Zakat Profesi dianalogikan dengan Zakat Tani

0
1651

Menurut lembaga BAZNAS, zakat profesi merupakan zakat yang dianalogikan dengan zakat hasil pertanian. Menurut PMA no. 52 tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Nishab akat profesi adalah 653 kg gabah atau 522 kg beras, sedangkan untuk jumlah yang dikeluarkan 2,5 %

Bagaimana fiqih kita menyikapi keputusan dari BAZNAS sesuai deskripsi?

Tidak dibenarkan, Sebab zakat profesi tidak bisa dianalogikan dengan zakat pertanian

Referensi:

  1. AL -Fikhul islami juz, 3 hal, 1948
  2. Al-islam wal audho’ Al-iqtishodiyah, 188
  3. Syarah yaqut nafis, hal 374
  4. Al-Auroq an-Naqdiyah hal 494
  5. Al- waroqot, hal 18
  6. DLL

Jika tidak sesuai dengan fiqh kita, bagaimana zakat profesi yang tepat?

Merujuk keputusan dalam forum Bahtsul Masail Maudlu’iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur  di PP. Lirboyo, 15-16 Dzul Qo’dah 1439 H/28-29 Juli 2018 M. yaitu: sebenarnya tidak ada kewajiban zakat profesi dalam empat mazhab. Namun demikian, setiap orang dengan profesi apapun yang mempunyai uang yang mencapai nishab dan haul, maka wajib membayar zakatnya, mengingat uang tersebut dalam nilai tukarnya sama dengan emas dan perak (nuqud).

Referensi :

  1. Al-mughni libni qudamah juz 2 hal 622
  2. Alfiqhul islami juz 3, hal 1968
  3. Attarmasi syekh mahfudz juz 4, hal 87
  4. Dan lain-lain

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap
  • (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (3/ 1948

المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة: العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطب+–يب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة .وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد». والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.

  • الإسلام والأوضاع الإقتصادية – الشيخ محمد الغزالي- نهضة مصر صـ 117-118

ومن هنا نستطيع الحكم، بأن قاعدة فرض الزكاة في الإسلام، قد تكون رأس المال، وقد تكون مقدار الدخل ونخلص من هذا، إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذى تجب عليه الزكاة، يجب أن يخرج زكاة مساوية، ولا عبرة البتة برأس المال، ولا بما يتبعه من شرط. فالطبيب والمحامى والصانع وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم، تجب عليهم زكاة، ولابد أن تخرج من دخلهم الكبير. ولنا على ذلك دليلان : الأول : عموم النص فى قول القرآن الكريم : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض). ولاشك أن ربح الطبقات الآنفة، كسب طيب، يجب الإنفاق منه وبهذا الإنفاق الواجب، يدخلون فى عداد المؤمنين، الذين ذكر القرآن أنهم هم  : (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ). والدليل الثانى : أن الإسلام لا يتصور فى حقه أن يفرض الزكاة على فلاح يملك خمسة أفدنة ، ويترك صاحب عمارة تُدر عليه محصول خمسين فدانًا، أو يترك طبيبًا يكسب من عيادته فى اليوم الواحد، ما يكسبه الفلاح فى عام طويل، من أرض إذا أغلّت بضعة أرادب من القمح، ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد!.. لابد إذا من تقدير زكاة على أولئك جميعا، ومادامت العلة المشتركة التى يناط بها الحكم موجودة فى الطرفين، فلا ينبغى المراء فى إمضاء هذا القياس وقبول نتائجه. وقد يقال : كيف نقدر هذه الزكاة! وعلى أى نسبة تكون؟! والجواب سهل. فقد ردد الإسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر، على قدر عناء الزارع، فى رىّ أرضه، فلتكن زكاة كل دخل على قدر عناء صاحبه فى عمله. ومن الممكن إيضاح التفاصيل، وتفريع المسائل، وتحديد القيم، بعد أن يتقرر هذا الأصل الخطير والأمر لا يستقل به تفكير واحد، بل يحتاج إلى تعاون العلماء والباحثين.

  • شرح الياقوت النفيس صـ 268

هل فى المرتبات زكاة وقال بعض المتأخرين ولا يزال يعيش الى اليوم انه يظهر له قياسا على محصول الارض أن على الموظف الذى يتحصل مرتب شهري كبير الزكاة لأجل تطهير ماله ونفسه خذ من امواله صدقة تطهرهم وتزكهم بها والمسألة كلها تدور حول مواساة الفقراء مما اعطانا الله سواء كان عن طريق الزراعة او التجارة او أي طريقة اخري وهذه الاختلافات بين العلماء من مفهوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عالم يظهر له معنى وفهم غير فهم الاخر وكذلك القياس له دور قوي فمثلا اوجبوا الزكاة فى العنب وهذا لا يقتات به حالة الاختيار ولا سمعنا بأحد أكل واجبة من العنب فلماذا لا نقيس عليه أمثاله كما قال الامام أبو حنيفة وان سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر وهذا قول المالك والشافعي وأصحاب الرأي وان سقي بأحدهما أكثر من الأخر اعتبر أكثرهما فوجب مقتضاه وسقط حكم الاخر نص عليه وهو قول الثور وعطاء وأبى حنيفة وأحد قولي الشافعى وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط وهو القول الثاني للشافعى وان جهل المقدار غلبنا ايجاب العشر احتياطا اه.

قال المنفلوطي : أوصانى جدي وقال لي اذا عدا عليك الزمان فاعد على الارض. وبعض المتأخرين قاس العمائر التى بنيت للإيجار على الزروع فأوجب الزكاة على الحاصل قبل ان يحول الحول , فكلم استلم شيئا من الحاصل يخرج زكاته هذا القول فى مذهب الامام زيد عليه السلام وقول فى مذهبه ايضا تجب حتى فى العين اذا اتخذت للاستغلال أما اذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة قطعا وذكروا ان السيد أحمد بن حسن العطاس امر السادة ال الكاف فى التريم وقال لهم زكوا حواصلكم التى من سنغافوره بناء على مذهب الامام زيد وهو الاليق والانسب لان الانسان اذا لاحظ مثلا واحدا عنده عمارة ترد له في السنة مئة الف او حتى عشرة آلاف , وآخر عنده على قولنا صندقة رأس ماله فيها ألفان او ثلاثة آلاف نقول لصاحب الصندقة : عليك زكاة , ونقول لصاحب العمارة : ليس عليك زكاة . فهل هذا من الانصاف ؟ واذا نظرنا الى امر الشارع باالزكاة ووجدناه لمواساة الفقراء فهي غلى كل مستغل او تاجر ام مستفيد او كانز.

  • الأوراق النقدية الشيخ أحمد بن صالح بافضل ص 133-136

المطلب الثاني : قياسهم في زكاة النبات قاس العلماء على الأصناف التي ذكرت في الأحاديث في وجوب الزكاة ، قال الماوردي في الحاوي : – ( ( قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : في جمع أن يزرعه الآدميون ويبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا و سويقا وطبيخا ففيه الصدقة ) ) . ثم قال الماوردي : فإذا اجتمعت هذه الشرائط الأربع في زرع وجبت الزكاة فيه وهي تجتمع في البر والشعير والعدس و . . . اهـ ) وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : ( ( وقيس بما فيه غيره بجامع الاقتيات وصلاحية الادخار فيما تجب فيه وعدمها فيما لا تجب فيه ) ) اهـ ) وفي النهاية للجمال الرملي ( لورودها في الأخبار وإلحاقاً لباقيها بها ) ومن ذهب إلى انحصار أصناف زكاة النبات كان وجهته فقط ورود الحديث بصيغة الحصر في أصناف محددة ) .

 المطلب الثالث : إلحاق الأوراق بالذهب والفضة في وجوب الزكاة من خلال ما تقدم يمكننا القول بأن القياس يثبت في الزكاة وعليه نستطيع أن نقيس الأوراق النقدية على الذهب والفضة في وجوب الزكاة بجامع الناء والتداول وقيم الأشياء في كلّ . . والله أعلم . يقول الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله : ( وأما الأوراق النقدية والعملة التي تكون من غير الذهب والفضة كالعملة المتخذة من النيكل وغيره فإننا نرى أن الزكاة تجب فيها وإن لم يرد نص عليها ولأنها لم تكن معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لأن القياس يجري فيها بشروط إنتاجه كاملة فإن هذه النقود يجري التعامل بها في داخل الدولة فهي نقد مقياسا دقيقا لقيم الأشياء في الدولة وتكون كالذهب وإن كان هو أرق قياسا وأوسع شمولا . . . وفوق ذلك فإن هذه النقود بد نامية بالقوة لأنها تتخذ طريقا للاتجار والتبادل في داخل المملكة الواحدة ) . وقد تطرقنا لموضوع القياس عليه فقط لإعطاء بعض الضوء وليس غرضنا كما قدمنا أن نعتمد عليه في الاستدلال فقط فذلك يحتاج لتفصيل أوسع وبحث أدق ، وما تقدم قبله وما سيأتي فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . المطلب الرابع : بماذا نلحق الأوراق النقدية في اعتبار النصاب اختلف المعاصرون في إلحاق الأوراق النقدية في النصاب بقيمة نصاب الذهب وهو الأعلى في الغالب أو بنصاب الفضة . . بعضهم ألحقه بالفضة لأنه الأحوط في حق الفقير ، واختار هذا القول المجمع الفقهي كما سيأتي ” .

وبالمقابل يذهب البعض الى أعلم او فرد هنجا ۔ الذهب باعتبار أنه الأعمال لأ ك به او نه قمة ال ۱۱ أوراق ذهب مع قيمة تصاب الغنم الأر بين شاب أو الا الخمسة . . يقول الشيخ يو عمل الفراوي عن هذا التعد بأنه ( . . سليم الوجهة ، قوي الحجة ، في المقارنة بين الأندية المذكورة في أموال الزكاة لخمس من الإبل أو أربعين الغنم أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر ، نجد أن السني يقاربها في عصرنا هو نصاب الذهب الانتصاب الفشة ) فقه الزكاة ج ۱ ص ۲۹۹ ، ورجحه أيضاً الدكتور عبدالكريم زيدان في المفصل في أحكام المرأة ج ۱ ص ۳۹۷ ط ۲ ، 1415 هـ مؤسسة الرسالة – بيروت . وهذا القول هو الذي يطمئن له الإنسان لكن الأحوط هو الأول . . . والله أعلم

  • الورقات (ص: 26)

القياس وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتفض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم فإن وجدت العلة وجد الحكم والعلة هي الجالبة للحكم

  • أصول الفقه الإسلامي للوهبة الزحيلي الجزء الثانى ص : 1142-1153 دار الفكر

التلفيق هو الاتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد ومعناه أن يترتب على العمل بتقليد المذهب والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو أكثر الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد سواء الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة في العبادة مثل أن يقلد شخص مذهب الشافعي في الاكتفاء يمسح بعض الرأس في الوضوء ثم يقلد أبا حنيفة أو مالكا في عدم النقض الوضوء بلمس المرأة ثم يصلى فإن الوضوء الذي صلى به على هذا النحو لم يقل به هؤلاء الأئمة فالشافعي يعتبره باطلا لنقضه باللمس وأبو حنيفة لا يجوزه لعدم مسح ربع الرأس ومالكا لا يقره لعدم مسح جميع الرأس أو لعدم دلك الوضوء ونحوه ومن أمثلة التلفيق في الأحوال الشخصية أن يتزوج رجل امرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود مقلدا كل مذهب فيما لا يقول به الآخر لكنه من التلفيق المؤدي إلى محظور فلا يجوز كما سيأتي لأنه يخالف الإجماع وهذه الصورة لم يقل به أحد -إلى أن قال- مجاله: إن قضية التلفيق مثل التقليد مجالها كما نبهت سابقا في المسائل الاجتهادية الظنية أما كل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي وهو ما أجمع عليه المسلون ويكفر جاحده فلا يصح فيه التقليد فضلا عن القول بالتلفيق وعليه فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة المحرم كالنبيذ والزني مثلا مشروعيته: إن دليل القائلين بمنع التلفيق: هو التخريج على ما قاله علماء الأصول في الإجماع من منع إحداث قول ثالث إذا افترق العماء فرقتين فى حكم مسئلة فعند الأكثرين لا يجوز إحداث قول ثالث ينقض ما كان محل اتفاق كعدة الحامل المتوفى عنها زوجها فيها رأيان: وضع الحمل وابعد الأجلين فلا يجوز إحداث قول يقول: إن عدتها بالأشهر فقط قال الكمال بن الهمام فى التحرير وتابعه تلمذه ابن أمير الحاج: إن المقلد له أن يقلد ما شاء وإن أخذ العامى فى كل مسئلة بقول مجتهد خف عليه لا ادرى ما يمنعه من النقل او العقل وكون الإنسان يتتابع ما هو الأخف عليه من قول مجتهد مسوغ له الإجتهاد ما علمت من الشرائع ذمه عليه وكان ( يحب ما خفف عن أمته وأما أن الإمامين اتفق على بطلان عمل الملفق فهذا قول لا تنهض به حجة فإن المقلد لم يقلد كلا فيهما فى مجموع عمله وإن مقلد كلا منهما فى مسئلة معينة غير التى قلد فيها غيره ولا حرج فى هذا ومجموع العمل لم يجب أحد النظر إليه لا فى اجتهاد ولا فى تقليد وإنماهو اختراع لحكم شرعى ممن ليس اهلا للقول له ولله سبحانه خطابه ولكل خطاب أثره وجاء فى تنقيح الحمدية لابن العابدين ما يفيد أن فى منية المفتى ما يفيد جواز حكم الكمركب وأن الشيخ الطرسوسى مشى على الجواز كذلك افتى على العلامة أبو سعود فى فتاويه بالجواز وجزم العلامة ابن نجيم فى رسالته (فى بيع الوقف بحكم فاحش) بان المذهب جواز التلفيق ونقل الجواز عن الفتاوى بزازية وصحح الجواز ابن العرافة المالكى فى حاشيته على الشرح الكبير وأفتى العلامة العدوى وغيره بالجواز لأنه فسحة وذهب الجمهور ومنهم بعض الشافعية إلى أن الإجماع المنقول بالآحاد كهذا الإجماع المدعى هنا لا يجيب العمل كما سبق بيانه فى مسئلة الإجماع هذا فضلا عن أن دعوى الإجماع ممنوعة فقد حكى الثقات الخلاف كالفهامة الأمير والفاضل البيجورى وقاف الشفشاونى فى ترك بمسئلة من مذهبين او اكثر: إن الأصوليين اختلفوا فى هذه المسئلة والصحيح من وجهة النظر جوازه والخلاصة: إن دين الله عسر لا عسر وإن القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس -إلى أن قال- والخلاصة: إن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو أن كل ما أفضى إلى تفويض دعائم الشريعة وما ترمي إليه حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات فهو جائز مطلوب

  • الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 90)

فلا مانع شرعاً من تقليد أئمة المذاهب والمجتهدين المشهورين والمغمورين، كما لامحذور في الشرع من التلفيق بين أقوال المذاهب عملاً بمبدأ اليسر في الدين لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة:185/ 2]، ومن المعلوم أن أغلب الناس لامذهب لهم، وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم، وهم حريصون على أن يكون عملهم شرعياً.

  • المغني لابن قدامة (2/ 622)

 فصل : ومن أجر داره فقبض كراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول وعن أحمد أنه يزكيه اذا استفاده والصحيح الأول لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة فأشبه ثمن المبيع وكلام أحمد في الرواية الأخرى محمول على من أجر داره سنة وقبض أجرتها في آخرها فأوجب عليه زكاتها لأنه قد ملكها من أول الحول فصارت كسائر الديون اذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها فانه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كلامه على مقيده

  • المغني لابن قدامة (2/ 492)

الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم الى ما عنده في حول ولا نصاب بل ان كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء

 وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية : ان الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد : عن غير واحد يزكيه حين يستفيده وروى باسناده عن ابن مسعود قال : كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلأا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقد روي عن أحمد فيمن باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة اذا قبض المال يزكيه وانما نرى أن أحمد قال : ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول وصارت دينا له على المشتري فاذا قبضه زكاة للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال : اذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها زكاها اذا حال عليها الحول من حين قبضها وان كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين اذا وجب له على صاحبه زكاة من يوم وجب له

  • الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (3/ 1948(

المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة: العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطب+–يب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة .وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد». والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.

  • موهبة ذي الفضل للشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي 4/29-30 (مطبعة العامرة الشرفية)

واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها , وعند الشيخ محمد الانبابي والحبيب عبد الله بن ابي بكر انها كالفلوس المضروبة ,والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الاوراق من النقود عند الاولين زكاة عين . –الى ان قال- انتهى ما اردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما اخرجه في الزكاة عنها هل هو ذهب او فضة ؟ والظاهر  ان يخرجها فضة لان المشهور ان صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابي والريالات لا الدنانير , ويحتمل ان يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا ام فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله ولكن بقي على هذا فيمن حصلها من غير اعطاء العوض فيها كان أعطاه شخص إياها او تملك لقطة منها بشرطه , ولو قيل بالتخيير حينئذ لم يبعد والله اعلم.

Judul Asli: Zakat Profesi Rasa Tani

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP SE-JAWA MADURA XXXVI
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
12-13 Februari 2020 M./ 18-19 Jumadil Akhir 1441 H

Ilustrasi: pexels