Hukum Menyebarkan Hoax dan Ujaran Kebencian

0
3070
hukum menyebarkan hoax

Seiring berjalanya waktu, arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin tidak terkendalikan. Di satu sisi memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya.

Baru-baru ini pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Telah membongkar dan menangkap sindikat kelompok pelaku kejahatan siber yaitu  Kelompok, penyedia jasa konten kebencian memiliki keahlian untuk menyerang salah satu pihak tertentu dengan menyebarkan isu SARA atau adu domba secara sistematis melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan kelompok yang menyebarkan konten kebencian merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak berupa potensi munculnya konflik, saling menghasut, Saling mencela Dll.

Dari sebagian sumber mengungkapkan kelompok tersebut menggunakan lebih dari 2000 akun media untuk menyebarkan konten kebencian. Rilis resmi dari kepolisian menyebutkan bahwa akun yang tergabung dalam jaringan kelompok tersebut berjumlah lebih dari 800.000 akun. Dari pengakuan para tersangka menuturkan bahwa aksi yang mereka lakukan murni karena kepentingan ekonomi.

Setelah terungkapnya para pelaku tersebut, sebagian dari mereka begitu menyesali aksi yang selama ini dilakukan, namun mereka merasa kebingungan bagaimana cara menebus dosa – dosa atas aksinya tersebut, apakah cukup dengan penyesalan, ucapan istighfar dan menghapus konten kebencian yang ia sebarkan atau harus meminta maaf pada semua pihak yang telah menjadi korbannya dan semua pihak yang tersinggung atas aksinya.

Aksi yang dilakukan oleh sindikat tersebut biasanya dengan memakai 3 pola sebagai berikut:

  • Informasi yang disebarkan memanfaatkan kekisruhan opini publik hingga mudah mendapatkan perhatian masyarakat.
  • Memakai referensi dari orang yang dikenal publik, kendati kerap kali informasi itu dipelintir, dipotong dan difabrikasi ( di muat ber ulang – ulang )
  • Penyebar bergerak dalam sindikasi dengan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media sosial.[1]

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengambil langkah untuk tidak memblokir dahulu akun-akun dan situs-situs kelompok produsen dan penyebar kebencian,. Hal tersebut guna membantu proses penyidikan aparat kepolisian.

Hukum Menyebarkan Hoax dan Ujaran Kebencian

 Apa hukum memproduksi dan penyebaran seperti yang dilakukan kelompok tersebut ?

Hukum Memproduksi Dan Menyebarkan Konten Informasi Yang Dapat Menimbulkan Konflik Sara, Mengandung Kebohongan Menggunjing Dan Adu Domba Adalah Haram.

Adapun pihak – pihak yang memiliki visi misi melindungi masyarakat muslim dari rusaknya aqidah dan pembiasan dalam agama ( syubhat ) dengan menyebarkan konten keburukan atau kejahatan seseorang atau kelompok yang akan merusak agama islam maka boleh, dengan catatan tidak mengandung kebohongan dan adu domba.

Referensi: Bidayat al-Hidayah, h. Vol. 1, h. 16; Ihya’ ‘Ulmu ad-Din, vol. 2, h. 332; Bariqah Mahmudiyah, vol. 4, h. 270.; dll

Bolehkah pemerintah menindak tegas kelompok tersebut ?

Diperbolehkan Dalam Rangka Ta’zir Dari Kema’siatan Yang Dilakukan Atau Untuk Menjaga Stabilitas Keamanan Masyarakat Secara Umum (Menjaga Kemaslahatan Umum).

Referensi: Bujairimi’ala al-Minhaj, vol. 4, h. 237; Al-Fawaid al-Makkiyyah, h. 71; At-Tasyri’ al-Jinaiy, vol.1, h. 149-1504; dll

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail

Bagaimana cara bertaubat atas penyebaran, dan aksi yang dilakukan pihak tersebut ?

Yaitu dengan melakukan istihlal atau meminta maaf kepada semua orang yang disakiti atau dirugikan memberikan pernyataan dan klarifikasi sesuai dengan skala penyebaraanya bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak benar ( takdzibun nafsi ) dan mengahapus atau menarik kembali konten – konten berbahaya yang diposting atau disebarkan.

Referensi

  1. Futuhat Rabbaniyyah, vol.7, h. 21
  2. Al-Adzkar an-Nawawiy, vol. 1, h. 346
  3. Hasyiyah al-Jamal, vol. 5, h. 387-388
  4. Dan lain-lain

Judul Asli: Ujaran Kebencian (Tuan Rumah)

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI, Komisi C
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H

Referensi Lengkap

 بداية الهداية ج 1 / ص 16

وأما اليدان: فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما، أو تتناول بهما مالا حراما، أو تؤدي بهما أحدا من الخلق، أو تخون بهما في أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه.

Klik Untuk Referensi Lengkap

إحياء علوم الدين ج 2 / ص 332

ومنها كتابة ما يحرم النطق به قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله اى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسلنين بلا جرم اى شك بل ضرره اعظم وادوم فليصن الانسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات

بيان ما رخص فيه من الكذب اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه، وربما كان واجباً.قال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، أرأيت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل داراً فانتهى إليك فقال: أرأيت فلاناً؟ ما كنت قائلاً؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به. وهذا الكذب واجب.فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، كما أن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فبكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة.

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ج 4 / ص 270

( الثّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ ( وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ ( وَكَتَطْوِيلِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ ) زِيَادَةً عَلَى السُّنَّةِ وَهِيَ الْفَجْرُ أَرْبَعُونَ آيَةً غَيْرُ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَكَذَا فِي الظُّهْرِ فِي رِوَايَةٍ وَفِي أُخْرَى ثَلَاثُونَ آيَةً وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ عِشْرُونَ آيَةً غَيْرُهَا فَالزِّيَادَةُ عَلَى هَذَا لَا تَجُوزُ بِلَا رِضَا الْقَوْمِ وَمَعَهُ تَجُوزُ وَكَذَا النَّقْصُ مِنْهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْقَوْمُ لِأَنَّهُ تَرَكَ السُّنَّةَ وَذَا لَا يَجُوزُ لِكُلِّ الْقَوْمِ ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ اسْتَحْسَنُوا لِتَيَسُّرِ الْأَمْرِ طِوَالَ الْمُفَصَّلِ وَهِيَ مِنْ الْحُجُرَاتِ إلَى عَبَسَ فِي رِوَايَةٍ وَإِلَى الْبُرُوجِ فِي أُخْرَى فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَأَوْسَاطَهُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَهِيَ مِنْ إحْدَاهُمَا إلَى سُورَةِ وَالضُّحَى فِي رِوَايَةٍ وَإِلَى لَمْ يَكُنْ فِي أُخْرَى وَقِصَارَهُ فِي الْمَغْرِبِ وَهِيَ مِنْ إحْدَاهُمَا إلَى الْآخِرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ لَمَّا أَطَالَ الصَّلَاةَ فَشَكَا مِنْهُ { أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ }

إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 345)

الرابع: تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت فقيهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه، مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره، وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق، وكذلك من اشترى مملوكاً وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك، فإن سكوتك ضرر المشترى وفي ذكرك ضرر العبد، والمشترى أولى بمراعاة جانبه. وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعناً، وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة: فإن علم أن يترك التزويج بمجرد قوله: لا تصلح لك، فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أترعوون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم: الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه.

الزواجر عن اقتراف الكبائر – (ج 2 / ص 274)

وَمِنْهَا : عَرَّفُوا النَّمِيمَةَ بِأَنَّهَا نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ بَيْنَهُمْ .وَقَالَ فِي الْإِحْيَاءِ هَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ وَلَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ بَلْ هِيَ كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ سَوَاءٌ أَكْرَهَهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ أَوْ إلَيْهِ أَوْ ثَالِثٌ ، وَسَوَاءٌ كَانَ كَشْفُهُ بِقَوْلٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ رَمْزٍ أَوْ إيمَاءٍ ، وَسَوَاءٌ فِي الْمَنْقُولِ كَوْنُهُ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا عَيْبًا أَوْ نَقْصًا فِي الْمَقُولِ عَنْهُ أَوْ غَيْرِهِ ، فَحَقِيقَةُ النَّمِيمَةِ إفْشَاءُ السِّرِّ ، وَهَتْكُ السِّتْرِ عَمَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ ، وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي السُّكُوتُ عَنْ حِكَايَةِ كُلِّ شَيْءٍ شُوهِدَ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ إلَّا مَا فِي حِكَايَتِهِ نَفْعٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ دَفْعُ ضُرٍّ ، كَمَا لَوْ رَأَى مَنْ يَتَنَاوَلُ مَالَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَى مَنْ يُخْفِي مَالَ نَفْسِهِ فَذَكَرَهُ فَهُوَ نَمِيمَةٌ وَإِفْشَاءٌ لِلسِّرِّ ، فَإِنْ كَانَ مَا يَنُمُّ بِهِ نَقْصًا أَوْ عَيْبًا فِي الْمَحْكِيِّ عَنْهُ فَهُوَ غِيبَةٌ وَنَمِيمَةٌ انْتَهَى .وَمَا ذَكَرَهُ إنْ أَرَادَ بِكَوْنِهِ نَمِيمَةً أَنَّهُ كَبِيرَةٌ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَفِيهِ بِإِطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ مَا فَسَّرُوا بِهِ النَّمِيمَةَ لَا يَخْفَى أَنَّ وَجْهَ كَوْنِهِ كَبِيرَةً مَا فِيهِ مِنْ الْإِفْسَادِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَضَارِّ وَالْمَفَاسِدِ مَا لَا يَخْفَى .وَالْحُكْمُ عَلَى مَا هُوَ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ بَلْ وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ مُجَرَّدُ الْإِخْبَارِ بِشَيْءٍ عَمَّنْ يَكْرَهُ كَشْفُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَلَا هُوَ عَيْبٌ وَلَا نَقْصٌ ، فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي هَذَا

الأذكار النووية مع شرح الفتوحات الربانية جـ 4 صـ 162-163

 (قوله كفى بالمرءكذبا أن يحدث بكل ما سمع) الباء زائدة في المفعول وكذبا منصوب على التمييز وأن يحدث مؤول بالتحديث فاعل كفى أى كفى المرء من حديث الكذب تحديثه بكل ما سمعه وذلك لأنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط التعمد فيه لكن التعمد  شرط في كونه إثما فيكره الحديث بكل ما سمع لذلك فإن قلت جاؤ في رواية أخرى كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وهو يقتضي حرمة ذلك فكيف قالوا بكراهتيه قلت المعنى أن كل من حدث بكل ما سمع وقع في الكذب وهو لايشعر فعبر عن الكذب بالإثم تجوزا لكونه ملازما له غالبا وقرينة التجوز ما عرف من القواعد أن لا إثم في الكذب إلا مع التعمد.

بجيرمى على المنهج ج : 4 ص : 237

( عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة غالبا ) واشرت بزيادة 🙁 غالبا ) الى انه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذى لا معصية معه وقد ينتفى مع انتفاء الحد والكفارة كما فى صغيرة صدرت من ولى الله تعالى وكما فى قطع شحص اطراف نفسه وانه قد يجتمع مع الحد كما فى تكرر الردة وقد يجتمع مع الكفارة فى الظهار واليمين الغموس وافساد الصائم يوما من رمضان بجماع حليلته . اهـ

الفوائد المكية ص : 71

وفى باب التعزير للقاضى تعزير المتهم صرح الزيلعي قبيل الجهاد أن من السياسة عقوبته إذا غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده فقد أجازوا قتل النفس بغلبة الظن كما إذا دخل عليه رجل شاهرا سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله . وفى رسالة احكام السياسة عن جمع النسفي سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعوان والظلمة والسعاة فى أيام الفترة قال يباح قتلهم لأنهم ساعون بالفساد , وقيل أنهم يمتنعون من ذلك فى أيام الفترة ويخفون قال ذلك امتناع ضرورة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما نشاهد

التشريع الجنائي الإسلامي ج : 1 ص : 149-150

القسم الثاني فى التعزير فى المصلحة العامة: القاعدة العامة فى الشريعة أن التعريز لايكون إلا فى معصية , أي فى فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه ولكن الشريعة تجيز إستثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير فى غير معصية . أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير , والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذه الإستثناء لايمكن تعيينها ولا حصرها مقدما, لأنها ليست محرمة لذاتها , وإنما تحرم لوصفها , فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي المباحة , الوصف الذي حعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العامة , فإذا توفر هذا الوصف فى فعل أو حالة أستحق الجاني العقاب , وإذا تخلف الوصف فلا عقاب, وعلى هذا يشترط فى التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين : 1- أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العامة . 2- أنه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العامة. فإذا عرضت على القضاء نسب فيها للمتهم أنه أتى فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العامة , أو أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العامة , وثبت لدى المحكمة صحة ما نسب إلى المتهملم يكن للقاضى أن يبرئه , وإنما عليه أن يعاقب على ما نسب إليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير.

” مجموعة سبعة كتب مفيدة ص: 70 – 71 مكتبة ومطبعة ” الهداية

البحث الثانى: فى السياسة وهى مصدر ساس الوالى الرعية أمرهم ونهاهم كما فى القاموس وغيره فالسياسة اصتصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى الدنيا والآخرة فهى من الأنبياء على الخاصة والعامة فى ظاهرهم وباطنهم وفى السلاطين والملوك على كل منهم فى ظاهرهم لا غير ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة فى باطنهم لا غير كما فى المفردات كذا فى الفتح ومثله فى الدر المنتقى قال العلامة ابن عابدين بعد نقفه ذلك فى رد المختار قلت: وهذا تعريف السياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية ويستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل كما قالوا فى اللوطى والسارق والخناق إذا تقرر ذلك منهم حل قتلهم سياسة وكقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره كما فى التمهيد -الي ان قال- ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية ولذا يضرب ابن عشر سنين على الصلاة وكذا السياسة كما غرب سيدنا عمر نصر بن الحجاج لافتتان النساء بجماله والجمال لا يوجب نفيا حتى إنه قال لعمر: ما ذنبى يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنب لك وإنما الذنب لى حيث لا أطهر دار الهجرة منك فقد نفاه لافتتان النساء به وإن لم يكن بصنعه فهو فعل لمصلحة وهو قطع الافتتان بسببه فى دار الهجرة التى هى من أشرف البقاع ففيه رد وردع عن منكر واجب الإزالة وقالوا إن التعزير موكول إلى رأى الإمام.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 15 / ص 303)

الوظائف السياسية: بما أن الخليفة كان يجمع أحيانا بين السلطتين التنفيذية والقضائية، فإن وظائفه السياسية كانت تشمل التنفيذ والقضاء. أورد الماوردي ستة منها تعد في الحقيقة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وهي(3): (3) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 14، والسلطات الثلاث للطماوي: ص 278 وما بعدها.-6186-أولا- المحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة. عبر الماوردي حمن ذلك بقوله: حماية البيضة (الوطن) والذب عن الحريم (الحرمات) ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال، وهذا ما يقوم به الشرطة الآن.

فتوحات ربانية ج 7 ص21

(من اغتابه) الى ان قال….. وفي الروضة ايضا افتى الحناطى بان الغيبة اذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار وجزم به ابن الصباغ حيث قال انما يحتاج لاستحلال المغتاب اذا علم ما داخله من الضرر والغم بخلاف ما اذا لم يعلم فلا فائدة لتأذيه فليتب فاذا تاب اغناه عن ذلك نعم ان كان تنقصه عند قوم رجع اليهم واعلمهم ان ذلك لم يكن حقيقته اهـ

الأذكار للنووي – (ج 1 / ص 346)

(باب كفارة الغيبة والتوبة منها) إعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها ، والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يقلع عن المعصية في الحال ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم ألا يعود إليها.والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ، ورابع : وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها ، فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة ، لان الغيبة حق آدمي ، ولا بد من استحلاله من اغتابه ، وهل يكفيه أن يقول : قد اغتبتك فاجعلني في حل ، أم لا بد أن يبين ما اغتابه به ؟ فيه وجهان لاصحاب الشافعي رحمهم الله : أحدهما يشترط بيانه ، فإن أبرأه من غير بيانه ، لم يصح ، كما لو أبرأه عن مال مجهول.والثاني لا يشترط ، لان هذا مما يتسامح فيه ، فلا يشترط علمه ، بخلاف المال ، والأول أظهر ، لان الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة ، فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها ، لكن قال العلماء : ينبغي أن يكثر من الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات.

حاشية الجمل (ج 5 ص 387 – 388)

وعبارة ابن السبكي مع شرحها للمحلي , وهي أي التوبة الندم على المعصية من حيث إنها معصية فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة وتتحقق بالإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك من الحق الناشئ عنها كحق القذف فيتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو يبرئ منه , فإن لم يمكن تدارك الحق كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ عنها حق آدمي وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب خمر فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما يتحقق بها عنها إلا أنه لا بد منها في كل توبة ا هـ بحروفه وكتب عليه بعضهم قوله , وهي الندم أي معظم أركانها الندم ; لأنه الذي يطرد في كل توبة ولا يغني عنه غيره بخلاف الثلاثة الباقية أما عزم أن لا يعود فيغني عنه الندم أي يستلزمه كما عرفت من تعريف الندم في عبارة شيخ الإسلام , وأما الإقلاع , فإنما يتأتى إذا كانت المعصية باقية , فإن انقضت وفرغت سقط كما ذكره الشارح , وأما رد المظالم المشار له بقول المتن : وتدارك ممكن التدارك إلخ فيسقط إن تعذر ذلك بموت المستحق أو عدم معرفته مثلا كما قاله الشارح فالمطرد من أركان التوبة هو الندم لا غير تأمل ( قوله أيضا وخروج عن ظلامة آدمي ) أي فإذا كانت غيبة مثلا وقد استغفر المغتاب أي دعا لمن اغتابه بالمغفرة سقط عنه إثمها , وإن بلغت صاحبها ولا يشترط حينئذ أن يستبرئه من هذا الحق ا هـ شيخنا أجهوري نقلا عن سم . وعبارة شرح م ر وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله , فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه أما إذا لم تبلغه فيكفي فيها الندم والاستغفار له وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخرة هو دون الوارث على الأصح انتهت الى ان قال …. قال الزركشي ثم رأيت في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة , فإن عجز لفقر استحله , فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة , وأما في النفس فيمكنه أو وليه من القود , فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة , وأما في العرض , فإن اغتبته أو شتمته أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك معه إن أمكنك بأن لم تخش زيادة غيظ , وهياج فتنة في إظهار ذلك , فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنك , وأما في حرمه , فإن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار ; لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله تعالى ليرضيه عنك وتجعل له خيرا في مقابلته , فإن أمنت الفتنة والهياج , وهو نادر فتستحل منه , وأما في الدين , فإن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمر فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وتستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله تعالى جدا والندم على ذلك ليرضيه عنك ا هـ كلام الغزالي قال الزركشي وهو في غاية الحسن والتحقيق ا هـ كلام الزركشي

Ilustrasi: thegoldwater