Home Fiqih Bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan?

Bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan?

0

Dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun untuk wanita. Batas usia pernikahan ini oleh jaringan pegiat hak perempuan diminta untuk diubah dengan dinaikkan dari 19 tahun menjadi 21 tahun bagi pria, dan 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan.

Ada banyak alasan yang disampaikan jaringan hak pegiat perempuan, antara lain dapat membahayakan kesehatan reproduksi, berisiko anemia, kekurangan energi, dan yang lainnya.

Sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama mengeluarkan modul yang mendorong usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kebijakan baru ini dimaksudkan agar pasangan yang menikah benar-benar telah matang lahir dan batin.

Permintaan jaringan hak perempuan itu selain disosialisasikan kepada masyarakat melalui forum-forum yang melibatkan tokoh agama, juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) supaya merubahnya. Namun MK tidak mengabulkannya setelah melalui persidangan berulangkali.

Permohonan untuk menaikkan batas usia pernikahan hingga kini terus menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bagi yang tidak setuju menganggap bahwa penaikan batas usia nikah tidak berdasar sama sekali, alasannya banyak masyarakat yang melakukan akad nikah di bawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan 1974  dan pada kenyataannya tidak mengalami problem atau keluhan seperti yang dituduhkan kelompok yang pro dengan menaikkan batas usia pernikahan.

Pertanyaan

  1. Bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan?
  2. Jika tidak boleh, bagaimana hukum melangsungkan pernikahan dibawah batas usia yang ditentukan pemerintah?

Jawaban

(PCNU Kabupaten Karanganyar)

  1. Bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan?

Jawaban :

Pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan dengan alasan :

  1. Syariat islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (shoghir, shoghiroh) dengan tanpa memberi batasan usia pernikahan.
  2. Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (wilayah khossoh) sehingga pemerintah sebagai wali am tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatasi usia minimal pernikahan).
  3. Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan mafsadah (berdampak negative) sementara maslahah yang dimaksud tidak muhaqqoqoh (tidak pasti)

شرح صحيح مسلم للنووي (2/ 48):

باب تزويج الأب البكر الصغيرة : @حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: تَزَوّجَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

شرح صحيح مسلم للنووي (2/ 53):

حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شِيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ: حَدّثَنَا وَكِيعٌ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: تَزَوّجَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوّالٍ، فَأَيّ نِسَاءِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنّي؟. قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوّالٍ.

وحدّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدّثَنَا أَبِي: حَدّثَنَا سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ.

فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبني بي وأنا بنت تسع سنين) وفي رواية: (تزوجها وهي بنت سبع سنين) هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها، والجد كالأب عندنا، وقد سبق في الباب الماضي بسط إِلاختلاف في اشتراط الولي، وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا: فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها، وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ، وحكاه الخطابي عن مالك أيضاً والله أعلم. واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة تحديد، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً. قال الداودي: وكانت عائشة قد شبت

الأشباه والنظائر – شافعي (ص: 286(

القاعدة الثانية و الثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

 ولهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص و أهليته ، و لو أذنت للولي الخاص أن يزوجها بغير كفء ففعل صح أو للحاكم لم يصح في الأصح ، و للولي الخاص استيفاء القصاص و العفو على الدية و مجانا و ليس للإمام العفو مجانا ،  و لو زوج الإمام لغيبة الولي و زوجها الولي النائب بآخر في وقت واحد و ثبت ذلك بالبينة قدم الولي إن قلنا : إن تزويجه بطريق النيابة عن الغائب و إن قلنا : أنه بطريق الولاية فهل يبطل كما لو زوج الوليان معا أو تقدم ولاية الحاكم لقوة ولايته و عمومها كما لو قال الولي : كنت زوجتها في الغيبة فإن نكاح الحكم يقدم كما صرحوا به تردد فيه صاحب الكفاية و الأصح : أن تزويجه بالنيابة بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد  فعلى هذا يقدم نكاح الولي ، { ضابط } الولي : قد يكون وليا في المال و النكاح كالأب و الجد ، و قد يكون في النكاح فقط كسائر العصبة و كالأب فيمن طرأ سفهها ،  و قد يكون في المال فقط كالوصي

المواهب السنية للشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي ص : 568

القاعدة الثانية والثلاثون : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

ومن فروعها أن القاضي لا ولاية له مع وجود الاب او الجد (قوله مع وجود الاب الخ) لخبر : السلطان ولي من لا ولي له . والمراد بالسلطان ما يشمل القاضي

 بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن باعلوي (ص :91،  الحرمين)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر  فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه

وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور  ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال  ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 131)

 وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ ) وَهُوَ النَّقْدَانِ ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ ، وَالرِّكَازُ كَمَا مَرَّ لِمُسْتَحِقِّهِ  وَإِنْ طَلَبَهَا الْإِمَامُ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِقَبْضِهَا لِلْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ .نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُزَكِّي فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَدِّهَا وَإِلَّا ادْفَعْهَا إلَيَّ .وَكَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ جَوَازَ مُبَاشَرَةِ السَّفِيهِ لِذَلِكَ ، وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا سَيَأْتِي فِي الْحَجْرِ ( وَكَذَا الظَّاهِرُ ) وَهُوَ النَّعَمُ وَالْمُعَشَّرُ وَالْمَعْدِنُ كَمَا مَرَّ ( عَلَى الْجَدِيدِ ) قِيَاسًا عَلَى الْبَاطِنِ ، وَالْقَدِيمُ يَجِبُ صَرْفُهَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } الْآيَةَ ، وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ ، هَذَا إنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْإِمَامُ ، فَإِنْ طَلَبَهَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا بَذْلًا لِلطَّاعَةِ  بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ ، إذْ لَا نَظَرَ لَهُ فِيهَا كَمَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ الْجَائِرُ بِغَيْرِهِ لِنَفَاذِ حُكْمِهِ وَعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْجَوْرِ ، فَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَسْلِيمِهَا إلَيْهِ قَاتَلَهُمْ ، وَإِنْ قَالُوا : نُسَلِّمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ بِأَنْفُسِنَا لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ بَذْلِ الطَّاعَةِ

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 527):

 )تنبيه(  من المشكلات ما وقع في فتاوى النووي أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال القاضي جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة وهذا كلام لم يقله أحد من الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك وكيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الفرائض وقال هل علي غيرها قال لا فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه وقد أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأئمة ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا فإنه قال في الأم وبلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 105):

خاتمة  ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا قال القرافي أو خالف القواعد الكلية قال الحنفية أو كان حكما لا دليل عليه نقله السبكي في فتاويه قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع قال وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم وقد يكون الخطأ في الطريق كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه فلو لم يتعين الخطأ بل حصل مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة والذي يترجح أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام (ج :2 ص: 75،  دار الكتب العلمية)

فصل: في تصرف الولاة ونوابهم : يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة،

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 83):

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.

 

2. Jika tidak boleh, bagaimana hukum melangsungkan pernikahan dibawah batas usia yang ditentukan pemerintah?

Jawaban :

Hukum melangsungkan pernikahan tersebut adalah sah dan tidak dianggap khuruj min amril imam.

شرح الورقات هامش النفحات 21

والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع مايعتبر فيه شرعا اي من الاركان والشروط عقدا كان اوعبادة

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام (ج :2 ص: 75،  دار الكتب العلمية)

فصل: في تصرف الولاة ونوابهم : يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة،

بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن باعلوي (ص :91،  الحرمين)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر  فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه


HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL  PWNU JATENG
DI  STAINU  TEMANGGUNG
Senin, 05 Dzul Qo’dah 1437 H./ 08 Agustus 2016 M.

I. Dewan Mushohih/Dewan Perumus

  1. Kh Ubaidillah Shodaqoh             (Rois PWNU Jateng)
  2. Kh A’wani Sya’rowi                       (Wakil Rois PWNU Jateng)
  3. Kh Ahmad Roziqin                        (Wakil Rois PWNU Jateng)
  4. Kh Imam Sya’roni                         (Katib PWNU Jateng)
  5. Kh Abdur Rosyid                           (wakil katib PWNU Jateng)
  6. Kh Imam Abi Jamroh                   (Ketua LBM PWNU Jateng)
  7. Kh Busyro Musthofa                     (Wk. Ketua LBM PWNU jateng)

II. Pimpinan Sidang

Jalsah I

  1. Kh Hudallah Ridwan
  2. Ky Zaenal Amin

Jalsah II

  1. Ky Z. Amin muhyiddin
  2. Kh Hudallah Ridwan

III. Notulen

  1. Kh Muhammad Fhaisol
  2. Ky Nur Aziz

IV.  Peserta

  1. Syuriyah PWNU Jateng
  2. LBM PWNU Jateng
  3. Syuriah PCNU se Jateng
  4. LBM PCNU Se Jateng

Team Perumus  : LBM PWNU Jateng

Kh. Imam Abi Jamroh (Ketua)

Z. Amin Muhyiddin (Sekretaris)

Ilustrasi : metrotvnews