Home Fiqih Hukum Talak diluar Sidang Pengadilan

Hukum Talak diluar Sidang Pengadilan

0

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA’ JATENG
Di Pondok Pesantren al Manshur Popongan, Tegalgondo, Wonosari, Klaten 02 Sya’ban 1437 H./ 09 Mei 2016 M.

Deskripsi Masalah

Seseorang mempunyai pemahaman bahwa thalaq yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan tidak sah. Ketika ia marah dan tidak mampu mengendalikan emosi ia sering mengucapkan kata-kata thalaq. Kejadian tersebut masih terus berlangsung baik sebelum maupun setelah kelahiran anak perempuannya.  Ketika anak perempuannya menikah dialah yang menjadi wali. Suatu ketika ia mendengar penjelasan dari seorang kyai saat dia ikut mengaji kepadanya bahwa thalaq tetap jatuh/sah meskipun di ucapkan di luar pengadilan.

Pertanyaan:

  1. Apa status pernikahan orang tersebut ?
  2. Apa status jima’ (senggama) yang dilakukan setelah mengucapkan kata thalaq di luar pengadilan?
  3. Sahkah pernikahan anak perempuannya? jika tidak sah, apa konsekwensi serta solusinya?
  4. Adakah pendapat yang mengatakan bahwa thalaq orang tersebut tidak sah?

(PCNU Kab Semarang)

  1. Apa status pernikahan orang tersebut ?

Jawaban :

Status jalinan pernikahan orang tersebut menjadi lepas (tidak lagi menjadi suami istri) dengan diucapkannya kata thalaq oleh suami walaupun kata thalaq teresebut diucapkan dalam keadaan marah dan di luar pengadilan.

Keterangan :

Ketidaktahuan suami (jahl) bahwa thalaq tetap wuqu’ (jatuh) walaupun diucapkan diluar sidang pengadilan itu tidak berpengaruh pada jatuhnya thalaq, sebab jahl (tidak mengerti, tidak tahu) yang berpengaruh sampai menjadikan kata thalaq yang diucapkan suami tidak wuqu’ adalah jahl (tidak faham, tidak tahu) arti atau makna dari kata thalaq yang diucapkan. Sedangkan pada permasalahan ini suami faham dan mengerti arti kata thalaq yang diucapkan.

المجموع شرح المهذب للامام  النووي (17/ 68):

(فرع) ويقع الطلاق في حال الرضى والغضب والجد والهزل، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ” رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي حسن غريب ورواه الحاكم وصححه. وفى اسناد الدارقطني عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه. قال الحافظ: فهو على هذا حسن. وقد أخرج الطبراني وعبد الرزاق أحاديث أخرى بمعناه.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج للامام ابن حجر الهيتمي  (ج 32 / ص 472)

( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى بِهِ ) أَيْ بِوُقُوعِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ وَقَوْلُهُ : وَلَا مُخَالِفَ إلَخْ أَيْ فَكَانَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا

حاشية إعانة الطالبين للسيد ابي بكر شطا  (ج 4 / ص 9)

واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب قوله: واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان) في ترغيب المشتاق. سئل الشمس الرملي عن الحلف بالطلاق حال الغضب الشديد المخرج عن الاشعار: هل يقع الطلاق أم لا ؟ وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا ؟ وهل يصدق الحالف في دعواه شدة الغضب وعدم الاشعار ؟. فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها. نعم: إن كان زائل العقل عذر.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج للامام ابن حجر الهيتمي  (ج 32 / ص 460)

{ لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ } وَفَسَّرَهُ كَثِيرُونَ بِالْإِكْرَاهِ كَأَنَّهُ أُغْلِقَ عَلَيْهِ الْبَابُ أَوْ انْغَلَقَ عَلَيْهِ رَأْيُهُ وَمَنَعُوا تَفْسِيرَهُ بِالْغَضَبِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُقُوعِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ

الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (9/ 343):

طلاق الغضبان:  يفهم مما ذكر أن طلاق الغضبان لا يقع إذا اشتد الغضب، بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده. أو وصل به الغضب إلى درجة يغلب عليه فيها الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، وهذه حالة نادرة. فإن ظل الشخص في حالة وعي وإدراك لما يقول فيقع طلاقه، وهذا هو الغالب في كل طلاق يصدر عن الرجل لأن الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغيرها.

حاشية الجمل للشيخ سليمان الجمل (18/ 106):

( وَ ) شَرْطٌ ( فِي الصِّيغَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى فِرَاقٍ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً فَيَقَعُ بِصَرِيحِهِ ) وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ ظَاهِرُهُ غَيْرَ الطَّلَاقِ ( بِلَا نِيَّةٍ ) لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فَلَا يُنَافِيه مَا يَأْتِي مِنْ اعْتِبَارِ قَصْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ ( وَهُوَ ) أَيْ صَرِيحُهُ مَعَ مُشْتَقِّ الْمُفَادَاةِ وَالْخُلْعِ ( مُشْتَقُّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسَرَاحٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ لِاشْتِهَارِهَا فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ وَوُرُودِهَا فِي الْقُرْآنِ مَعَ تَكَرُّرِ بَعْضِهَا فِيهِ وَإِلْحَاقِ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهَا بِمَا تَكَرَّرَ ( وَتَرْجَمَتُهُ ) أَيْ مُشْتَقُّ مَا ذُكِرَ بِعَجَمِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِهَا شُهْرَةَ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَدَمِ صَرَاحَةِ نَحْوِ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ عِنْدَ النَّوَوِيِّ بِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلطَّلَاقِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ ذَاكَ ، وَإِنْ اشْتَهَرَ فِيهِ ( كَطَلَّقْتُكِ ) وَفَارَقْتُك وَسَرَّحْتُك ( أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ) بِفَتْحِ الطَّاءِ ( يَا طَالِقُ ) ( قَوْلُهُ : مُشْتَقُّ طَلَاقٍ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ جَهِلَ صَرَاحَةً مَا اُشْتُقَّ مِنْ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَوْ جَهِلَ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَقَعُ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْنَاهُ ، وَإِنْ نَوَاهُ ا هـ  وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَكَذَا فِي أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ ا هـ ح ل

( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُشْتَقُّ طَلَاقٍ ) أَيْ إجْمَاعًا وَقَوْلُهُ وَفِرَاقٌ وَسَرَاحٌ أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ : إنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَمَا فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ صَرَاحَتِهِمَا عِنْدَ مَنْ عَرَفَ صَرَاحَتَهُمَا أَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا الطَّلَاقَ فَهُوَ الصَّرِيحُ فِي حَقِّهِ فَقَطْ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ ظَاهِرٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَيْهِ وَاضِحٌ فِي نَحْوِ أَعْجَمِيٍّ لَا يَدْرِي مَدْلُولَ ذَلِكَ وَلَا يُخَالِطُ أَهْلَهُ مُدَّةً يَظُنُّ بِهَا كَذِبَهُ وَإِلَّا فَجَهْلُهُ بِالصَّرَاحَةِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْجَهْلَ بِالْحُكْمِ لَا يُؤَثِّرُ وَإِنْ عُذِرَ بِهِ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكُفَّارِ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ عِنْدَ هُمْ لَا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّا نَعْتَبِرُ اعْتِقَادَهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ فَكَذَا فِي طَلَاقِهِمْ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا ا هـ مِنْ شَرْحِ م ر .

  1. Apa status jima’ (senggama) yang dilakukan setelah mengucapkan kata thalaq di luar pengadilan?

Jawaban :

Status jima’ (senggama) yang dilakukan setelah mengucapkan kata thalaq sebagaimana deskripsi diatas adalah wathi syubhat (hukumnya tidak haram juga tidak halal) selama dia belum mengetahui bahwa thalaqnya telah wuqu’ (jatuh). Jika dia telah mengetahui bahwa thalaqnya wuqu’ (yaitu pada waktu dia mendapat penjelasan saat ikut mengaji pada seorang kyai) maka senggama yang dilakukan sesudahnya adalah zina.

إعانة الطالبين (3/ 292):

( واعلم ) أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول شبهة الفاعل وهي كمن وطىء على ظن الزوجية أو الملكية  والقسم الثاني شبهة المحل وهي كمن وطىء الأمة المشتركة  والقسم الثالث شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه  والأول لا يتصف بحل ولا حرمة لأن فاعله غافل وهو غير مكلف والثاني حرام والثالث إن قلد القائل بالحل لا حرمة وإلا حرم

إعانة الطالبين (4/ 53):

تتمة: لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من فراغ الوطئ وتندرج فيها بقية الاولى فإن كرر الوطئ استأنفت أيضا لكن لا رجعة حيث لم يبق من الاولى بقية. ( قوله مطلقا ) أي سواء كان الوطء بشبهة أم لا كما يدل عليه التقييد بعد وفيه أن وطء الرجعية إلا يكون لا شبهة فلا يصح التعميم المذكور وأجيب بأن المراد بالشبهة فيها شبهة الفاعل بأن ظنها زوجته غير المطلقة أو كان جاهلا معذورا بأنه يحرم عليه وطؤها ( قوله أو البائن ) معطوف على الرجعية  أي أو وطىء مطلقته البائن  وقوله بشبهة متعلق بوطىء أي وطئها بشبهة  والمراد شبهة الفاعل كما في الذي قبله  وخرج ما لو وطئها بغير شبهة بأن كان عالما بأنها المطلقة فلا عدة للوطء لأنه غير محترم لكونه زنا

حاشية البجيرمي على المنهج (13/ 451):

( فَصْلٌ ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ لَوْ ( لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ ) وَاحِدٍ ( كَأَنْ ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ ( طَلَّقَ ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةِ غَيْرِ حَمْلٍ ) مِنْ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ ( لَا عَالِمًا ) بِذَلِكَ ( فِي بَائِنٍ ) ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ ( تَدَاخَلَتَا ) أَيْ عِدَّتَا الطَّلَاقِ وَالْوَطْءِ .

( فَصْلٌ : فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ ) أَيْ : إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَوْ مِنْ شَخْصَيْنِ .

( قَوْلُهُ : عِدَّتَا شَخْصٍ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْعِدَّتَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَا لِشَخْصٍ أَوْ شَخْصَيْنِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ جِنْسِ أَوْ جِنْسَيْنِ . ( قَوْلُهُ : فِي عِدَّةٍ غَيْرِ حَمْلٍ إلَخْ ) بِأَنْ كَانَتْ بِأَقْرَاءَ أَوْ أَشْهُرٍ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا فَالصُّوَرُ ثَمَانِيَةٌ . ( قَوْلُهُ وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ ) حَتَّى يَتَحَقَّقَ كَوْنُ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ح ل . ( قَوْلُهُ : أَوْ بِالتَّحْرِيمِ ) أَيْ : تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ وَقَوْلُهُ : وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ إلَخْ ظَاهِرُهُ فِي الْبَائِنِ دُونَ الرَّجْعِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : لَا عَالِمًا بِذَلِكَ ) أَيْ : بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ وَقَوْلُهُ : فِي بَائِنٍ بِخِلَافِهِ فِي الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّ وَطْأَهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ ح ل وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لِشُبْهَةٍ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَطْءَ يَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ . ( قَوْلُهُ تَدَاخَلَتَا ) أَيْ : دَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا .

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 126):

ويسقط الحد بثلاث شبه لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات رواه الترمذي وصحح وقفه والحاكم وصحح إسناده فيسقط بالشبهة في المحل كوطء زوجة له حائض أو صائمة –   وبالشبهة في الفاعل كمن أي كوطء من ظنها زوجته أو أمته ويصدق في أنه ظن ذلك بيمينه سواء أكان ذلك في ليلة الزفاف أم غيرها لا إن ظنها مشتركة فلا يسقط عنه الحد لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع وهذا ما رجحه في الروضة من احتمالين نقلهما تبعا لبعض نسخ الرافعي عن الإمام وجزم الميمي كالتعليقة بسقوطه وظاهر كلام النهاية كما في بعض نسخ الرافعي أن المنقول ترجيحه وقال ابن عبد السلام في مختصرها أنه أظهر الاحتمالين لأنه ظن ما لو تحقق دفع عنه الحد وقال في المهمات إنه الصحيح كما لو سرق مال غيره يظن أنه لأبيه أو ابنه أو أن الحرز ملكه فإن الأصح في أصل الروضة أنه لا حد فيها والفرق بين هذه المسائل وبين ما إذا علم التحريم واعتقد عدم الحد أو سرق دنانير يظنها فلوسا أنه هنا اعتقد أمرا نعتقده نحن مسقط وثم نعتقده موجبا وقال البلقيني ظاهر نص المختصر يشهد لذلك

  1. Sahkah pernikahan anak perempuannya? jika tidak sah, apa konsekwensi serta solusinya?

Jawaban :

Pernikahan anak perempuannya tersebut adalah sah sebab anak yang lahir dari wathi syubhat tetap intisab kepada ayahnya, sehingga dia (ayah perempuan tersebut) sah menjadi wali nikah.

حاشية الجمل – (ج 17 / ص 12)

( وَمَنْ وَطِئَ ) فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ وَاضِحٌ ( امْرَأَةً بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ مِنْهُ ) كَأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ وَطِئَ بِفَاسِدِ نِكَاحٍ ( حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ ) لِأَنَّ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَبِشُبْهَةٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ فَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ سَوَاءٌ أُوجِدَ مِنْهَا شُبْهَةٌ أَيْضًا أَمْ لَا

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 10 / ص 243)

وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الشُّبْهَةِ الْمَذْكُورَةِ يُقَالُ لَهُ شُبْهَةُ الْفَاعِلِ وَهُوَ لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ  وَالْقِسْمُ الثَّانِي شُبْهَةُ الْمَحَلِّ فَحَرَامٌ ، وَالْقِسْمُ الثَّالِثِ شُبْهَةُ الطَّرِيقِ ، فَإِنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِالْحِلِّ لَا حُرْمَةَ وَإِلَّا حُرِّمَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ شُبْهَتَهُ وَحْدَهُ تُوجِبُ مَا عَدَا الْمَهْرِ مِنْ نَسَبٍ وَعِدَّةٍ إذْ لَا مَهْرَ لِبَغْيٍ وَشُبْهَتُهَا وَحْدُهَا تُوجِبُ الْمَهْرَ فَقَطْ دُونَ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ وَشُبْهَتُهُمَا تُوجِبَ الْجَمِيعَ وَلَا يَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ مُطْلَقًا ، فَلَا يَحِلُّ لِأَبِي الْوَاطِئِ وَابْنِهِ نَظَرٌ وَلَا مَسٌّ وَلَا خَلْوَةٌ .

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص: 114):

(وأولى الولاة) أي (أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب) ثم أبوه وهكذا ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد (ثم الأخ للأب والأم) ولو عبر بالشقيق لكان أخصر (ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم) وإن سفل (ثم ابن الأخ للأب) وإن سفل (ثم العم) الشقيق ثم العم للأب (ثم ابنه) أي ابن كل منهما وإن سفل (على هذا الترتيب) فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب (فإذا عدمت العصبات) من النسب (فالمولى المعتق) الذكر (ثم عصباته) على ترتيب الإرث أما المولاة المعتقة إذا كانت حية، فيزوج عتيقها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب، فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة، ثم ابنه ثم ابن ابنه (ثم الحاكم) يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء

  1. Adakah pendapat yang mengatakan bahwa thalaq orang tersebut tidak sah ?

Jawaban :

Tidak ditemukan pendapat mu’tabar yang mengatakan bahwa thalaq orang tersebut tidak sah.

الفقه الإسلامي وأدلته (9/ 442):

 وأجمع العلماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، فتكون الرجعة مثله، ولأن النصوص القرآنية مطْلَقة كقوله تعالى: {فأمسكوهن} [البقرة:231/2] {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة:228/2].

وروي أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلّى الله عليه وسلم بمراجعتها، ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة، ولو كان شرطاً لأمره به. وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلِّق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلَّقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ ولم يؤثر عن الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم. ولأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة، فلا يحتاج إلى الإشهاد عليه كسائر حقوق الزوج. ولأن الشهادة شرط لابتداء الزواج لخطورته، وليست شرطاً لبقائه، والرجعة إبقاء للزواج واستدامة له، فلا تكون شرطاً لصحتها.


LEMBA BAHTSUL MASA-IL

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’

Jawa tengah

Sekretariat : Jl. Dr. Cipto No. 180 Semarang 50125 Telp/Fax (024)8416076

Dewan Mushohih/Dewan Perumus

  1. A’wani Sya’rowi      (Wakil Rois PWNU Jateng)
  2. Roghib Mabrur       (Wakil Rois PWNU Jateng)
  3. Dian Nafi’                 (Wakil Rois PWNU Jateng)
  4. Ahmad Roziqin       (Wakil Rois PWNU Jateng)
  5. Imam Sya’roni         (Katib PWNU Jateng)
  6. Imam Abi Jamroh  (Ketua LBM PWNU Jateng)
  7. Khoiron Ahsan        (Wakil Ketua LBM PWNU Jateng)
  8. Habibul Huda         (Wakil Ketua LBM PWNU Jateng)
  9. Pimpinan Sidang

Jalsah I

  1. Ab Rosyid
  2. Hudallah Ridwan

Jalsah II

  1. Z. Amin muhyiddin
  2. Hudallah Ridwan

III.        Notulen

  1. Nasrullah Huda
  2. Muhammad Fhaisol
  3. Nur Hidayat
  4. Panitia Pelaksana
  5. Hudallah Rd (Ketua)
  6. Nur Aziz (Sekretaris)
  7. Murtaqi  (Anggota)
  8. Qomaruddin (Anggota)
  9. Nur Syifa’ (Anggota)
  10. Peserta
  11. Syuriyah PWNU Jateng
  12. LBM PWNU Jateng
  13. Syuriah PCNU se Jateng
  14. LBM PCNU Se Jateng

Team Perumus

LBM PWNU Jateng

Kh. Imam Abi Jamroh

Ketua

Amin Muhyiddin

Sekretaris

Ilustrasi : kaltim.tribunnews.com