Istitho’ah Di Dalam Haji

0
2055

Fenomena dalam masyarakat pada saat ini, khususnya tentang permasalahan haji, sebagian penggiat haji memakai dalil dari kitab غاية تلخيص المراد sebagai rujukan untuk menghukumi wajib haji pada masyarakat sebagai berikut :

اِذَا مَلَكَ مِنَ العَقَارِ غير مسكنِهِ الْمُعْتَادِ وَمَا يَكْفِيْهِ اذَا بَاعَهُ لِمُؤْنَةِ الحجِّ ذِهَابًا واِيَابًا لَزِمَهُ بَيْغُهُ واِنْ بَقِيَ مسكينا

(Madin Hidayatul Mubtadiin Sukorame Gandusari Trenggalek)

Sebatas mana Istitho’ah haji yang sebenarnya ?

Ketika telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

  1. memiliki biaya yang cukup untuk haji yang melebihi kebutuhan pribadinya, keluarganya dan pelunasan hutangnya.
  2. Jaminan aman dalam perjalanan
  3. Potensial untuk berangkat (imkanus sair)
  4. Sehat jiwa raga

Referensi :

  1. I’anatu al-Tholibin, juz II, H. 318-320
  2. Hasyiyah Al-Bujairamy ‘ala al-Khotib, Juz II/h. 425
  3. Bughyatu al-Mustarsyidin, h. 190
  4. Al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab, Juz VII/h. 88

Rujukan dalil tersebut apakah sudah tidak dapat ditawar lagi (tidak ada yang meringankan) ?

Bisa fleksibel dalam kondisi tertentu, yaitu mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan menjual aset hartanya jika aset itu merupakan sumber pencaharian, bukan sekedar aset tabungan.

Referensi :

  1. Fathul ‘Alam, Juz IV/h. 159
  2. Hasyiyah Qulyubi wa ‘Amiroh, Juz V/h. 474
  3. Al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab, Juz VII/h. 73
  4. Kifayatul Akhyar, Juz I/h. 219

Bagaimana solusinya untuk sebagian besar masyarakat yang pemahamannya tidak seperti itu?

Dijelaskan sebagimana jawaban pertanyan kedua

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban pertanyaan 1

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 318)

وإنما شرطت الاستطاعة، لقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * قال ابن عباس – رضي الله عنهما – والاستطاعة: أن يكون قادرا على الزاد والراحلة، وأن يصح بدن العبد، وأن يكون الطريق آمنا.  ثم إن الاستطاعة نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، وهذه يقال لها استطاعة بالبدن والمال، ولها أحد عشر شرطا – يؤخذ غالبها من كلام المصنف رحمه الله تعالى -.الاو ل: وجود مؤن السفر ذهابا وإيابا.  الثاني: وجود الراحلة مع وجود شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة: الثالث: أمن الطريق. الرابع: وجود الماء والزاد في المواضع التي يعتاد حملهما منها بثمن مثله.  الخامس: خروج زوج أو محرم مع المرأة.  السادس: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة.  السابع: وجود ما مر من الزاد وغيره وقت خروج الناس من بلده. الثامن: أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكنه الوصول فيه إلى مكة باليسر المعتاد: التاسع: أن يجد رفقة حيث لم يأمن وحده.  العاشر: أن يجد ما مر بمال حاصل عنده أو بدين حال على ملئ. الحادي عشر: أن يجد الاعمى قائدا يقوده ويهديه عند ركوبه ونزوله – ولو بأجرة مثل قدر عليها -.  ثانيهما: استطاعة بإنابة الغير عنه، وهذه يقال لها استطاعة بالمال فقط، وإنما تكون في ميت ومعضوب.  وقد بينها بقوله: فرع، تجب إنابة إلخ.   ثم إنه إذا استطاع ثم افتقر، لزمه التكسب والمشي إن قدر عليه، ولا يلزمه السؤال، خلافا للاحياء.  والفرق: أن أكثر النفوس تسمح بالتكسب – لا سيما عند الضرورة – دون السؤال.

(قوله: للحج) متعلق بمستطيع، واقتصر عليه لان الاستطاعة له تغني عنه وعن العمرة، بخلاف الاستطاعة للعمرة في غير وقت الحج، وذلك لتمكنه من القران في الاولى، لا الثانية.  (قوله: بوجدان الزاد) تصوير وبيان للاستطاعة المفهومة من مستطيع.  أي أن الاستطاعة تحصل بوجدان الزاد إلخ.  ومحل ما ذكر: إذا لم يقصر سفره للنسك، بأن كان دون يومين من مكة، وكان يكتسب في أول يوم كفاية أيام الحج: وهي ما بين زوال سابع ذي الحجة، وزوال ثالث عشرة لمن لم ينفر النفر الاول، وإلا فلا يشترط وجدان ذلك، بل يلزمه النسك لقلة المشقة.  (وقوله: ذهابا وإيابا) أي مدة ذهابه وإيابه، وكذا مدة إقامته بمكة أو غيرها، وتعتبر مؤنة الاياب، وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة، ومحل هذا – كما في التحفة – فيمن له وطن ونوى الرجوع إليه أو لم ينو شيئا، فمن لا وطن له، وله بالحجاز ما يقيته، لا تعتبر في حقه مؤنة الاياب قطعا، لاستواء سائر البلاد إليه، وكذا من نوى الاستطيان بمكة أو قر بها.

(قوله: ويشترط أيضا للوجوب) أي وجوب النسك.  ولا يخفى أن هذا من شروط الاستطاعة التي هي شرط للوجوب.  فلو قال: ومع أمن الطريق عطفا على مع نفقة لكان أولى وأنسب.  (قوله: أمن الطريق إلخ) أي أمنا لائقا بالسفر، وهو دون أمن الحضر، ولو كان أمنه ظنا، ولو كان بخفير بأجرة مثله.  وخرج بالامن على ما ذكر الخوف عليه من سبع أو غيره، فلا يجب عليه النسك حينئذ، لعدم الاستطاعة.

  • البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425     دار الفكر

وقوله ” الاستطاعة ” ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ.

  • بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 190 مكتبة دار الفكر

[ فَائِدَةٌ ] مِنْ شُرُوْطِ اْلاسْتِطَاعَةِ كَوْنُ الْمَالِ فَاضِلاً عَنْ مُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ وَشَمِلَ ذَلِكَ أَهْلَ الضَّرُوْرَاتِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَقَارِبِهِ لِمَا ذَكَرُوْهُ فِي السَّيْرِ أَنَّ دَفْعَ ضَرُوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ بِإِطْعَامِ جَائِعٍ وَكِسْوَةِ عَارٍ وَنَحْوِهِمَا فَرْضٌ عَلَى مَنْ مَلَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِفَايَةِ سُنَّةِ وَقَدْ أهْمَلَ هَذَا غَالِبَ النَّاسِ حَتَّى مَنْ يَنْتَمِيْ إِلَى الصَّلاَحِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّفَرُ حَتَى يَتْرُكَ لِمَمُوْنِهِ قُوْتَهِ مُدَّةَ ذِهَابِهِ وَإِيَّابِهِ نَعَمْ يُخَيَّرُ بَيْنَ طَلاَقِ زَوْجَتِهِ وَتَرْكِ مُؤْنَتِهَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ اهـ بَاعِشَنْ

  • المجموع شرح المهذب ج 7 ص 88

(الشرح) قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط من يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل (وأما) انكار الشيخ ففاسد لان الله تعالى قال (ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان تتميمها والله أعلم

Referensi jawaban pertanyaan 2

  • فتح العلام ج 4 ص 159

ومن استغنى بسكنى زوج، أو بنحوي زباط، وله مسكن يملكه فيلزمه بيعه وصرف ثمنه في الحج على المعتمد كما في القليوبي والبجيرمي ………… ولو كان له عروض تجارة، أو عقرات  يستغلها وجب عليه بيعها وصرفها في الحج على الأصح وإن لم يكن له كسب، كما يلزمه صرف ذلك في الدين. وفارَق المسكن والعبد بأنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يتخذ ذخيرة في المستقبل، والحج لا ينظر فيه للمستقبل، وقيل: لا يلزمه ما ذكر لئلا يلتحق بالمساكن، واختاره ابن الصلاح، قال الأذرعي: وهو قوي إذا لم يكن له كسب بحال، وفرق بينه وبين الدين بأن الحج على التراخي بخلاف الدين. ذكره العلامة أبو خضير في حاشية نهاية الأمل.

  • حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 5 / ص 474)

( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ مَالِ تِجَارَتِهِ إلَيْهِمَا ) أَيْ إلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ بِمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا وَفَارَقَ الْمَسْكَنَ وَالْعَبْدَ ، لِأَنَّهُمَا مُحْتَاجٌ إلَيْهِمَا فِي الْحَالِ وَهُوَ إنَّمَا يُتَّخَذُ ذَخِيرَةً لِلْمُسْتَقْبَلِ ، وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِئَلَّا يَلْتَحِقَ بِالْمَسَاكِينِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مُسْتَغَلَّاتٌ يُحَصِّلُ مِنْهَا نَفَقَتَهُ لَزِمَهُ بَيْعُهَا وَصَرْفُهَا إلَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا

  • المجموع شرح المهذب – ج 7 / 73

(الشرح) قال أصحابنا إذا كانت له بضاعة يكسب بها كفايته وكفاية عياله أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفاية وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهبا وراجعا ولا يفضل شئ فهل يلزمه الحج فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران  أحدهما )لا يلزمه وهو قول ابن سريج وصححه القاضى أبو الطيب والرويانى والشاشى قال لان الشافعي قال في المفلس يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع ويحتاج إلي الناس فإذا جاز ان يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولي (والثاني) وهو الصحيح يلزمه الحج لانه واجد للزاد والراحلة وهما الركن المهم في وجوب الحج

  • كفاية الأخيار ج 1 / ص 219

واعلم أنه يشترط كون الزاد، والراحلة فاضلين عن نفقته، ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه، وكذا كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يلقيان به، وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح كما يشترط ذلك في الكف ارة عن دينه، ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته فهل يكلف بيعها؟ فيه وجهان أصحهما يكلف كما يكلف في الدين بخلاف المسكن، والخادم لأنه يحتاج إليهما في الحال،


Judul Asli: Istitho’ah Di Dalam Haji

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL II
LBM PCNU TRENGGALEK 2018
Di PP. Al-MURSYID Duwet, Ngetal, Pogalan, Trenggalek
Selasa, 11 Desember 2018

Mushahih
KH. Ahmad Dahlan, K. Sa’dulloh

Perumus
Agus Nafi’ul Waro, Agus Ahmad Thohar, K. Khoiruddin Ahmad

Moderator
A. Qosim, Alamur Rohman Muhammad

Notulen
Najmuddin, Agus M. Khoiruddin

Ilustrasi: jawapos