Home Fiqih ‘KEKERASAN’ TERHADAP MURID (GURU MENCUBIT MURID)

‘KEKERASAN’ TERHADAP MURID (GURU MENCUBIT MURID)

0

aswajamuda.com- Akhir-akhir ini, kerap kali terjadi orang tua melaporkan guru karena telah menghukum anaknya. Padahal anaknya dihukum karena melakukan sebuah kesalahan.

 

Kejadian yang terjadi pada Jumat 29 April 2016; karena tidak terima anaknya dicubit, orang tua melaporkan guru ke polisi. Cubitan guru di bagian paha siswa SD tersebut dianggap sebuah penganiayaan. Meskipun pihak kepolisian menyarankan agar diakhiri dengan cara bermediasi terlebih dahulu, namun pihak orang tua ngotot untuk tidak berdamai dan tetap melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak komisi pengawasan dan perlindungan anak.

 

Sebagian orang tua yang tidak terima, menganggap bahwa aksi di atas adalah sebuah penganiayaan. Berikut UU yang terkait tentang Perlindungan Anak:

 

Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-“

 

Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak: Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,-“    

 

Di sisi lain, dalam syariat ditegaskan bahwa guru selaku pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih anak didik sejak usia dini diperkenankan memberikan hukuman fisik sebatas kewajaran (Dlarban ghaira mubarrih) dalam proses pendidikan.

 

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sebenarnya sudah diakui dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 74 Tahun 2008. Berikut pasal terkait perlindungan guru:

 

Pasal 39 ayat 1 dan 2: “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.” “Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/ atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.”

 

Pasal 40: “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.”

 

Pasal 41: “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

 

*Pertanyaan*

  1. Bagaimana batas-batas guru dalam menghukum anak didiknya?
  2. Bagaimana hukum wali murid melaporkan tindakan guru terhadap pihak yang berwajib sebagaimana dalam deskripsi di atas?
  3. Bagaiman hukum pemerintah menindak tindakan guru atas dasar perlindungan anak?

_PP HM Antara Lirboyo Kediri_

 

*Jawaban a*

Batasan guru dalam menghukum anak didiknya adalah:

1) Hukuman harus secara bertahap dimulai dari yang paling ringan.

2) Hukuman disyaratkan tidak mengancam nyawa, fungsi anggota atau mempengaruhi kejiwaanya.

3) Perkara yang dilanggar berkaitan dengan perintah syari’at, larangan syari’at, etika atau hal yang berkaitan dengan proses belajar dan  menurut satu pendapat memasukkan perkara sunnah.

 

Jika hukuman berupa pukulan maka disyaratkan:

1) Sudah mendapatkan izin dari wali atau di cukupkan dengan penyerahan wali menurut satu  pendapat.

2) Usia murid tersebut minimal sudah tamyiz, dan menurut satu pendapat minimal genap berusia 10 tahun.

3) Pukulan tidak di bagian wajah atau bagian tubuh yang vital.

4) Pukulannya tidak sampai menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa ditahan pada umumnya, memar, luka berdarah atau patah tulang.

5) Tidak menggunakan alat yang membahayakan.

6) Memberi efek jera.

 

REFERENSI
1.       Hasyiah Al Jamal, juz.5 hal. 164

2.       Qulyubi wa Umairoh, juz.15 hal. 318

3.      Hawasyi asyyarwani, juz.2 hal. 62

4.      Tuhfatul Muhtaj, juz. 5 hal 8,

5.      Dll.

 

  1. حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 164)

وقوله: الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد، والتخويف إلخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف قال في الروض بل يعزر بالأخف فالأخف قال في شرحه كما في دفع الصائل اهـ سم

 

  1. حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 15 / ص 318)

( ولو عزر ولي ) ولده ( ووال ) من رفع إليه ( وزوج ) زوجته فيما يتعلق به من نشوز وغيره ، ( ومعلم ) صبية ويسمى في غير الوالي تأديبا أيضا ( فمضمون ) تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك لأنه مشروط بسلامة العاقبة |  قوله : ( ولو عزر ولي ولده ) أي موليه قوله : ( وزوج زوجته ) أي الحرة وكذا الأمة بلا إذن سيدها قوله : ( ومعلم صبية ) الأولى متعلما منه ولو غير صبي وسواء أذن له الولي أو لا إذ له التأديب ، ولو بالضرب بغير إذن الولي على المعتمد .

 

  1. إحياء علوم الدين – (ج 1 / ص 57)

الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج الحرص على الإصرار إذ قال صلى الله عليه و سلم وهو مرشد كل معلم لو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نهينا عنه إلا وفيه شيء // حديث لو منع الناس عن فت البعر لفتوه الحديث لم أجده // وينبهك على هذا قصة آدم وحواء عليهما السلام وما نهيا عنه فما ذكرت القصة معك لتكون سمرا بل لتتنبه بها على سبيل العبرة ولأن التعريض أيضا يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم أن ذلك مما لا يعزب عن فطنته

 

  1. حواشي الشرواني والعبادي – (2 / 62-63)

قوله: (أو بشئ من الشرائع الخ) هذا مصرح بوجوب الضرب على ترك نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لانه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي اه ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن بأن البالغ لا يعاقب على السنن فالصبي أولى اه بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على السواك ونحوه من السنن كما نقله سم عن الشارح م ر اه واعتمد شيخنا والبجيرمي ما في شرح العباب.

 

  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 5 / ص 8)

( فرع ) قال م ر يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتيب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة ، والصلاة وإن كان لهم أوصياء ؛ لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت ا هـ أقول : يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق ، والمستعير له وأقول : أيضا ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه ؛ لأنه قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج ا هـ ع ش وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي اهـ

 

  1. حاشية الجمل الجزء الخامس ص: 165

 (فرع) للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق قال الرافعي ويشبه أن تكون الأم مع صبي تكفله كذلك وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله وللزوج تعزير زوجته لحقه كنشوز وللمعلم تعزير المتعلم منه  |   (قوله أيضا وللمعلم تعزير المتعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب اهـ سم على حج أقول قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلب الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ ع ش على م ر

 

  1. حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 164)

(قوله: بنحو حبس وضرب) ولا يجوز بأخذ المال قال في الخادم واعلم أنه إنما يجوز الضرب بشروط أحدها أن لا يكون بشيء يجرح الثاني أن لا يكسر العظم الثالث أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد، والتخويف الخامس أن لا يكون في الوجه السادس أن لا يكون في مقتل السابع أن يكون لمصلحة الصبي فإن أدبه الولي لمصلحته أو المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز لأنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي الثامن أن يكون بعد التمييز اهـ

 

  1. تربية الاولاد في الاسلام صـ : 769

وهذه الشروط في عقوبة الضرب نرتبها فيما يلي : 1-الا يلجأ المربي الى الضرب إلا بعد استنفاد جميع الوسائل التأديبية والزجرية التي سبق بيانها 2- ألا يضرب وهو في حالة غضبية شديدة مخافة الحاق الضرر بالولد أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم : “لا تغضب” كما روى البخاري 3- ان يجتنب في الضرب الاماكن المؤذية كالرأس والوجه والصدر والبطن لقوله عليه الصلاة والسلام كما روى ابو داود ( ولا تضرب الوجه ) وما يؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر برجم الغامدية أخذ حصاة كالحمصة ورماها بها ثم قال للناس ارموها واتقوا الوجه واذا كان عليه الصلاة والسلام منع الضرب على الوجه في الرجم الذي فيه اتلاف النفس وإهلاكه  فان ضرب الوجه على حالة ليس فيها اتلاف للنفس كالتعزير والتأديب يكون ممنوعا من باب اولى ولان الوجه او الرأس موضع الحواس وفي الضرب عليه إذهاب لبعض الحواس وهو يعتبر ايذاء واتلافا اما الضرب على الصدر او البطن فإنه ممنوع أيضا لكونه يؤدي الى اضرار بالغة قد تفضي الى الوفاة أحيانا ويدخل المنع تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام (لاضرر ولاضرار) 4- ان يكون الضرب في المرات الأولى من العقوبة غير شديد وغير مؤلم وان يكون على اليدين او الرجلين بعصا غير غليظة وأن تكون الضربات من واحدة الى ثلاثة اذا كان الولد دون الحلم وإذا شارف الولد على البلوغ ورآى المربي أن الضربات الثلاثة لا تردع فله ان يزيد حتى العشرة لقوله عليه الصلاة والسلام لايجلد أحد فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله تعالى 5– الا يضرب الطفل قبل ان يبلغ العاشرة من السن أخذا بالحديث الذي سبق بيانه مروا أولادكم بالصلاة وهو أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر

 

*Jawaban b*

Tidak boleh untuk melaporkan tindakan guru kecuali:

1) Tindakan tersebut melampaui ketentuan-ketentuan ta’zir dalam sub A.

2) Tidak ada cara lain untuk mencegah terulangnya tindakan tersebut.

 

REFERENSI
1.       Tuhfatul Muhtaj, juz. 3 hal. 198

2.       Mausu’ah Al fiqhiyah, juz. 17 hal. 263

3.      Fathul mu’in & I’anah, juz. 4 hal. 183

4.      Mausu’ah Al fiqhiyah, juz. 17 hal. 256

5.      Dll

 

  1. تحفة المحتاج بشرح المنهاج (3/ 198)

(ولو عزر)  من غير إسراف (ولي) محجوره وألحق بوليه كما مر في حل الضرب وما يترتب عليه مما يأتي كافله كأمه (ووال) من رفع إليه ولم يعاند، (وزوج) زوجته الحرة لنحو نشوز، (ومعلم) المتعلم منه الحر بماله دخل في الهلاك وإن ندر (فمضمون) تعزيرهم ضمان شبه العمد على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه، لتبين مجاوزته للحد المشروع بخلاف ضرب دابة من مستأجرها أو رائضها إذا اعتيد، لأنهما لا يستغنيان عنه، والآدمي يغني عنه فيه القول، أما ما لا دخل له في ذلك كصفعة خفيفة وحبس أو نفي فلا ضمان به

 

  1. الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 263)

ثالثا – احتساب التلميذ على الشيخ ، والزوجة على زوجها ، والتابع على المتبوع :  38 – عقد النووي في الأذكار بابا في وعظ الإنسان من هو أجل منه وقال : اعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به ، فيجب على الإنسان النصيحة ، والوعظ ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير ، إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه. وألحق الإمام الغزالي الزوجة بالنسبة لزوجها بالولد بالنسبة لأبيه . وقال في باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه : اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى شيخه وغيره ممن يقتدي به شيئا في ظاهره مخالفة المعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد ، فإن كان فعله ناسيا تداركه ، وإن فعله عامدا وهو صحيح في نفس الأمر بينه له ، وأورد جملة آثار في ذلك . وللإمام الغزالي تفصيل ، فبعد أن قرر كأصل عام أن المحترم هو الأستاذ المفيد للعلم من حيث الدين ، ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه ويعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه. قال  بسقوط الحسبة على المتعلم إذا لم يجد إلا معلما واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره ، وعلم أن المحتسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه ، ككون العالم مطيعا له أو مستمعا لقوله ، فالصبر على الجهل محذور ، والسكوت على المنكر محذور ، ولا يبعد أن يرجح أحدهما ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه بمهمات الدين . وناط الاحتساب وتركه باجتهاد المحتسب حتى يستفتي فيها قلبه ، ويزن أحد المحذورين بالآخر ويرجح بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع

  1. فتح المعين مع إعانة الطالبين (ج 4 / ص 183)

ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال قاله ابن القشيري قال شيخنا وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به هو الأوجه وكلام الروضة وغيرها صريح فيه انتهى|   ( قوله ولو توفق الإنكار ) أي للمنكر أي إزالته ( وقوله على الرفع للسلطان ) متعلق بتوقف (قوله لم يجب) أي الرفع إلى السلطان ( قوله لما فيه ) أي في الرفع ( وقوله من هتك حرمة ) أي من كشف وفضيحة حرمة المرتكب وقد أمرنا بسترها ما أمكن ( وقوله وتغريم مال ) أي تغريم السلطان المرتكب مالا وهذا إن كان المنكر الذي ارتكبه فيه تغريم ماله أو كان السلطان جائرا يأخذ مالا نكالا (قوله وله ) أي لابن القشيري ( وقوله احتمال بوجوبه ) أي الرفع للسلطان ( وقوله إذا لم ينزجر ) أي مرتكب المنكر إلا بالرفع إليه ( قوله وهو ) أي هذا الاحتمال الأوجه ( قوله صريح فيه ) أي في هذا الإحتمال

 

  1. الموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر صـ 256

والناس ضربان : أحدهما : مستور لا يعرف بشيء من المعاصي , فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بها , لأن ذلك غيبة , وفي ذلك قال الله تعالى : { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة } والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه . والثاني : من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له , فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة , ومثل هذا فلا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود . أما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة وهو داخل في التجسس المنهي عنه ويتحقق الإظهار في حالة ما إذا أتى معصية بحيث يراه الناس في ذهابهم وإيابهم , أو يعلم بها عن طريق الحواس الظاهرة بحيث لا تخفى على من كان خارج الدار , وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو مكشوف .

 

  1. إحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 148

بيان الأعذار المرخصة في الغيبة اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع لك إثم الغيبة وهي ستة أمور الأول التظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقة إلا به قال ( إن لصاحب الحق مقالا وقال ( مطل الغنى ظلم وقال ( لي الواجد يحل عقوبته وعرضه الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح كما روي أن عمر ( مر على عثمان وقيل على طلحة ( فسلم عليه فلم يرد السلام فذهب إلى أبي بكر ( فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم وكذلك لما بلغ عمر ( أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآية فتاب ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصح غيره وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما

 

  1. الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 235)

وقال في شرح مسلم في قوله – صلى الله عليه وسلم -: «ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة» قال: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، وأما المعروف بذلك، فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية رآه عليها، وهو بعد متلبس، فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه على من قدر على ذلك، فلا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه.قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه: هذا الستر مندوب فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع، لكن هذا الأولى وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه انتهى كلامه.وإذا لم يأثم برفع فاعل معصية انقضت فرفع من هو متلبس بها ابتداء مثله، أو أولى وما ذكره من الإجماع فيه نظر لما سبق ولما يأتي. وقد ذكر هو وغيره قصة حاطب بن أبي بلتعة فيها هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، أو كان في الستر مفسدة، وإن الأحاديث في السنن تحمل على ما إذا لم تكن فيه مفسدة، ولا تفوت به مصلحة. وقد ذكر المهدوي في تفسيره أنه لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين قال: فإن اطلع منه على ريبة وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك ويخوفه بالله تعالى.

 

*Jawaban c*

Jika sesuai dengan ketentuan pada sub b, maka pemerintah boleh menindak guru dengan tetap menggunakan cara terbaik untuk menjaga harga diri seorang guru.

 

REFERENSI
1.       Tuhfatul Muhtaj, juz. 1 hal. 197 2.       Atsna al matholib, juz. 20 hal. 180

 

  1. تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي (1 / 197)

(يعزر في كل معصية) لله أو لآدمي (لا حد فيها) أراد به ما يشمل القود ليدخل نحو قطع طرف (ولا كفارة) سواء مقدمه ما فيه حد وغيرها

إجماعا ولأمره تعالى الأزواج بالضرب عند النشوز ولما صح من <ص: 176> فعله صلى الله عليه وسلم ولخبر أبي داود والنسائي {أنه صلى الله عليه وسلم قال في سرقة تمر دون نصاب غرم مثله وجلدات نكال} وأفتى به علي كرم الله وجهه فيمن قال لآخر يا فاسق يا خبيث، وما ذكره هو الأصل وقد ينتفي مع انتفائهما كذوي الهيئات للحديث المشهور من طرق ربما يبلغ بها درجة الحسن بل صححه ابن حبان بغير استثناء {أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود} وفي رواية {زلاتهم} وفسرهم الشافعي رضي الله عنه بمن لم يعرف بالشر قيل أراد أصحاب الصغائر وقيل من يندم على الذنب ويتوب منه، وفي عثراتهم وجهان صغيرة لا حد فيها أو أول زلة أي ولو كبيرة صدرت من مطيع  (وأفتى به) أي بالتعزير اه ع ش. قوله: (وما ذكره) أي المصنف هو الاصل أي الغالب عبارة المغني. تنبيه: اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الامر الاول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل الاولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنى أو كفارة كالتمتع بطيب في الاحرام ينتفي التعزير لايجاب الاول الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل الاولى الخ الثالث أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه مسائل الاولى الخ قوله: (وقد ينتفي مع انتفائهما) أي بأن يفعل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اه ع ش قوله: (ربما يبلغ) أي الحديث بها أي الطرق قوله: (بغير استثناء) أي للحدود قوله: (أقيلوا إلخ) بدل من الحديث قوله: (أقيلوا) أي وجوبا ما لم ير المصلحة في عدم الاقالة اه ع ش قوله: (وفسرهم) أي ذوي الهيئات قوله: (قيل أراد) أي الشافعي بقوله من لم يعرف بالشر قوله: (وفي عثراتهم) أي في المراد بها اه ع ش

 

  1. أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 20 / ص 180)

ويحصل التعزير ( بحبس أو جلد أو صفع أو توبيخ ) بكلام أو فعل كنفي أو نحوها ككشف رأس وإقامة من مجلس ( وجمع بينها ) وكل ذلك ( باجتهاد الإمام ) أي بحسب ما يراه الإمام باجتهاده جنسا وقدرا إفرادا أو جمعا ( فلا يرتفع عن التوبيخ ) إلى غيره ( إذا كان يكفي ) فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا ( بل يعزر بالأخف ثم الأخف ) كما في دفع الصائل قال الماوردي ويجوز حلق رأسه لا لحيته وقال الأكثرون : يجوز تسويد وجهه


Jalsah Tsalitsah

MUSHOHIH PERUMUS

MODERATOR

1. KH. M. Ibrohim A. Hafidz

2. K. Fauzi Hamzah

3. K. Saiful Anwar

4. KH. Nawawi Ashari

5. KH. Abdul Mu’iz

6. K. Mukhlisin Labib

1. Ust. Hizbulloh Al Haq

2. Ust. Bisyri Mushtofa

3. Ust. Fadil Khozin

4. Ust. M Hamim HR

5. Ust. Ahmad Muntaha AM

6. Ust. Faedy Lukman

7. Ust. M. Syarief Hakem

Ust. M. Baidlowi

NOTULEN

1. Ust. M. Zainul Millah

2. Ust. Abdurrohman Al-Auf

3. Ust. M. Khotibul Umam

Keputusan Komisi B Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H