Hukum Mengubah Makam Jadi Tempat Parkir

0
2291
mengubah makam

Dari pada ngganggor tak pakai aja” mungkin itulah kata-kata yang sering kita dengar di sekitar kita tanpa mempertimbang akibatnya. Sebut saja pak Joni, ia merupakan salah satu dari warga desa Samarinda yang kebetulan memiliki hajatan yakni resepsi putri tercintanya, tentunya sebelum acara diselenggarakan jauh-jauh hari semua yang berhubungan dengan acara dipersiapkan dengan semaksimal mungkin, mulai tempat para tamu, tempat parkir, hidangan para tamu dll. Namun ada hal yang membuat pak Joni merasa gelisah karena ia tidak memiliki lahan yang cukup untuk menampung kendaraan para tamunya, sedangkan acara kurang satu hari lagi.

Akhirnya ia berdiskusi dengan keluarganya terkait tempat parkir tersebut. Ada dari salah satu keluarganya yang mengusulkan untuk menempatkan kendaraan para tamunya dilahan pemakaman umum didesa tersebut, mumpung belum ada penghuninya (mayit) dan pemakaman itu cukup luas, yang cukup untuk menampung 20-30 kendaraan bermotor, kebetulan pemakaman tersebut tepat berada didepan rumahnya. Nampaknya usulan tersebut disetujui oleh pak Joni dan ia pun meminta izin pada warga setempat dan kepala desa untuk menempatkan kendaraan tamunya diatas tanah pemakaman umum, ternyata permintaaan tersebut disetujui oleh warga dan kepala desa. (Fathul Mu’in PP. Al Falah Ploso Kediri)

Bolehkah pak Joni menggunakan area kosong  tersebut sebagai tempat parkir ?

Tidak boleh, kecuali :

  1. Tidak ada tempat lain yang layak untuk dijadikan area parkir.
  2. Tidak mengganggu orang yang berziarah ( تضييق للزائرين )

Referensi :

  1. Ghoyatut Talkhish Al Murod Min Fatawi Ibn Ziyad Juz. 1 Hal. 181
  2. Hasyiyah Jamal Juz. 3 Hal. 569
  3. Nihayatul Muhtaj Juz. 16 Hal. 361
  4. Roudlotut Tholibin Juz. 5 Hal. 294
  5. Tuhfatul Muhtaj Fi Syarh Minhaj Juz. 11 Hal. 402
  6. Bughyatul Mustarsyidin Lis Sayyid Ba’lawi Al Hadlromi Hal. 98

Sejauh mana penggunaan lahan makam yang diperbolehkan?

Idem

Baca Juga : Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban

  • غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – جـ 1 صـ 181

(مسالة) الارض الموقوفة او الموصى بها للدفن فيها لا يجوز لاحد ولو للواقف الانتفاع بما لم يقبر فيها , ويلزم المنتفع بها اجرة المثل , يصرفها الامام فى مصالح المقبرة , اي مصالح الاحياء والاموات , :شراء الاكفان ونحوها , اما الموصي بها قبل موت الموصي فله منافعها لانها ملكه كما علم.

  • حاشية الجمل جـ 3 صـ 569

فصل في بيان حكم المنافع المشتركة (منفعة الشارع) الاصلية (مرور) فيه (وكذا جلوس) ووقوف ولو بغير إذن الامام (لنحو حرفة) كاستراحة وانتظار رفيق (إن لم يضيق) على المارة فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار، ولا يؤخذ على ذلك عوض، وفي ارتفاق الذمي بالشارع بجلوس ونحوه وجهان رجح منهما السبكي وغيره ثبوته . (وله) أي للجالس فيه (تظليل) لمقعده (بما لا يضر) المارة مما ينقل معه من نحو ثوب وبارية بالتشديد وهي منسوج قصب كالحصير لجريان العادة به. (وقدم سابق) إلى مقعد لخبر أبي داود السابق.

 )قوله وله أي للجالس فيه تظليل ) ولو ذميا على قياس ما تقدم عن السبكي ونقل عن شيخنا اختصاص ذلك بالمسلم ا هـ .ح ل ويمنع الكافر أيضا من اغتساله في المغاطس المشهورة بالمسلمين ولو خارجة عن المسجد إلا بإذن مكلف وكذا من قضاء حاجته في سقاية مسجد المسلمين ( فرع ) وضع السرير حيث جرت العادة به كالحصير وهو المعروف بالكيب بكسر الكاف كالتظليل المذكور ا هـ .ق ل على الجلال ( قوله مما ينقل معه ) فإن كان ببناء منع من ذلك ا هـ ح ل وظاهر أنه لا يجوز بناء دكة وإن لم تضر كما صرحوا به في محل آخر تأمل بل إطلاق الروضة وغيرها هنا وضع الدكة شامل لما يضر ( فرع ) مشى م ر آخرا على عدم جواز التظليل بما لا يضر للذمي ا هـ .سم وقوله شامل لما يضر كذا في نسخ عديدة ولعل صوابه بما لا يضر.

  • نهاية المحتاج – جـ 16 صـ 361

وَمَنْفَعَةُ الْمَسْجِدِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ كَمَنْفَعَةِ الْحُرِّ ، فَلَوْ وَضَعَ فِيهِ مَتَاعًا وَأَغْلَقَهُ ضَمِنَ أُجْرَةَ جَمِيعِهِ تُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُغْلِقْهُ ضَمِنَ أُجْرَةَ مَوْضِعِ مَتَاعِهِ فَقَطْ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ وَضْعُهُ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَوْ كَانَ مَهْجُورًا لَا يُصَلِّي أَحَدٌ فِيهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ، وَكَذَا الشَّوَارِعُ وَمِنًى وَمُزْدَلِفَةٌ وَعَرَفَةُ وَأَرْضٌ وُقِفَتْ لِدَفْنِ الْمَوْتَى كَمَا فِي التَّتِمَّةِ ، أَمَّا إغْلَاقُهُ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ مَتَاعٍ بِهِ وَمَنْعِ النَّاسِ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ يَدٌ ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْبَقِيَّةُ ، هَذَا . وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ مَا ذَكَرَ فِي نَحْوِ الْمَسْجِدِ بِمَا إذَا شَغَلَهُ بِمَتَاعٍ لَا يَعْتَادُ الْجَالِسُ فِيهِ وَضْعَهُ فِيهِ وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمَسْجِدِ فِي وَضْعِهِ فِيهِ زَمَنًا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ ، بِخِلَافِ مَتَاعٍ يَحْتَاجُ نَحْوُ الْمُصَلِّي أَوْ الْمُعْتَكِفُ لِوَضْعِهِ ، وَفِي نَحْوِ عَرَفَةَ بِمَا إذَا شَغَلَهُ وَقْتَ احْتِيَاجِ النَّاسِ لَهُ فِي النُّسُكِ بِمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ حَتَّى ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ وَأَضَرَّهُمْ بِهِ.

  • روضة الطالبين – جـ 5 صـ 294

بقاع الأرض إما مملوكة وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والمقابر والرباطات وإما منفكة عن الحقوق العامة والخاصة وهي الموات. أما المملوكة فمنفعتها تتبع الرقبة وأما الشوارع فمنفعتها الأصلية الطروق ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الإستراحة والمعاملة ونحوهما بشرط أن لا يضيق على المارة سواء أذن فيه الإمام أم لا وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما وفي بناء الدكة ما ذكرناه في كتاب الصلح

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج – جـ 11 صـ 402

 ( وَيُنْدَبُ أَنْ يُرَشَّ الْقَبْرُ بِمَاءٍ ) -الى قال- ( وَ ) أَنْ ( يُوضَعَ عَلَيْهِ حَصًى ) صِغَارٌ ( وَ ) أَنْ ( يُوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ ) وَلَوْ أُنْثَى ( حَجَرٌ أَوْ خَشَبَةٌ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ فِي الْأَوَّلِ الشَّافِعِيُّ فِي قَبْرِ إبْرَاهِيمَ وَالثَّانِي أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ جَيِّدٍ فِي قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَفِيهِ التَّعْبِيرُ بِصَخْرَةٍ وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ عِظَمِ الْحَجَرِ وَمِثْلُهُ نَحْوُهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ مَعْرِفَةُ قَبْرِ الْمَيِّتِ عَلَى الدَّوَامِ وَلَا يَثْبُتُ كَذَلِكَ إلَّا الْعَظِيمُ قِيلَ وَتُوضَعُ أُخْرَى عِنْدَ رِجْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ الِاتِّبَاعِ

  • بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – صـ 98

(مسألة: ش): إدخال الدوابّ التربة وإيطاؤها القبور مكروه كراهة شديدة أشد من وطء الآدمي بنفسه، وقد قال غير واحد بحرمة الجلوس على القبر لحديث مسلم، لكن حمله الجمهور على الجلوس لقضاء الحاجة، ولا شك أن من رأى دابة تبول على قبر يجب عليه زجرها وإن كانت غير مكلفة فهو المكلف، وتشتدّ الكراهة في قبر مشهور بالولاية أو العلم، فكيف بالمشهور بهما كسيدي إسماعيل الحضرمي، بل يخاف على فاعل ذلك أن يكون من معاديهم المأذون بالحرب في الحديث القدسي، لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، وأما جعل العجور يعني علف المواشي والطعام في المقبرة وشغل شيء منها فحرام مطلقاً إذ هي موقوفة للدفن، فتجب على فاعل ذلك أجرة المحل الذي شغله من أرضها قياساً على إشغال بقعة من المسجد، نعم إن كانت ملكاً استأذن مالكها.


Judul Asli: Pemakaman Dibuat Parkir

Bahtsul Masa`il Kubro XX Se-Jawa Madura
Di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
28 – 29  J. Ula 1439 H | 14 – 15 Februari 2018 M

Mushahih
KH. Asyhar Sofwan, K. Abdul Mannan, K. Ahmad Suhairi

Perumus
K. Hanif Abdul Ghofur, Ust. Ali Romzi, Ust. Mahsush Izzi Arifin, Ust. Dinul Qoyim, Ust. Faidli Lukman H., Ust. Zainal Abidin, Ust. Mihron Zubaidi, Ust. Ahmad Yani, Ust. Nur Hakim Syakh

Moderator
Ust. Ahmad Badawi

Notulen
Ust. Harun Ar Rasyid, Ust. Ardabili, Ust. Muslih

Ilustrasi: laziswahdah