Home Fiqih Pengertian Kafir Dalam Islam dan Klasifikasinya

Pengertian Kafir Dalam Islam dan Klasifikasinya

0
kafir dalam islam

Dewasa ini aksi pengkufuran terhadap kelompok atau golongan yang berbeda penafsiran terhadap ajaran agama semakin merebak. Padahal sebagaimana kita ketahui, bahwa menuduh kufur orang lain berarti konsekuensinya adalah menghalalkan harta benda dan darahnya.

Oleh karenanya, mengkufurkan pada sesama muslim hanya karena faham dan penafsiran terhadap ajaran Islam, apalagi ajaran yang multi interpretasi perlu dihindari.

Kafir Dalam Islam

Berkaitan dengan istilah kufur ini, terdapat juga istilah bid’ah yang dianggap sesat dan memiliki konsekuensi seperti kufur, berdasarkan hadits: “kull bid’ah dhalalah wa kull dhalalah fi al-nar.” Hadits ini juga dipakai sebagai dasar untuk melegitimasi tindakan orang-orang yang mengkufurkan atau membid’ahkan siapa saja yang tidak sejalan dengan pemahamannya.

Bagaimana pengertian kufur dan klasifikasinya? Apa saja ukuran seseorang dikatakan kafir?

  1. Pengertian kufur. Secara etimologi, al-kufr berarti al-satr wa al-taghthiyah (tutup). Malam disebut juga dengan kufr (yang menutupi), karena dengan kegelapannya menutupi segala sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, kufr berarti mengingkari apa yang sudah pasti dibawa Rasulullah Saw. (inkar ma ‘ulim bi al-dharurah maji’ al-rasul bih). Kemudian para ulama mengklasifikasikan kufr menjadi empat macam:
  2. Kufr inkar, yaitu seseorang mengingkari dan tidak mengakui Allah sama sekali, seperti kufrnya Fir’aun.
  3. Kufr juhud, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya hanya saja lisannya tidak pernah menyatakan pengakuannya itu, seperti kufrnya Iblis.
  4. Kufr ’inad, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya dan menyatakan pengakuannya tersebut dengan lisannya hanya saja tidak mau menjadikannya sebagai suatu keyakinan, seperti kufrnya Umayah bin Abi Shalt dan Abu Thalib.
  5. Kufr nifaq, yaitu seseorang mengakui dengan lisannya, hanya saja hatinya tidak mau mengakuinya.
  6. Kufr ni’mah.
  7. Ukuran seseorang dikatakan kafir adalah ingkar terhadap rukun iman, rukun Islam dan sesuatu yang diketahui secara pasti dari Rasulullah (ma ‘ulim bi al-dharurah maji’ al-rasul bih).
  8. Secara bahasa bid’ah adalah suatu yang baru. Sedangkan secara istilah adalah memunculkan sesuatu yang baru sepeninggal Nabi Muhammad SAW. dalam masalah agama setelah sempurna. Para ulama mengklasifikasikan bid’ah menjadi dua; pertama, mahmudah (terpuji) atau hasanah (bagus), kedua, madzmumah (tercela) atau sayyiah (jelek). Bid’ah mahmudah atau hasanah adalah sesuatu yang baru dan sesuai al-Qur’an, al-Sunnah, atsar shahabat, atau ijma’ sebagai sumber syari’at Islam. Sedangkan bid’ah madzmumah atau sayyi’ah adalah sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan syari’at Islam.

Baca Juga: Batasan Kafir Menurut Islam

Apa saja kriteria bid’ah, dan apakah bid’ah identik dengan kufur?

Ditinjau dari sisi hukum, bid’ah ada lima macam;

  1. Wajib, seperti merumuskan dalil-dalil ‘aqli dalam bidang teologi untuk menolak pemikiran atheisme (al-mulahadah) dan semacamnya;
  2. Mandub/sunnah, seperti menulis karya ilmiah, membangun gedung-gedung sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan sebagainya.
  3. Mubah, seperti mengembangkan resep makanan, mushafahah (berjabat tangan) setelah shalat dan sebagainya.
  4. Makruh, seperti shalat memakai pakaian yang dapat mengganggu kekhusyu’an shalat dan sebagainya.
  5. Haram, seperti mengembangkan dan menyebarkan pemikiran yang bertentangan dengan syari’at Islam, seperti pemikiran-pemikiran faham qadariyyah, murji’ah, dan sebagain

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail

Dalam kaitannya dengan kekufuran, tidak semua bid’ah identik dengan kekufuran. Hanya bid’ah yang bertentangan dengan dalil-dalil qath’i saja yang menyebabkan kekufuran.


Judul Asli: Dhawabith (Ketentuan) al-Kufr.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL AD-DINIYYAH AL-MAUDHU’IYYAH MUKTAMAR KE-32 NAHDLATUL ULAMA di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 06-13 Rabiul Akhir 1431 H/22–29 Maret 2010.

Ketua Komisi: KH. Dr. M. Masyhuri Na’im, MA, KH. Afifuddin Muhajir, dan KH. Dr. Maghfur Usman, MA. Sekretaris: KH. Arwani Faishal. Tim Perumus: Ketua, merangkap Anggota: KH. Dr. M. Masyhuri Na’im, MA; Sekretaris, merangkap Anggota: KH. Arwani Faishal; Anggota: KH. Romadlon Chotib, MA. (PBNU), KH. Muhibbul Aman Aly (PWNU JATIM), Abdul Jalil, M.E.I (PWNU JATENG), KH. Imam Syuhada’ (PBNU), Muhammad Harfin Zuhdi, MA. (PBNU), Mahbub Ma’afi Ramdlan (PBNU) DR. H. Fuad Tohari (PBNU), KH. Zainuddin Abdullah (PWNU BANTEN), DR. H. Rumadi (PBNU, DR. H. Faizah Ali Sibramalisi (PBNU), dan Dra. H. Fauziah Masyhari, M.Pd.I. (PP. FATAYAT NU).

Referensi

Aqwal al-Ulama

Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil [1]

وَأَصْلُ الْكُفْرِ فِي اللُّغَةِ السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَّةُ وَمِنْهُ سُمِيَ اللَّيْلُ كَافِرًا لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْأَشْيَاءَ بِظُلْمَتِهِ قَالَ الشَّاعِرُ

فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غِمَامُهَا

أَيْ سَتَرَهَا وَالْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ كُفْرُ إِنْكَارٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَعْرِفَ اللهَ أَصْلًا كَكُفْرِ فِرْعَوْنَ وَهُوَ وَقَوْلُهُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي وَكُفْرُ جُحُودٍ وَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللهُ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيسَ وَكُفْرُ عِنَادٍ وَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللهُ بِقَلْبِهِ وَيُقِرُّ بِلِسَانِهِ وَلَا يُدَيِّنُ بِهِ كَكُفْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ وَأَبِي طَالِبٍ حَيْثُ يَقُولُ فِي شِعْرٍ لَهُ

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ $ مِـنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًـا

لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارَ مَسَبَّةٍ $ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا

وَكُفْرُ نِفَاقٍ وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ صِحَّةَ ذلِكَ بِقَلْبِهِ فَجَمِيعُ هذِهِ الْأَنْوَاعِ كُفْرٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ جَحَدَ اللهَ أَوْ أَنْكَرَ وَحْدَانِيَّتِهِ أَوْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ أَوْ أَنْكَرَ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ r أَوْ أَحَدًا مِنَ الرُّسُلِ فَهُوَ كَافِرٌ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ خَالِدًا فِيهَا وَلَا يَغْفِرُ اللهُ لَهُ

Baca Referensi Lengkap

Al-Siraj al-Munir fi al-I’anah ‘ala Ma’rifah Ba’d Kalam Rabbina al-Hakim al- Munir [2]

وَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى خَاصَّةَ عِبَادِهِ وَخَاصَّةَ أَوْلِيَائِهِ بِصِفَاتِهِمُ الَّتِي أَهَّلَتْهُمْ لِلْهُدَى وَالْفَلَاحِ عَقَبَهُمْ بِذِكْرِ أَضْدَادِهِمُ الْعَتَّاةُ الْمَرَدَّةُ الَّذِينَ لَا يَنْفَعُ فِيهِمُ الْهُدَى وَلَا تُغْنِي عَنْهُمُ الآيَاتُ وَالنَذْرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا [الْبَقَرَةُ  6] الْكُفْرُ لُغَةً سَتْرُ النِّعْمَةِ وَأَصْلُهُ الْكَفْرُ بِالفَتْحِ وَهُوَ السَّتْرُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلزَّرَاعِ وَاللَّيْلِ كَافِرٌ وَلِكِمَامِ الثِّمَرِ كَافُورٌ وَفِي الشَّرْعِ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ وَيَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ كُفْرُ إِنْكَارٍ وَكُفْرُ جُحُودٍ وَكُفْرُ عِنَادٍ وَكُفْرُ نِفَاقٍ فَكُفْرُ الْإِنْكَارِ هُوَ أَنْ لَا يَعْرِفَ اللهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفُ بِهِ وَكُفْرُ الْجُحُودِ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيسَ وَالْيَهُودِ اللهَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ [الْبَقَرَةُ  89] وَكُفْرُ الْعِنَادِ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يُدَيِّنُ بِهِ كَكُفْرِ أَبِي طَالِبٍ حَيْثُ يَقُولُ

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ $ مِـنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًـا

لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارَ مَسَبَّةٍ $ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا

وَأَمَّا كُفْرُ النِّفَاقِ فَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِاللِّسَانِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِالْقَلْبِ وَجَمِيعُ هذِهِ الْأَقْسَامِ مَنْ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى بِوَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَغْفِرُ لَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النِّسَاءُ 48 و 116]

Al-Iqtishad fi al-I’tiqad[3]

وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَمِيلَ الْمُحَصِّلُ إِلَيْهِ الاحْتِرَازُ مِنَ التَّكْفِيرِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى الْقِبْلَةِ الْمُصَرِّحِينَ بِقَوْلِ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ خَطَأٌ وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأِ فِي سَفْكِ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ مُسْلِمٍ

Fashl al-Tafriqah[4]

أَمَّا الْوَصِيَّةُ فَأَنْ تَكُفَّ لِسَانَكَ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا أَمْكَنَكَ مَا دَامُوا قَائِلِينَ لآ إله إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ غَيْرَ مُنَاقِضِينَ لَهَا وَالْمُنَاقَضَةُ تَجْوِيزُهُمُ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ r بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ التَّكْفِيرَ فِيهِ خَطَرٌ وَالسُّكُوتَ لَا خَطَرَ فِيهِ

Al-Ibanah ‘an Ushul al-Diyanah [5]

وَنُدَيِّنُ بِأَنْ لَا نُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ كَمَا دَانَتْ بِذلِكَ الْخَوَارِجُ وَزَعَمْتُ أَنَّهُمْ كَافِرُونَ وَنَقُولُ إِنَّ مَنْ عَمِلَ كَبِيرَةً مِنْ هذِهِ الْكَبَائِرِ مِثْلَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مُسْتَحِلًّا لَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِتَحْرِيمِهَا كَانَ كَافِرًا

Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi [6]

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَوْلُهُ r وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ هذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبِدَعِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ فَمِنَ الْوَاجِبَةِ نَظْمُ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُلَاحَدَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ وَشِبْهِ ذلِكَ وَمِنَ الْمَنْدُوبَةِ تَصْنِيفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبَّطِ وَغَيْرُ ذلِكَ وَمِنَ الْمُبَاحِ التَّبَسُّطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرُ ذلِكَ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ ظَاهِرَانِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْمَسْأَلَةَ بِأَدِلَّتِهَا الْمَبْسُوطَةِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْتُهُ عُلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ قَوْلُ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ t فِي التَّرَاوِيحِ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ عَامًّا مَخْصُوصًا قَوْلُهُ كُلُّ بِدْعَةٍ مُؤَكَّدًا بِكُلٍّ بَلْ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ مَعَ ذلِكَ

Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari[7]

وَالْمُحْدَثَاتُ بِفَتْحِ الدَّالِ جَمْعُ مُحْدَثَةٍ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ فَالْبِدْعَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَذْمُومَةٌ بِخَلَافِ اللُّغَةِ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةً سَوَاءٌ كَانَ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُحْدَثَةِ وَفِي الْأَمْرِ الْمُحْدَثِ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَمَضَى بَيَانُ ذلِكَ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَفِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَهُوَ حَدِيثٌ أَوَّلُهُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ r مَوْعِظَةً بَلِيغَةً فَذَكَرَهُ وَفِيهِ هذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ بْنُ مَاجَةَ وَ بْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ الْبِدْعَةُ بدْعَتَانِ مَحْمُوْدَةٌ وَمَذْمُوْمَةٌ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُوْمٌ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجُنَيْدِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَجَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي فِي مَنَاقِبِهِ قَالَ الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَاباً أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهذِهِ بِدْعَةُ الضَّلاَلِ وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ فَهذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ انْتَهَى وَقَسَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْبِدْعَةَ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَثَبَتَ عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ قَدْ أَصْبَحْتُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْهُدَى الْأَوَّلِ فَمِمَّا حُدِثَ تَدْوِينُ الْحَدِيثِ ثُمَّ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَدْوِينُ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُوَّلَدَةِ عَنِ الرَّأْيِ الْمَحْضِ ثُمَّ تَدْوِينُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ

Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari[8]

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْدَثَ يُسَمَّى بِدْعَةً وَقَوْلُهَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ بِمَنْطُوقِهَا وَمَفْهُومِهَا أَمَّا مَنْطُوقُهَا فَكَأَنْ يُقَالَ حُكْمُ كَذَا بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَا تَكُونُ مِنَ الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ كُلَّهُ هُدَى فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ بِدْعَةٌ صَحَّتِ الْمُقَدِّمَتَانِ وَانْتَجَتَا الْمَطْلُوبَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَا أُحْدِثَ وَلَا دَلِيلَ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَلَا عَامٍّ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ أَرَادَ خَتْمَ مَوْعِظَتِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُنَاسِبُ الْحَالَ وَقَالَ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَوَاخِرِ الْقَوَاعِدِ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ فَالْوَاجِبَةُ كَالاشْتِغَالِ بِالنَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللهِ وَرَسُولِهِ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يَتَأّتَّى إِلَّا بِذلِكَ فَيَكُونُ مِنْ مُقَدِّمَةِ الْوَاجِبِ وَكَذَا شَرْحُ اْلغَرِيبِ وَتَدْوِينُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالتَّوَصُّلِ إِلَى تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ وَالْمُحَرَّمَةُ مَا رَتَّبَهُ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ مِنَ الْجَبَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَالْمَنْدُوبَةُ كُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ عَيْنُهُ فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ كَالاجْتِمَاعِ عَنِ التَّرَاوِيحِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبَّطِ وَالْكَلَامِ فِي التَّصَوُّفِ الْمَحْمُودِ وَعَقْدِ مَجَالِسِ الْمُنَاظَرَةِ إِنْ أُرِيدَ بِذلِكَ وَجْهُ اللهِ وَالْمُبَاحَةُ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِبَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمُسْتَلَذَّاتِ مِنْ أُكْلٍ وَشُرْبٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ ذلِكَ مَكْرُوهًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى وَاللهُ أَعْلَمُ

Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari[9]

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

فَإِنَّ مَعْنَاهُ مَنِ اخْتَرَعَ فِي الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ هذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ فِي إِبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِشَاعَةِ الاسْتِدْلَالِ بِهِ كَذلِكَ وَقَالَ الطَّرَقِيُّ هذَا الْحَدِيثُ يَصْلُحُ أَنْ يُسَمَّى نِصْفَ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ يَتَرَكَّبُ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ وَالْمَطْلُوبُ بِالدَّلِيلِ إِمَّا إِثْبَاتُ الْحُكْمِ أَوْ نَفْيُهُ وَهذَا الْحَدِيثُ مُقَدِّمَةٌ كُبْرَى فِي إِثْبَاتِ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَنَفْيِهِ لِأَنَّ مَنْطُوقَهُ مُقَدِّمَةٌ كُلِيَّةٌ فِي كُلِّ دَلِيلٍ نَافٍ لِحُكْمٍ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ فِي الْوُضُوءِ بِمَاءٍ نَجَسٍ هذَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ الشَّرْعِ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَهذَا الْعَمَلُ مَرْدُودٌ فَالْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَّةُ ثَابِتَةٌ بِهذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا يَقَعُ النَّـزَاعُ فِي الْأُولَى وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا عَلَيْهِ أَمْرُ الشَّرْعِ فَهُوَ صَحِيحٌ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ فِي الْوُضُوءِ بِالنِّيَّةِ هذَا عَلَيْهِ أَمْرُ الشَّرْعِ وَكُلُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ الشَّرْعِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَالْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَّةُ ثَابِتَةٌ بِهذَا الْحَدِيثِ وَالْأُولَى فِيهَا النَّـزَاعُ فَلَوِ اتَّفَقَ أَنْ يُوجَدَ حَدِيثٌ يَكُونُ مُقَدِّمَةً أُولَى فِي إِثْبَاتِ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَنَفْيِهِ لَاسْتَقَلَّ الْحَدِيثَانِ بِجَمِيعِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ لَكِنْ هذَا الثَّانِي لَا يُوجَدُ فَإِذًا حَدِيثُ الْبَابِ نِصْفُ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ وَاللهُ أَعْلَمُ  وَقَوْلُهُ رَدٌّ مَعْنَاهُ مَرْدُودٌ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ مِثْلُ خَلْقٍ وَمَخْلُوقٍ وَنَسْخٍ وَمَنْسُوخٍ وَكَأَنَّهُ قَالَ فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَاللَّفْظُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ مَنْ عَمِلَ أَعَمُّ مِنَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ مَنْ أَحْدَثَ فَيُحْتَجُّ بِهِ فِي إِبْطَالِ جَمِيعِ الْعُقُودِ الْمَنْهِيَّةِ وَعَدَمِ وُجُودِ ثَمَرَاتِهَا الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهَا وَفِيهِ رَدُّ الْمُحْدَثَاتِ وَأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ لِأَنَّ الْمَنْهِيَاتِ كُلَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَيَجِبُ رَدُّهَا وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ مَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا وَالْمُرَادُ بِهِ أَمْرُ الدِّيْنِ وَفِيهِ أَنَّ الصُّلْحَ الْفَاسِدَ مُنْتَقِضٌ وَالْمَأْخُوذُ عَلَيْهِ مُسْتَحَقُّ الرَّدِّ

Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi[10]

مَنْ سَنَّ فِي اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

قَوْلُهُ r (مَنْ سَنَّ فِي اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا) إِلَى آخِرِهِ فِيهِ الْحِثُّ عَلَى الابْتِدَاءِ بِالْخَيْرَاتِ وَسَنِّ السُّنَنِ الْحَسَنَاتِ وَالتَّحْذِيرِ مِنِ اخْتِرَاعِ الْأَبَاطِيلِ وَالْمُسْتَقْبَحَاتِ وَسَبَبُ هذَا الْكَلَامِ فِي هذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ (فَجَاءَ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجُزُ عَنْهَا فَتُتَابِعُ النَّاسَ) وَكَانَ الْفَضْلُ الْعَظِيمِ لِلْبَادِي بِهذَا الْخَيْرِ وَالْفَاتِحِ لِبَابِ هذَا الْإِحْسَانِ وَفِي هذَا الْحَدِيثِ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ r كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدَعُ الْمَذْمُومَةُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هذَا فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ الْبِدَعَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ

Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi [11]

مَنْ سَنَّ فِي اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

قَوْلُهُ r (مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً) الْحَدِيثَ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (مَنْ دَعَا إِلَى الْهُدَى وَمَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالَةِ) هذَانِ الْحَدِيثَانِ صَرِيحَانِ فِي الْحِثِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَنِّ الْأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَتَحْرِيمِ سَنِّ الْأُمُورِ السَّيِّئَةِ وَأَنَّ مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسَنَة كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّئَة كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى الْهُدَى كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِ مُتَابِعِيهِ أَوْ إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ تَابِعِيهِ سَوَاءٌ كَانَ ذلِكض الْهُدَى وَالضَّلَالَةُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَهُ أَمْ كَانَ مَسْبُوقًا إِلَيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذلِكَ تَعْلِيمَ عِلْمٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ أَدَبٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكِ قَوْلُهُ r (فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ) مَعْنَاهُ إِنَّ سَنَّهَا سَوَاءٌ كَانَ الْعَمَلُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ

Kitab al-Kiyat[12]

الْبِدْعَةُ هِيَ عَمَلُ عَمَلٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقٍ وَفِي الْقَامُوسِ هِيَ الْحَدَثُ فِي الدِّينِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ أَوْ مَا اسْتُحْدِثَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَعْمَالِ قِيْلَ هِيَ أَصْغَرُ مِنَ الْكُفْرِ وَأَكْبَرُ مِنَ الْفِسْقِ وَفِي الْمُحِيطِ الرَّضَوِيِّ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ تُخَالِفُ دَلِيْلًا يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَهِيَ كُفْرٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ تُخَالِفُ دَلِيْلًا يُوجِبُ الْعَمَلَ ظَاهِرًا فَهِيَ ضَلَالَةٌ وَلَيْسَتْ بِكُفْرٍ وَقَدِ اعْتَمَدَ عَلَيهِ عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمُخْتَارُ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَدَمُ إِكْفَارِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وَالْمُؤَوِّلَةِ فِي غَيْرِ الضَّرُورِيَّةِ لِكَوْنِ التَّأْوِيلِ شُبْهَةٌ وَالْوَاجِبَةُ مِنَ الْبِدْعَةِ نَظْمُ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُلَاحَدَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ وَالْمَنْدُوبَةُ مِنْهَا كَتْبُ الْعِلْمِ وَبِنَاءُ الْمَدَارِسِ وَنَحْوُ ذلِكَ وَالْمُبَاحَةُ مِنْهَا البَسْطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذلِكَ

[1] Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz I, h. 31-32.

[2] Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbinin, Al-Siraj al-Munir fi al-I’anah ‘ala Ma’rifah  Ba’d Kalam Rabbina al-Hakim al- Munir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t. th.), Juz I, h. 26-27.

[3] Abu Hamid al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I’tiqad, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008), h. 308.

[4] Abu Hamid al-Ghazali, Faishal al-Tafriqah pada Majmu’ah al-Rasa’il, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006), h. 89.

[5] Abu Hasan al-Asy’ari, al-Ibanah ‘an Ushul al-Diyanah, (Damaskus: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), h. 17.

[6] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1392 H), Juz VI, h. 154-156.

[7]   Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), Juz XIII, h. 314-315.

[8] Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), Juz XIII, h. 316.

[9] Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), Juz V, h. 379-380.

[10] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1392 H), Juz VII, h. 104.

[11] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1392 H), Juz XVI, h. 226-227.

[12] Ayub bin Musa al-Husaini al-Kafawi, Kitab al-Kiyat, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), h. 234.