Home Fiqih Prioritas Haji atau Umroh, mana yang didahulukan ?

Prioritas Haji atau Umroh, mana yang didahulukan ?

0

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA’ JATENG
Di Pondok Pesantren al Manshur Popongan, Tegalgondo, Wonosari, Klaten 02 Sya’ban 1437 H./ 09 Mei 2016 M.

Deskripsi Masalah :

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan jumlah umat Islam Indonesia yang berangkat umrah. Hal ini diiringi pula dengan berdirinya perusahan travel umrah hingga di desa-desa. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran beragama umat Islam Indonesia. Dalam kenyataannya banyak agen-agen umrah yang melakukan promosi dengan anjuran lebih baik umrah dari pada daftar haji yang sangat lama, yang bisa jadi sudah meninggal sebelum berangkat haji.

Pertanyaan :

  1. Manakah yang didahulukan ibadah umroh pada tahun ini atau daftar haji dengan antrian yang sangat panjang?
  2. Apakah dibenarkan ajakan agen travel kepada masyarakat untuk umrah saja dengan semboyan “dari pada tidak ke tanah suci sama sekali” ?
  3. Apakah dibenarkan ajakan agen travel kepada masyarakat untuk umrah saja dengan semboyan “dari pada tidak ke tanah suci sama sekali” ?

(LBM PWNU JATENG)

  1. Manakah yang didahulukan ibadah umroh pada tahun ini atau daftar haji dengan antrian yang sangat panjang?

Jawaban :

Jika berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa ibadah umroh hukumnya wajib maka yang afdlol adalah mendahulukan ibadah umroh, sebab ibadah yang saat ini mampu dan bisa dikerjakan (istitho’ah) adalah ibadah umroh. Sedangkan ibadah haji saat ini belum mampu untuk dikerjakan (belum istitho’ah).

Jika berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa ibadah umroh hukumnya sunnah maka yang afdlol adalah mendahulukan daftar haji.

روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 293، بترقيم الشاملة آليا) :

فصل في العمرة في العمرة قولان الأظهر الجديد أنها فرض كالحج والقديم سنة وإذ أوجبناها فهي في شرط مطلق الصحة وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام على ما ذكرنا في الحج والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا.

الفقه الإسلامي وأدلته (3/ 408):

حكم العمرة: قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين (1) : العمرة سنة (مؤكدة) مرة واحدة في العمر؛ لأن الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» فإنه ذكر الحج مفرداً، وروى جابر أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقال: « يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك» (2) وفي رواية «أولى لك» .وروى أبو هريرة: «الحج جهاد والعمرة تطوع» (3) . وقال الشافعية في الأظهر، والحنابلة (4) : العمرة فرض كالحج، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله } [البقرة:196/2] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب، ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (5) . ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح، لدلالة هذه الآية، ولضعف أحاديث الفريق الأول.

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (2/ 280(

 يجبان ) أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها وخبر سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا ضعيف اتفاقا وإن صححه الترمذي  ( على ) كل مسلم ( مكلف ) أي بالغ عاقل ( حر ) فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على رقيق  فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا ( مستطيع ) للحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة خفير أي مجير يأمن معه والراحلة أو ثمنها إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته إلى الرجوع  ويشترط أيضا للوجوب أمن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي وإن قل ما يأخذه وغلبة السلامة لراكب البحر فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا لم يجب بل يحرم الركوب فيه له ولغيره  – ( مرة ) واحدة في العمر ( بتراخ ) لا على الفور  نعم إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل وأن لا يتضيقا عليه بنذر أو قضاء أو خوف عضب أو تلف مال بقرينة ولو ضعيفة  وقيل يجب على القادر أن لا يترك الحج في كل خمس سنين لخبر فيه

إعانة الطالبين (2/ 282):

( قوله للحج ) متعلق بمستطيع واقتصر عليه لأن الاستطاعة له تغني عنه وعن العمرة بخلاف الاستطاعة للعمرة في غير وقت الحج وذلك لتمكنه من القران في الأولى لا الثانية قوله بتراخ) لا يصح تعلقه فيجبان لانهما وجبا على المستطيع حالا والتراخي في الفعل بل متعلق بمحذوف أي ويفعلان بعد استكمال شروط الوجوب على التراخي وذلك لان الحج وجب سنة ست وأخره النبي (ص) مع مياسير أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إلى عشرة من غير شغل يحرب ولا خوف من عدو وقيس به العمرة كذا في ابن الجمال قوله لا على الفور قال في الايضاح هذا مذهبنا وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وأحمد والمزني يجب على الفور اه قوله نعم إنما يجوز التأخير الخ استدراك على قوله بتراخ الموهم أنه على الاطلاق من غير اشتراط شئ وأعلم أنه إذا جاز له التأخير لوجود شروطه فأخر ومات تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده في آخر سنى الامكان إلى الموت فيرد ما شهد به وينقض ما حكم به قوله بشرط العزم على الفعل في المستقبل فلو لم يعزم على ما ذكر حرم عليه التأخير

حاشيتا قليوبي – وعميرة (5/ 472):

( وَشَرْطُ وُجُوبِهِ الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِاسْتِطَاعَةُ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ مُطَالَبَةٍ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ عِقَابٍ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ فِي الْكُفْرِ لَا أَثَرَ لَهَا إلَّا فِي الْمُرْتَدِّ ، فَإِنَّ الْحَجَّ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ ، بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي الرِّدَّةِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ . تَتِمَّةٌ : الْعُمْرَةُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَظْهَرِ بِفَرْضِيَّتِهَا كَالْحَجِّ فِي شَرْطِ مُطْلَقِ الصِّحَّةِ ، وَصِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَالِاسْتِطَاعَةُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (14/ 258):

( وَشَرْطُ وُجُوبِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ( الْإِسْلَامُ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ إلَّا لِلْعِقَابِ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَلَا أَثَرَ لِاسْتِطَاعَتِهِ فِي كُفْرِهِ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَيُخَاطَبُ بِهِ فِي رِدَّتِهِ حَتَّى لَوْ اسْتَطَاعَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْحَجُّ ، وَإِنْ افْتَقَرَ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى مَاتَ حُجَّ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ( وَالتَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِاسْتِطَاعَةُ ) بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَضْدَادِ هَؤُلَاءِ لِنَقْصِهِمْ .

وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ مَا مَرَّ فِيهِ أَنَّ الْمَرَاتِبَ خَمْسٌ صِحَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَصِحَّةُ مُبَاشَرَةٍ فَوُقُوعٌ عَنْ نَذْرٍ فَوُقُوعٌ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ فَوُجُوبٌ وَأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الْوَاحِدَةَ كَافِيَةٌ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ أَمَّا اسْتِطَاعَةُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ فَلَا يُتَوَهَّمُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا لِلْحَجِّ

(قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ إلَخْ ) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَكَذَا اسْتِطَاعَةُ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا فِي وَقْتِ الْحَجِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَكِّيِّ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَجِدَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْإِتْيَانِ بِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ دُونَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْوُصُولِ بِعَرَفَةَ وَلَوْ قَرَنَ بَلْ وَلِغَيْرِهِ أَيْضًا ، خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ التُّحْفَةِ وَشَرْحِ الْمُخْتَصَرِ انْتَهَى ا هـ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ

حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 472):

( وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ وَلَهَا شُرُوطٌ أَحَدُهَا وُجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ ) وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي السَّفَرِ مُدَّةَ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَنْ يَجِدَ الزَّادَ وَأَوْعِيَتَهُ ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي السَّفَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ اُشْتُرِطَ ذَلِكَ لِذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ  قَوْلُهُ ( وَلَهَا شُرُوطٌ ) أَيْ سَبْعَةٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَبَاقِيهَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ الشَّارِحِ ، وَهِيَ وُجُودُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَكَوْنُ الزَّادِ وَنَحْوِهِ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّهِ الْمُعْتَادَةِ ، وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَالثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَإِمْكَانُ السَّيْرِ وَالْوَقْتُ . تَنْبِيهٌ : يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (14/ 259):

( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَالِاسْتِطَاعَةُ)

وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ ) لَوْ اسْتَطَاعَ مُبَاشَرَةَ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَوْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا عَجَزَ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا بِاسْتِنَابَةِ غَيْرِهِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ فِي الْمُبَاشَرَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ تَجِبُ مُبَاشَرَةِ الْحَجِّ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي لِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ وَأَعَمُّ إحْيَاءً وَلِهَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْعُمْرَةِ الْإِحْيَاءُ الْوَاجِبُ وَلِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ .

  1. Apabila seseorang sudah melaksanakan ibadah umrah, kemudian dia mampu berangkat ibadah haji, apakah dia cukup mengerjakan ibadah haji saja?

Jawaban :

Orang tersebut boleh dan cukup mengerjakan ibadah haji saja tanpa melakukan ibadah umroh lagi.

keterangan :

  1. Haji yang dikerjakan termasuk haji tamattu’.
  2. Tidak wajib membayar dam jika ibadah haji dikerjakan pada tahun yang berbeda.
  3. Tidak wajib membayar dam jika ihrom umroh dikerjakan sebelum asyhurul haj walaupun ibadah umroh dan ibadah haji dikerjakan pada tahun yang sama.
  4. Wajib membayar dam jika ibadah haji dan ibadah umroh dikerjakan pada tahun yang sama dan ihrom umroh dilakukan pada asyhurul haj.

Catatan :

Orang tersebut juga diperbolehkan mengerjakan ibadah umroh ketika dia melakukan ibadah haji. Apabila ibadah haji dan umrohnya dikerjakan dengan cara tamattu’ atau qiron maka dia wajib membayar dam. Dan jika ibadah haji dan umroh-nya dikerjakan dengan cara ifrod maka dia tidak wajib membayar dam

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (2/ 293):

( تنبيه ) يؤديان بثلاثة أوجة إفراد بأن يحج ثم يعتمر  وتمتع بأن يعتمر ثم يحج  وقران بأن يحرم بهما معا وأفضلها إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام

حاشية إعانة الطالبين (2/ 332):

(قوله: بأن يعتمر) أي ولو في غير أشهر الحج، لكنه وان سمي متمتعا لا يلزمه دم، وإن أتى بأعمالها في أشهر الحج.  (وقوله: ثم يحج) ولو في غير عامه، لكنه حينئذ لا يلزمه دم.

(قوله: إن لم يكن) أي كل من المتمتع والقارن. وهو شرط لوجوب الدم، أي يشترط في وجوب الدم عليهما أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، وذلك لقوله تعالى في المتمتع (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)  أي ما ذكر من الهدي والصوم عند فقده لمن – أي على من لم يكن أهله أي وطنه – حاضري المسجد الحرام، وقيس عليه في ذلك القارن، والجامع بينهما الترفه فيهما. فالمتمتع ترفه بربح ميقات الحج، والقارن ترفه بترك أحد الميقاتين أيضا. ويشترط أيضا لوجوب التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة، وأن يكون إحرامه بالعمرة ثم بالحج في سنة واحدة، وأن لا يعود إلى الميقات قبل الاحرام أو بعده وقبل التلبس بنسك.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 114):

)وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين من مكة قلت الأصح من الحرم والله أعلم وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ( – الشرح – ( وَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ دَمٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } – ( بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } قَوْله تَعَالَى ” ذَلِكَ ” أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ عِنْدَ فَقْدِهِ . (وَأَنْ تَقَعَ عُمْرَتُهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ سَنَتِهِ ) أَيْ الْحَجِّ فَلَوْ وَقَعَتْ قَبْلَ أَشْهُرِهِ وَأَتَمَّهَا وَلَوْ فِي أَشْهُرِهِ ثُمَّ حَجَّ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْحَجِّ فَأَشْبَهَ الْمُفْرِدَ ، وَأَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ ” كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا ” ( وَأَنْ لَا يَعُودَ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ إلَى الْمِيقَاتِ ) الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ أَوْ مِيقَاتٍ آخَرَ وَلَوْ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ مِنْ مِيقَاتُ عُمْرَتِهِ أَوْ إلَى مِثْلِ مَسَافَةِ مِيقَاتِهَا ، فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ وَأَحْرَمَ مِنْهُ بِالْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِإِيجَابِ الدَّمِ وَهُوَ رِبْحُ الْمِيقَاتِ قَدْ زَالَ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَطْعُ تِلْكَ الْمَسَافَةِ مُحْرِمًا .

  1. Apakah dibenarkan ajakan agen travel kepada masyarakat untuk umrah saja dengan semboyan “dari pada tidak ke tanah suci sama sekali” ?

Jawaban :

Ajakan agen travel dengan semboyan “dari pada tidak ke tanah suci sama sekali” tidak dapat dibenarkan kecuali jika :

  1. Tidak menimbulkan salah kefahaman bahwa umroh lebih baik dari pada haji.
  2. Ajakan ibadah umroh ditujukan kepada orang yang telah tamakkunul ada’.
  3. Ajakan ibadah umroh ditujukan kepada orang yang secara dhohir tidak memungkinkan melakukan haji karena ada udzur seperti sakit.
  4. Memberi tambahan penjelasan agar dalam mengerjakan ibadah umroh harus dilakukan dengan kemurnian niat melakukan ibadah.

تحفة الأحوذي (14/ 197):

(فليقل خيرا أو ليصمت) ضبطه النووي بضم الميم وقال الطوفي سمعناه يكبرها وهو القباس كضرب يضرب ومعنى الحديث أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت لئلا يجر المباح إلى المحرم والمكروه

تفسير الرازي (1/ 365، بترقيم الشاملة آليا

قوله : { ادع إلى سَبِيلِ رَبّكَ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هِىَ أَحْسَنُ } النحل : 125 ] ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أي بالبرهان والحجة ، فكانت الدعوة بالحجة والبرهان إلى الله تعالى مأموراً بها ، وقوله : { وجادلهم بالتى هِىَ أَحْسَنُ } ليس المراد منه المجادلة في فروع الشرع لأن من أنكر نبوته فلا فائدة في الخوض معه في تفاريع الشرع ، ومن أثبت نبوته فإنه لا يخالفه

 تفسير القرطبي (3/ 23

وقال حذيفة بن اليمان في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم، الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والعمرة سهم، والجهاد سهم، والامر بالمعروف سهم، والنهى عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له في الإسلام

التفسير المنير للزحيلي (4/ 33

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

التفسير والبيان: يأمر اللّه تعالى الأمة الإسلامية بأن يكون منها جماعة متخصصة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وأولئك الكمّل هم المفلحون في الدّنيا والآخرة.وتخصص هذه الفئة بما ذكر لا يمنع كون الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبا على كلّ فرد من أفراد الأمّة بحسبه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (14/ 212(

وَلَا يَجِبَانِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِي الْعُمْرِ إلَّا مَرَّةً وَهُمَا عَلَى التَّرَاخِي بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدُ وَأَنْ لَا يَتَضَيَّقَا بِنَذْرٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ بِقَرِينَةٍ وَلَوْ ضَعِيفَةً كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْمُوَسَّعِ إلَّا إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَمَكُّنُهُ مِنْهُ أَوْ بِكَوْنِهِمَا قَضَاءً عَمَّا أَفْسَدَهُ وَمَتَى أَخَّرَ فَمَاتَ تَبَيَّنَ فِسْقُهُ بِمَوْتِهِ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ إلَى الْمَوْتِ فَيُرَدُّ مَا شَهِدَ بِهِ وَيُنْقَضُ مَا حَكَمَ بِه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 456(

(فصل وجوب الحج والعمرة ومن حيث الأداء على التراخي)

فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره بعد سنة الإمكان لأنه فرض سنة خمس كما جزم به الرافعي هنا أو سنة ست كما صححه في السير وتبعه عليه في الروضة ونقله في المجموع عن الأصحاب وأخره صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر بلا مانع وقيس به العمرة وتضييقهما بنذر أو خوف عضب أو قضاء كما سيأتي عارض ثم التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العضب حرم عليه التأخير لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله قال في المجموع

إحياء علوم الدين (3/ 172، بترقيم الشاملة آليا(

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال: الأولى قبل الطاعة، وذلك في تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء. وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس. وقد نبه عليه صلوات الله عليه إذ قال: ” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ” وقال تعالى: ” وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” ولهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل فقال تعالى: ” إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ” .


LEMBA BAHTSUL MASA-IL

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’

Jawa tengah

Sekretariat : Jl. Dr. Cipto No. 180 Semarang 50125 Telp/Fax (024)8416076

Dewan Mushohih/Dewan Perumus

  1. A’wani Sya’rowi      (Wakil Rois PWNU Jateng)
  2. Roghib Mabrur       (Wakil Rois PWNU Jateng)
  3. Dian Nafi’                 (Wakil Rois PWNU Jateng)
  4. Ahmad Roziqin       (Wakil Rois PWNU Jateng)
  5. Imam Sya’roni         (Katib PWNU Jateng)
  6. Imam Abi Jamroh  (Ketua LBM PWNU Jateng)
  7. Khoiron Ahsan        (Wakil Ketua LBM PWNU Jateng)
  8. Habibul Huda         (Wakil Ketua LBM PWNU Jateng)
  9. Pimpinan Sidang

Jalsah I

  1. Ab Rosyid
  2. Hudallah Ridwan

Jalsah II

  1. Z. Amin muhyiddin
  2. Hudallah Ridwan

III.        Notulen

  1. Nasrullah Huda
  2. Muhammad Fhaisol
  3. Nur Hidayat
  4. Panitia Pelaksana
  5. Hudallah Rd (Ketua)
  6. Nur Aziz (Sekretaris)
  7. Murtaqi  (Anggota)
  8. Qomaruddin (Anggota)
  9. Nur Syifa’ (Anggota)
  10. Peserta
  11. Syuriyah PWNU Jateng
  12. LBM PWNU Jateng
  13. Syuriah PCNU se Jateng
  14. LBM PCNU Se Jateng

Team Perumus

LBM PWNU Jateng

Kh. Imam Abi Jamroh

Ketua

Amin Muhyiddin

Sekretaris

Ilustrasi : republika.co.id