgram yaitu paid promote dan paid endorse. Dalam paid promote, online shop menyediakan konten yang akan di upload baik foto maupun captionnya. Biasanya foto akan langsung dihapus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan paid endorse, foto maupun captionnya diserahkan sepenuhnya kepada selebgram, online shop hanya tinggal mengirimkan barangnya yang akan digunakan dalam foto mereka. Biasanya foto tidak akan dihapus kecuali ada kesepakatan dengan pihak online shop. Selebgram harus menyiapkan waktu dan konsep untuk pemotretan produk paid endorse, sedangkan paid endorse tinggal menguploud saja.  Biaya paid endorse pastinya lebih mahal disbanding paid promote. Apalagi zaman sekarang ini banyak santri putra dan putri yang mempunyai banyak followers menjadi selebgram juga, salah satu modal utamanya adalah berdandan dan menampakkan wajah mereka tergantung sesuai dengan barang apa yang akan dipromosikan.

Akad apakah yang terjalin antara pihak online shop dengan selebgram? Dan bagaimana hukumnya?

Untuk paid promote termasuk akad ijaroh al-‘ain yang sah dengan menyetatuskan akun instagram sebagai mal ma’nawiy. Sedangkan untuk paid endorse termasuk akad ijaroh fi adz-dzimmah atau akad ju’alah yang sah.

Hukum paid promote dan paid endorse diperbolehkan dengan syarat:

  1. Dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syariat, seperti membuka aurat.
  2. Tidak berlebihan dalam promosi sehingga menimbulkan penipuan.

Referensi:

  1. Roudhoh At-Tholibin, Juz 11 hal. 144
  2. Ihya Ulum Ad-Din, Juz 2 hal. 154
  3. Dll

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap
  • روضة الطالبين وعمدة المفتين (11/ 144)

قال الغزالي في «الإحياء» : المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة، وإما لعاجل، وهو إما مال، فهو هبة بشرط ثواب، أو لتوقع ثواب، وإما عمل، فإن كان عملا محرما، أو واجبا متعينا، فهو رشوة، وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة، وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له، فإن كان بمجرد نفسه، فهدية، وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد، فإن كان جاهه بالعلم أو النسب، فهو هدية، وإن كان بالقضاء والعمل، فهو رشوة.

  • ( إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 154)

مسألة سئل عن الفرق بين الرشوة و الهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما عاجل و العاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -الى ان قال- الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراما كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وان كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال معها وفي الغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد السلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا أو ينعم علي بكذا وافتقر في تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي فليس بحرام إذا كان لا يسعى في حرام وان كان مقصود يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدي السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على النهي عنه كما سيأتي في هدايا الملوك

  • روضة الطالبين وعمدة المفتين )5/ 173(

الإجارة قسمان. واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو يحمل عليها، أو شخصا بعينه لخياطة ثوب. وواردة على الذمة، كمن أستأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل، أو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب، أو بناء الحائط، فقبل. وفي قوله: استأجرتك لكذا، أو لتفعل كذا، وجهان. أصحهما: أن الحاصل به إجارة عين، للإضافة إلى المخاطب، كما لو قال: استأجرت هذه الدابة. والثاني: إجارة ذمة، وعلى هذا إنما تكون إجارة عين إذا زاد فقال: استأجرت عينك أو نفسك لكذا، أو لتعمل بنفسك كذا. وإجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين، لأنه لا يثبت في الذمة، ولهذا لا يجوز السلم في أرض ولا دار.

  • حاشية إعانة الطالبين (3/ 131)

(قوله: وخرج بمتقومة الخ) شروع في بيان المحترزات (قوله: فلا تصح اكتراء بياع) أي دلال، وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض ؟ وفي المنهاج إسقاطه، وهو أولى، قال في فتح الجواد، والفعل الذي لا تعب فيه، كالكلمة التي لا تعب فيها، نعم، في الاحياء يجوز أخذ الاجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف، أي وإن لم يكن فيها مشقة، لان من شأن هذه الصنائع، أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها، بخلاف الاقوال. اه.

  • شرح البهجة الوردية (12/ 109)

وخرج بكونها متقومة ما ذكره بقوله : ( وبطلت ) أي : الإجارة ( في كلمة ) أي : لكلمة إيجاب ، أو قبول ، أو غيرهما ( بلا تعب ) فيها ، وإن روجت السلعة ؛ إذ لا قيمة لها قال محمد بن يحيى : هذا في مستقر القيمة كالخبز ، واللحم ، أما الثياب ، والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فللبياع فيه مزيد نفع فتجوز الإجارة له وبه جزم في الكفاية ، أما إذا احتاج إلى تعب كحفظ وحمل إلى سوق فتصح الإجارة قال في الروضة كأصلها : وحيث بطلت فلا شيء للأجير ، إن لم يتعب ، فإن تعب بكثرة التردد ، والكلام وتأليف أمر المعاملة فله أجرة مثله لا ما تواطأ عليه البياعون انتهى . وفيه نظر ؛ لأن ذلك غير معقود عليه فهو متبرع به ، وقد يجاب بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم ، إلا به نزل منزلته

( قوله : في كلمة ) وإن عظم نفعها كطبيب انفرد بمعرفة شيء يقطع البواسير ؛ إذ لا مشقة عليه في التلفظ به وعلمه لا ينتقل لغيره . ا هـ . سم على أبي شجاع . ( قوله : بلا تعب ) أي شأنها ذلك ، وإن حصل بها تعب قال السنباطي : فإن حصل تعب فيما شأنه عدم التعب استحق أجر المثل

  • الفتاوي الكبرى 3/149

( وسئل ) فسح الله سبحانه وتعالى في قبره بما صورته في الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب على دواء ينفرد بمعرفته إذ لا مشقة عليه في التلفظ وعلمه به لا ينتقل إلى غيره فليس مما يقابل بعوض بخلاف ما لو عرف الصقيل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة فله أخذ العوض عليها وإن كثر ; لأن هذه الصناعات يتعب في تعليمها لتكتسب ويخفف عن نفسه كثرة التعب اهـ . فهل هو المعتمد أم المعتمد ما أفتى به البغوي من أن الاستئجار لا يصح وهل الفصد ونحوه كذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله الأوجه ما قاله الغزالي كما اعتمده الأذرعي وغيره ويؤيده تصريحهم بصحة الاستئجار للفصد ونحوه مع أنه عمل لا يتعب . قال الأذرعي : واسأل عن الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لا تتعب ا هـ ويؤخذ من كلام الغزالي السابق الفرق بينهما وحاصله أن علة البطلان مركبة من عدم المشقة وعدم انتقال العلم للغير وعدم التعب في تعلمها لتكتسب ويخفف عن النفس كثرة التعب وهذا موجود في كلمة البياع وكلمة الطبيب أما الأول فواضح , وأما الثاني ; فلأن المقول له تلك الكلمة لا ينتقل إليه علمها وأيضا فليس من شأن علم الطب أن يتعب في تحصيله ليخفف عن النفس كثرة التعب بل لتتحلى النفس بكمال العلوم أو بعضها بخلاف كلمة الماهر فإن علمها ينتقل إلى من عرفه إياها ; لأنه لا يذكرها إلا لمن شاركه في صنعته لكن خفيت عليه هذه الدقيقة وأيضا فمن شأنها ونحوها التعب في تحصيله للتخفيف المذكور وبتأمل ذلك يتضح الفرق بين الفصد وكلمة البياع ونحوها من الرد على من غلط فيها لا يقال تعلم القرآن يتعب في تحصيله أيضا ; لأنا نقول مثل هذه الكلمة لا يتعب في تحصيلها أو يتعب لا للتخفيف المذكور بل لما مر

  • حواشي الشرواني والعبادي (6/ 365)

(بشرط أن يكون في ذلك كلفة) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها وينبغي أن المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اهـ ع ش.

  • الأشباه والنظائر (327)

خاتمة في ضبط المال و المتمول

 أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه : لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناص مثل الفلس و ما أشبه ذلك انتهى .  و أما المتمول : فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين  أحدهما : أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول . الثاني : أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار

  • المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء (ج 3/  ص 231-231)

في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى أموال ماديّة وأموال معنوية ويريدون بالمعنويّة ما كان له إعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا ماديّة في الوجود الخارجيّة فتدخل في ذلك الحقوق الشخصيّة والعينيّة والمنافع والمِلكيّة الأدبيّة للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والمِلكيّة الصناعيّة المخترعين وحق استعمال العناوين التجاريّة ونحو ذلك وكل منفعة أوحق خوّلها القانون إنسانا فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشتري وهذاالتقسيم لا يناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا .

  •  المعاملة المالية للزحيلي ص: 593,594,581

طبيعته وتموله وتملكه: ظل هذا الحق طويلا مجرد شرف ادبي أو سمعة علمية أو فنية أو شهرة صناعية أو تجارية أو ثمرة جهد فكري أو صورة معنوية مجردة وفي عصر النهضة الصناعية في أوربا وغيرها في القرن الثامن عشر وما بعده صار لهذا الحق قيمة مالية وتطور مفهوم هذا الحق حتى صار في النصف الثاني من القرن العشرين حقا ذا مفهوم دولي وقد انضم للمعاهدة الدولية من أجل حمايته أكثر الدول في الأمم المتحدة وأصبح لهذا الحق قيمة معنوية ومالية بسبب تأثيره على صاحبه ومردوده الواضح وورود اتفاقات على نشر المصنف العلمي لاستثماره من طريق توزيعه بوساطة الطباعة وغيرها من وسائل النشر والإعلام والمتاجرة وصار لحق الإبداع طبيعة خاصة وأنه نوع خاص من الملك وثمرة من نتاج الفكر أو الذهن البشري كثمرة الشجرة وغلة الأرض أو الدار ومنفعة المنقولة ومما لا شك فيه أن كلمة (المنافع) تشمل منافع الأموال المادية والمعنوية قال العز بن عبد السلام عن أهمية المنافع “الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها”

  • إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 111

وأما مثال اللواحق فهو كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال ولكنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم وليس بحرام

  • بغية المسترشدين ص: 126 دار الفكر

(مسألة ى) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.

Judul Asli: Endorsement

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPPP SE-JAWA TIMUR XXIV
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
22-23 Januari 2020 M./ 26-27 Jumadil Ula 1441 H

Ilustrasi: Gambar oleh Photo Mix dari Pixabay