Hukum Memboikot Produk Non Muslim

0
184
Ilustrasi

Kita ibarat telah kecolongan dengan klaim sepihak presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Jerussalem sebagai ibukota negara Israel, bahkan dalam waktu dekat berencana memindahkan kedutaannya ke kota suci tersebut. Jutaan umat Islam yang kemudian ramai-ramai berdemonstrasi di berbagai penjuru dunia menuntut kebijakan Donald trump untuk dicabut, sepertinya hanya dianggap angin lalu. Seolah-olah persatuan umat Islam dari berbagai daerah bahkan negara yang mayoritas beragama muslim tidak lagi memiliki taring di mata dunia internasional. Bukanlah sesuatu yang membanggakan, apalagi menakutkan. Buktinya, Amerika tetap bersikukuh dengan keputusannya. Bahkan Portugal juga akhirnya sepaham, dan memiliki rencana yang sama untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Jerussalem Barat.

Tidak bisa dipungkiri lagi sekian banyak kemajuan-kemajuan maupun terobosan baru diberbagai lini kehidupan serta keberadaanya juga tidak asing oleh kita ternyata berasal dari kalangan non muslim yang sampai saat ini kita manfaatkan atas kehadirannya, dalam hal teknologi dan media semisal. Dengan semakin modern, perkembangan dibidang media terutama media sosial yang dulu berada di lembaran-lembaran kertas  nan bertuliskan tinta kini telah berpindah menjadi sorotan-sorotan lampu LED yang mampu untuk dibaca di media elektronik dan kesemua itu merupakan hasil kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh tangan mereka non muslim. Akan tetapi sampai saat ini, bisa kita lihat banyak umat muslim yang memanfaatkan media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp dll. Yang sudah diketahui bahwa salah satu penggagasnya Mark Zuckerberg adalah seorang non muslim, dan banyak pula aplikasi-aplikasi sosial lainya yang bersumber dari mereka.

Kondisi umat muslim yang semakin “melemah”, diperparah dengan semakin turunnya tingkat kemandirian umat Islam dalam mengembangkan kekuatan ekonomi mereka. Disadari atau tidak, umat Islam sangat bergantung dengan berbagai macam produk-produk dengan merek dagang buatan non muslim. Dari sabun cuci hingga minuman dan  makanan ringan yang sering kita pakai setiap hari, jika diruntut hampir semuanya memiliki induk perusahaan yang dipegang oleh non muslim. Sebut saja salah satunya Unilever. Perusahaan yang bermarkas di London dan Rotterdam ini adalah salah satu induk perusahaan multinasional yang membawahi tidak kurang hingga empat ratus merek dagang ternama. Seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Semua produk dari merek tersebut tentu sangat akrab di telinga kita, karena ibarat sudah menjadi kebutuhan primer yang hampir tiap hari kita gunakan. Kita dan hampir semua penduduk muslim lain di seluruh dunia hampir tidak bisa lepas untuk menggunakan barang-barang produksi non muslim.

Fakta kemerosotan kemandirian ekonomi umat muslim akibat embargo besar-besaran beragam produk non muslim ini menimbulkan sebuah inisiatif untuk memboikot produk-produk non muslim dan memilih untuk menggunakan produk sesama muslim. Selain sebagai bentuk protes terhadap ketidakpuasan dari pihak non muslim yang sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan sepihak yang merugikan umat Islam, seperti kebijakan presiden Donald trump salah satunya, gerakan ini juga dinilai sebagai langkah jitu bagi umat muslim untuk mandiri, dan sedikit demi sedikit bangkit menguasai ekonomi global yang sebelumnya dikuasai non muslim. Namun semua itu, ada pula pihak-pihak yang pesimis dan menilai langkah tersebut tidak akan berhasil untuk menandingi apalagi menggulingkan kedigdayaan produk non muslim yang merajai pasar. Usaha tersebut menurut sebagian pihak dinilai akan berakhir sia-sia tanpa hasil yang memuaskan karena produk-produk mereka dinilai lebih berkualitas dan lebih bermutu. Produk-produk muslim sangat mungkin tidak akan mampu bersaing dengan raksasa-raksasa perusahaan besar non muslim yang lebih berpengalaman dan lebih terkenal di mata banyak orang.

Bagaimana hukum memboikot produk non muslim melihat fakta dan pertimbangan sebagaimana deskripsi di atas?

Diperbolehkan, kecuali jika akan berdampak mafsadah kepada umat Islam sendiri maka haram. Dan umat Islam wajib membangun kemandirian ekonomi.

Referensi :

  1. Al-Madkhol, vol. 2, h. 737.
  2. Syarh An-Nawawi, vol. 11, h. 40
  3. Ma’annas , vol. 6, h. 258.
  4. Dan lain-lain

Baca Juga : Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban

  • المدخل لإبن الحاج الفاسي المالكي المتوفى: 737هـ  جـ 2 | صـ 78 دار الفكر

الوجه الثاني أن شراءه من أهل الذمة مكروه لو كان طاهرا بلا شك لأن في الشراء منهم منفعة لهم والمسلمون أحق بالنفع منهم لأن المسلم مأمور بإعانة أخيه المسلم مهما أمكنه ومن مختصر الواضحة أن مالكا ذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل البلدان ينهاهم عن أن يكون اليهود والنصارى في أسواقهم صيارفة وجزارين أو في شيء من أعمال المسلمين وأمر أن يخرجوا من أسواق المسلمين قال مالك رحمه الله وأرى للولاة أن يفعلوا في ذلك فعل عمر قال ولا بأس أن ينصب اليهود والنصارى لأنفسهم ولأهل دينهم مجزرة على حدة وينهون أن يبيعوا من المسلمين وينهى المسلمون أن يشتروا منهم ومن فعل ذلك فهو رجل سوء لا يفسخ شراؤه وقد ظلم نفسه إلا أن يكون الذي اشتراه من اليهودي مثل الطريفة وشبهها مما لا يأكلونه فيفسخ على كل حال انتهى

  • شرح النووي على مسلم  جـ 11 | صـ 40

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في اقامة دينهم ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا والله أعلم

  • فتح القدير لكمال بن الهمام الحنفي  جـ 12 | صـ 435

( ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ، ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا ، وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح ، وكذا بعد الموادعة ؛ لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا ، وهذا هو القياس في الطعام والثوب ، إلا أنا عرفناه بالنص { فإنه عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه –الى ان قال=( تقويتهم على قتال المسلمين وكذا الكراع ) أي الخيل ، ولا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها ( لأنها على شرف الانقضاء أو النقض ) قال ( وهو القياس في الطعام ) أي القياس فيه أن يمنع من حمله إلى دار الحرب لأنه به يحصل التقوى على كل شيء والمقصود إضعافهم ( إلا أنا عرفناه ) أي نقل الطعام إليهم ( بالنص ) يعني حديث ثمامة ، وحديث إسلامه رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، فذكر قصة إسلام ثمامة ، وفي آخره قوله لأهل مكة حين قالوا له أصبوت ؟ { فقال : إني والله ما صبوت ولكني أسلمت وصدقت محمدا وآمنت به ، وايم الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم ، وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش ، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم } .

  • أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد | أبو الحسن علي بن عبد السلام التُّسُولي المالكي المتوفى: 1258هـ  صـ 142

(الفصل الرابع) فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا  أنْ نمكّنهم (بوجه) من تناوله قال في “المدونة”: (قال “مالك”: لا يباع من الحربي سلاح، ولا كراع – أي: الخيل- ولا سروح، ولا نحاس، ولا خُرثي”. قال “ابن حبيب”: (وسواء كانوا في هدنة، أو غيرها ، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة).  (ومنعه “ابن القاسم”: مطلقاً، في هدنة أو غيرها ، وهو المذهب كما في “المعيار”). وترجيح بعضهم قول “ابن حبيب”: بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة، ووقت الرخاء، خلاف المذهب. وكلام “زعيم الفقهاء” في “المقدمات” ، موافق لما تقدّم أنّه المذهب، لأنّه قال: (إنما يباع لهم من العروض  ما لا يتقوّون به في الحروب ، ولا يرهب في  القتال، ومن الكسوة ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام ما لا يتقوّت به مثل الزيت والملح ، وما أشبه ذلك) اهـ. فانظر إلى قوله: (ما لا يتقوّت به …. إلخ). وقال “اللخمي”: (لا يباع منهم النحاس، والحديد، والأدم- أي: الجلود- والحمير، والبغال، والزيت، والقطران ، والشمع، واللّحم، والسر وج، والمهاميز. قال: وأمّا الحرير، والصوف، والكتّان، فالأمر فيه خفيف) اهـ. وهذا نص في منع بيع الشمع منهم ، لأنّه يصنع (به) المراكب، وكذلك  الجلود لأنّها من آلات الحرب. قال الإمام “أبو القاسم  بن خجّو”- حسبما نقلوا عنه في حواشي “المختصر”  – ما نصّه: (بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منه آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وكان للكافرين ظهيراً) اهـ.وهذا صريح في منع بيع البقر ونحوها منهم، لأنّها تعقر  ويصنع بجلودها ما ذكر. وقال “سحنون”: (من أهدى للحربيين سلاحاً فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم) اهـ. وقال “الحسن”: (من حمل الطعام إليهم فهو فاسق، ومن باع  السلاح منهم  فليس بمؤمن) اهـ. وقد تقدّم- في الفصل الأول- أن الشيخ “ميّارة”، ومن معه أفتوا: (يقتل من باع وصيفاً مسلماً لهم، حيث كان لا ينفك عن إدخال الضرر على المسلمين إلا به). وكذا أفتى الإمام سيدي “يحى السراج”: (بقتل من يبيع المسلمين الأحرار وأودلاهم للعدوّ) اهـ. ووجهه ظاهر لأنّه أعظم مفسدة من الجاسوس، لأنّ الجاسوس ينقل  الأخبار للعدوّ، وهذا ملّكه رقاب المسلمين.ثم ما تقدّم من منع بيع البقر والجلود والحديد، أنّه  إذا لم يعرض للمسلمين حاجة إلى آلة الحروب، كاحتياجهم إلى الأنفاض  مثلاً، والبنب، والكور ، ونحو ذلك، ممّا تأكدت حاجتهم إليه لدفع العدوّ الذي زاحمهم في الجيش. وإلاّ بأن تأكدت الحاجة إلى شيء من ذلك، فإنّه تراعى حينئذ المصلحة العامة- لأنّه إذا تعارض ضرران إرتكب أخفّهما- فيجتهد في المصلحة حينئذ، فإنْ كان ما طلبوه من البقر والجلود والحديد ليس فيه كبير تقوية لهم، ولا توهين للمسلمين لقلّتها بالنسبة لحال المسلمين، ولحال ما يؤخذ منهم من الأنفاض ونحوها، جاز حينئذ شراء الأنفاض والبنب ونحوها، بالبقر والجلود، دفعاً لأثقل الضررين بأيسرهما. وقد قال في “التوضيح”  – بعد: أن ذكر الخلاف في جواز مفاداة الأسارى بالخيل وعدم جوازها  – ما نصّه: (وسبب الخلاف تعارض مفسدتين، إحداهما: إعانة الكافر بآلة الحرب، والثانية: بقاء (الأسارى) في أيديهم، وينبغي على هذا أنْ يتبع في ذلك (المصلحة) الراجحة) اهـ. ونقله عنه غير واحد مسلّماً. وكذا  إنْ اشترى السلاح بالسلاح، ففي المواق عن ابن سراج: (في الحربي ينزل بأمان ومعه سلاح يريد أنْ يبيعه، فيجوز شراءه وإبداله بمثله أو دونه) اهـ. وأما بيع آلات الحرب، من سلاح ونحوه للعدوّ لاحتياج المسلمين إلى القوت لشدّة الغلاء عندهم: فإنهم يجوّزوه بحال.   وقد سئل الإمام “الشاطبي” – مفتي غرناطة  رحمه الله- : عن بيع بعض ما لا يجوز بيعه من العدوّ، من سلاح وطعام، هل يرخص لجزيرة أهل الأندلس في معاملتهم النصارى به لحاجة المسلمين، لأن بلاد النصارى أحدقت  بهم من كل جانب، إلاّ بعض جهات المسلمين بعيدة منهم، لأنها من وراء البحر، والحاجة تدعوهم للبيع والشراء بذلك؟. فأجاب: (بأن الحكم الذي هو بيع آلة الحرب منهم: عام في أهل الجزيرة وغيرها، فلا يرخص لهم في ذلك، ونصوص الأئمة القاضية بذلك كثيرة) اهـ. وقد أفتى الإمام “المازري”- رحمه الله-: (بعدم جواز دخول المسلمين لأرض الكفار لجلب الأقوات، وإنْ اشتدّ الغلاء بهم، حيث كانت أحكام الكفار تجري على الداخلين إليهم من المسلمين. قال: لأنّ حرمة المسلم لا تهتك  بالحاجة إلى الطعام، فإنّ الله سبحانه يغنيه من فضله، إن شاء) اهـ، باختصار كثير. ففيه تقوية لفتوى “الشاطبي” المتقدمة، لأنّه إذا كانت حرمة المسلم لا تهتك بجري أحكام الكفار عليها لجلب الأقوات، فأحرى بيع السلاح منهم لتحصيل الأقوات، لأنّ في بيعها إعانة لهم على جميع المسلمين- كما مرّ عن “سحنون” وغيره- وإنتهاك لحرمتهم، بل ولأخذ أموالهم ودينهم، والله أعلم!.

  • حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب جـ 5 | صـ 175

( قوله إذ لا يتعين جعله عدة حرب ) لو غاب على الظن أن يجعله عدة حرب أو توهم ذلك فهو كنظير من مسألة بيع العنب لعاصر الخمر ا هـ . م ر ا هـ . سم أي فيصح مع الحرمة ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من الحربيين أسروا طائفة من المسلمين وجاوزوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الإسلام وطلبوا من أهل تلك المحلة أن يفتدوا تلك الأسرى بمال فوافقوهم على قدر معلوم من الدراهم ثم لما شرعوا في إحضار الدراهم اختلفوا وامتنعوا من قبولها وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا وإلا فنذهب بهم حيث شئنا فوقع السؤال عن ذلك هل يجوز أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا وحاصل أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما يطلبونه من القمح ونحوه لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح لها بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب افتداء الأسارى بمال استحباب هذا وتوهم أنهم يستعينون به على قتالنا مفسدة متوهمة واستخلاص الأسرى مصلحة محققة فلا تترك للمفسدة المتوهمة فاحفظه فإنه مهم ونقل عن أهل العصر خلافه فاحذره ا هـ .

  • بغية المسترشدين صـ 260

 (مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.

  • الولاء والبراء والعداء في الإسلام | أبي فيصل البدراني صـ 72

“المقاطعة الاقتصادية” :

 أولاً: تعريف المقاطعة الاقتصادية: المقاطعة (Boikot): هي عدم التعامل مع شخصٍ أو شركة أو مؤسسة أو دولة، ومنه مقاطعة بلد لمنتجات وحاصلات بلدٍ آخر. وقال في المعجم الوسيط: (المقاطعة: هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصادياً أو اجتماعياً وفق نظام جماعي مرسوم) .

ثانياً: قواعد ومقدمات: وهي سبع أسردها تباعاً:

الأولى: “جواز معاملة الكفار” : الأصل أنه يجوز معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمّة أو عهد أو حرب إذا وقع العقد على ما يحل، ولا يكون ذلك من موالاتهم ,هذا هو الأصل العام في معاملة الكفار إلا أنه يُستثنى من هذا الأصل مسائل؛ منها: أنه لا يجوز أن يبيع المسلم للكفار ما يستعينون به على قتال المسلمين.

الثانية: “وسائل التعامل مع الكفار” : شراء بضائع الكفار يتخذ في هذا العصر صوراً متعددة، وله وسائل لا بد من معرفتها ليتم الحكم عليها من خلالها, ولعله يمكن حصرها في الصور الآتية: الشراء المباشر من الكافر الذي يبيع أو يصنع أو ينتج السلعة، وهذا آكد ما يشمله حديثنا.

الشراء من خلال وسيط (سمسار)؛ حيث يكون لديه علم بعدد من المصانع والشركات المنتجة، فيقوم بالتنسيق والتقريب بين المشتري وبين المنتج أو المصنع، ويتولى كتابة وثيقة البيع بين الطرفين، وكل ذلك مقابل نسبة يستلمها الوسيط من الشركة أو المصنع المصدّر. وهنا تكون الأموال مدفوعة للبائع الأصلي فهو كالشراء المباشر في الاستفادة من الشراء والتضرر بالمقاطعة. الشراء من (وكيل بالعمولة) إذ يستورد البضائع باسمه ولحسابه هو، وتجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما، ثم ينقل الحقوق والالتزامات إلى موكله تنفيذاً لعقد الوكالة المبرم بينهما مقابل أجرة تسمى: (عمولة). والفرق بينه وبين الذي قبله أن هذا يستورد البضائع ويبقيها لديه معروضة ليبيعها باسمه هو، ويتم التعاقد معه أو مع شركته، ثم بعد ذلك يسلم للمنتج أو المصنع قيمة المبيع ويطالبه بالالتزامات, أما الأول فإنه وسيط فقط يربط بين الطرفين، ثم تنتهي مهمته , وفي هذه الحالة تكون الأموال أيضاً مدفوعة للبائع الأصلي؛ فهو كالشراء المباشر في الاستفادة من الشراء والتضرر بالمقاطعة، إلا أن المقاطعة تضر بهذا الوكيل أيضاً لتحمله تخزين وعرض البضائع. ‎‏شراء بضائع أصلها من صنع الكفار، وجرى تصنيعها داخل بلاد المسلمين على يد شركة مسلمة تأخذ امتياز تصنيعها من الشركة الأصلية مقابل مبلغ مالي يدفعه صاحب امتياز التصنيع للشركة الأصلية بشكل دوريّ , وهنا يستفيد أولاً من البيع: الشركة المسلمة وتتضرر هي أولاً من المقاطعة, أما الكافر فيكون ضرره غير مباشر من خلال ما قد يعرض لصاحب امتياز التصنيع من الاستغناء عن حق الامتياز المذكور فيتوقف عن مواصلة دفع ما يقابله. الشراء من مسلم اشترى بضائع صنعها الكفار أو أنتجوها؛ فهنا المتضرر من المقاطعة أولاً المسلم الذي اشترى البضاعة, مع أن المقاطعة تضر الكافر إذا امتنع التاجر المسلم من شراء منتجاته مرة أخرى لعدم رواجها.الثالثة: “أنواع بضائع الكفار” : البضائع عموماً سواء باعها كفار أو مسلمون، إما أن تكون ضرورية أو حاجيّة أو تحسينية. ولا شك أن بينها فرقاً كبيراً؛ فالشرع جاء بالتفريق بين الضروري وغيره، وأباح المحرم عند الاضطرار, ومعلوم أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا كانت عامّة, وعليه فإننا لا بد أن نفرّق بين بضاعة ضروريّة لا غنى عنها كالدقيق مثلاًً، أو حاجيّة عامة كبعض المراكب وبين التحسينيات من أنواع الألبسة والكماليات ونحوها. وعلى هذا نقول: إنّه يخفف في أمور الضرورات والحاجيات العامة ويراعى فيها ما لا يراعى في غيرها.

الرابعة: “سد الذرائع” : سد الذرائع من الأدلة المستعملة عند أهل العلم, والمراد بها منع الجائز لئلا يُتوصّل به إلى الممنوع. ونتيجة إعمالها: تحريم أمرٍ مباح لما يفضي إليه من مفسدة. وأداء الوسيلة إلى المفسدة: إما أن يكون قطعياً أو ظنيًّا أو نادراً. فإن كان قطعياً: فقد اتفق العلماء على سدّه والمنع منه سواء سُمّي سَدَّ ذريعة أو لا. وإن كان نادراً فقد اتفق العلماء أيضاً على عدم المنع منه، وأنّه على أصل المشروعيّة , وأما إن كان ظنياً فقد اختلف أهل العلم فيه , ولعل الصحيح في هذا القسم الأخير أنه يُنظر فيه إلى المصلحة والمفسدة.الخامسة: “قاعدة المصالح والمفاسد” : ولا شك أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. ونظرنا في المصالح والمفاسد ينحصر في ملحظين: الأول: أن الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة، فإنه يُنْهى عنه؛ وذلك لأن الشريعة مبنيّة على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة؛ ولذا سدّت ذرائع مفضية إلى الإضرار والفساد في شواهد كثيرة من الكتاب والسنة. الثاني: أن المصالح والمفاسد يكفي فيها الظن الغالب؛ وذلك أن المصالح والمفاسد لا يُعرف مقدارها إلا بالتقريب؛ أما تحديدها بدقة فغير مُمكن غالباً.السادسة: الإضرار الاقتصادي طريق من طرق الجهاد المشروع.السابعة: “ارتباط المقاطعة بإذن ولي الأمر” : لا شك أن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف. وأعمال الرعيّة منها ما يشترط لفعله إذن الإمام، ومنها ما لا يشترط له إذنه , والمقاطعة بشكلها المعاصر مما لا يظهر لي ارتباطه بإذن ولي الأمر.ثالثاً: حكم المقاطعة الاقتصادية : لا شك أن التعامل التجاري والاقتصادي الحاصل في هذا الزمن يباين التعاملات التجارية في الأزمان السابقة؛ فهو الآن أوسع وأشمل وأيسر، ولا شك أن ارتباط الاقتصاد بالسياسة وتأثيره على التوجهات السياسية والنزاعات الحزبيّة صار أكبر وأقوى. ولذا فإن بحث هذه المسألة بالتوسع في النظر فيها هو من خصائص هذا العصر. والذي يظهر أن حكم المقاطعة يختلف باختلاف الأحوال، وإليك التفصيل: الأول: إذا أمر بها الإمام. إذا أمر الإمام بمقاطعة سلعة معينة أو بضائع دولة من دول الكفر فإنه يجب على رعيته امتثال أمره, وليس للإمام أن يأمر بذلك إلا أن يرى في ذلك مصلحة عامّة لا تُقابلها مفسدة أو ضرر أرجح منه؛ وذلك أن الأصل في تصرّفات الولاة النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصَّة أن تبنى على مصلحة الجماعة، وأن تهدف إلى خيرها. وتصرّف الولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز. ولذا قعَّد أهل العلم قاعدة: تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. الثاني: إذا لم يأمر بها الإمام.  إذا لم يأمر الإمام بالمقاطعة فلا يخلو الحال من أمرين:

أ- أن يعلم المسلم أنَّ قيمة ما يشتريه يُعين الكفار على قتل المسلمين أو إقامة الكفر , فهنا يحرم عليه أن يشتري منهم؛ وذلك لأن الشراء منهم والحال ما ذكر مشمول بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ومشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام , وإذا علم المسلم أن أهل العلم حرَّموا بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وبيع السلاح لأهل الحرب أو وقت الفتنة خشية استعماله لقتل المسلمين، وحَرَّموا إقراض من يغلب على الظن أنه يصرف ماله في محرم؛ فكيف إذا كان عين الثمن الذي يشتري به يُقتل به مسلم أو يُعان به على كفر؟! هذا حكم ما لو علم ذلك يقيناً سواء باطلاع مباشر، أو خبر موثوق به، أو غير ذلك, وغلبة الظن تجري مجرى العلم كما سبق.

ب-أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يستعان به على حرام من قتال المسلمين أو إقامة الكفر؛ فهذا باق على الأصل العام وهو جواز البيع والشراء وسائر المعاملات. فإن الأصل في البيوع الإباحة سواء منها ما كان مع المسلمين أو الكفار كما سبق وحيث لم يوجد ناقل عن هذا الأصل فلا يتغير الحكم ولكن يرتبط به الحالة الآتية: أن لا يتيقن أن عين ما يشتري به منهم يُستعان به على حرام؛ لكن في مقاطعتهم مصلحة، ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يكون الحديث عنه. ولبيان حكم هذه الحالة فإني أحتاج لتقسيمها إلى قسمين:

أ – أن يتم الشراء من الكافر مباشرة أو من خلال سمسار أو وكيل بعمولة. وإذا أردت الوصول للحكم الشرعي في هذا القسم فإني بحاجة لتقرير مسلَّمات شرعيّة توصلنا للنتيجة: فالأصل جواز التعامل مع الكفار ولو كانوا من أهل الحرب، وأن وسائل الحرام حرام ولا يُحكم على فعلٍ حتى يُنْظر في مآله وعاقبته. ولا يُباح مما يفضي إلى مفسدة إلا ما كانت مصلحته أرجح ولا يحرم مما يفضي إلى مصلحة إلا ما كانت مفسدته أرجح ولا مانع من استعمال الإضرار المالي جهاداً لأعداء الله ولو لم يأذن به الإمام. وعليه فإن كان في المقاطعة والحال ما ذكر مصلحة فإنه يُنْدب إليها على أنه يراعى مدى الحاجة للبضائع كما سبق.

ب – أن يتم الشراء من مسلم اشترى البضاعة أو صاحب امتياز, ولبيان الحكم فإني مع تذكيري بما سبق من مسلَّمات فإني أذكر بأن المنتج الكافر يأخذ مقابل منحه امتياز التصنيع، وهو يأخذه سواء قلَّ البيع أو كثر، فالمقاطعة إضرار به وبعمالته وبالمساهمين معه في رأس ماله، وكذا الحال بالنسبة لمن اشترى بضاعة من الكافر وصارت من ماله فالمقاطعة إضرار به. ولذا فإن القول بندب المقاطعة فيه ثِقَل لوجود المفسدة والضرر الكبيرين، ولا يقال فيها إن المفسدة خاصة والمصلحة عامة؛ وذلك لأن المسلم سيكون هو المتضرر، ولأنَّ نفع المقاطعة مظنون وتضرر الشركة مقطوع به، والمقطوع يقدم على المظنون. وعلى كلٍّ فاعتراض المفسدة قد يمنع القول بندب المقاطعة في هذا القسم، والله تعالى أعلم. وأنبّه هنا إلى أن من قاطع البضائع والسلع المنتجة من دول الكفار بنيّة حسنة كتقديم البديل الإسلامي أو زيادة في بغض الكفار فإنه إن شاء الله ممدوح على فعله مثاب .

  • فتاوى يسألونك  جـ 11 | صـ 22

فالمقاطعة الاقتصادية لمنتجات الدول التي تهجم أتباعها على رسولنا صلى الله عليه وسلم وسيلة مشروعة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره. وخاصة أننا لمسنا استكبار قادة تلك الدول في رفضهم الاعتذار للمسلمين بل نقل عن بعضهم قوله إن اعتذار أي شخص دنمركي للمسلمين يعد خيانة للوطن-الى ان قال-.

وخلاصة الأمر أن المقاطعة الاقتصادية وسيلة مشروعة للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لردع المعتدين ولإجبار تلك الدول لتسن التشريعات التي تعاقب كل من يسيء إلى دين الإسلام، وعلى المسلمين كافة أن يسهموا في المقاطعة حتى تكون مؤثرة وقوية.

  • مع الناس مشورات وفتاوى للشيخ الشهيد الدوكتو سعيد رمضان البوطي صــ 52

ما حكم شراء البضائع الأمريكية علما أنني سمعت فتوى من الدوكتور الكبشي بتحريمها بل التغليظ في تحريمها ؟

يجب وجوبا عينيا مقاطعة الأغذية والبضائع الأمريكية ، والإسرائلية أيضا . إذ هو الجهاد الذي يتسنى لكل مسلم القيام به في مواجهة العدوان الإسرائلي ومن يدعمه . وهو كما هو معروف وثابت فرض عين في حدود الإمكان ، وهذا ممكن.

  • التفسير الوسيط لطنطاوي جـ 15 | صـ 19

ثم ذكر- سبحانه- جانبا من مظاهر فضله على عباده فقال: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، فَامْشُوا فِي مَناكِبِها، وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. –الى أن قال- والمراد بقوله: وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ الانتفاع بما فيها من وجوه النعم، وعبر عنه بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع. فالآية الكريمة دعوة حارة للمسلمين لكي ينتفعوا بما في الأرض من كنوز، حتى يستغنوا عن غيرهم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم وسائر أمور معاشهم.. فإنه بقدر تقصيرهم في استخراج كنوزها، تكون حاجتهم لغيرهم. قال بعض العلماء: قال الإمام النووي في مقدمة المجموع:  إن على الأمة الإسلامية أن تعمل على استثمار وإنتاج كل حاجاتها حتى الإبرة، لتستغنى عن غيرها، وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت في الإنتاج. وقد أعطى الله- تعالى- العالم الإسلامى الأولوية في هذا كله. فعليهم أن يحتلوا مكانهم، ويحافظوا على مكانتهم، ويشيدوا كيانهم بالدين والدنيا معا.


Judul Asli: Hukum Memboikot Produk Non Muslim (HY Lirboyo)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
FMPP Se-Jawa Madura XXXII
Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang Jawa Timur
07-08 Maret 2018 M/ 19-20 J.Tsaniyah 1439H.

Mushahih
K.H Bahauddin Jumadi, K. Masruhan, K. A. Muwafiq D.H, K. Misbahul Munir, Agus HM. Dahlan Ridlwan, K. M. Ridhwan Qoyyum, KH. Zahro wardi, K. M. Dinul Qoyyim, K. Musyaroh Utsman

Perumus
Ust. M. Fahmi Basya, Ust. Darul Azka, Ust. M. Anas, Ust. Rofiq Ajhuri, Ust. Amirul Arifin, Ust. Mundzirin, Ust. M. Syahrul Munir, Ust. Agus M. Aminulloh, Ust. Agus Hamim Hr

Moderator
Ust. Ma’rifatus Sholihin

Notulen
Miftahul Huda, Abu Syamsuddin

Ilustrasi: kompas