Zakat Peternak Ikan dan Zakat Uang

0
1677

Harta yang wajib zakat tijarah adalah harta yang yang di saat membelinya ditujukan untuk didagangkan. Biasanya, niat pebisnis ikan di saat membeli bibit adalah untuk dirawat sampai besar kemudian dijual. Sementara dalam kitab Hasiyah As-Syarwani dijelaskan bahwa hasil panen tidak menjadi mal tijarah meskipun pada akhirnya hasil panen akan dijual. Sementara dalam kasus pembelian buah simsim yang ditujukan untuk dijual sarinya menjadi mal tijarah.

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 295)‏

‏(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها كسبه بمعاوضة) ‏ قوله(إذا اقترنت نيتها إلخ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ جزء منه حقيقة لأنا شيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه.

Dalam ibarot bulghatut tulab dijelaskan bahwa pembelian ikan yang bertujuan untuk dirawat kemudian dijual tidak menjadi mal tijarah meskipun bertujuan untuk mencari keuntungan.

  •  بلغة الطلاب للشيخ طيفور المدوري ص 200

(مسألة ك) اشتري أسماكا صغارا ليربيها مدة ثم يبيعها إذا كانت كبارا أو حبوبا لاكاة في عينها ليزرعها أو أرضا ليعمل فيها الملح أو الزراعة أو نحو ذلك ولم ينو في هذه الصور كلها التجارة لم تجب فيها التجارة لعدم نية التجارة وإن كان العامل في ذلك يعمل لأجل الربح لأن الشرط في زكاة عروض التجارة أن ينويها حال المعاوضة من شراء ونحوه في صلب العقد أوفي مجلسه.

               Sementara di ibarot lain di kitab yang sama terkait persoalan pebisnis ikan, kyai mushonnif memberi hukum wajib jika saat membeli diniati untuk dagang (istirbah).

  • بلغة الطلاب للشيخ طيفور المدوري ص 200

(مسألة ك) ربى الأسماك في بركة واعتاد بيعها مرتين في كل سنة فكيفية أداء زكاتها أنه إذا نوى بشراء الأسماك والبركة التجارة بأن ابتاعها للاسترباح وجب عليه زكاة التجارة عند الحول إذا بلغت النصاب. فإن كانت البركة مملوكة له أو مستأجرة ويشتري الأسماك بنية التجارة فعليه زكاة تجارة السمك فقط.

Apakah niat pebisnis ikan untuk menjual ketika sudah besar menjadikan hasil panen sebagai harta tijarah?

Niat menjual ketika sudah besar tidak identik  dengan niat tijaroh, sehingga ikan hasil panen tidak menjadi harta niaga

Referensi:

  1. Khasiyah Bujairomi Ala Minhaj, Juz. 5 Hal. 235
  2. Al Majmu’ Sarh Muhadzab, Juz. 6 Hal. 48

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap
  • حاشية البجيرمي على المنهاج – (ج 5 / ص 235)

( قَوْلُهُ : وَالْوَاجِبُ فِيمَا مُلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ سِتَّةُ شُرُوطٍ : الْأَوَّلُ : أَنْ يَمْلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ ، الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ، الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَنْوِيَ الْقُنْيَةَ ، الرَّابِعُ : الْحَوْلُ ، الْخَامِسُ : أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ ، السَّادِسُ : أَنْ لَا يَنِضَّ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف . ( قَوْلُهُ : بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ ) أَيْ وَاقِعَةٍ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِذَا اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْرُغَ رَأْسُ مَالِ التِّجَارَةِ وَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ أَوَّلِ الشِّرَاءِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ أَيْ بَعْدَ شِرَائِهِ بِجَمِيعِ رَأْسِ مَالِ التِّجَارَةِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ التِّجَارَةِ عَلَيْهِ ح ل وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ مُقَارَنَتُهَا لِجَمِيعِ الْعَقْدِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَأْخِيرُهَا عَنْ الْعَقْدِ وَإِنْ وُجِدَتْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَهُ اتِّجَاهٌ . ا هـ . سم ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَرَّرَ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ ا ط ف وَزّ ي وَ ع ش عَلَى م ر

  • المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 48)

(ولا يصير العرض للتجارة الا بشرطين أحدهما ان يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والاجارة والنكاح والخلع والثاني ان ينوى عند العقد انه تملكه للتجارة وأما إذا ملكه بارث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والاجارة ولم ينو عند العقد انه للتجارة لم يصر للتجارة وقال الكرابيسي من أصحابنا إذا ملك عرضا ثم نوى انه للتجارة صار للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية والمذهب الاول لانه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية كالمعلوفه إذا نوى إسامتها ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لان القنية هي الامساك بنية القنية وقد وجد الامساك والنية والتجارة هي التصرف بنية التجارة وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف فلم يصر للتجارة)

  • شرح البهجة الوردية – (ج 6 / ص 288)

ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ، فَقَالَ مُسْتَثْنِيًا مِنْ غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ ( إلَّا فِيمَا يَمْلِكُ بِالتَّعَاوُضِ الْمُرَادِ لِلِاتِّجَارِ ) أَيْ : بِالْمُعَاوَضَةِ الْمَقْرُونَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ إذْ نِيَّتُهَا الْمُجَرَّدَةُ لَاغِيَةٌ وَسَوَاءٌ الْمُعَاوَضَةُ الْمَحْضَةُ كَالشِّرَاءِ وَغَيْرِهَا كَعِوَضِ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَخُلْعًا وَالصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ نَعَمْ الْقَرْضُ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ نَوَاهَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ غَيْرُهَا كَالْمُصَرَّحِ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي قَوْلِهِ ( لَا ) مَا مُلِكَ ( بِالِاصْطِيَادِ ) وَنَحْوِهِ كَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ وَالرَّدِّ وَالِاسْتِرْدَادِ بِالْعَيْبِ إذْ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ التِّجَارَةِ ( وَالرَّيْعِ ) عَطْفٌ عَلَى مَا يُمْلَكُ أَيْ : إلَّا فِيمَا يَمْلِكُهُ بِالْمُعَاوَضَةِ الْمُرَادَةِ لِلتِّجَارَةِ وَفِي رَيْعِ مَا يَمْلِكُهُ بِهَا كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ حَاصِلٌ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ ، فَلَهُ حُكْمُهُ .

الشرح: ( قَوْلُهُ : الْمَقْرُونَةُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ) يَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ مُقَارَنَتُهَا لِجَمِيعِ الْعَقْدِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ وَإِنْ تَأَخَّرَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَأَخُّرُهَا عَنْ الْعَقْدِ وَإِنْ وُجِدَتْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَهُ اتِّجَاهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر . ( قَوْلُهُ : بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ) وَفَارَقَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ عِنْدَ شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةَ بِأَنَّ الشِّرَاءَ جَلْبُ مِلْكٍ ، وَالْأُضْحِيَّةَ إزَالَتُهُ فَيَتَعَذَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّعَذُّرُ لَوْ كَانَ الْمَنْوِيُّ التَّضْحِيَةَ حَالَ الشِّرَاءِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ هُوَ التَّضْحِيَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم . ( قَوْلُهُ : إذْ نِيَّتُهَا ) أَيْ الْمُعَاوَضَةِ .

Judul Asli: Zakat Peternak Ikan dan Zakat Uang

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP SE-JAWA MADURA XXXVI
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
12-13 Februari 2020 M./ 18-19 Jumadil Akhir 1441 H

Ilustrasi: pexels