Hukum Menasarufkan Kas Masjid untuk Kegiatan Sosial dan Membisniskannya

0
160

aswajamuda.com (140317) Bangkalan – Masjid sejak zaman Rasulullah SAW. menjadi pusat kegiatan umat islam, baik sebagai tempat ibadah kepada Allah maupun tempat bersosialisasi dan berkonsolidasi sesama muslim. Lebih dari sekedar hal itu sering juga dimanfa’atkan untuk hal yang produktif sehingga manfa’atnya bisa dirasakan oleh semua umat Muslim.

Pertanyaan 1:

  • Bolehkah uang dana infaq masjid dipergunakan untuk pembiayaan kemaslahatan umum, seperti biaya khitanmasal, cek kesehatan gratis?

Jawaban : tidak boleh sebab tidak ada kemaslahatan yang kembali pada masjid

Referensi:

الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 3 ص 155

وان المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها

الفتاوى الفقهية الكبرى – (4 / 74)

ثم حكم الغنيمة أنها تخمس فخمسها لخمسة أحدها المصالح العامة كسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والعلماء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من كل ذي نفع عام يعود على الإسلام ويجب تقديم الأهم فالأهم والأهم مطلقا هو سد الثغور والثاني بنو هاشم والمطلب غنيهم وفقيرهم كالإرث ويعمهم وجوبا إلا إن قل بحيث لا يسد مسدا بالتوزيع فيقدم الأحوج فالأحوج ويخص أهل كل ناحية بما فيها  نعم للإمام أن ينقل بقدر ما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم الثالث اليتامى وهم كل صغير لا أب له ويجب تعميمهم لا التسوية بينهم ويشترط فقرهم والرابع والخامس المساكين وابن السبيل فهؤلاء الخمسة يستحقون الخمس أخماسا وأما الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة فهي للغانمين للآية ولفعله صلى الله عليه وسلم لذلك في أرض خيبر ولما صح أنه سئل عنها فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش فما أحد أولى به من أحد

قلائد الخرائد 614-615 للشيخ عبد الله بن محمد

وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قرآن فيه(المسجد),قال لانه لا غاية له ونقل الريمي عن المحلي وتلميذه القاضي ابراهيم بن وليد انه يسلك به مسلك مصالح المسلمين كالفقراء والمساجد ولعل الشافعي حيث قال: يحفظ :اراد ما لم يحتج به المسلمون, فليس في النص ما يمنعه . قال الريمي :قال بعضهم :وهو حسن, كذا في فتاوي موسى بن الزين …الى ان قال… وهو يؤخذ من قول المحامل :اذا خرب الموقوف عليه لم يبطل وفقه, لأن مقصود الوقف مصلحة المسلمين

Download File: Keputusan Bahtsul Masail PP Syaikhona Moch. Cholil Bangkalan Februari 2017

Pertanyaan 2:

  • Bagaimana jika dana infaq masjid untuk modal usaha bersama masyarakat maupun lembaga dengan transaksi mudharobah (bagi hasil) dan sebagainya?

Jawaban: Tidak boleh kecuali bekerja sama dengan pihak yang amanah dan ada kemaslahatan yang kembali pada masjid (untung)

Referensi:

مواهب الفضل من فتاوى با فضل صـ 115

ما قولكم هل يجوز لناظر المسجد اللإستدانة لإمارته ومصالحه ام لا ؟ وإذا قلتم بالجواز فلو ان احدا أوصى او نذر بمال للمسجد المذكور ليصرف في مصالحه فهل يجوز قضاء دينه من الموصى والمنظور به ويدخل تحت المصالح ام لا؟

الحمد لله الجواب :نعم يجوز لناظر المسجد الإستدانة لإمارته ومصالحه اذا شرط ذلك له الواقف. كأن اذن له فى صيغة الوقف او اذن له الحاكم من ماله او مال غيره و يرجع بما استدانه و انفاقه على المصالح او الإمارة بالإذن او الشرط فى ريع مال المسجد وليس له حينئذ ان يتولى الطرفين فى الإقباض اذا كانت الإستدانة من ماله .بل لابد من اقباض من القاضى او وكيله. قال ابن حجر وقال ابن زياد وابو مخرمة وبه افتى البلقني انه يتولى الطرفين لما فى الرفع الى الحكم من المشقة.

البيان الجزء السابع صحـ 163

يجوز لولي الطفل والمجنون كالاب والجد والوصي والحاكم الامين من قبله ان يقارض على مال الصغير لقوله  ” ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ” وروي ان عمر رضي الله عنه قارض على مال اليتيم ولان عقدالقراض يطلب به نماء

الموسوعة الفقهية الجزء السابع صحـ 67-68

حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة 14 – من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي والوصي وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسلطان . هؤلاء يتصرفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقصر وأموال الوقف والموكل وبيت المال بإذن شرعي وهم أمناء على هذه الأموال ونظرهم فيها يكون بما فيه الحظ لأربابها ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا . يقول الفقهاء الوكيل والوصي والولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال يتصرفون بإذن شرعي وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة نيابة عن اليتيم وللقاضي حيث لا وصي إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم مضاربة . ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك . وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير والإصلاح

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 352)

ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة (قوله: ولا يبيع عقاره) أي لا يبيع الولي عقار المولي، لأنه أسلم وأنفع من غيره. الى ان قال ….قال ابن الملقن، أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشئ، بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال، ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح: جاز، كما قاله بعض المتأخرين، اه

فتاوى الرملي صحـ70

(سئل) عما أجاب به السبكي أن للناظر أن يتجر في مال المسجد لأنه كالحر دون غيره هل هو المعتمد أم لا وما الفرق بين المسجد وغيره؟ (فأجاب) بأنه المعتمد والفرق بين المسجد وغيره ما ذكره أن المسجد كالحر أي في أنه يملك بالشراء والهبة والوصية والشفعة ونحوها بخلاف غيره

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (9/ 281)

وقالوا كما في الروضة وغيرها إن ناظر الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم فيمتنع عليه ما يمتنع عليهما ويجوز له ما يجوز لهما وفي أدب القضاء للإصطخري حكاية الإجماع على ما يصرح بأن ناظر الوقف كالوصي


Keputusan Bahtsul Masail Wustho Ke-7 PP Syaikhona Moch. Cholil Bangkalan Madura
Rabu-Kamis, 22-23 Februari 2017/25-26 J. Ula 1437
Mushahih: 
KH. Mauridi Masyhudi
Perumus: Ust. H. Adibuddin dan Ust. Moh. Tuba
Moderator: Ust. Zainal Arifin dan Ust. Ahmadi
Notulen: Ust. Halwani

Ilustrasi: kompasiana