Sebagaimana tuntutan agama sanad adalah hal yang penting dalam bidang keilmuan dan amalan terlebih bagi seorang santri, sehingga dari saking pentingnya sebagian orang hanya mengejar sanad tanpa bersungguh-sungguh mengaji. Seperti sering bolos, mengantuk atau bahkan hanya ikut muqoddimah dan khotimahnya saja. “Sing penting entuk sanade disik, ngajine enko iso keri-keri” ujar sang pemburu sanad.
Bagaimana hukum kita mengklaim mempunyai sanad dalam satu kitab, padahal banyak bab-bab atau lafadz di kitab tersebut yang tidak pernah kita pelajari dari guru pemberi sanad sebab kita sering bolos atau ngantuk atau bahkan hanya menerima ijazah ?
Dapat dibenarkan, karena sudah masuk dalam kategori mendapat sanad.
Catatan: Cara menyampaikan riwayat kitab harus menyesuaikan pada tahammul-nya (cara menerima riwayat) sebagaimana berikut:
- Jika mendapatkan sanad dengan cara menyimak isi kitab yang dibacakan guru, maka meriwayatkannya menggunakan lafadz أخبرني / أخبرنا / سمعت / سمعنا / حدثني / حدثناdan semisalnya.
- Jika mendapatkan sanad dengan cara ijazah tanpa menyimak isi kitab yang dibacakan guru, maka meriwayatkannya menggunakan lafadz riwayat yang disertai dengan lafadz ijazah, seperti أجازني / حدثنا إجازة dan semisalnya.
Masihkah dianggap muttasil jika kita keliru mengajarkan kitab yang sudah ada sanadnya padahal kekeliruan itu disebabkan oleh kebodohan kita sendiri atau karena memang keterangan yang kita sampaikan berasal dari guru kita ?
Sama dengan jawaban sebelumnya (red).
Referensi:
- Syarah Nawawi ‘Alal Muslim, juz 1 hal. 13
- An Nukat ‘ala Muqoddimah Ibni Sholah, juz 3 hal. 514 & juz 3 hal. 530
- Ghoyatul wushul, hal. 102-112
- Sab’ah Kutub, hal. 27
- Al Itqon, juz 1 hal. 273
- Talkhisul Khobir, juz 1 hal. 48
Referensi Jawaban
- شرح النووي على مسلم (1/ 13)
( فصل ) قال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله اعلم أن الرواية بالاسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الاعصار قبله اثبات ما يروى اذ لا يخلو اسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لان يعتمد عليه في ثبوته وانما المقصود بها ابقاء سلسلة الاسناد التي خصت بها هذه الامة زادها الله كرامه واذا كان كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة هذا كلام الشيخ وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار والا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات فان الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به والله اعلم - النكت على مقدمة ابن الصلاح – الزركشي (3/ 514)
والفرق بين الزمانين أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس والتلبيس ولهذا كان شعبة يقول ” إني لأنظر إلى فم قتادة فإن قال ” سمعت ” كتبت وإن قال ” عن فلان ” لم أكتب وذلك لأنهم ربما كتبوا ودلسوا بالعنعنة فإذا روى ذلك الكتاب إجازة توهم الراوي عنه أن العنعنة سماع ولا أسمع منه الحديث لحرى فبين أو سئل فالجيء إلى التبيين وهذا بخلاف ما بعد تدوين الكتب في علم المتن والسند فإن فائدة الرواية إذا إنما هي اتصال سلسلة الإسناد بالنبي صلى الله عليه و سلم تبركا وتيمنا وإلا فالحجة تقوم بما في السنن ونحوها ويعرف القوي والضعيف والنقلة من كتب الجرح والتعديل ولما ذكرته من الفرق بين العصرين كان المتقدمون لا يروون حديثا إلا مسندا ويسمون ما ليس بمسند تعليقا وصار المتأخرون يصيغون كتب الأحكام ونحوها محذوفة الأسانيد إحالة على ما قرره الأولون واتفاقا فإن هؤلاء المحدثين يصححون السماع على عامي لا يعرف معنى ما يسمع خصوصا إذا عمر وبعد عهده بسماع ما سمع فإنه قد ينسى ولا يعرف [ أنه ] قد سمعه إلا بوجود اسمه في الطبقة فأي فرق بين السماع على مثل هذا وبين أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب ؟ ! وإذ قد بان ما ذكرته أن فائدة الرواية بعد تدوين السنن إنما هو اتصال السند وسلسلة الرواية وذلك حاصل بالإجازة فوجب ألا يكون بين الإجازة و [ بين ] السماع فرق نعم لو أتفق شيخ حاذق بعلم الحديث وفوائده كانت الرواية ( أ / 174 ) سماعا أولى لما يستفاد منه وقت السماع لا لقوة رواية السماع على الإجازة لأن تلك الفائدة تنفك عن الرواية بدليل ما لو قرئ عليه الحديث بحثا تفقها لا رواية والله أعلم ” انتهى - غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 102-112)
(خاتمة) في مراتب التحمل. (مستند غير الصحابي) في الرواية إحدى عشرة (قراءة الشيخ) عليه (إملاء) من حفظه أو من كتابه. (فتحديثا) بلا إملاء. (فقراءته عليه) أي على الشيخ (فسماعه) بقراءة غيره على الشيخ ويسمى هذا والذي قبله بالعرض. (فمناولة أو مكاتبة مع إجازة) كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلاً به أو يكتب شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، ويقول له أجزت لك روايته عني. (فإجازة) بلا مناولة ولا مكاتبة (لخاص في خاص) كأجزت لك رواية البخاري. (فخاص في عام) كأجزت لك رواية جيع مسموعاتي. (فعام في خاص) كأجزت لمن أدركني رواية مسلم. (فـ)ـعام (في عام) كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي. (فلفلان ومن يوجد من نسله) تبعا له (فمناولة أو مكاتبة) بلا إجازة إن قال معها هذا من سماعي (فإعلام) بلا إجازة كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان. (فوصية) كأن يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند سفره أو موته. (فوجادة) كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف.
(وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين) فلتطلب منهم ومنها على ترتيب ما مر أملى عليّ حدثني قرأت عليه قرىء عليه، وأنا أسمع أخبرني إجازة ومناولة أو مكاتبة أخبرني إجازة أنبأني مناولة أو مكاتبة، أخبرني إعلاما أوصى إليّ وجدت بخطه وقد أوضحت الكلام على ذلك مع مراتب التحمل في شرح ألفية العراقي - سبعة الكتب ص: 27
الإجازة على سبعة أنواع: الأول أن يجيزه معينا بمعين كأجزتك أو أجزت فلانا الفلاني البخاري وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة والجمهور على جواز الرواية والعمل بها بل أدعى عياض الإجماع على ذلك والحق أنها دون السماع وقيل هما سواء وقال الطوفي الحق التفصيل ففي عصر السلف السماع أولى وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن فلا فرق بينهما الثاني أن يجيز معينا بغير معين كأجزتك جميع مسموعاتي أو مروياتي وهذا كالذي قبله في العما والرواية والثالث أن يجيزه غير معينا بغير معين كأجزتك المسلمين أو أهل زمني أو كل أحد جميع مروياتي والجمهور على جواز الرواية بها أيضا قال العراقي والأحواط ترك الرواية بها أيضا قال شيخ الإسلام لكن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلا الرابع أن يجيزمعينا بمجهول من الكتب أو يجيز بمعين من الكتب مجهولا من الناس كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن أو أجزتك بعض مسموعاتي أو أجزت فلانا وله شركاء في هذا الإسم فلا يتضح مراده في الشقين فهي باطلة فإن اتضح بقرينة فصحيحة ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فقال العراقي الصحيح فيه عدم الصحة بخلاف أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت فقال في التقريب الأظهر جوازه وتجويزه ما قبلها رده شارحوه الخامس أن يجيز للمعدوم كأجزت لمن يولد لي أو لفلان والصحيح أنها باطلة إلا إن عطفت على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فالأصح جوازها وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح كما في التقريب قال الخطيب وعلى الجواز كافة شيوخنا وأدرج ابن صلاح مسئلة الطفل في الإجازة للمعدوم ومثل إجازته إجازة المجنون كما ذكره الخطيب أيضا وأما الإجازة للكافر فجوزها بعضهم فالفاسق المبتدع أولى ويؤديان إذا زال المانع السادس أن يجيز مالم يحتمل بوجه من سماع أو إجازة ليرويها لمجاز له إذا تحمله المجيز قال العياض الصحيح منعها فإنه يجيز ما لا خبر عنده منه ويأذن بما لم يحدث به ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له السابع أن يجيز بما أجيز به كأجزتك مجازاتي أو جميع ما تجوز لي روايته قال النووى والصحيح الذى عليه العمل جوازه - النكت على مقدمة ابن الصلاح – الزركشي (3/ 530)
( قوله ) ” إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما “-إلى أن قال- وفي هذا الشرط نوع تضييق مناف لما جوز له الإجازة وهو التوسعة وبقاء سلسلة الإسناد على أن هذا الشرط لا معنى له ؛ فإن المجاز له لا يروي إلا عن أصل سواء كان المجيز إسناده مشكلا أم لا وقريب منه ما حكاه الخطيب في الكفاية قال ” مذهب أحمد بن صالح أنه إذا قال للطالب أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت منها ونظر فيها وصححها ” انتهى وقد توسط القاضي أو الوليد الباجي فقال – فيما حكاه ابن العربي عن الطرطوشي عنه – ” الإجازة على قسمين أحدهما أن يستدعي المجيز الإجازة للعمل والثاني أن يستدعيها للرواية فإن كان إنما تطلب الإجازة ليعمل بما يكتب به إليه فيجب أن يكون من أهل العلم بذلك والفهم باللسان وإلا لم يحل له الأخذ به وإن كان إنما تطلب الإجازة للرواية خاصة فيجب أن يكون من أهل المعرفة بالنقل والوقوف على ألفاظ ما أجيز له ليسلم من التصحيف والتحريف ومن لم يكن عارفا بشيء من ذلك وإنما يريد علو الإسناد بالإجازة ففي الإجازة ضعف انتهى وقد سئل الحافظ أبو الفتح القشيري عن الشيخ إذا كان خاليا من العلم ولا يعرف شروط الإجازة هل تصح الإجازة أم لا ؟ فأجاب ” أصل الإجازة مختلف فيه ومن أجازها فهي قاصرة عن رتبة السماع وحينئذ فينبغي ألا تجوز من كل [ من ] يجوز منه السماع وإن يترخص مترخص وجوزها من كل من يجوز منه السماع فأقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنه روى شيئا وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا الشأن لا العلم التفصيلي بما روى وبما يتعلق بأحكام الإجازة وهذا العلم الإجمالي حاصل بما رأيناه من عوام الرواة فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة ولا أخال أحدا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به فلا أحسبه أهلا لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع ” قال ” وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور وقد رأى بعض الناس الأمر فيها أضيق من ذلك وقال لا بد في المجيز أن يكون عالما بما يجيز ” وحكى ما سبق عن مالك وابن عبد البر - الإتقان الجزء الأول صحـ 273
(فائدة) ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثا عن النبي ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ لم أر في ذلك نقلا ولذلك وجه من حيث أن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث ولعدم اشتراطه فيه وجه من حيث أن اشتراط ذلك في الحديث وإنما هو لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه أو يتقول على النبي ما لم يقله والقرآن محفوظ متلقى متداول ميسر وهذا هو الظاهر. (فائدة ثانية) الإجازة من الشيخ غير شرط جواز التصدي للإقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا وإنما إصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية. - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني (1/ 48-49) دار الكتب العلمية
أما “سمعت وسمعنا”: فمقتضى ما تفيده السماع من لفظ الشيخ، فلم يختلف أحد في جوازها في أدائه، ولكن اختلف هل هي خاصة به أو تجوز في غيره؟ فجوزها بعضهم في القراءة على الشيخ، والصحيح: لا يجوز. ووقع في عبارة السلفي في كتاب “التسميع”: سمعت بقراءتي، وهو تسامح خاص بالكتابة أو رأي يفصل بين التقييد والإطلاق. وأما “حدثني وحدثنا”: فلا خلاف أيضاً في جوازه في السماع من لفظ الشيخ، وهل يستعمل في غيره؟. مذهب يمنع، ومذهب يجيز، وهؤلاء هم الذين جعلوا القراءة على الشيخ كالسماع من لفظه، ومنهم من أجازها في الرواية بالمناولة، وحكي عن قوم جوازها في الرواية بالإجازة، كما ذهب غير واحد إلى جواز إطلاقها في الرواية بالمكاتبة، بل أجازها بعضهم، فأطلق “حدثنا” في الوجادة، بل أطلق بعضهم “حدثنا” في غير ما تحمله عن الشيخ. والذي صححه ابن الصلاح، وحكى الاختيار عليه، وهو الذي عليه عمل الجمهور، المنع من إطلاق استعمال “حدثنا” في الرواية بالمناولة فما بعدها..-الى أن قال- أما إطلاق “أخبرنا” والمناولة والمكاتبة والوجادة- فمن أجاز إطلاق “حدثنا” أجازها، ومن منع منعها، غير أن بعضهم كان يخصص “حدثنا” في السماع، و”أخبرنا” في الإجازة، وممن فعل ذلك أبو نعيم. قال ابن الصلاح: والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه اختار أهل التحري والورع، المنع في ذلك من إطلاق “حدثنا” و”أخبرنا” ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به، بأن يقيد هذه العبارات فيقول: “أخبرنا” أو “حدثنا” فلان مناولة، أو إجازة، أو “أخبرنا” إجازة، أو “أخبرنا” مناولة أو “أخبرنا” إذناً، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول: أجاز لي فلان، أو أجازني فلان، كذا وكذا، أو ناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات. -الى أن قال- وأما “قرأت” على فلان، أو “قرىء”على فلان، وأنا أسمع، فأقرّ به فهما الأصل في أداء ما تحمله المحدث بالقراءة على الشيخ، الأولى فيما قرأه بنفسه، والثانية فيما قرأ غيره وهو يسمع، ويليهما “أخبرنا” قراءة، و”حدثنا” قراءة. وأما “حدثنا” فلان إجازة، و”أخبرنا” إجازة، أو “أخبرنا” إذناً، أو في إذنه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو “أنبأنا” إجازة، فكل هذا خاص بالإجازة؛ كأجازني، وأجاز لي. وأما “حدثنا” مناولة، أو “أخبرنا” أو “ناولني” فهو خاص بالمناولة. وأما “أخبرنا” مشافهة أو “أخبرنا” مكاتبة، أو فيما كتب إليّ، أو في كتابته، فقد خصه قوم بالإجازة إذا كان قد أجاز بخطه، فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين، فلا يخلو عن طرف من التدليس؛ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه، ومنع منه -لذلك- أبو المظفر الهمداني. ولكن بعد أن صار اصطلاحاً عرى من ذلك، فلا منع. وأما “كتب إليّ فلان” فهذا خاص بالمكاتبة، وعليه “أخبرني” به مكاتبة، أو في كتابه، أو نحو ذلك من العبارات. وأما “وجدت” بخط فلان، أو “قرأت” بخط فلان، أو في كتاب فلان -فهذا وما أشبهه هو الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً فيما تحمل بطريق الوجادة فيما إذا وثق بأنه خطه. وأما “بلغني عن فلان” أو “وجدت عن فلان” وما أشبهه -فهو فيما إذا يثق بأنه خطه أو كتابه. هذه هي ألفاظ الأداء، ويمكنك أن تعلم مما تقدم أنها على مراتب في كل نوع من أنواع التحمل الذي يجوز استعمالها فيه.
Judul Asli: Sang Pemburu Sanad (Al Anwar Sarang)
Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il
Forum Musyawaroh Pondok Pesantren se-Jawa Madura Ke-33
Di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat
Sidoarjo Jawa Timur
27-28 Oktober 2018 M/ 18-19 Shofar 1440H.
Mushahih
Kh. Agoes Ali Masyhuri, KH. Asyhar Shofwan, KH. Ridwan Qoyyum, K. Abdul Mannan, KH. Saiful Anwar
Perumus
Agus H. Abdurrohman Kafa Bih, Ust Rofiq Ajhuri, Agus Hamim Nur, Ust. Bisri Musthofa, Ust. Zainal Abidin, Ust. Mahrus Izzi, Ust. Khoiri
Moderator
Ust. Harsandi KK
Notulen
M. Fauroq Tsabat, Hasan Sa’id
Ilustrasi: pxhere