Home Fiqih Hukum Paytren dalam Islam dengan Tinjauan Fiqih Muamalah

Hukum Paytren dalam Islam dengan Tinjauan Fiqih Muamalah

0

Banyaknya masyarakat yang mempertanyakan hukum Paytren dalam islam mendasari Bahtsul Masail FMPP ke 31 untuk membahasnya lebih mendalam. Berikut jawabannya.

Paytren adalah sebuah aplikasi yang bertujuan membantu penggunanya dalam melakukan pembelian pulsa, token PLN, tiket pesawat, kereta api serta pembayaran listrik , PDAM dan pembayaran leasing, TV berlangganan dan lain-lain.

Tag line paytren adalah ” mengubah kebiasan kita yg selama ini melakukan aktifitas pembelian dan pembayaran menggunakan jasa orang lain atau loket yg dekat dengan lokasi kita. Menjadi aktifitas itu berada di genggaman kita.”

Tentunya dengan merubah kebiasaan itu ada benefit yang kita dapatkan. Benefit itu adalah efisiensi waktu dan efisiensi cost karena kita membayar dengan harga lebih murah dari yg sebelumnya kita lakukan. Selain benefit itu ternyata paytren memberikan lagi cash back dari setiap transaksi kita. Namun keuntungan tidak sampai disitu, tentunya ketika semua transaksi bisa kita lakukan di genggaman kita. Maka kita bisa memanfaatkan sebagai alat untuk mencari tambahan keuangan

Hukum Paytren dalam Islam dengan Tinjauan Fiqih Muamalah

Secara sederhana, konsep kerja Paytren ini dapat dilustrasikan sebagi berikut:

Pertanyaan:

  • Bagaimana hukum mengikuti bisnis Paytren sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban:

  • Terkait bisnis Paytren, khususnya yang berkaitan pola MLM yang dioperasionalkan, setidaknya muncul dua pandangan yang mengarah pada halal dan haram.

Dua Pandangan tentang Hukum Paytren dalam Islam

Pandangan yang mengarah hukum halal mempertimbangkan, secara sekilas subtansi akad pembelian lisensi Paytren dengan fasilitas yang disediakan seperti untuk transaksi pembayaran listrik, bisnis pulsa dan semisalnya telah memenuhi asas manfaat yang melegalkanya.

Sementara pandangan yang mengharamkanya secara subtansial menimbang dalam pembelian lisensi terdapat unsur gharar (spekulasi) yang sangat nyata. yakni, pada umumnya motif utama mitra atau member paytren dalam membeli lisensi tidak karena manfaat pokoknya sebagai media untuk transaksi berbagai pembelian online, akan tetapi karena berbagai iming-iming bonus yang belum pasti didapatkanya bahkan menurut sebagian ulama hal ini termasuk fi makna al qimar (secara subtansial sama dengan berjudi). Oleh karenanya seandainya disimpulkan hukumnya haram mengikuti bisnis paytren maka tidak jauh dari kebenaran sesuai prinsip-prinsip fiqh muamalah yang ada.

Baca juga: Benarkah Bisnis Paytren Berbasih Syariah? Lirboyo Menjawab

Namun sikap kita harus bisa mencari jalan keluar untuk membangun perekonomian masyarakat Indosesia yang sesuai dengan syara’ agar bisa mandiri

Referensi
  1. Hasyiyah bujairami, Juz 2 hal. 247
  2. Mughni al Muhtaj, Juz 2 hal. 65
  • Al Majmu’, Juz 9 hal. 285
  • Al Majmu’, Juz 9 hal. 254 dll..
  • Dan lain-lain

 

Download : File Bahtsul Masail FMPP se-Jawa Madura ke 31

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (2/ 247)

قوله ( لا لطخ ثوبه ) عطف على كتصرية فلا خيار فيه ومع ذلك يحرم على البائع فعل ذلك لأنه تغرير يعقبه الندم بل هذا أولى بالتحريم مما يتخير فيه لأن التدليس ثم له رافع وهو الخيار وهنا لا رافع له ومثله توريم ضرع نحو الشاة ليوهم كثرة اللبن وتكبير بطن الدابة بالعلف ليوهم السمن أو كونها حاملا ولا خيار أيضا بغين فاحش كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة بالغ فيها بالثمن ح ل زي

مغني المحتاج – ث – (2 / 65)

ويجري الخلاف في إلباسه ثوبا مختصا بحرفة كثياب الخبازين أو غيرهم من أرباب الصنائع كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن كثير أو باع جوهرة يظنها زجاجة بمال قليل فإنه لا خيار في الأولى للمشتري ولا للبائع في الثانية

وظاهر إطلاقهم أن هذا ليس بحرام بخلاف التصرية كما أشار إليه الماوردي ولو قيل بحرمته لم يبعد كما قاله بعض المتأخرين لأن الضرر الحاصل بالتصرية يرتفع عن المشتري بإثبات الخيار بخلاف هذا

المجموع – (ج 9 / ص 285(

(فرع) قال الشافعي والاصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لاخذ السمك منها لان الاعيان لا تملك بالاجارة فلو استأجر البركة ليحبس فيها الماء ليجتمع فيها السمك ويصطاده فوجهان (أحدهما) لا يجوز قاله الشيخ أبو حامد (وأصحهما) عند الاصحاب جوازه وبه قطع صاحب الشامل وآخرون لان البركة يمكن الاصطياد بها فجازت اجارتها كالشبكة قالوا وقول الشافعي لا تجوز اجارة البركة للحيتان اراد به إذا حصل فيها سمك وأجرها لاخذ ما حصل فيها وهذه الاجارة باطلة لانها إجارة لاخذ الغير

المجموع الجزء التاسع ص: 254

(فرع) في بيع القينة بفتح القاف وهى الجارية المغنية فإذا كانت تساوى الفا بغير غناء والفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة اوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره (اصحها) يصح بيعها وبه قال ابو بكر الازدي لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الاعيان (والثاني) لا يصح قاله ابو بكر المحمودى من اصحابنا لان الالف تصير في معنى المقابل للغناء (والثالث) ان قصد الغناء بطل البيع والا فلا قال الشيخ أبو زيد المروزى * قال امام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق.

الزواجر عن اقتراف الكبائر  (2 / 132)

ونحن لا نحرم التجارة ولا البيع والشراء ، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون ويتجرون في البز وغيره من المتاجر ، وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز قائلا : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس .وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله ، فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله ، وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والآتية .فعلى من أراد رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأخراه أن يتحرى لدينه ، وأن لا يبيع شيئا من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة ، وأن يبين وزن ذلك الظرف للمشتري على التحرير والصدق

المجموع الجزء التاسع ص:258

(فرع) الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه (فأما) ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى وكامل الأعضاء أو ناقصها وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع ونقل العلماء الإجماع أيضا في أشياء غررها حقير (منها) أن الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصح وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر وبعضهم يراه مؤثرا والله سبحانه وتعالى أعلم

الميسير والقمار ص: 168

المبيع فيه غرر وجهالة ذلك لان الهدية لها قيمة (ثمن) أي تؤثر في ثمن السلعة فلو علم الزبون بوجود الهدية في السلعة المشترة 10 ريالات مثلا أما إذا علم بعدمها فلا يدفع إلا 8 ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير بالمشتري أن الباعة الذين يلجؤون إلى هذه الصورة يرفعون أثمان سلعتهم بحيث تأتى زيادة الثمن على الأقل قيمة الهدايا الموزعة وبهذا فإن قيمة الهدايا يمولها البائع من مجموع الزبائن فيكون رابحا أما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر تؤدى هذه الصورة إلى الإسراف في استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والأطفال وأغرائهم بالجوائز تؤدى هذه الصورة إلى زرع الضغائن والأحقاد فيقلون الخاسرين وهم الجمهور في كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبائن بعضهم (وهم القلة) غانمون وبعضهم (وهم الكثرة) غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول اهـ

الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 94)

قال السرخسي الحنفية: الغرر: ما يكون مستور العاقبة وقال القرافي من المالكية: أصل الغرر: هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء (1) وقال الشيرازي الشافعي: الغرر: ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته (2) وقال الإسنوي الشافعي: الغرر: هو ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما (3) وقال ابن تيمية: الغرر هو المجهول العاقبة. وقال ابن القيم: هو ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجوداً (4) وقال ابن حزم:ما لا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع (5) والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله (6) . وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغريريجعله أشبه بالقمار. والغرر الذي يبطل البيع: هو غرر الوجود: وهوكل ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع (7) ، كما عرفنا في شرائط الصحة الغرر إذن: هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق، فقد يوجد وقد لا يوجد. وبيع الغرر: بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أو لا تعلم قلته وكثرته، أو لا يقدر على تسليمه.

فتاوى ومشورات للدكتور محمد سعيد رمضان البويطي صـ 77

تباع عندنا بطاقات للدخول الى الملاعب بسعر زهيد, و عليها عرض مغري و هو أن االبطاقاة فيها ثلاثة أجزاء جزء للدخول للملعب والجزء الأخر ( كوبون سحب على سيارة ) والثالث منطقة مغطاة قد اربح فيها  100 دينار أو أكثر فما حكم السحوبات والجزء المخفي الذي قد أربح منه مالا ؟ هذا أسلوب من أساليب الميسر, الذي حرمه الله عز وجل. والقاعدة فيه أن كل مال يدفعه الانسان لقاء فائدة أو هدية أو جائزة مالية, لا يدري هل سينالها أم لا. فهو تعامل محرم لأنه داخل في معنى الميسر .

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص 102

(كل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسر فى الأية ووجه حرمته ان كان كل واحد متردد بين ان يغلب صاحبه فيغنم او يغلبه فيغرم فإن عدلا عن ذلك الى حكم السبق والرمي بأن ينفرد احد اللاعبين بإخراج العوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالأصح حرمته ايضا.

فتاوى ومشورات للدكتور محمد سعيد رمضان البويطي ج2 ص 49

القاعدة التي تحدد معنى الميسر تتخلص في ان كل مال يدفعه الانسان مقابل منفعة يحتمل ان يحصل عليها ويحتمل الا يحصل عليها فهو داخل في معنى الميسر والميسر محرم بنص القرأن وهذا الذي تسألني عنه من هذا القبيل يدفع الشخص ما يدفعه من الدراهم متأملا ان يجيب الاجابة الصحيحة فيدخل في القرعة فيكون له نصيب من ارباحها وقد ينال ما تأمله وقد لا ينال ولكن الكل يدفعون الدراهم التي لا بد من دفعها

المقدمة في المال صـــــ 249

انواع الحقوق المعنوية

ونحن هنا نذكر بإيجاز هذه الحقوق المعنوية المعاصرة ثم نتبعها بتأصيلها في فقهنا الاسلامي حيث ان للحقوق المعنوية ثلاثة انواع وهي :

الاسم التجاري او العلامة التجارية

والمراد بالاسم التجاري او العلامة التجارية هي العلامة التي اشتهرت بين الناس وأصبحت لها قيمة بسبب بذل جهود ذهنية ومالية وأوقات واستعانة بالخبراء وغير ذلك حتى وصلت الى ما وصلت اليه وانها تشمل الاسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والارقام والرسوم والرموز والاختام والنقوش البارزة واية اشارة اخرى او ان مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية او تجارية او حرفية او زراعية . فعلى ضوء ذلك فالعلامة التجارية ليست مجرد اسم وانما تمثل قيمة ذاتية مستقلة عن السلع التي تمثلها وهي منفعة يستفيد منها التجر والمتعاملون معه وبالتالي تحقق قيها اهم عنصر من عناصر الملكية وهي المنفعة يقول العز ابن عبد السلام ان المنافع هي المقصود الاظهر من جميع الاموال.

صناعة الفتوى وفقه الأقليات (ص: 139)

ثانياً: بيع الاختيارات صورة العقد: إن المقصود بعقود الاختيارات: الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف، أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. حكمه الشرعي: إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعاً. وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها. تعليق: قلت : لنا موقف من هذه المسألة يراجع في بحث البورصات المقدم لهذا المجلس المنشور بمجلته علماً أن هذه القرار مبني على اجتهاد حنفي في مسألة الاعتياض عن الحقوق المجردة منفردة وهو في البدائع وغيرها بأن هذه الحقوق لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها فلم يجيزوا التنازل عن حق الشفعة مقابل مال ولا عن نوبة المرأة لضرتها مقابل مال. ومع ذلك فقد ذكروا روايتين في بيع حق المرور في الطريق وأفتوا بجواز النزول عن الوظائف بمال على خلاف أصل المذهب وقالوا إن العلماء والحكام أفتوا به للضرورة .( يراجع ابن عابدين 4/14) أما المالكية فقد أجازوا بيع هذه الحقوق فأجاز المالكية اشتراء نوبة المرأة من ضرتها أومن زوجها قال خليل :” وجاز شراء يومها منها”. كذلك أجازوا الاعتياض عن الشفعة قال خليل:” بخلاف أخذ مال بعده ليسقط”. ومعناه جواز الاعتياض عن حقه في الشفعة بعد وجوبها بالشراء.( الزرقاني 6/176) إشكال بيع الخيار الذي منعته المجامع والذي يذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى تحريمه بناء على أنه ليس متمولا وأن المالية لا تثبت إلا بالمتمول. و”التمول حيازة الشيء وإحرازه” على حد عبارة الأحناف فبشرط إمكان الحيازة وإمكان الانتفاع به على وجه معتاد. وإذا كان غير الحنفية جعلوا المنافع مالاً وإن كانت لا تحاز مستقلة فحيازتها بحيازة أصلها ومصدرها. إلا أن المالكية قد أجازوا المعاوضة في بعض المعاملات فقالوا عن ابن رشد إذا قال شخص يسوم سلعة لآخر يريد أن يسومها : كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار اشترى أو لم يشتر. ولو قال: كف عني ولك بعضها على وجه الشركة جاز. واستشكل ابن ملال ما قاله ابن رشد من جواز المعاوضة على ترك الزيادة قائلا: إنه من أكل أموال الناس بالباطل. وقال ابن عبدوس:لا إشكال فيه لأنه عوض على ترك وقد ترك.( الزرقاني والبناني على هامشه 5/90-91)  ويجري على هذه المسألة من أراد أن يتزوج امرأة فقال له آخر: كف عن خطبتها ولك كذا. وكذلك جواز أخذ شيء من دراهم ونحوها في نظير إباحة صيد من بركة ماء.(حسب عبارة الزرقاني 5/222) قلت: ومعلوم أن السمك في الماء لا يجوز بيعه لأنه من الغرر والجهالة ولكن حق الإصطياد تجوز المعاوضة فيه. لعل هذه الفروع عند المالكية تدل على أن العقود يمكن أن ترد على فعل أو ترك أو امتياز مما يرغب فيه المتعاقدان ويحقق لهما مصلحة.- والله تعالى أعلم- ومما يدل على جواز الاعتياض عن الحقوق ما نقله أبو يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أن يؤجر فكتب إليّ أن افعلوا. وإن كان الأحناف لا يقولون بهذا راجع ابن عابدين 4/107) فهو نص في الاعتياض في الحقوق فالتأجير وارد على حق الاصطياد وقد أخذ به المالكية وبنوا عليه جواز الاعتياض للنزول عن الوظائف على قولين في المذهب وعن بعض الشافعية في الاعتياض عن الوظائف بجوازه عقلا وشرعاً واستنبطه السبكي من هبة سودة ليلتها لعائشة.(الزرقاني 4/58) ولهذا فإن قرار المجلس في هذا الموضوع تجب مراجعته وإعادة النظر فيه.

التفسير الوسيط للقرآن الكريم (15/ 19) د. محمد سيد طنطاوى ( شيخ الأزهر )

والمراد بقوله : وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ الانتفاع بما فيها من وجوه النعم ، وعبر عنه بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع.

فالآية الكريمة دعوة حارة للمسلمين لكي ينتفعوا بما في الأرض من كنوز ، حتى يستغنوا عن غيرهم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم وسائر أمور معاشهم .. فإنه بقدر تقصيرهم في استخراج كنوزها ، تكون حاجتهم لغيرهم.

قال بعض العلماء : قال الإمام النووي في مقدمة المجموع : إن على الأمة الإسلامية أن تعمل على استثمار وإنتاج كل حاجاتها حتى الإبرة ، لتستغنى عن غيرها ، وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت في الإنتاج

وقد أعطى اللّه – تعالى – العالم الإسلامى الأولوية في هذا كله. فعليهم أن يحتلوا مكانهم ، ويحافظوا على مكانتهم ، ويشيدوا كيانهم بالدين والدنيا معا .. « 1 ».

سلم التوفيق ( ص : 100)

فصل في مراعة الحلال والحرام في المعامالة والأنكحة

يجب علي كلى مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم لأن الله سبحانه تعبدنا بأشياء فلا بد من مراعا ة  ما تعبدنا به وقد احل البيع و حرم الربا .


Ilustrasi : trensyariah.com

Judul Asli : HUKUM PAYTREN DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (PP. Raudhlatul Ulum Besuk)

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP SE-JAWA MADURA XXXI
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman
Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.