Larangan Bercadar Bagi ASN

0
1763

TRIBUNNEWS.COM – Rencana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan ramai diperdebatkan publik, Jumat (31/10/2019). Diwartakan Tribunnews.com, Menteri Agama Fachrul Razi berencana melarang penggunaan niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah. Hal itu disampaikan Fachrul karena alasan keamanan, mengingat kejadian penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto, Kamis (10/10/2019).

Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun, aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan. “Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Fachrul menyampaikan pihaknya sedang mengkaji hal tersebut untuk ditetapkan melalui peraturan menteri agama.

Apakah dibenarkan larangan bercadar bagi ASN seperti dalam deskripsi di atas?

Wacana pelarangan cadar tersebut belum bisa dibenarkan karena:

  1. Tidak ada talazum (keterkaitan) antara pemakaian cadar dan tindakan kemaksiatan.
  2. Pemakaian cadar belum sampai kepada taraf madzinnah maksiat (menghantarkan dugaan bahwa pengguna cadar sebagai pelaku kejahatan).

Referensi:

  1. Qowa’id Al-Ahkam, Juz 1 hal. 334
  2. Ihya` Ulum Ad-Din, Juz 1 hal. 156
  3. Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 3 hal. 72
  4. Dll

Wajibkah mengikuti aturan tersebut?

Gugur

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap
  • قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ 2 صـ 75

(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

  • إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 319

المعصية لها ثلاثة أحوال إحداها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية الثالثة أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للأحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة

  • تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 72)

ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر، فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل وظاهر إطلاقهم هنا الثاني؛

(قوله: ثم هل العبرة إلخ) ، وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو مباح عنده حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة أو يجب مطلقا ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام عند المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه سم (قوله: حرام إلخ) أي أو مكروه عند المأمور إلخ (قوله: بالمباح) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة

  • تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 419)

(قوله: ولو أمر الإمام بالمبادرة إلخ) كان المراد بالمبادرة فعلها قبل الزوال وبعدمها تأخيرها إلى وقت العصر كما قال بكل منهما بعض الأئمة ولا بعد فيه، وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا

  • البيان لما يشغل الأذهان للشيخ علي الجمعة صـ : 351

هل يجب على المرأة  أن ترتدي النقاب ؟ الجواب : النقاب بكسر النون ما تنتقب به المرأة، – الى أن قال- وقضية الثياب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعادت القوم، وبالنسبة للواقع المصري فالأنسب له أن يلتزم رأي الجمهور، لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر، ويتسبب في شرذمة للعائلات، أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة ، فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب لموافقته لعاداته وعدم ارتباطه بتدين المرأة، وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها. ولذا فنرجح مذهب الجمهور، وهو جواز كشف الوجه والكفين، وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة، كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأمة، أو شعارا للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حكم الندب او الإباحة الى البدعية فيكون عند ئذ بدعة خاصة اذا تم استخدامه في أشياء ما انزل الله بها من سلطان، والله تعالى أعلى وأعلم.

  • الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ : 358

(لا ضرر، ولا ضرار) والضرار هو الضرر، ومعناه، إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره. ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما، أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه، أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

  • علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف صـ : 65-66

من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهى، ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبني عليها التشريع شروطا ثلاثة: أولها- أن تكون مصلحة حقيقية، وليست مصلحة وهمية. والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضررا. وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية. ومثاله هذه المصلحة التي تتوهم في سلب الزوج حق تطليق زوجته. وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات. ثانيها- أن تكون مصلحة عامة، وليست مصلحة شخصية. والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس، أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم. فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم، بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم. فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس. ثالثها- أن لايعارض التشريع لهذا المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع

Judul Asli: Rencana Larangan Bercadar

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPPP SE-JAWA TIMUR XXIV
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
22-23 Januari 2020 M./ 26-27 Jumadil Ula 1441 H

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png

Ilustrasi: Gambar oleh andreas160578 dari Pixabay