Dinamika kehidupan pasangan suami istri terkadang berujung perceraian. Masyarakat modern khususnya di perkotaan tidak jarang memilih menempuh sidang di pengadilan dibanding bercerai secara langsung, terlebih ketika yang menghendaki perceraian adalah istri, dimana biasanya, karena suami menikah lagi tanpa seizinnya atau karena istri sudah tidak cinta lagi pada suami. Dalam kondisi demikian, Istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun tidak jarang, karena suami masih menghendaki menjalin hubungan dengan istri, suami tidak menghadiri persidangan. Sehingga setelah dilakukan pemanggilan, hakim Pengadilan Agama memutuskan terjadinya cerai meski tidak dihadiri suami yang dalam istilahnya dikenal dengan sebutan putusan verstek.
Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada orang yang dikuasakannya untuk menghadap, meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44) hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, jika suami (sebagai tergugat) sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya.
Pada prinsipnya setiap orang yang diajukan sebagai Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan diri. Suatu putusan Verstek hanya dapat dijatuhkan dengan syarat: Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi (kewenangan) pengadilan.
Dari keputusan ini, sudah banyak wanita yang menikah lagi dengan lelaki lain karena menganggap dirinya sudah tidak bersuami.
Pertanyaan
- Bagaimana pandangan fikih terkait dengan putusan verstek yang dijatuhkan hakim pengadilan hanya karena istri tidak cinta lagi atau karena suami menikah lagi tanpa izin?
- Bagaimana status pernikahan istri dengan suami barunya atas dasar keputusan verstek ini?
- Jika tidak sah, maka langkah apa yang harus dilakukan terkait pernikahan kedua?
- Bagaimana status anak yang lahir setelah pernikahan kedua?
Jawaban a
Hakim tidak boleh memutuskan verstek. Adapun jika ada kondisi yang lebih parah, maka bisa dengan cara khulu’.
Jawaban b
Karena keputusan verstek dengan alasan diatas tidak bisa dibenarkan dalam pandangan fikih, maka pernikahannya tidak sah. Apabila keputusan verstek didasari fakta-fakta hukum yang dibenarkan secara syariat, maka hukum pernikahannya sah.
Fakta-fakta hukum yang dibenarkan secara syariat di antaranya sebagai berikut:
- Vonis cerai harus dilakukan setelah penetapan ketidak mampuan suami menafkahi istrinya berdasarkan pengakuan suami, saksi atau pengetahuan hakim secara langsung, dan setelah memberi batas tenggang waktu selama 3 hari.
- Vonis cerai disebabkan tindak kekerasan suami harus berdasarkan bukti dua saksi laki-laki.
Catatan
Pada dua permasalahan di atas, hakim hanya berhak menjatuhkan satu kali talak. Apabila hakim tidak memenuhi ketentuan di atas dan tetap menjatuhkan vonis talak, sementara hubungan suami istri tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka suami dianjurkan menjatuhkan talak.
Jawaban c
Pasangan pernikahan kedua wajib diceraikan.
Jawaban d
Status anak tersebut bukan anak zina, karena hubungan badan yang dilakukan dalam pernikahan kedua merupakan wathi’ syubhat, dan untuk nasabnya ditafsil:
- Jika hanya mungkin dinisbatkan kepada salah satu dari keduanya, maka dinisbatkan kepada pihak yang anak tersebut mungkin dinisbatkan kepadanya.
- Jika memungkinkan untuk dinisbatkan kepada keduanya, maka qaif atau tes DNA yang menentukan penisbatannya.
Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail
Judul Asli: Problematika Wanita Karier (PCNU Kab. Bojonegoro)
Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban
Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M
Mushahih: KH.Mukhlish Dimyathi; KH. Ardani Ahmad; KH. Romadlon Khothib
Perumus: KH. Safrijalla Subadar; KH. Shampton Mashduqi
Moderator: KH. Firjoun Barlaman; KH. Zahrowardi
Notulen: H. Muhammad Mughits
Klik Untuk Referensi LengkapReferensi Jawaban a
حاشيتا قليوبي وعميرة جز ٣ ص ٦٠٣ – ٧٠٣ دار النشر المصرية
(فإن اشتد الشقاق) أي الخلاف بينهما بأن داما على التساب والتضارب (بعث) القاضي (حكما من أهله وحكما من أهلها) لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به، وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك، ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر الإصلاح على ما سيأتي قال تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما} إلخ وهل بعثه واجب، أو مستحب وجهان صحح في الروضة، وجوبه لظاهر الأمر في الآية (وهما وكيلان لهما وفي قول) حاكمان (موليان من الحاكم) لأن الله تعالى سماهما حكمين، والوكيل مأذون ليس بحكم، ووجه الأول أن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج، والمال حق الزوجة وهما رشيدان، فلا يولى عليهما في حقهما (فعلى الأول يشترط رضاهما) ببعث الحكمين (فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل) هي (حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به)، ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا وعلى الثاني لا يشترط رضاهما ببعث الحكمين، وإذا رأى حكم الزوج الطلاق استقل به ولا يزيد على طلقة وإن رأى الخلع، ووافقه حكمها تخالعا وإن لم يرض الزوجان ثم الحكمان يشترط فيهما على القولين معا الحرية والعدالة والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد، وتشترط الذكورة على الثاني وكونهما من أهل الزوجين أولى لا واجب.
الإنصاف جز ٨ ص ٢٨٢
قوله : “وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدى نفسها منه”. فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم الحلواني بالاستحباب. وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب. واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه. وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء.
Referensi Jawaban b
أسنى المطالب الجزء ٧ ص ٩٨٣ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط. ١٠٠٢م
(فصل زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج) غيره (حتى يتحقق) أي يثبت بعدلين (موته أو طلاقه وتعتد) لأنه لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين (ولوحكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض) لمخالفته للقياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته.
حاشية الجمل – (ج ٤ ص ٩٠٥) ط. دار إحياء التراث العربي
(ولا) فسخ (قبل ثبوت إعساره) بإقراره أو ببينة (عند قاض) فلا بد من الرفع إليه (فيمهله) ولو بدون طلبه (ثلاثة أيام) ليتحقق إعساره وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره
الفقه الإسلامي وأدلته (جز ٧ ص ٧٢٥ – ٨٢٥) دار الفكر ، ط. سنة ٩٨٩١م
المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة والضرب المبرِّح والحمل على فعل ما حرم الله والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه ونحوه.
رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق عن طريق رفع الأمر إلى القاضي والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر منعاً للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها طلقها منه وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4]. واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.
Referensi Jawaban c
أسنى المطالب جز ٧ ص ٩٨٣ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط. ١٠٠٢م
(فصل زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج) غيره (حتى يتحقق) أي يثبت بعدلين (موته أو طلاقه وتعتد) لأنه لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين (ولو حكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض) لمخالفته للقياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته.
فتح المعين هامش إعانة الطالبين ج ٤ ص ٦٦٢ – ٧٦٢ دار الفكر ط. ٥٠٠٢م
(ونقض) القاضي وجوبا (حكما) لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم (بخلاف نص) كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل (أوإجماع) ومنه ما خالف شرط الواقف قال السبكي وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للإجماع (أوبمرجوح) من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته
Referensi Jawaban d
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (ص ٣١٢) الهداية سورابايا
(مسألة): أخبرها ووليها عدل بطلاق زوجها أو موته وصدقاه جاز لها أن تتزوّج ولا إثم عليها ولا عقوبة، وليس للقاضي أن يعترضها بخلافه هو فلا يجوز له تزويجها إلا بالبينة، فلو وصل الزوج وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة صدق بيمينه وتبين بطلان النكاح الثاني، لكن وطؤه شبهة لا حد فيه، والأولاد الحاصلون منه منسوبون إلى الواطىء، ونكاح الأول باق وعليها عدة الشبهة.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج جز ٣ ص ١٩٣ دار الفكر ٨٧٩١م
(ولو نكحت) أي الثاني (في العدة) التي للأول (فاسدا) بأن ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ووطئها (فولدت) بعد ذلك (للإمكان من الأول) دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني ولأربع سنين فأقل مما مر (لحقه) أي لحق الولد الزوج الأول (وانقضت) عدته (بوضعه ثم تعتد) ثانيا (للثاني) لأن وطأه وطء شبهة، أما إذا علم بفسادها ولم يكن كذلك فهو زان. تنبيه: لو قال كالمحرر: ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى؛ لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا، وقد يحترز بذلك عن أنكحة الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه (أو) ولدت المنكوحة في العدة (للإمكان من) الزوج (الثاني) دون الأول بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبيل الفراق (لحقه) أي الثاني لما مر. تنبيه: هذا إذا كان طلاق الأول بائنا، فإن كان رجعيا فقولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح: أحدهما: وهو ظاهر كلام المصنف كذلك، والثاني يعرض على القائف؛ لأن زمن فراش الأول باق، وهذا هو الظاهر كما قال البلقيني إنه الذي ينبغي الفتوى به، ونقله عن نص الأم (أو) ولدت للإمكان (منهما) أي الزوج الأول، والثاني بأن ولدته لستة أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من طلاق الأول (عرض) الولد حينئذ (على القائف) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى: مسلم عدل مجرب، ويعمل بقوله في إلحاق الولد حينئذ (فإن ألحقه بأحدهما) الأول أو الثاني (فكالإمكان) أي حكمه كالإمكان (منه فقط) وقد مر حكمه، واحترز بقوله: ألحقه بأحدهما عما إذا ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه الأمر عليه أو لم يكن قائف فينظر بلوغه وانتسابه بنفسه. تنبيه: بقي من الأقسام عدم إمكان الولد منهما بأن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول فإنه لا يلحق بواحد منهما
المنثور في القواعد ـ مشكول (جز ٢ ص ٦٣٢)
أما الشبهة في المحل كوطء ” الجارية ” المشتركة وفي الطريق كالوطء ببيع ونكاح فاسد فحرام.” وأما في الفاعل ” كوطء من ظنها زوجته، ففيه ثلاثة أوجه أحدها: حرام ولا إثم لعدم القصد وعليه العراقيون وغيرهم، وقال ابن الرفعة أنه الذي عليه كلام الأئمة. والثاني: ليس بحرام إذ لا إثم فيه. وأصحهما عند النووي أنه لا يوصف بحل ولا ” بحرمة “.الثالث: {جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبهة وسطا بين الحلال والحرام}. قال ابن سريج في الودائع ” أما ” الشبهة ” فهي ” الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة فيجب فيما هذا شأنه التوقف ” عن ” التناول لها فإذا لم يجد غنى عنها تناول ” منها ” على حسب الكفاية ” لا على ” حسب الاستكثار، لأن الله تعالى أباح الميتة عند الضرورة، وهي محرمة فالشبهة دونها انتهى.
تكملة المجموع على شرح المهذب الجزء السابع عشر ص ٠١٤ المكتبة السلفية
وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض أهل العلم يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان وهو أصح الروايتين عن أحمد – رضي الله عنه – ولنا أنه يملك الاستعانة بالطب الشرعي في تحليل فصائل دم كل من الرجلين والأم فإن تشاتهت فصائل الدم عنهما أخذ بالقافة وإن اختلفت فإن كان أحدهما (أ) والآخر (ب) والأم (و) فإن جاء الولد (و) رجعنا إلى القافة وإن جاء (أ) كان لمن فصيلته (أ) وإن جاء (ب) كان كذلك وإن جاء (أ ب) رجعنا إلى القافة ويحتمل أن يلحق الزوج لأن الفراش دلالته أقوى فهو مرجح لأحد الاحتمالين فيلحق بالزوج ويمكن أن يلحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وللزوج أن ينفيه باللعان وهذا إحدى الروايتين عن أحمد – رضي الله عنه – وإن لم توجد القافة أو أنكر الواطئ الوطء أو اشتبه على الطب الشرعي أو القافة ترك إلى أن يكبر إلى وقت الانتساب فإن انتسب إلى الزوج وإلا نفاه باللعان
مذاهب الأربعة الجزء الرابع ص ٠٣٤ دار الفكر
أما إذا أمكن نسبة الولد لهما معاً بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ولأقل من أربع سنين من تاريخ طلاقها من الأول فإن الولد يبحث بمعرفة القافة بأن ينظر القائف في الواطئين وفي الولد فإذا ألحقوه بواحد منهما كان ابنه وانقضت به عدتها وبقيت عليها عدة الآخر ثلاثة قروء والمراد بالقافة من لهم خبرة بشبه الولد بأبيه هذا ما قاله الفقهاء ولعله يقوم مقامه في زماننا تحليل الدم فإذا أمكن معرفة كون دم الطفل من دم والده يكون حسناً وإذا لم يمكن معرفة شبهه بواحد منهما أو اختلف القافة في أمره فإن عليها أن تعتد بثلاث حيض بعد وضعه على أي حال.
Ilustrasi: blogspot