Home Fiqih Kriteria Dan Hak Tamu

Kriteria Dan Hak Tamu

0
hak tamu

Katakanlah kang Udin, ia adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah. Pada suatu hari ia mengunjungi teman karibnya kang Imin di pondok yang bersebelahan dengan pondoknya, setelah sekitar satu jam lebih kang Imin ngobrol ngalor ngidul  tidak karuan, tiba-tiba perut kang Udin terasa tidak nyaman sehingga ia berkata kepada kang Imin, “Di mana wcnya Min? Perut saya mules.”, “Tuh di samping warung. Sekalian saja mandi mumpung airnya banyak.” Ujar kang Imin.  Kang Udin pun bergegas menuju kamar mandi tersebut. namun sebelum kang Udin masuk, di depan kamar mandi tertera pengumuman “FASILITAS KHUSUS SANTRI DAN TAMU” akhirnya kang Udin mengurungkan niatnya dan kembali menemui kang Imin dan menceritakanya. “kamukan tamuku Din” kata kang Imin, “masak tamu ketemu setiap hari?” timbal Udin. “Ya sudah kalau begitu jatah mandiku hari ini saya berikan kepada kamu, sana cepetan nanti terlambat musyawarah!” (PP. Al Anwar Sarang)

Menurut fiqih bisakah kang Udin dikatakan seorang tamu, sehingga ia berhak menggunakan fasilitas tersebut?

Bisa dikatakan sebagai seorang tamu yang berhak menggunakan fasilitas tersebut kecuali

  1. Mendapat teguran dari pihak pondok
  2. Tujuan bertamu kepada kang imin hanya sebagai modus supaya bisa menggunakan fasilitas pondok

Referensi :

  1. Hasyiyah Qulyubi juz. 3 Hal 299
  2. Tuhfatul Muhtaj Juz. 8 Hal. 144
  3. Hamisy I’anatut Tholibin Juz. 3 Hal. 203 Daarul Fikr
  4. Tafsir ArRozi Juz. 9 hal. 319
  5. Faidlul Qodir Juz. 6 Hal. 272
  6. Al Asybah Wan Nadzoir Juz. 1 Hal. 92
  7. Hawasyi Asy Syarwani Juz. 6 Hal. 257

Kalau tidak bisa, benarkah yang dilakukan kang Imin memberikan jatah penggunaan fasilitas sesuai deskripsi masalah di atas?

Pada dasarnya hal tersebut tidak di benarkan. Namun bila hal tersebut dianggap sesuatu yang wajar dan tidak dipermasalahkan maka boleh menurut sebagian ulama’.

Referensi :

  1. Hasyiyataa Qulyubi Wa ‘Umairoh Juz. 3 Hal. 30

Baca Juga : Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban pertanyaan 1

  • حاشية قليوبي – جـ 3  صــ 299

. قوله : ( ويأكل الضيف ) أي مراعيا القرائن القوية والعرف المطرد وجوبا فتحرم الزيادة على الشبع العرفي , وإن لم تضره ما لم يعلم رضاه , ويضمنها كذلك على المعتمد , ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام أو لزم حرمان غيره , ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصها , أو ما يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضا المالك به , وتكره الزيادة على الشبع من مال نفسه وتحرم إن حصل بها ضرر والمراد بالضيف هنا من حضر طعام غيره , بدعوته ولو عموما أو يعلم رضاه وأصل الضيف النازل بغيره لطلب الإكرام سمي باسم ملك , يأتي برزقه لأهل المنزل قبل مجيئه بأربعين يوما , وينادي فيهم هذا رزق فلان كما ورد في الخبر مأخوذ من الضيافة وهي الإكرام وضده الطفيلي , مأخوذ من التطفل وهو حضور طعام الغير بغير دعوة , وبغير علم رضاه , فهو حرام فلو دعا عالما أو صوفيا فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك به منهم

  • تحفة المحتاج جـ 8 صـ 144

ﻭﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺘﻤﺔ ﻭاﻟﺒﺨﻴﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻻ ﻳﻘﺮﻱ اﻟﻀﻴﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﻰ

(اﻟﻀﻴﻒ) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻀﻴﻒ ﻫﻨﺎ ﺧﺼﻮﺹ اﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺈﻛﺮاﻣﻪ اﻩـ ﻋ ﺷ

  • هامش إعانة الطالبين جـ 3 صـ 203 دار الفكر

ﻭﺳﺌﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻄﻨﺒﺪاﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﺑﻲ ﻭاﻟﺠﺮاﺭ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻮء ﺃﻭ اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ؟ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺎء ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ: ﺟﺎﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ: ﺟﺮﻳﺎﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫا اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻜﻴﺮ: ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺑﻐﺴﻞ ﻭﺷﺮﺏ ﻭﻭﺿﻮء ﻭﻏﺴﻞ ﻧﺠﺎﺳﺔ

  • تفسير الرازي  جـ 9  صـ 319

المسألة الثانية : الضيف في الأصل مصدر ضاف يضيف إذا أتى إنساناً لطلب القرى ، ثم سمى به ، ولذلك وحد في اللفظ وهم جماعة . فإن قيل : كيف سماهم ضيفاً مع امتناعهم عن الأكل؟ قلنا : لما ظن إبراهيم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل أيضاً : إن من يدخل دار الإنسان ويلتجىء إليه يسمى ضيفاً وإن لم يأكل

  • فيض القدير  جـ 6 صـ 272

(فليكرم ضيفه) الغني والفقير بطلاقة الوجه والإتحاف والزيارة وقد عظم شأن الجار والضيف حيث قرر حقهما بالإيمان بالله واليوم الآخر قال ابن تيمية : ولا يحصل الامتثال إلا بالقيام بكفايته فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن له مكرما لانتفاء جزء الإكرام وإذا انتفى جزءه انتفى كله وفي كتاب المنتخب من الفردوس عن أبي الدرداء مرفوعا إذا أكل أحدكم مع الضيف فليلقمه بيده فإذا فعل ذلك كتب له به عمل سنة صيام نهارها وقيام ليلها ، ومن حديث قيس بن سعد من إكرام الضيف أن يضع له ما يغسل به حين يدخل المنزل ومن إكرامه أن يركبه إذا انقلب إلى منزله إن كان بعيدا ومن إكرامه أن يجلس تحته ، وأخرج ابن شاهين عن أبي هريرة يرفعه من أطعم أخاه لقمة حلوة لم يذق مرارة يوم القيامة

  • الأشباه والنظائر جـ 1  صـ 92

ومنها المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف فيها هل يدرس فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح ومسلم ونحوهما ويتكلم على ما في الحديث من فقه وغريب ولغة ومشكل واختلاف كما هو عرف الناس الآن وهو شرط المدرسة الشيخونية كما رأيته في شرط واقفها ونحوه أو يقرأ متن الحديثين كالبخاري وَمُسْلِمٍ ، وَنَحْوِهِمَا ، وَيُتَكَلَّم عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ : مِنْ فِقْهٍ ، وَغَرِيبٍ ، وَلُغَةٍ ، وَمُشْكِلٍ ، وَاخْتِلَافٍ .كَمَا هُوَ عُرْفُ النَّاسِ الْآنَ ، وَهُوَ شَرْطُ الْمَدْرَسَةِ الشَّيْخُونِيَّةِ ، كَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَرْطِ وَاقِفِهَا .وَقَدْ سَأَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْل بْنُ حَجَرٍ شَيْخَهُ الْحَافِظَ أَبَا الْفَضْلِ الْعِرَاقِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ : بِأَنَّ الظَّاهِرَ اتِّبَاعُ شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ ، فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الشُّرُوطِ ، وَكَذَلِكَ اصْطِلَاحُ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ ، وَالشَّامُ يَلْقَوْنَ دُرُوسَ الْحَدِيثِ ، كَالشَّيْخِ الْمُدَرِّسِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ .بِخِلَافِ الْمِصْرِيِّينَ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنهمْ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَمْعِ بَيْن الْأَمْرَيْنِ بِحَسَبِ مَا يُقْرَأُ فِيهِ مِنْ الْحَدِيثِ .

  • حواشي الشرواني جـ 6  صـ 257

ولو سبق رجل إلى موضع الخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الاوجه انتهى

Referensi jawaban pertanyaan 2

  • حاشيتا قليوبي وعميرة جـ 3 صـ 30

( وَمَنَافِعُهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفِ ( مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ ) الى ان قال………( وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ( لَا يَمْلِكُ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ إذَا أُتْلِفَ ) أَيْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ وَلَا يَمْلِكُهَا الْوَاقِفُ ( بَلْ يَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا لِيَكُونَ وَقْفًا مَكَانَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَبَعْضُ عَبْدٍ ) وَقِيلَ يَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْقُوفِ لَهُ وَقِيلَ الْوَاقِفُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَيَنْتَهِي الْوَقْفُ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِهَا إلَى آخِرِهِ ، لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ غَرَضُ قَوْلُهُ : ( مِنْ نَاظِرِهِ ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ أَوْ مِنْهُ بِإِذْنِ النَّاظِرِ لَهُ فِيهِمَا .قَوْلُهُ : ( لِيَسْكُنَهُ ) مِنْهُ مَحِلُّ مُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ وَخَلْوَةِ الْمُدَرِّسِ .قَوْلُهُ : ( لَمْ يَكُنْ لَهُ إسْكَانُ غَيْرِهِ ) بِالْإِجَارَةِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْإِعَارَةُ عِنْدَ الْخَطِيبِ ، وَاعْتَمَدَ .شَيْخُنَا م ر .جَوَازَ الْإِعَارَةِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِمُسَامَحَةِ النَّاسِ بِذَلِكَ ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ إمَامِنَا النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمَّا وَلِيَ تَدْرِيسَ دَارِ الْحَدِيثِ ، وَفِيهَا قَاعَةٌ لِلْمُدَرِّسِ أَسْكَنَهَا لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَسْكُنْهَا ، وَلَوْ حَصَلَ فِي هَذِهِ فَوَائِدُ فَهِيَ لِلْوَاقِفِ كَمَا مَرَّ.


Judul Asli: Kriteria Tamu

Bahtsul Masa`il Kubro XX Se-Jawa Madura
Di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
28 – 29  J. Ula 1439 H | 14 – 15 Februari 2018 M

Mushahih
KH. Arsyad Bushoir, KH. Ardani Ahmad, K. Ahmad Suhairi, KH. Asyhar sofwan, K. Abdul Mannan

Perumus
Ust. Ali Romzi, Ust. Mahsush Izzi Arifin, Ust. Dinul Qoyim, Ust. Faidli Lukman H., Ust. Zainal Abidin, Ust. Mihron Zubaidi

Moderator
Ust. Ufi Bi Ahdikal Haq

Notulen
Ust. Ardabily, Ust. Hasbi Ulul Azmi, Ust. Harun Ar Rasyid

Ilustrasi: laziswahdah