Kewajiban Wanita Mengecek Datang Bulan

0
1260

Haid memang selalu menjadi sesuatu yang pelik untuk dikaji dan dibicarakan. Karena memang menyangkut dengan kewajiban-kewajiban bagi kaum hawa.

Seperti yang kita ketahui bersama, perempuan itu mengeluarkan darah ketika haid tidak selalu terus menerus 24 jam non stop, artinya terkadang juga berhenti. Bahkan  perempuan juga dikategorikan mengeluarkan darah walaupun darah tidak sampai pada bagian yang wajib dibasuh ketika istinja’ yang hal itu bisa diketahui dengan memasukkan semisal kapas.

Dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj ada redaksi demikian:

تحفة المحتاج الجزء الأول (ص: 273)

وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه، ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا شيء فتقضي صلاة ذلك الزمن وإلا بان أنه حيض، وكذا في الانقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهر، ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت وإن انقطع فعلت وهكذا حتى تمضي خمسة عشر فحينئذ ترد كل إلى مردها الآتي فإن لم تجاوزها بان أن كلا من الدم والنقاء المحتوش حيض

Dari seklumit ibarot di atas, bisa kita tarik kesimpulan sederhana demikian, “Perempuan itu ketika pertama melihat darah/di awal bulan haid,  wajib melakukan tuntutan-tuntutan haid seperti meninggalkan sholat,  puasa dan sebagainya sampai total durasi keluarnya darah mencapai 24 jam. Kemudian setelah mendapat 24 jam baru bisa mengatakan itu benar-benar haid. Setelah itu ketika darahnya berhenti perempuan wajib melakukan tuntutan-tuntutan ketika suci seperti sholat, puasa dan sebagainya. Dan nanti ketika sewaktu-waktu keluar darah lagi ya sama seperti yang awal, menjalani tuntutan haid. Ketika berhenti pun juga sama seperti sebelumnya. Begitu seterusnya sampai 15 hari” Masalah muncul ketika Mbak Cindy yang statusnya santri baru di sebuah pesantren yang kegiatannya terbilang cukup padat seperti umumnya pesantren salaf. Dia merasa kesulitan ketika harus terus menerus mengecek atau memastikan keluar dan tidaknya darah ketika dia mengalami haid. Dia juga merasa kesulitan untuk bisa memastikan durasi darah yang keluar itu. Dia juga masih bingung sebenarnya tiap sehari itu dia diharuskan mengecek berapa kali. Apakah setiap bangun tidur ataukah berapa jam sekali.

Apakah wanita haid wajib mengecek keluar dan berhentinya darah?

Diwajibkan  jika dalam rangka memastikan sucinya wanita dari haid untuk hal-hal yang dibutuhkan seperti sholat, baca al-Quran, jima’ dan lain-lain. Adapun cara memastikannya adalah dengan cara memasukkan semacam kapas pada vagina wanita.

menurut Madzhab Maliki seorang perempuan harus mengecek keluar dan berhentinya darah setiap menjelang tidur dan ketika masuk waktu sholat sampai tersisa waktu yang cukup digunakan sholat dan bersuci.

Jika ada, sebatas mana kewajiban itu?

Ketika akan melakukan ibadah yang membutuhkan suci dari haid

Referensi:

  1. Fatawi Ibnu Hajar Syarwani , Juz 1 hal. 76-77
  2. AI- Fiqh  aL- Islami, Juz 1 Hal 461
  3. Asna al- Mathalib, Juz 1 hal. 112
  4. Al- Mushtasfa, Hal 59
  5. Dan lain-lain

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap
  • فتاوي ابن الحجر الجزء الأول صـ 76 – 77

أما الحكم بحدث الحيض وأحكامه المترتبة عليه فمداره على العلم بوجود دم في الفرج يمكن كونه حيضا بحيث إن وجد فيه ذلك حكم بالحيض وحيث لا فلا والفرق بين النجاسة والحيض أن النجاسة دائمة في الباطن فلو ثبت لها التنجس لتعذر تطهيرها وكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى وأما الحيض فهو يطرأ ويزول فحيث وجد في الفرج حكمنا وإن لم يخرج إلى ظاهره وهو ما يظهر بالجلوس على القدمين إذ لا مشقة في الحكم حينئذ بأنه حيض وتعليلهم حرمة وطء الحائض بتلوث الذكر بالدم ظاهر أيضا فيما تقرر من ثبوت أحكام الحيض للدم الموجود في الفرج مطلقا على أن لك أن تقول لا فرق بين المسألتين فإنه لا يعلم هنا وجود الدم إلا بأن يظهر على نحو قطنة أو أصبع وحينئذ فقد اتصل به ظاهر فيكون كالنجاسة الباطنة إذا اتصل بها ظاهر فإن قلت: صرحوا بأن المني لو نزل إلى قصبة الذكر فحبسه حتى ارتد إلى محله ولم يخرج منه شيء لم يثبت له حكم فهلا كان الحيض كذلك؟ قلت: فرق ظاهر بينهما فإن المني إذا ارتد ولم يخرج منه شيء لم يظهر له أثر بالكلية وأما الحيض فإنه إذا وجد بباطن الفرج فمعرفته بالخروج على نحو قطنة ظهر له أثر فلا يقاس هذا بذاك

  • الفقه الإسلامي الجزء الأول صـ 461

ويرى الشافعية والحنابلة أن أقل زمن الحيض يوم وليلة وهو أربع وعشرون سنة على الإتصال المعتاد فى الحيض بحيث لو وضعت قطنة لتلوث فلا يشترط نزوله بشدة دائما حتى يوجد الإتصال وعلى هذا فقد يتصل فى الظاهر أو ينقطع فى الظاهر ولكنه موجود فى الواقع ويعرف بتلوث قطن أو نحوها

  • الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الأول صـ 539

ألوان الدم: دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء : إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر (متوسط بين السواد والبياض) وليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضاً، ولا يعرف انقطاعه إلا برؤية بياض خالص، بأن تدخل المرأة خرقة نظيفة أو قطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا.

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الأول صـ 112

الباب الرابع في التلفيق لو قال في التقطع أو في السحب كان أولى وإنما عبر الشيخان بالتلفيق لأنهما حكيا الخلاف في مسألة التقطع هل يؤخذ بالسحب أو بالتلفيق والمصنف جازم بالأول إذا رأت وقتا دما ووقتا نقاء بحيث تخرج القطنة التي أدخلتها في فرجها بيضاء ولم يجاوز ذلك الأكثر أي أكثر الحيض ولا نقص مجموع الدم عن الأقل فكل نقاء محتوش بدم أي دمين حيض تبعا لهما وقوله بحيث تخرج القطنة بيضاء تعريف للنقاء المختلف في كونه حيضا أو طهرا فإن قلت فلا حاجة بالمصنف إلى ذكره لأنه جازم بأن النقاء حيض سواء أكان بالحيثية المذكورة أم لا قلت بل له به حاجة من حيث إنه يلزمها فيه أن تغتسل وتستبيح فيه الصلاة والوطء ونحوهما كما سيأتي

  • المستصفى صـ 59

مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به) اختلفوا في أن ما لا يتم الوجب إلا به هل يوصف بالوجوب والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة على الفعل وكاليد في الكتابة وكالرجل في المشي فهذا لا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة وحضور تمام العدد فإنه ليس إليه فلا يوصف بالوجوب بل يسقط بتعذره الواجب وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم إلى الشرط الشرعي وإلى الحسي فالشرعي كالطهارة في الصلاة يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة فإن إيجاب الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة وأما الحسي فكالسعي إلى الجمعة وكالمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك فينبغي أن يوصف أيضا بالوجوب إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه لا محالة

  • كفاية الأخيار صـ 94

( والعلم بدخول الوقت )  لا شك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة فإن علم ذلك فلا كلام وإن جهله وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به ولا فرق في الجهل بين أن يكون لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غير ذلك فلو قدر على الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس فهل يلزمه ذلك فوجهان أصحهما في شرح المهذب له الاجتهاد ولو أخبره عدل عن معاينة بأن قال رأيت الفجر طالعا والشفق غاربا أو أخبرني فلان برؤيته امتنع عليه الاجتهاد كما لو أخبره شخص بنص من كتاب أو سنة في مسألة لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص ثم الاجتهاد يكون بورد من قراءة أو درس علم وبناء ونسخ ونحو ذلك وسواء كان منه أو من غيره كما قاله ابن الرفعة ومن الأمارات صياح الديك المجرب والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه وإن كان ثقة وهو غير عالم بالوقت فكذا وإن كان ثقة عالما بالوقت فوجهان قال الرافعي لا يؤخذ بقوله لأنه يخبر عن اجتهاده والمجتهد لا يقلد مجتهدا بخلاف ما إذا أذن في يوم الصحو فإنه يخبر عن مشاهدة

  • تفسير الرازي ~ الجزء الثالث صـ 298

ثم من الناس من قال: دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفاً بهذه الصفات فهو دم الحيض، وما لا يكون كذلك لا يكون دم حيض، وما اشتبه الأمر فيه فالأصل بقاء التكاليف وزوالها إنما يكون لعارض الحيض، فإذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف التي كانت واجبة على ما كان، ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على المكلف، فإيجاب التأمل في تلك الدماء وفي تلك الصفات يقتضي عسراً ومشقة، فالشارع قدر وقتاً مضبوطاً متى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء، ومتى حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماء، والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف،

  • الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الرابع صـ 280

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كلا من القصة البيضاء والجفوف علامة للطهر، فإذا رأت المرأة أيا منهما عقب الحيض طهرت به، سواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة أو بالجفوف

  • فتح المعين صـ 12

 (وثانيها) أي ثاني شروط الصلاة.(طهارة بدن) ومنه داخل الفم والانف والعين.(وملبوس) وغيره من كل محمول له، وإن لم يتحرك بحركته.(ومكان) يصلى فيه (عن نجس) غير معفو عنه، فلا تصح الصلاة معه، ولو

ناسيا أو جاهلا بوجوده، أو بكونه مبطلا، لقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * ولخبر الشيخين.ولا يضر محاذاة نجس لبدنه، لكن تكره مع محاذاته، كاستقبال نجس أو متنجس.والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا.(ولا يجب اجتناب النجس) في غير الصلاة، ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب، فهو حرام بلا حاجة، وهو شرعا مستقذر، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهو (كروث وبول ولو) كانا من طائر

  • الشرح الكبير للدردير الجزء الاول صـ 172

وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا (وليس عليها) أي على الحائض لا وجوبا ولا ندبا (نظر طهرها قبل الفجر) لعلها تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الامام: لا يعجبني (بل) يجب عليها نظره (عند النوم) ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والاصل استمرار ما كانت عليه (و) عند صلاة (الصبح) وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا، ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين، هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعا.

  • البيان والتحصيل الجزء الاول صـ 76

 مسألة: ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر فتنظر في طهرها.  مسألة قال مالك: ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر فتنظر في طهرها، وليس هذا من عمل الناس، ولم يكن للناس ذلك الزمان مصابيح. قال محمد بن رشد: كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر؛ إذ لا اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت على من لم يصلها في سعة من الوقت، فسقط ذلك عنها في الاتساع ومن ناحية المشقة التي تدركها في القيام من الليل، فخفف ذلك عنها بأن تنظر عند إرادة النوم، فإن استيقظت عند الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل حملت في الصلاة على ما نامت عليه ولم يجب عليها قضاء صلاة الليل حتى توقن أنها طهرت من قبل الفجر، وأمرت في رمضان بصيام ذلك اليوم وأن تقضيه احتياطا. فيجب على المرأة أن تنظر عند النوم للعلة التي ذكرنا، وعند أوقات الصلوات، ويجب ذلك عليها في أوائلها وجوبا موسعا، ويتعين في آخرها بقدر ما يمكنها أن تغتسل وتصلي قبل خروج الوقت. والأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] الآية. لأنها دالة على أن التأهب لها بالغسل والوضوء لا يجب إلا عند إرادة فعلها بدخول وقتها، وهو بين، وبالله التوفيق.

Judul Asli: Mengecek Keluar dan Berhentinya Darah Haid

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPPP SE-JAWA TIMUR XXIV
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
22-23 Januari 2020 M./ 26-27 Jumadil Ula 1441 H

Ilustrasi: freepik