Home Fiqih Hukum Penanganan Korban Tanah Longsor

Hukum Penanganan Korban Tanah Longsor

0
hukum penanganan korban tanah longsor

Belum lama ini Negara kita sering terjadi bencana, diantaranya tanah longsor. Dalam bencana ini tentunya banyak orang yang tertimbun tanah. Pencarian pun dilakukan mulai menggunakan cangkul hingga alat berat. Apabila korban tidak ditemukan, maka pihak keluarga akan marasakan duka yang lebih mendalam, karena tidak tega mayat keluarganya tersia-siakan.

Dalam evakuasi korban ini, sebetulnya banyak dilema. Diantaranya, mayat yang sudah tertimbun berhari-hari dan membusuk malah diambil lagi, yang kadang menjadikan tangan atau kakinya terlepas. Begitu juga ketika proses evakuasi menggunakan alat berat. Tak jarang beberapa anggota tubuh terputus terkena alat tersebut. Selain itu, mayat yang telah ditemukan biasanya sudah tidak dapat dikenali. Untuk memastikannya, dilakukanlan proses identifikasi dengan meneliti sidik jari atau gigi mayat. Seandainya belum dapat dikenali, maka dengan tes DNA yang memerlukan waktu sekitar tiga hari.

Pertmbangan:

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـ 3 صـ 189

(فلو مات بهدم ونحوه) كوقوعه في عميق أو بحر (و) قد (تعذر إخراجه) منه (وغسله وتيممه لم يصل عليه) لفوات الشرط

  • إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين جـ 2 صـ 138

ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم نعم إن تغير ولو بنتن حرم

(قوله: نعم، إن تغير) أي الميت، وهو استدراك من وجوب النبش بعد الدفن. (قوله: ولو بنتن) أي ولو كان التغير بنتن، ولا يشترط التقطع. (قوله: حرم) أي نبشه لذلك لما فيه من هتك الحرمة.

  • المحلى جـ 2 صـ 322

(ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته) بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخى قدماه فلا تنتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه وإن شك فى موته بأن لا يكون به علة واحتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره (قوله ويبادر) أى وجوبا إن خيف تغيره بالتأخير وإلا فندبا.

nb: Evakuasi yang dibahas adalah:

  • Pencarian korban yang belum diketahui letaknya.
  • Pegangkatan mayat korban yang diketahui letaknya setelah berhari-hari tertimbun tanah.

Bagaimana hukumnya mengevakuasi korban sebagaimana dalam deskripsi?

Hukum evakuasi diperinci sebagai berikut:

  1. Wajib, dalam rangka menyelamatkan korban yang masih hidup atau demi kepentingan tajhiz selama mayat belum mengalami taghoyyur (berubah) atau karena memenuhi hak orang lain seperti mayat yang tertimbun dalam tanah milik orang lain dan ada tuntutan dari  pemilik tanah meskipun mayat mengalami taghoyyur (berubah).
  2. Diperbolehkan, meskipun keadaan mayat sudah mengalami taghoyyur (berubah) dalam rangka memenuhi tuntutan keluarga untuk dikebumikan ditempat tinggalnya agar mudah diziarahi.

Referensi Jawaban

  1. Al Bujairomi ‘alal Khotib Juz 2 hal. 266
  2. Mirqotu Shu’ud al Tashdiq hal. 75
  3. Is’ad al Rofiq Juz 2 hal. 105
  4. I’anah al Tholibin Juz 2 hal. 138
  5. Dan lain-lain

Apa hukum identifikasi korban yang mengakibatkan tertundanya tajhiz?

Hukumnya diperbolehkan selama mayat belum mengalami taghoyyur (berubah). Jika mayat yang ditemukan sudah mengalami taghoyyur (berubah) maka harus langsung dimakamkan.

Referensi Jawaban

  1. Al mahalli ‘alal Hasyiyah Qulyubi Juz 1 hal. 375
  2. Manahil al Irfan hal. 377
  3. Al fiqhu al Islami Wa Adillatuhu Juz 3 hal. 521-522
  4. Al fiqhu al Islami Wa Adillatuhu Juz 4 hal. 160
    Dan lain-lain

Jika keduanya tidak boleh, bagaimana solusinya?

idem


Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban pertanyaan 1

  1. البجيرمي على الخطيب الجزء الثانى ص:266

 (ويلزم في الميت) المسلم غير الشهيد (أربعة أشياء) على جهة فرض الكفاية: الأول (غسله).

قوله : ( على جهة فرض الكفاية ) أي إذا علم به جماعة ، فإن لم يعلم إلا واحد تعين عليه ، وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جارا له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر في السؤال عنه ؛ ولهذا قال العلامة الشوبري : والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال ، وأما الأعيان كثمن الماء وأجرة الغاسل والكفن فهي من تركته على ما يأتي وإلا فعلى من عليه نفقته

  • . مرقاة صعود التصديق صـ 75

فصل ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل الى ان قال ومنع المضطر ما يسده وعدم انقاذ غريق اي ترك اخراجه من الماء قبل الموت وبعده من غير عذر فيهما اي في منع المضطر وعدم الانقاذ.

  • 3.       . اسعاد الرفيق جـ 2 صـ 105

ومنها عدم انقاذ نحو غريق معصوم لانه من باب الضرر عن المعصوم وهو واجب على كل من قدر عليه الى ان قال اما اذا كان غير قادر عليه او له عذر منعه من ذلك فلا يحرم عليه.

  • إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين جـ 2 صـ 138

ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم نعم إن تغير ولو بنتن حرم

(قوله: نعم، إن تغير) أي الميت، وهو استدراك من وجوب النبش بعد الدفن. (قوله: ولو بنتن) أي ولو كان التغير بنتن، ولا يشترط التقطع. (قوله: حرم) أي نبشه لذلك لما فيه من هتك الحرمة.

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 205)

أو دفنت وببطنها جنين ترجى حياته ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أخر دفنها حتى يموت وما قيل أنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذر أو علق الطلاق أو النذر أو العتق بصفة فيه فينبش للعلم بها أو بعدمه أو ليشهد على صورته من لم يعرف اسمه ونسبه إذا عظمت الواقعة أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه أو ليعرف ذكورته أو أنوثته عند تنازع الورثة فيه أو نحو شلل عضو عند تنازعهم مع جان فيه. أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل ويظهر في الكل التقييد بما لم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه وأنه يكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله

  • كاشفة السجا في شرح سفينة النجا – (1/ 255)

(فصل): فيما يوجب نبش الميت (ينبش الميت) أي يكشف القبر الذي فيه الميت (لأربع خصال) بل لأكثر من ذلك أحدها (للغسل) أي أو للتيمم فيجب نبشه تداركاً للطهر الواجب (إذا لم يتغير) أي ما لم ينتن بخلاف ما لو دفن بلا كفن أو في حرير فلا ينبش. (و) ثانيها: (لتوجيهه إلى القبلة) أي فيجب نبشه إذا لم يتغير أيضاً ليتوجه إلى القبلة قال الشوبري فرع: إذا دفن مستلقياً ووجهه للقبلة بأن كانت رجلاه إليها ونبش ما لم يتغير وهو المعتمد خلافاً لما في متن الروض وشرحه انتهى. (و) ثالثها: (للمال إذا دفن معه) أي أو وقع فيه مال خاتم أو غيره فيجب نبشه وإن تغير لأخذه سواء أطلبه مالكه أم لا ومثله ما لو دفن في مغصوب من أرض أو ثوب ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل لصاحبه ما لم يرض ببقائه أي إذا طلب مالكه وإلا فلا ولو بلع مالاً لنفسه ومات لم ينبش أو مال غيره وطلبه مالكه نبش وشق جوفه وأخرجه منه ورد لصاحبه إلا إذا ضمنه الورثة فلا يشق حينئذٍ على المعتمد والفرق بين مسألة الابتلاع والوقوع أن الابتلاع في شقه هتك حرمة الميت ولا كذلك الوقوع.

  • لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ـ مشكول – (5 / 31)

فصل : فإن مات في بئر ذات نفس ، فأمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار في البئر حتى تجتذب بخاره ، ثم ينزل من يطلعه ، أو أمكن إخراجه بكلاليب من غير مثلة ، لزم ذلك ؛ لأنه أمكن غسله من غير ضرر ، فلزم ، كما لو كان على ظهر الأرض .وإذا شك في زوال بخاره ، أنزل إليه سراج أو نحوه ، فإن انطفأ فالبخار باق ، وإن لم ينطفئ فقد زال ، فإنه يقال : لا تبقى النار إلا فيما يعيش فيه الحيوان .وإن لم يمكن إخراجه إلا بمثلة ، ولم يكن إلى البئر حاجة ، طمت عليه ، فكانت قبره .وإن كان طمها يضر بالمارة ، أخرج بالكلاليب ، سواء أفضى إلى المثلة أو لم يفض ؛ لأن فيه جمعا بين حقوق كثيرة ؛ نفع المارة ، وغسل الميت ، وربما كانت المثلة في بقائه أعظم ؛ لأنه يتقطع وينتن .فإن نزل على البئر قوم ، فاحتاجوا إلى الماء ، وخافوا على أنفسهم ، فلهم إخراجه ، وجها واحدا ، وإن حصلت مثلة ؛ لأن ذلك أسهل من تلف نفوس الأحياء ، ولهذا لو لم يجد من السترة إلا كفن الميت ، واضطر الحي إليه ، قدم الحي ، ولأن حرمة الحي ، وحفظ نفسه ، أولى من حفظ الميت عن المثلة .لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ، ولأن الميت لو بلع مال غيره شق بطنه لحفظ مال الحي ، وحفظ النفس أولى من حفظ المال ، والله أعلم .

  • كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 132)

(ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر) لبعدهم عن الساحل مثلا (ثقل بشيء، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه) ليستقر في قرار البحر نص عليه (وألقي في البحر سلا كإدخاله القبر وإن مات في بئر أخرج) . وجوبا ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإن أمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار فيها، حتى تجتذب البخار، ثم ينزل من يطلعه، أو أمكن إخراجه بكلاليب ونحوها من غير مثلة وجب ذلك لتأدية فرض غسله ويمتحن زوال البخار إذا شك فيه بسراج ونحوه فإن انطفأ فهو باق وإلا فقد زال لأن العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان (فإن تعذر) إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعا ونحوه (طمت) البئر (عليه) لتصير قبرا له لأنه لا ضرورة إلى إخراجه متقطعا وهذا حيث لا حاجة إلى البئر (ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا) أي: ولو متقطعا لأن مثلة الميت أخف ضررا مما يحصل بطم البئر وتعطيلها.

  • الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 421)

(و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله

  1. الحاوى الكبيرـ الماوردى (3/ 123)

فصل : حكم نبش القبر قال الشافعي : إن دفن الميت ولم يغسل ولم يصل عليه ، فلا بأس أن يماط عنه التراب ويغسل ويكفن ويصلى عليه ، وذلك واجب ما لم يتغير ، فإن تغير وراح لم ينبش وترك ، ومن أصحابنا من قال : ينبش وإن تغير ، وليس بصحيح

  1. الموسوعة الفقهية الكويتية (40/ 31)

 اختلفت أقوال الفقهاء في جواز نبش القبر إذا دفن الميت من غير غسل ولا تيمم .فذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية إلى أنه لا ينبش القبر للغسل بعد إهالة التراب عليه ، سواء تغير أو لم يتغير ؛ لما في ذلك من هتك حرمة الميت ؛ ولأن النبش مثلة ، وقد نهي عنها ، كما قال الحنفية .وذهب الحنابلة والشافعية على المشهور عندهم إلى أنه يجب نبش القبر إن دفن الميت من غير غسل أو تيمم لغسله ، لأنه واجب فيستدرك عند قربه إن لم يتغير بنتن أو تقطع ، وإلا ترك . وفي قول ثالث عند الشافعية : أنه ينبش ما بقي منه جزء

Referensi jawaban pertanyaan 2

  1. حاشية قليوبي – (1 / 375)

 ( ويبادر ) بفتح الدال ( بغسله إذا تيقن موته ) بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه ، وإن شك في موته بأن لا يكون به علة ، واحتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره  قوله : ( ويبادر ) أي وجوبا إن خيف تغيره بالتأخير وإلا فندبا .

  • مناهل العرفان من قتاوى  وفوائد الشيخ فضل بن عبد الرحمن (صــــ 377) ما نصه :

حكم الوضع الميت في الثلاجة .وضع الميت أياما في الثلاجة مخالف لما طلبه الشارع من المسارعة إلى تجهيزه ، ثم وضع الميت فى محل لائق فيها ولم يعد إزراء به عرفا ، وأمن من تغيره في تلك المدة واختلاف شيئ منه ، وكان لحاجة كالشهادة عليه معرفة شخصيته لورثته مثلا أو ترتب أمر على ذلك فلا بأس وإلا فلا.

  • . الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر

وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم

  • الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 160، بترقيم الشاملة آليا)

تشريح الجثث ونقل الأعضاء:

يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد

Judul Asli: Penanganan Korban Bencana Longsor

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
Bahtsul Masail Kubro
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri Jawa Timur
21-21 Februari 2019 M/ 15-16 J.Tsaniyah 1440H.

Mushahih
KH. Mukhlis Dimyati, KH. Munir Akromin, KH. Muhibbul Aman Aly, KH. Bahrul Huda, K. Anang Darunnaja, KH. Mukhlisin Labib, Agus HM. Yasin MK

Perumus
Bpk. Darul Azka, Agus HM. Sa’id Ridlwan, Bpk. Fahmi Basya, Bpk. Kholid Afandi, Bpk. Ma’rifatus Sholihin, Bpk. Abdul Kafi Ridlo, Bpk. Adzim Fadlan

Moderator
Bpk. Syibromalisi

Notulen
Bpk. M. Ihsanuddin, Agus H. Abdurrohman, Bpk. M. Maemun

Ilustrasi: tempo