aswajamuda.com (22042017), Bangkalan – Di suatu daerah ada orang yang bernama dimas (nama samaran), dia adalah orang yang berprofesi sebagai tukang ojek. Dia sudah menikah dengan seorang gadis yang bernama fitria, selang beberapa waktu ternyata dimas terkejut melihat seorang gadis yang caktik, soktak saja ia menyapanya dan berkenalan sambil minta nmor HP-nya, tak bisa dipungkiri lagi ternyata dimas menyukai gadis tersebut. Akhirnya tanpa malu ia meminta izin pada istrinya untuk kawin lagi, tapi ternyata isrinya malah marah-marah sama dimas, bahkan dia mengancam akan pulang kerumah orang tuanya kalau sampai dimas benar-benar jadi menikah dengan gadis tadi. Yang namanya lelaki, dimas ternyata tidak menghiraukan lagi istrinya dan dia tetap ingin menikahi gadis tadi meski istrinya akan pulang. Dan terbukti ketika pernikahan dimas dengan gadis tadi selesai, istrinya tadi langsung pulang kerumah orang tuanya dan menceritakan kejadian yang sebenarnya, setelah sang bapak mendengarnya langsung saja dia kaget dan marah-marah sambil barkata “dasar manantu yang tidak becus, tidak bertanggung jawab” tutur babak dengan nada yang keras.
Setelah kejadian tersebut akhirnya hubungan antara kelurga dimas dengan keluarga istrinya menjadi bermusuhan. Tapi ironisnya dimas tidak mau mentalaq istrinya fitria, dan tidak memberi nafkah karena berada di rumah orang tuanya, akhirnya fitria dan keluarganya mendatangi pak ka-des setempat, untuk meminta fasakh nikah. Lalu pak ka-des tersebut memanggil dimas ternyata dia tidak mau datang sedang fitria sedang menunggu di rumahnya pak ka-des. Karena dimas ini sudah dua kali dipanggil tidak datang akhirnya pak-kades tadi berkata pada fitria, “Nanti kamu kalau sudah mencapai enam bulan tapi suami kamu tetap tidak mentalaq kamu maka kamu boleh menikah dengan orang lain (nikahnya dianggap fasah),” ungkap Ka-Des dengan santai saja.
Setelah sampai enam bulan lamanya, fitria ternyata benar-benar belum di talaq oleh dimas, dan untungnya ada pria yang ingin melamarnya, tanpa menunggu lebih lama lagi fitria lansung melakukan akat pernikahan.
Shahibul As`ilah : Kls II Aliyah
Download: Hasil Bahtsul Masail Kubro Ke-XVII PP Nurul Cholil Bangkalan Maret 2017
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum poligami yang menyebabkan putus hubungan sanak famili, seperti dalam diskripsi diatas?
2. Benarkah tindakan dari pak Ka-Des tersebut dengan menganggap fasakh nikahnya fitria ketika mencapai enam bulan lantaran dimas tidak mau menceraikanya sedang fitria tidak di nafkahi?
Jawaban:
1. Di perbolehkan karena sesungguhnya tidak ada kaitan secara syar`I antara poligami dan hubungan silaturrahim.
2. Tidak di benarkan karena yang mejadi penyebab tidak adanya nafkah adalah tindakan si istri.
Referensi Jawaban 1:
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع صـ 6669 – 6670.
قيود إباحة التعدد: اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما: 1 – توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:3/ 4] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات. وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض. ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع، لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:129/ 4] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة. والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية، وليست كما زعم بعضهم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تحقق شرط إباحته.
2 – القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج … » والباءة: مؤنة النكاح.
الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (9/ 161)
حكمة تعدد الزوجات : إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (18/ 165)
حَدِيثٌ خَامِسَ عَشَرَ لِأَبِي الزِّنَادِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا لِتَنْفَرِدَ بِهِ فَإِنَّمَا لَهَا مَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ عَلَيْهَا لَا يَنْقُصُهَا طَلَاقُ ضَرَّتِهَا شَيْئًا مِمَّا جَرَى بِهِ الْقَدَرُ لَهَا وَلَا يَزِيدُهَا وَقَالَ الْأَخْفَشُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ تُفْرِغَ صَحْفَةَ تِلْكَ مِنْ خَيْرِ الزَّوْجِ وَتَأْخُذَهُ هِيَ وَحْدَهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ أَحَادِيثِ الْقَدَرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَنَالُهُ إِلَّا مَا قدر له
أرشيف ملتقي اهل الحديث 2 جزء: 1 صـ 1689
استئذان الزوجة ولكن هل يجب على الزوج استئذان زوجته عند رغبته فى الزواج بأخري؟ يقول الشيخ محمد حسين ان سيدنا علي رضي الله عنه اراد ان يتزوج على فاطمة بنت رسول الله وكان علي قد رغب في الزواج من بنت ابى جهل فلم يرضى النبي وبيّن النبي السبب وهو الاجتماع تحت رجل واحد بنت رسول الله وبنت ابي جهل عدو الله ولكن عند ما توفيت السيدة فاطمة تزوج علي باكثر من امراة وجمع بينهن لأن المبرر لم يعد قائما ومن هذه القصة علم ان عاليا لم يكم بالزواج الابعد الاستئذان وهذا من باب حسن السلوك وليس واجبا ولافرضا شرعيا ولكن تأسيا بعلي رضي الله عنه ومن مثل هذه الواقعه ندرك انه يحسن للزوج ان يبيّن لزوجته وان يخبرنا بالاسباب لتعينه على ان تستمر معه ولكن ليس حقا لها ولا تملك منعه
Referensi Jawaban 2:
بغية المسترشدين (ص: 515)
(مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد : فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.
بغية المسترشدين (ص: 511)
(مسألة : ش) : خافت في بيت زوجها من سارق أو فاسق ، فخرجت أو خرج بها وليها أو أمها لم يكن نشوزاً ، وتصدق في دعوى الخوف بيمينها ، ويستبد بذلك الولي حيث تعذرت مراجعة الزوج ، وهذا ما لو كان الزوج يقيم عند ضرّتها القديمة أو الحادثة بعد سفره أكثر من ثلاثة أيام فخرجت هي بسبب ذلك فلا يكون نشوزاً ، إذ الراجح حرمة الزيادة على الثلاث ، وإن تفرقن في البلاد ، وقولهم : لو منعها الزوج حقها كقسم لزم القاضي توفيته محله حيث أمكن ، أما إذا كان في بلد أخرى بحيث تحتاج مراجعته إلى مدة فجواز خروجها بسبب ذلك ظاهر.
Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro Komisi A
B M K KE-XVII PP Nurul Cholil
Demangan Barat, Bangkalan, Madura
MUSHOHHIH |
PERUMUS |
MODERATOR |
Ust. Hambali Zufadz |
|
Agus Muhammad Sholeh |
NOTULIS |
||
Ust. Hanif Ds |
Ilustrasi: sehatmagz.com