Hukum Menyebarkan Berita Hoax

0
4349
hukum menyebarkan berita hoax

Seiring berjalanya waktu, arus perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin tidak terkendalikan. Di satu sisi memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia. Di sisi lain juga memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya.

Baru-baru ini pihak Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah membongkar dan menangkap sindikat kelompok pelaku kejahatan cyber yaitu  kelompok penyedia jasa konten kebencian memiliki keahlian untuk menyerang salah satu pihak tertentu dengan menyebarkan isu SARA atau adu domba secara sistematis melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan kelompok yang menyebarkan konten kebencian merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak berupa potensi munculnya konflik, saling menghasut, saling mencela dan lain-lain.

Dari sebagian sumber mengungkapkan kelompok tersebut menggunakan lebih dari 2000 akun media untuk menyebarkan konten kebencian. Rilis resmi dari kepolisian menyebutkan bahwa akun yang tergabung dalam jaringan kelompok tersebut berjumlah lebih dari 800.000 akun. Dari pengakuan para tersangka menuturkan bahwa aksi yang mereka lakukan murni karena kepentingan ekonomi.

Setelah terungkapnya para pelaku tersebut, sebagian dari mereka begitu menyesali aksi yang selama ini dilakukan. Namun mereka merasa kebingungan bagaimana cara menebus dosa–dosa atas aksinya tersebut. Apakah cukup dengan penyesalan, ucapan istighfar dan menghapus konten kebencian yang ia sebarkan atau harus meminta maaf pada semua pihak yang telah menjadi korbannya dan semua pihak yang tersinggung atas aksinya.

Aksi yang dilakukan oleh sindikat tersebut biasanya dengan memakai 3 pola sebagai berikut:

  1. Informasi yang disebarkan memanfaatkan kekisruhan opini publik hingga mudah mendapatkan perhatian masyarakat.
  2. Memakai referensi dari orang yang dikenal publik, kendati kerap kali informasi itu dipelintir, dipotong dan difabrikasi (dimuat berulang–ulang).
  3. Penyebar bergerak dalam sindikasi dengan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media sosial.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengambil langkah untuk tidak memblokir dahulu akun-akun dan situs-situs kelompok produsen dan penyebar kebencian. Hal tersebut guna membantu proses penyidikan.

Apa hukum menyebarkan hoax dan memproduksi seperti yang dilakukan kelompok tersebut ?

Memproduksi dan menyebarkan broadcast, berita dan propaganda yang bertujuan menebarkan kebencian, adu domba dan menyulut isu SARA di tengah masyarakat, baik dengan konten nyata (fakta) maupun Hoax, hukumnya haram sebab mengandung salah satu dari beberapa hal yang dilarang oleh syari’at seperti kebohongan, adu domba, mencemarkan nama baik, membuat fitnah di tengah masyarakat dll. Dan pemerintah wajib menghukum para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Referensi: Is’adur Rofiq hal. 105, Mirqotu Su’ud At-Tashdiq, hal. 190, Is’adur Rofiq hal. 76, Dll.

Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terutama bagi kalangan pesantren untuk meminimalisir berita hoax ?

Melakukan Amar ma’ruf nahi mungkar seefektif dan semaksimal mungkin, diantaranya dengan :

  1. Membangun kesadaran literasi dan menyadarkan masyarakat atas bahaya Hoax
  2. Membiasakan tabayyun dalam menerima berbagai informasi dan tidak langsung mempercayainya sebagai suatu kebenaran
  3. Selektif dalam dalam menyebarkan informasi dan tidak ikut-ikutan menyebarluaskan informasi yang berdampak menyulut kebencian dan fitnah di tengah masyarakat
  4. Membantu dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memerangi Hoax

Menggalang kekuatan bersama untuk melawan hoax sesuai peran dakwah pesantren.

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail

Referensi: Hasyiyah Al Jamal hal. 182, Ihya’ Ulumuddin juz 2 hal. 329, Az zawajir juz 2 hal.24, dll.


Judul Asli: Penyebaran Konten Hoax (IPPNU)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il XXI
Forum Musyawaroh Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur
Di Pondok Pesantren al-Washoya , Kertorejo Ngoro Jombang
12 – 13 Jumadal Tsaniyah 1438 H./ 28 Februari – 01 Maret 2018 M.

Mushahih
KH. Atho’illah S. Anwar, K. Zahrowardi, K. H. Bahrul Huda,
Agus H Muhammad, K. Hisbulloh Al-Haq

Perumus
Ust. Agus Hamim HR, Ust. Ahmad Muntaha, Ust. Agus Ibnu Atho’illah,
Ust. M. Shofiyullah, Ust. M. Duhri, Ust. Miftahul Huda

Moderator
Ustdzh. Kun Cahyani

Notulen
Ustdzh. Siti Roihatul Jannah

Referensi Lengkap

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 105 (دار إحياء الكتب العربية)

(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات إلى أن قال وتأمل أدب الشافعي مع فاطمة رضي الله عنهما حيث قال في حديث لو سرقت فاطمة إلخ لو سرقت فلانة لا مرة شريفة لقطعت يدها فكنى عن اسمها وإن كان أبوها سماها باسمها. 

Klik Untuk Referensi Lengkap

مرقاة صعود التصديق ص 190

(وكتابة ما يحرم النطق به) لأن القلم أحد اللسانين للإنسان لأن الكتابة به تدل على عبارة اللسان كما قاله علي النبتيتي ولذلك قال الغزالي في البداية فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه

إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ: 76

(و) منها (الكذب وهو) عند أهل السنة (الإخبار) بالشىء (بخلاف الواقع) أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هما شرطان للإثم وأما المعتزلة فقيدوه بالعلم به فمن أخبر بشيء على خلاف ما هو عليه وهو يظنه كذلك كذب على الأول ولا يأثم ومنه البهت وهو كما مر في الحديث ذكر الشخص بما ليس فيه.

إسعاد الرفيق 2 ص 74

ومنها النميمة وهي نقل القول من بعض الناس إلى بعض للإفساد بينهم قال في الزواجر وعرفوا النميمة بأنها نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه  الإفساد بينهم قال في الإحياء هذا هو الأكثر ولا تختص بذلك بل هي كشف ما يكره كشفه سواء أكرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث وسواء أكان الكشف بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء وسواء كان المنقول فعلا أو قولا عيبا أونقصا في المنقول عنه أو غيره فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (3/ 124)

( الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان ( كأن يغري ) من الإغراء ( الناس على البغي ) من الباغي فقوله ( والخروج على السلطان ) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل وكذا المعاونة لقوم مظلومين من جهته إذا أرادوا الخروج عليه وكذا المعاونة له في هذه الصورة لكونه إعانة على الظلم كما في الحاشية لعل هذا من قبيل الأخذ بأخف الضررين عند تعارضهما إذ الخروج على السلطان الظالم لظلمه يفضي إلى سفك دماء كثيرة من الطرفين ومحاربات ومقاتلات أكثر ضررا من ظلم السلطان

إحياء علوم الدين – (3 / 144)

 اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام

إحياء علوم الدين – (3 / 132)

الآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة

اسعاد الرفيق ج 2 صـ 93

ومنها كل قول يحث احدا من الخلق على نحو فعل او قول شيء او استماع الى شيء محرم في الشرع ولو غير مجمع على حرمته اهـ

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 263 دار الفكر

(مسألة) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا

قرة العين بفتاوي الشيخ سليمان الكردي صحـ 96

يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما لايخالف الشرع كما لا يخفى وحينئ يأثم من لم يحضر الجماعة من غير المعذورين من كل من تناوله أمره لأن الوجوب في مثل هذا باطن وظاهر وللإمام تعزير من لم يحضرها إذا اطلع عليه و التعزير راجع الى رأيه شدة وضعفا ولكن لايجوز أن يبلغا به أدنى الحدود حيث كان التعزير بالجلد فيجب أن ينقص في الحر عن أربعين وفي العبد عن عشرين جلدة فلإن عزر بغير الجلد من حبس أو ضرب أو توبيخ باللسان أو كشف رأس أو حلقه أو قيام من المجلس أو تسويد وجه أوإركابه الحمار منكوسا والدوران به كذلك بين الناس وتهديده بأنواع العقوبات صلبه حيا من غير مجاوز ة ثلاثة من الأيام فهذا وأمثاله هو المكور في كلام أئمتنا الشفعية رجع مقدار ذلك الى رأيه قالوا ويتعين على الإمام أن يفعل من هذا الأنواع في حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وإن يراعى في التدريج والترتيب ما يراعيه في الدفع الصائل فلا يرقى لرتبه وهو يرى ما دونها كافي

فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 168

ويحصل التعزير ( بضرب ) ( أو حبس )-الى ان قال- ( وقوله المعزر ) أي الإمام أو نائبه وقوله جنسا وقدرا منصوبان على التمييز أي من جهة جنسها وقدرها بحسب ما يراد تأديبا والحاصل أمر التعزير مفوض إليه لإنتفاء تقديره شرعا فيجتهد فيه جنسا وقدرا وانفرادا واجتماعا فله أن يجمع بين الأمور المتقدمة وله أن يقتصر على بعضها بل له تركه رأسا بالنسبة لحق الله تعالى لإعراضه عن جماعة إستحقوه كالغال في الغنيمة أي الخائن فيها وكلاوي شدقه في حكمه للزبير رضي الله عنه ولا يجوز ترك التعزير إن كان لآدمي وتجوز الشفاعة فيه وفي غيره من كل ما ليس بحد بل تستحب لقوله تعالى { من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها } ولخبر الصحيحين عن أبي موسى أن النبي كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء اهـ

Referensi Jawaban ke-2

حاشية الجمل الجزء الخامس صـ 182

(وبأمر بمعروف ونهي عن منكر) أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه  (قوله وبأمر بمعروف) ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر وجهها عنه ا هـ ز ي ا هـ ع ش (قوله ونهي عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا هـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت

إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 329

وله درجات وآداب أما الدرجات فأولها التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود – إلى أن قال — الدرجة الثانية التعريف فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله وإذا عرف أنه منكر تركه كالسوادي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود فيعلم أن ذلك لجهله بأن هذه ليست بصلاة ولو رضى بأن لا يكون مصليا لترك أصل الصلاة فيجب تعريفه باللطف من غير عنف وذلك لأن ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحمق والتجهيل إيذاء وقلما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور لا سيما بالشرع ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على الخطأ والجهل وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية لأن الجهل قبح في صورة النفس وسواد في وجهه وصاحبه ملوم عليه وقبح السوأتين يرجع إلى صورة البدن والنفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قبح البدن ثم هو غير ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخل تحت اختياره حصوله ولا في اختياره إزالته وتحسينه والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره وإذا كان التعريف كشفا للعورة مؤذيا للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فنقول له إن الإنسان لا يولد عالما ولقد كنا أيضا جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء ولعل قريتك خالية عن أهل العلم أو عالمها مقصر في شرح الصلاة وإيضاحها إنما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر محذور وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول ومن اجتنب محذور السكوت على المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الإستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول على بالتحقيق وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين فلا ينبغي أن ترده عليه فإنه يستفيد منك علما ويصير لك عدوا إلا إذا علمت أنه يغتنم العلم وذلك عزيز جدا ,الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرا أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكرا كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترحم عليه ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه إذ المسلمون كنفس واحدة وههنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها فإنها مهلكة وهي أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل فربما يقصد بالتعريف الإدلال وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل فإن كان الباعث هذا فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه

الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثانى صـ 24

الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فيجوز إجماعا بل يجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي وقد علم في ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج لما يأتي في معاوية رضي الله عنه بترك تزويجه أو مخالطته

غداء الألباب شرح منضومة الأداب الجزء الأول صـ 37

والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتكيرهم ونهيهم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم وسد روعاتهم ومجانبة الغش والحسد لهم قال الحافظ ابن رجب ومن أنواع نصحهم تعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل باللطف في ردهم إلى الحق والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في الدنياه كما قاله بعض السلف

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام (ص: 534)

 { فتبينوا } : التبيّن : طلب البيان والتعرّف ، وقريب من التثبت ، والمراد به هنا التحقق والتثبت من الخبر حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره .

ومعنى الآية الكريمة : إن جاءكم فاسق بنبأ عظيم له نتائج خطيرة ، فلا تقبلوا قوله حتى تتثبّتوا وتتحققوا من صدقه ، لتأمنوا العاقبة .

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (4/ 465)

( والذي ينبغي للمؤمن إذا سمع كلاما إن كان حقا أن يصدقه وإن كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمور الدين أن يسكت عنه ) لا يخفى أن الكلام لا يكون باطلا إلا بالكذب فكيف يتصور عدم كونه من باب الدين بل كل كذب وإن كان متعلقا بالعاديات والمحاورات ولو على طريق المزاح حرام ومثل ذلك بنحو الشعر والهيئة والمساحة ولا يخفى أن ما يكون باطلا منها فحرام ديني صرح به في الفتاوى وقد سبق ( وإن كان متعلقا بها ) أي بأمور الدين ( يجب إظهار البطلان ) في ذلك الكلام للمتكلم أو للناس ( والإنكار إن رجا القبول ) من المتكلم أو من الغير ( لأنه نهي عن المنكر )