Home Fiqih Hukum Trading Bitcoin

Hukum Trading Bitcoin

0
hukum trading bitcoin

Akhir-akhir ini marak sekali perdagangan online yang disitu memuat bermacam barang yang di jual belikan, baik itu berbentuk fisik dan ada juga yang berupa Aset Digital, salah satunya adalah Bitcoin. Tentunya, dalam hal perdagangan yang menjadi prioritas adalah keuntungan yang besar dan perputaran modal yang cepat, sehingga banyak orang yang tertarik dengan Aset Digital. Dengan metode beli murah jual mahal maka keuntungan bisa didapatkan dalam waktu singkat, dalam hal ini kebanyakan orang untuk melihat pergerakan pasar menggunakan grafik yang terdapat pada situs-situs tertentu, namun ada juga yang membeli dengan spekulasi tanpa memperhatikan pergerakan pasar sehingga bisa menyebabkan kerugian yang lumayan besar.

Praktek jual belinya sama dengan jual beli barang-barang fisik. Kita membeli barang pada daftar yang tertera diantrian jual dan menjualnya di antrian beli atau dipasang di harga tertentu agar terbeli atau terjual. Nb: Untuk Tashowur masalah, Khusus sistem trading. (Fathul Wahab 3 PP. Al Falah Ploso Kediri)

Bagaimana hukum jual beli menggunakan sistem trading ?

Sah dengan pertimbangan karena adanya hajat sebagaimana disahkannya hiwalah.

Referensi :

  1. Roudlotut Tholibin Juz. 2 Hal. 68
  2. Attarmasi Juz. 4 Hal. 29-30
  3. Al fiqh Al Manhaji ‘Ala Manhaji Imam Asy Syafi’I Juz.6 Hal. 39
  4. Al MAdkhol Fil Fiqhi Al ‘AmLisy Syaikh MusthofaAhmad Azzuraqo’ Juz. 3 Hal. 231-232

Jika diharamkan solusinya mengigat  maraknya jual beli ini dikhalayak umum ?

Gugur

Baca Juga : Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi jawaban

  • روضة الطالبين وعمدة المفتين –  جـ 2 صـ 68

كتاب الحوالة أصلها مجمع عليه ومن أحيل على مليء استحب أن يحتال ولا بد في وجودها من ستة أمور محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه ومراضاة بالحوالة بين المحيل والمحتال.ويشترط في صحتها أمور. منها ما يرجع إلى الدينين ومنها ما يتعلق بالأشخاص الثلاثة.وفي حقيقة الحوالة وجهان أحدهما أنها إستيفاء حق كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه إذ لو كانت معاوضة لما جاز فيها التفرق قبل القبض إذا كانا ربويين وأصحهما أنها بيع وهو المنصوص لأنها تبديل مال بمال وعلى هذا وجهان أحدهما أنها بيع عين بعين وإلا فيبطل للنهي عن بيع دين بدين والصحيح أنها بيع دين بدين واستثني هذا للحاجة قال الإمام وشيخه رحمهما الله لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين الإستيفاء والإعتياض والخلاف في أن أيهما أغلب.

  • الترمسى  – جـ 4 صـ 29-30

واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال …. فان بيعت الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كا الفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها. الى ان قال ….. وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضةوالظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ

  • الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – جـ 6 صـ 39

ومن صور بيع الدَّيْن بالدَّيْن: أن يبيعه لمن عليه الدَّيْن أيضاً بدين.

وكذلك لو باع الدين الذي له على شخص بعين – أي سلعة حاضرة، أو قدر من المال يبرزه ويدفعه – لشخص آخر غر مَنْ عليه الدين، فهو باطل أيضاً، لعدم القدرة على تسليم المبيع.أما لو باع الدين بعين لمن هو عليه الدين، كأن باعه الألف التي له في ذمّته بسجادة مثلاً، أو خمسمائة يخرجها مَنْ عليه الدين ويدفعها، صحّ هذا البيع، لأنه في معنى الصلح، وهو جائز كما ستعلم إن شاء الله تعالى.

  • المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء – جـ 3 صـ 231-232

في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك وكل منفعة أو حق خولها القانون انسانا فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشترى, وهذا التقسيم لا يناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا.


Judul Asli: Bitcoin Sistem Trading

Bahtsul Masa`il Kubro XX Se-Jawa Madura
Di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
28 – 29  J. Ula 1439 H | 14 – 15 Februari 2018 M

Mushahih
KH. Asyhar Sofwan, K. Abdul Mannan, K. Ahmad Suhairi, Ust Hadziqunuha

Perumus
K. Hanif Abdul Ghofur, Ust. Ali Romzi, Ust. Mahsush Izzi Arifin, Ust. Dinul Qoyim, Ust. Faidli Lukman H., Ust. Zainal Abidin, Ust. Mihron Zubaidi, Ust. Ahmad Yani, Ust. Nur Hakim

Moderator
Ust. Harun Ar Rasyid

Notulen
Ust. Hasbi Ulul Azmi, Ust. Ardabily

Ilustrasi: coinrevolution