Home Fiqih Hukum membuat jalan di pemakaman umum

Hukum membuat jalan di pemakaman umum

0
Hukum membuat jalan di pemakaman umum

Istilah musabbalah sangat tidak asing ditemukan dalam pembahasan maqbaroh. Perhatikan ta’bir berikut ini :

  • النجم الوهاج في شرح المنهاج جـ3 صـ111

والمراد بـ(المسبلة) : التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ، وليس المراد المقبرة الموقوفة ؛ فإن الموقوفة يحرم بالبناء فيها قطعا ، سواء كان البناء بيتا أو قبة أو مسجدا.

Dalam ta’bir tersebut, didefinisikan bahwa maqbaroh musabbalah adalah tempat yang sudah biasa dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat penguburan/pemakaman.

Disebutkan dalam Hasyiyah Jamal, perbedaan antara Imam Romli dan yang lainnya, seperti Imam Ibn Hajar, terkait tanah musabbalah. Menurut Imam Romli, boleh membuat sebuah bangunan di tanah musabbalah selain tanah yang mauqufah. Sedangkan menurut pendapat lain, haram membuat bangunan di tanah musabbalah atau mauqufah sebagaimana ta’bir berikut:

  • حاشية الجمل على شرح المنهج جـ2 صـ207

ومحل كراهة البناء إذا كان في ملكه أما إذا كان في مسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها أو في موقوف قال الأذرعي أو في موات فيحرم – إلى أن قال-  ويهدم ؛ لأنه يتأبد بعد انمحاق البدن وفيه تضييق على المسلمين بما لا مصلحة فيه ولا غرض وبه فارق جواز إحياء الموات ونحوه اهـ. واعتمد م ر أن المراد بالمسبلة الموقوفة ، وأما غيرها فلا يحرم البناء فيه وإن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيه.

Di suatu pemakaman umum, seorang pengurus makam membangun sebuah jalan di tanah pemakaman untuk mempermudah akses para peziarah dan demi keamanan sepeda motor mereka. Seiring berjalannya waktu, masyarakat membuat jalan dari arah berlawanan yang kemudian disambung dengan jalan makam itu. Sehingga jalan yang semula menjadi akses peziarah saja, seolah menjadi jalan umum. Bahkan, yang semula hanya bisa dilewati sepeda motor, lambat laun mobil pun bisa lewat, baik untuk kepentingan ziarah atau bukan.

Dalam bab wudlu, istilah musabbalah juga sering ditemukan, sebagaimana ta’bir berikut:

  • نهاية الزين صـ24

ويجب الاقتصار في المسبل على ما أراد مسبله فيحرم استعماله في غير ذلك كتزويد الدواة ونحوه وكالاستنجاء من ماء الفساقي المعدة للوضوء.

Di sebuah pesantren, pengurus membangun kamar mandi khusus tamu. Karena sering tidak terpakai, akhirnya sebagian pengurus mengalih fungsikan kamar mandi tersebut untuk santri. Namun sebagian pengurus yang lain melarangnya, karena sudah dianggap musabbalah untuk para tamu.

Bagaimana hukum membuat jalan di pemakaman umum untuk akses peziarah?

Jawaban diperinci:

  1. Jika tanah makam berasal dari tanah milik maka diperbolehkan sesuai izin pemiliknya
  2. Jika tanah makam berupa tanah mubahah maka diperbolehkan
  3. Jika berupa tanah musabbalah yang bukan  mauqufah dan bukan mamlukah  maka hukumnya tidak boleh kecuali atas kebijakan pemerintah karena ada kemaslahatan yang lebih besar.
  4. Jika berupa Tanah musabbalah mauqufah (tanah pemakaman wakaf)maka terdapat khilaf:
    1. Menurut Syafiiyyah hukumnya haram sebab tidak sesuai fungsi semestinya.
    2. Menurut Hambaliyah Diperbolehkan dengan syarat sesuai maslahah dan harus ada tukar guling.

Dan Apabila pembuatan akses jalan dengan  kebijakan pemerintah maka hukumnya diperbolehkan atas dasar maslahah dan ganti rugi yang sepadan menurut semua madzhab.

Referensi:

  1. Al Fatawi al Fiqhiyyah Juz 2 hal. 16
  2. Al Fatawi al Fiqhiyyah Juz 4 hal. 116
  3. Hawasyi as Syarwani Juz 3 hal. 198
  4. Hasyiyah al Bujairomi Juz 1 hal. 496
  5. Dan lain-lain

Bagaimana hukum menyambung jalan lain ke jalan pemakaman umum sebagaimana dalam deskripsi?dan apa hukum melewati jalan tersebut bagi yang tidak berkepentingan ziarah?

Sama seperti jawaban sebelumnya.

Bagaimana hukum mengalih fungsikan kamar mandi khusus tamu untuk santri, baik bagi pengurus yang lama atau yang baru?

Sama seperti jawaban sebelumnya.

Klik Untuk Referensi Lengkap
  • الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 16)

(وسئل) – رضي الله عنه – بما صورته ما تقولون في مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتها صحراء واسعة يسيل ماؤها إذا أتى المطر في بستان جماعة وفي الصحراء المذكورة مقبرة جرت العادة أن من أراد الدفن فيها فلا مانع له وليست موقوفة فدفن فيها رجل من أهل العلم والصلاح فهل يجوز البناء عليه مدرسة أو قبة أو تربة ونحو ذلك لينتفع الحي والميت بالقراءة فيها وليتميز بها عن غيره ويكثر زواره والتبرك به أو لا؟

أجاب الأول فقال يكره البناء في المقبرة المسبلة بل لا يجوز لما فيه من التضييق على الناس وقد قال الإمام شهاب الدين الأذرعي الوجه في البناء على القبور ما اقتضاه إطلاق ابن كج من التحريم من غير فرق بين ملكه وغيره للنهي العام ولما فيه من الابتداع بالقبيح وإضاعة المال والسرف والمباهاة ومضاهاة الجبابرة والكفار والتحريم يثبت بدون ذلك اهـ جواب الأول؟

وأجاب الثاني فقال يجوز البناء في الصحراء المذكورة لأمور أحدها أن هذه الصحراء حكمها حكم الموات وقد قال الإمام ابن العماد إن كانت أي المقبرة مواتا لم يحرم البناء فيها وإن كانت مملوكة جاز البناء فيها بإذن المالك الأمر.

  • الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص: 116 (دار الفكر)

(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا

  • حواشي الشرواني ج 3 ص 198

( ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم ) وجوبا لحرمته كما في المجموع لما فيه من التضييق مع أن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة .قول المتن (ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش ا ه

  • حاشية البجيرمي [1 /496]

قوله ( وحرم أي البناء ) ظاهرا وباطنا وإن لم يتحقق وقفها ومحل ذلك ما لم يكن الميت من أهل الصلاح ومن ثم جازت الوصية بعمارة قبور الصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة أو التبرك ح ل  ومن البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر أخذا من التعليل بقوله ولأن البناء الخ كما في حج  قال سم إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قوله ( كما لو كانت موقوفة ) أي قياسا على الموقوفة  وعبارة شرح م ر ومثلها الموقوفة بالأولى واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه ويرد بأن تعريف المسبلة يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا فاتضح ما ذكره الشارح فالمسبلة أعم شوبري وبرماوي  قوله ( بعد انمحاق الميت ) أي فيحرم الناس من تلك البقعة حج  قوله ( فلو بنى فيها هدم البناء ) ولو مسجدا أو مأوى للزائرين إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقه بسيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه الى ان قال

ولا يجوز زرع شيء في المسبلة وإن تيقن بلاء من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع  وقول المتولي يجوز بعد البلاء محمول على المملوكة حج ع ش على م ر

  • حاشية الجمل (7/ 214)

) قوله وحرم بمسبلة ) ومن المسبل قرافة مصر ، فإن ابن عبد الحكم ذكر في كتاب تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول يعني التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع ، فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقرأ أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع وصرح في المجموع بحرمة البناء في المسبلة وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لعدم التضييق والحرمة على ما لو بنى في المقبرة بيتا أو قبة يسكن فيه ، فإنه لا يجوز وكذا لو بناه لتأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق مردود والمعتمد الحرمة مطلقا ا هـ .شرح م ر .وفي سم ما نصه قوله بمسبلة عبارة شرح الإرشاد لشيخنا .ومحل كراهة البناء إذا كان في ملكه أما إذا كان في مسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها أو في موقوف قال الأذرعي أو في موات فيحرم إلى أن قال ويهدم ؛ لأنه يتأبد بعد انمحاق البدن وفيه تضييق على المسلمين بما لا مصلحة فيه ولا غرض وبه فارق جواز إحياء الموات ونحوه ا هـ .واعتمد م ر أن المراد بالمسبلة الموقوفة وأما غيرها فلا يحرم البناء فيه وإن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيه ومن باب أولى الموات الذي لم يعتد أهل البلد الدفن فيه فالبناء فيه أولى بالجواز

  • العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (2/ 452)

حاصله أن البناء على القبر مكروه مطلقا سواء كان في مسبلة أم لا؟، وأما الهدم فيفصل بين المسبلة وغيرها لكن قول المصنف، فإن كان في مسبلة هدم يقتضي أن الكراهة كراهة تحريم، وصرح به في شرح المهذب فجزم بالتحريم، وقال: قال أصحابنا: وبهدم البناء، قال في الأم: ورأيت من الولاة من يهدم ما يبنى فيها لم أر الفقهاء يعيبون عليه في ذلك، ولأن في ذلك تضييقا على الناس، وذكر في شرح مسلم قبل كتاب الزكاة نحوه أيضا، وجزم به أيضا في الفتاوى، وعبارة الحاوي أن التجصيص ممنوع في ملكه وغيره. وعبارة ابن كج وسليم لا يجوز تجصيص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غيرها، والوصية به باطلة.

  • الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 17)

 (وسئل) – رضي الله عنه – بما صورته ما تقولون في مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتها صحراء واسعة يسيل ماؤها إذا أتى المطر في بستان جماعة وفي الصحراء المذكورة مقبرة جرت العادة أن من أراد الدفن فيها فلا مانع له وليست موقوفة فدفن فيها رجل من أهل العلم والصلاح فهل يجوز البناء عليه مدرسة أو قبة أو تربة ونحو ذلك لينتفع الحي والميت بالقراءة فيها وليتميز بها عن غيره ويكثر زواره والتبرك به أو لا؟

 (فأجاب) بقوله المنقول المعتمد كما جزم به النووي في شرح المهذب حرمة البناء في المقبرة المسبلة فإن بني فيها هدم ولا فرق في ذلك بين قبور الصالحين والعلماء وغيرهم وما في الخادم مما يخالف ذلك ضعيف لا يلتفت إليه وكم أنكر العلماء على باني قبة الإمام الشافعي – رضي الله عنه – وغيرها وكفى بتصريحهم في كتبهم إنكارا والمراد بالمسبلة كما قاله الإسنوي وغيره التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها أما الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها فيحرم البناء فيهما مطلقا قطعا إذا تقرر ذلك فالمقبرة التي ذكرها السائل يحرم البناء فيها ويهدم ما بني فيها وإن كان على صالح أو عالم فاعتمد ذلك ولا تغتر بما يخالفه.وأما المسألة الثانية فقد علم جوابها مما تقرر وهو أنه حيث اعتيد الدفن في محل من الصحراء حرم البناء فيها وهدم وإن لم يحصل به تضييق في الحال لأنه يحصل به ذلك في الاستقبال ولأن من شأن البناء أن يضيق وكون مائها إذا أتى المطر يسيل إلى بستان جماعة لا يخرجها عن كونها مسبلة ويلحقه بالموات خلافا لما نقل عن بعض المفتين نعم إن اتخذ أصحاب البستان في ذلك المحل الذي اعتيد الدفن فيه مجاري للماء حتى يصل إلى بستانهم وكان ذلك الاتخاذ قبل أن يصير ذلك المحل مسبلا ملكوا تلك المجاري وحريمها ولم يجز الدفن فيها وأما المسألة الثالثة فالحاصل من اضطراب وقع للشيخين فيها أن قولهما في الجنائز يكره البناء على القبر مرادهما بناء في ملك الشخص أو غيره بإذنه فإن أراد المسبلة أو الموقوفة كان مرادهما كراهة التحريم وما ذكراه في الوصايا محمول على غير البناء في المسبلة لما تقرر لك أولا وكراهة الكتابة وما بعدها للتنزيه لا للتحريم.

  • حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 3 / ص 110)

تنبيه: لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف، ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه، وقال السبكي: يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه، وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه، وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر. نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها.

  • الإنصاف حنبلى الجزء السابع صحـ 45

فوائد: الأولى يتعين مصرفُ الوقف إلى الجهةِ المعينَّة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعةُ قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغييرُ شرطِ الواقف إلى ما هو أصلحُ منه وإن اختلف ذلك باختلافِ الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند وقيل إن سُبِّلَ ماءٌ للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى

  • مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى – (ج 12 / ص 449)

وقال الشيخ تقي الدين: وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين وإنما هو ملك لله فإذا جاز إبداله بخير منه للمصلحة فالموقوف على معين أولى بأن يعوض بالبدل وإما أن يباع ويشترى بثمنه البدل والإبدال بجنسه مما هو أنفع للموقوف عليه وقال: إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه – وعينه محترمة شرعا – يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة، لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية، ويعود الأول طلقا مع أنه مع متعطل نفعه بالكلية، فلأن يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى، فإنه عند أحمد يجوز ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا

  •  الفقه الإسلامي الجزء الخامس: 518 – 519 دار الفكر

وكذالك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذالك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: “يأيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى إبن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ

  • 2. أحكام السلطانية ص: 237

وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفي نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقي وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفي نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.م جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.


Judul Asli: Problematika Musabbalah (PP Roudhotul Ulum Besuk)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
Bahtsul Masail Kubro
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri Jawa Timur
21-21 Februari 2019 M/ 15-16 J.Tsaniyah 1440H.

Mushahih
KH. Mukhlis Dimyati, KH. Munir Akromin, KH. Bahrul Huda, KH. Mukhlisin Labib

Perumus
Bpk. Darul Azka, Agus HM. Sa’id Ridlwan, Bpk. Fahmi Basya, Bpk. Kholid Afandi, Bpk. Syibro Mulisi, Bpk. Abdul Kafi Ridlo, Bpk. Adzim Fadlan, Bpk. Rofiq Ajhuri

Moderator
Bpk. Ma’rifatus Sholihin

Notulen
Bpk. M. Ihsanuddin, Agus H. Abdurrohman, Bpk. M. Maemun

Ilustrasi: idntimes