Home Fiqih Hukum Menyembunyikan Hanger Umum dan Pribadi

Hukum Menyembunyikan Hanger Umum dan Pribadi

0

Mengingat jumlah santri yang membludak, walaupun perlengkapan sehari-hari sudah banyak, akan etapi tetap saja kurang. Dalam kasus hanger misalnya, karena jumlah warga dalam satu kamar yang terlalu banyak, mereka terkadang saling berebut hanger untuk persiapan cuci baju, sarung atau yang lain. Berbagai cara yang dilakukan seperti mempersiapkan beberapa hari sebelumnya dengan menyimpannya di almari pribadi. Padahal, kamar sudah menyediakan tempat hanger. Mungkin faktor penyimpanan hanger ini yang menjadikan tidak ada ketika hanger dibutuhkan.

Sebagai santri yang baik, Kang Oyeng merasa menyimpan hanger ini merupakan tindakan yang tidak baik. Dia berpendapat bahwa penyimpanan hanger ini merupakan penimbunan yang pentasarufan barang umum yang tidak legal. Maka dari itu dia sering menasehati teman kamarnya untuk saling menyadari. Dan menurut Kang Oyeng, mengambil hanger timbunan di almari pribadi tidak apa-apa, karena dia mengambil haknya. Bahkan dia sering mengambil hanger yang telah ditimbun teman kamarnya. Secara otomatis teman kamar yang telah menimbun hanger tadi marah. Dia menggerutu “Kalau mau nyuci ya mbok persiapan dulu, nyiapin hanger dulu, malah ngambil yang sudah disimpan orang lain”.

NB :

  • Status hanger adalah fasilitas kamar baik dari iuran atau waqafan dari sesepuh kamar.
  • Ada juga hanger milik pribadi yang sengaja dicampur dengan hanger fasilitas kamar.

Bagaimana hukum menyembunyikan hanger beberapa hari sebelum mencuci?

  1. Untuk hanger fasilitas kamar atau wakafan tidak diperbolehkan, sebab termasuk menghalangi hak orang lain (tahjir)
  2. Untuk hanger milik bersama (musytarok) tidak diperbolehkan kecuali ada izin dari pemilik lain.
  3. Untuk milik pribadi yang tercampur, maka diperinci:
    • Apabila hanger tidak dapat dibedakan diperbolehkan apabila yang disembunyikan sesuai kadar miliknya.
    • Apabila hanger dapat dibedakan maka tidak diperbolehkan menyembunyikan yang bukan miliknya.

Referensi:

  1. Bujairomi ‘ala Al-Khotib, juz 4,   hal 104
  2. I’anah At-Tholibin, juz 3, hal 162
  3. Is’ad Ar-Rofiq, juz 2,   hal 134
  4. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, hal 257
  5. Dll

Baca Juga: Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Bolehkah mengambil hanger yang sudah disembunyikan seperti yang telah dilakukan oleh Kang Oyeng ?

  • Apabila menyebunyikannya diperbolehkan, maka  tidak boleh mengambilnya.
  • Apabila menyembunyikannya tidak diperbolehkan, maka boleh mengambilnya apabila tidak bisa diminta dengan baik-baik dan tidak menimbulkan fitnah.

Referensi:

  1. Nihayah Al-Muhtaj, juz 8,   hal 334
  2. Bughyah Al-Mustarsyiddin, hal 149
  3. Nihayah Al-Muhtaj, juz 5,   hal 347
  4. Fathu Al-Qorib, hal 189
  5. Dll
Klik Untuk Referensi Lengkap
  • بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 104

نعم ما جرت به العادة من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بعد في كراهته بل يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس في مكانها ويؤيده حرمة صوم المرأة مع حضور حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من بعث من يقعد له لأن الجالس به فائدة وهي إحياء البقعة ا هـ شرح م ر أ ج

  • إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 162)

(قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما. اهـ.

  • اسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 134

ومنها تحجير الشيء المباح أي منع الناس من الاشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التي يجوز لكل أحد احياؤها وكالشوارع والمساجد والربط

  • الفتاوى الفقهية الكبرى جــ 3 صــ 82

وسئل رضي الله تعالى عنه سؤالا صورته سئل بعض المفتين عن كتاب مشترك لجماعة وفيهم محجور عليه فهل يجوز لأحد مطالعة الكتاب بإذن بعض الشركاء من غير إجازة حيث لا ضرر فإن قلتم لا يجوز فما الفرق بين هذه المسألة وبين ما نقل عن الجويني من أنه يجوز دخول الدار المشتركة بإذن الشركاء فأجاب بقوله يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط سلامته والخوف عليه من الأرضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يجوز لأجنبي أن ينظر في الكتاب إلا بإذنهم والحالة هذه والله أعلم (جوابه ) فهل جوابكم كذلك فأجاب بقوله لا يجوز لشريك ولا لغيره المطالعة في المشترك إلا بإذن جميع الشركاء الكاملين فإن كان فيهم قاصر لم يجز لوليه أن يأذن لأحد في المطالعة فيه إلا بأجرة المثل بشرط المصلحة فإن كان تحت يد أمين كشريك أو وديع وخشي عليه من التلف إن لم يتعهده بالنفض وغيره لزمه ولا يجوز له المطالعة فيه لأجل ذلك خلافا لما ذكر عن هذا المفتي وكأنه توهم ذلك من قولهم يجب على الوديع لبس نحو الصوف والجوخ وليس كما فهمه لوضوح الفرق بين المسألتين فإن العت في الثياب لا يندفع إلا إن عبقت فيه رائحة الآدمي فلأجل ذلك جاز اللبس بل وجب بخلاف الأرضة هنا فإنها تندفع من الكتب بمجرد التقليب والنفض من غير توقف على المطالعة فلم تجز نعم إن فرض أنه نظر فيها حال النفض ولم يمض زمن لأجل المطالعة لم يبعد القول بحل ذلك ولا ينافي ذلك ما نقل عن الجويني لأن العادة اطردت بأن الشركاء إذا سامحوا بعضهم بسكنى المشترك سامحوه في أن يأذن لمن أراد في الدخول إليه ولا كذلك في الكتب إذ كثيرا ما يسمح الشخص لواحد ويضن به عن أشخاص ويؤيد ما قاله الجويني قول الفتاوى عن الأصحاب يجوز المرور في ملك الغير إذا لم يصر بذلك طريقا للناس قال في الأنوار ولو منعه المالك منه لم يلزمه الامتناع.

  • إعانة الطالبين جـ 3  صـ 140 – 141

ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز: كدهن أو حب وكذا درهم على الاوجه بجنسه أو غيره وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الاوجه أنه محجور عليه في التصرف فيه حتى يعطى بدله.

(وقوله: مثليا) أي مغصوبا مثليا، وقوله أو متقوما، أي أو اختلط مغصوبا متقوما، وفي البحيرمي ما نصه: قوله كزيت بزيت، وكالزيت كل مثلي، كالحبوب، والدراهم، على المعتمد، بخلاف المتقوم، فلا يأتي فيه ذلك، بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره، وفي اختلاط حمام البرجين، قاله شيخنا م ر ق ل.اهـ -إلى أن قال-(قوله: لكن الاوجه الخ) استدراك على كونه يملكه الغاصب دفع به ما يتوهم من جواز التصرف قبل إعطاء البدل وقوله أنه أي الغاصب وقوله محجور عليه الخ أي ممنوع من التصرف في المال المختلط فيه المغصوب وقوله حتى يعطى بدله أي المغصوب وله أن يعطيه من المخلوط إن خلطه بمثله أو بأجود دون الاردأ إلا أن يرضى به ولا أرش وله أن يعطيه من غيره إن لم يرض لان الحق انتقل إلى ذمة الغاصب وانقطع تعلق المالك بعين المخلوط قال في التحفة: ويكفي كما في فتاوى المصنف أن ينعزل من المخلوط: أي بغير الاردإ قدر حق المغصوب منه ويتصرف في الباقي والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 152)

(وسئل) عن شخص استأجر دارا موقوفة ذات مساكن ومنافع مدة طويلة بشروطها ثم هدم منها البعض وبنى بأنقاضها وزاد فيها أنقاضا من ماله كخشب وأحجار وغير ذلك وأحدث فيها مساكن ومنافع بحيث تغيرت هيئة الوقف عما كانت عليه وتعذر تمييز الأنقاض الحادثة من القديمة فصار لا يعرف أنقاض الملك من الوقف مثلا فلما انقضت المدة طلب المستحق المؤجر من المستأجر رفع يده عن الدار الموقوفة فما الحكم في ذلك؟ وكيف الوصول إلى استحقاقه من الوقف بعد تغير هيئته وعدم معرفة الأنقاض القديمة من الحادثة؟ فهل يجبر المستأجر على هدم الأنقاض القديمة والحادثة وعلى عود الوقف على هيئته كما كان سواء أكان بالأنقاض المشتركة أو بغيرها من ماله لعدم تميزها عن بعضها بعضا أم يدفع المستأجر للمستحق قيمة أنقاض الوقف بعد اجتهاده بشيء والتقويم لذلك ويجبر المستحق على أخذ ذلك ويملكه المستأجر أم لا؟ :-إلى أن قال-(فأجاب) بقوله: الكلام على هذا السؤال من وجوه:-إلى أن قال-الخامس ما أشار إليه من أنه إذا بنى متعديا واختلطت أنقاضه بأنقاض الوقف وتعذر التمييز وطلب أخذ أنقاضه فهل يجاب إلى الهدم ثم يجتهد ويأخذ أنقاضه ويغرم أرش الهدم أو لا؟ يجاب إليه ويجبر على تعيين قيمة أو مثل أنقاضه ويأخذها من غلة الوقف صيانة للوقف عن الهدم أو يملك الكل ويلزمه البدل؟ كل محتمل ثم رأيتني سبق مني في جواب سؤال قريب من ذلك أني قلت: وإذا تعدى المستأجر بخلط أنقاضه بأنقاض الوقف وتعذر التمييز فقضية كلامهم أنه يملك أنقاض الوقف ويلزمه بدلها من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم فإن اختلطت بلا تعد صارت شركة بينهما اهـ. وأصل ذلك قولهم: لو خلط المغصوب من واحد وكذا من اثنين كما اقتضاه كلام الرافعي واعتمده غيره، لكن قال البلقيني المعروف عند الشافعية وأفتى به النووي أنه ليس كالهالك فلا يملكه بماله وتعذر تمييزه كان كالهالك؛ لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف؛ ولأنا لو جعلناه مشتركا احتجنا للبيع وقسمة الثمن في بعض الصور فلا يصل المالك لعين حقه ولا لمثله.والمثل أقرب إلى حقه من الثمن فانتقل إلى ذمته ومَلَكَ المغصوب الذي خلطه بملكه بطريق التبعية له، ولهذا لا يتصرف في المغصوب إلا بعد إعطاء مالكه مثل المغصوب وبقولنا بطريق التبعية له فارق هذا ما مر عن البلقيني وغيره فيما لو غصب مال اثنين وخلطه ولا فرق فيما ذكر بين خلط الشيء بجنسه وله دفع البدل من غير المخلوط وكذا منه إن كان كالمغصوب أو أجود لا دونه إلا برضا المستحق. وقولهم: لو انصب زيت رجل على زيت غيره أو خلطاه اشتركا فيه لعدم التعدي فإن تماثلا اقتسماه، وإن كان أحدهما أجود فأعطى صاحب الأجود شريكه قدر ملكه من المخلوط وجب قبوله؛ لأن بعضه عين حقه. وبعضه خير منه ولصاحب الأجود قبول قدر حقه منه فإن أبى بيع الكل وتقاسما الثمن بنسبة القيمة، ولا يجوز لهما قسمة المخلوط بنسبتها للتفاضل في الكيل ونحوه ولو اختلفا في قدر الملكين صدق بيمينه من انصب على ماله اهـ. وهو صريح أو ظاهر في أنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون المغصوب وقفا وأن يكون ملكا. ويؤيده تعليلهم الملك بأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف إذا تقرر ذلك علم منه أن الذي دل عليه كلامهم أنه إذا خلط آلاته بأنقاض الوقف وبنى بالجميع وتعذر التمييز كان الكل ملكه.

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 340)

(فرع)لو اختلط مثلي حرام كدرهم، أو دهن، أو حب بمثله له جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة، ويتصرف في الباقي، ويسلم الذي عزله لصاحبه إن وجد، وإلا فلناظر بيت المال، واستقل بالقسمة على خلاف المقرر في الشريك للضرورة؛ إذ الفرض الجهل بالمالك فاندفع ما قيل: يتعين الرفع للقاضي ليقسمه عن المالك، وفي المجموع طريقه أن يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه، ويتصرف في الباقي بما أراد، ومن هذا اختلاط، أو خلط نحو دراهم لجماعة، ولم تتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم، وزعم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحرمه باطل، وفيه كالروضة إن حكم هذا كالحمام المختلط، ومراده التشبيه به في طريق التصرف لا في حل الاجتهاد؛ إذ لا علامة هنا؛ لأن الفرض أن الكل صار شيئا واحدا لا يمكن التمييز فيه بخلاف الحمام، فإن قلت: هذا ينافي ما مر في الغصب أن مثل هذا الخلط يقتضي ملك الغاصب، ومن ثم أطال في الأنوار في رد هذا بذاك قلت لا ينافيه؛ لأن ذاك فيما إذا عرف المالك، وهذا فيما إذا جهل كما تقرر، وبفرض استوائهما في معرفته فما هنا إنما هو أن له إفراز قدر الحرام من المختلط أي: بغير الأردإ، وهذا لا ينافي ملكه له؛ لأنه ملك مقيد بإعطاء البدل كما مر فتأمله، وقد بسطت الكلام عليه في شرح العباب بما لا يستغنى عن مراجعته.

(قوله: جاز له أن يعزل قدر الحرام إلخ.) قال في الروض: كحمامة أي: لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا، واحدة. اهـ. قال في شرحه، وهذا ما ذكره البغوي، والذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل، واحدة منه حتى يصالح ذلك الغير، أو يقاسمه. اهـ. وهو ظاهر إن علم المالك

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 44)

(ولو خلط المغصوب) أو اختلط عنده (بغيره) كبر أبيض بأسمر أو بشعير وكغزل سدى نسجه بلحمته لنفسه وشمل كلامهم خلطه أو اختلاطه باختصاص كتراب بزبل (وأمكن التمييز) للكل أو للبعض (لزمه وإن شق) عليه ليرده كما أخذه (وإن تعذر) التمييز كخلط زيت بمثله أو شيرج وبر أبيض بمثله ودراهم بمثلها (فالمذهب أنه كالتالف) على إشكالات فيه يعلم ردها مما يأتي (فله تغريمه) بدله، خلطه بمثله أو بأجود أو بأردأ؛ لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف فيملكه الغاصب إن قبل التملك، وإلا كتراب أرض موقوفة خلطه بزبل وجعله آجرا غرم مثله ورد الآجر للناظر ولا نظر لما فيه من الزبل؛ لأنه اضمحل بالنار كذا ذكره بعضهم ومع ملكه المذكور يحجر عليه فيه حتى يرد مثله لمالكه على الأوجه ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل من المخلوط أي بغير الأردأ قدر حق المغصوب منه ويتصرف في الباقي كما يأتي. وشمل قوله بغيره خلطه بمال آخر مغصوب أيضا فكذلك كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام الشيخين في غير هذا الكتاب وأصله أيضا وغيرهما. لكن قال البلقيني المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك واعتمده بعضهم لموافقته لما أفتى به المصنف وفرق بأنه إنما ملك في الخلط بماله تبعا لماله وهنا لا تبعية

  • نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 334)

(وإن) (استحق) شخص (عينا) عند آخر بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة كما بحثه جمع أو ولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها (فله أخذها) مستقلا به (إن لم يخف فتنة) سواء أكانت يده عادية أم لا كأن اشترى مغصوبا جاهلا بحاله، نعم من ائتمنه المالك كمودع يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه لأن فيه إرعابا بظن ضياعها وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين بأخذ العين ليستوفي منفعته منها وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس بالنقد أنه يستأجر بها ويتجه لزوم اقتصاره على ما تيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو سؤال عدلين يعرفانها والعمل بقولهما (وإلا) بأن خاف فتنة: أي مفسدة تقضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه بأن غلب على ظنه ذلك أو استويا كما بحثه جماعة (وجب الرفع) ما دام مريدا للأخذ (إلى قاض) أو نحوه لتمكنه من الخلاص به (أو دينا) حالا (على غير ممتنع من الأداء طالبه) ليؤدي ما عليه (ولا يحل أخذ شيء) لأن له الدفع من أي ماله شاء، فإن أخذ شيئا لزمه رده وبدله إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص (أو على منكر) أو من لا يقبل إقراره كما بحثه البلقيني وما نوزع به من قول مجلي أن من له مال على صغير لا يأخذ جنسه من ماله اتفاقا محمول بتقدير صحته على ما إذا كانت له بينة يسهل بها خلاص حقه (ولا بينة) له عليه أو له بينة وامتنعوا أو طلبوا منه ما لا يلزمه أو كان حاكم محلته جائرا لا يحكم إلا برشوة فيما يظهر في الصورتين الأخيرتين (أخذ جنس حقه من ماله) ظفرا لعجزه عن حقه إلا بذلك، فإن كان مثليا أو متقوما أخذ مماثله من جنسه لا من غيره.

  • بغية المسترشدين ص: 149  دار الفكر

(مسألة): حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي.

  • نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 347)

فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه ولو قيل بحرمة فرشها كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف مقام سيدنا إبراهيم – صلى الله عليه وسلم – وعلى نبينا لم يبعد لما فيه من التضييق على الناس وتحجير المسجد، ولا نظر لتمكنهم من تنحيتها لأن أكثرهم يهاب ذلك

(قوله: لئلا تدخل في ضمانه) قضية قوله من غير أن يرفعها عدم جواز ذلك، وقوله لئلا تدخل في إلخ يقتضي خلافه، وهو ظاهر لأنها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه.

  • نهاية المحتاج الجزء الثامن صـ: 336

(وإذا جاز الأخذ) ظفرا (فله كسر باب ونقب جدار) لغريمه لم يتعلق به حق كرهن وإجارة وحجر فلس ووصية كما مر (لا يصل إلى المال إلا به) لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ولا ضمان عليه كدفع الصائل ولو كان بذلك أجنبيا لم يجز فإن فعل ضمن ويمتنع النقب ونحوه في غير متعد لنحو صغر قال الأذرعي: وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ وشمل كلام المصنف رحمه الله ما لو كان الذي له تافه القيمة أو اختصاصا كما بحثه الأذرعي

  • فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص: 189)

{فصل} في أحكام الغصب. وهو لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا. ويرجع في الاستيلاء للعرف. ودخل في حق الغير ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة. وخرج بعدوانا الاستيلاء على مال الغير بعقد.

  • أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (23/ 114)

( الأول في الدعوى وفيه مسائل ) سبعة ( الأولى في موجب الرفع ) إلى القاضي ( فإن كان ) الحق ( عقوبة كقصاص و ) حد ( قذف اشترط الرفع ) فيها ( إلى القاضي ) فلا يستقل صاحبها باستيفائها لعظم خطرها كما في النكاح والطلاق والرجعة وغيرها من سائر العقود والفسوخ نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته وقدمت هذا أيضا في باب استيفاء القصاص . ( وكذا من له عين ) عند غيره ( وخشي بأخذها ) استقلالا ( فتنة ) يشترط بمعنى أنه يجب فيه الرفع إلى القاضي لتمكنه من الخلاص به بغير إثارة فتنة بخلاف ما إذا لم يخشها فله الاستقلال بأخذها.

( قوله فتنة ) أو ضررا ( قوله بمعنى أنه يجب فيه الرفع إلى القاضي ) اعترضه البلقيني بأنه لا يحرم عليه أخذ عينه ممن هي في يده وإن خاف فتنة لا ينتهي الحال فيها إلى ارتكاب مفسدة مقتضية للتحريم وتعبيره يقتضي امتناع الأخذ بمجرد الخوف والظاهر أنه إن غلب على ظنه السلامة جاز والفتنة امتنع وإن استويا فاحتمالان والأشبه المنع تغليبا للمحذور ونظيره ركوب البحر لحج الفرض ، وتعين القاضي والظاهر أن له الرفع إلى من له إلزام الحقوق والإجبار وعليها من أمير ووزير ومحتسب ولا سيما إذا علم أن الحق لا يتخلص إلا عندهم ر ( قوله بخلاف ما إذا لم يخشها فله الاستقلال بأخذها ) صورة المسألة أن تكون العين تحت يد عادية ولهذا قال في الشرح الصغير أي عينا غصبت منه وكذا قاله في البسيط أما لو كانت في يد من ائتمنه كالوديعة أو اشتراها منه وبذل له الثمن أو كان مؤجلا فليس له الأخذ بغير إذنه لما فيه من الإرغاب بظن الذهاب بل سبيله الطلب ومن له العين حقيقة هو مالكها فيخرج من يستحق منفعتها كالمستأجر والموقوف عليه والموصى له بالمنفعة ولم أر فيه تصريحا بل مقتضى عبارتهم أن الاستقلال بالأخذ للمالك فقط والظاهر التحاق من ذكرناه بالمالك ولا سيما إذا كانت المنفعة مؤبدة وقد سووا بينهما في التقدم في الصلاة وغيره والظاهر أن المراد المستحق بملك أو ولاية وسيأتي من نص الشافعي تجويز الأخذ لولي الطفل وهذا في معناه ر .

Judul Asli: Rebutan Hanger

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP SE-JAWA MADURA XXXVI
Di Pondok Pesantren Lirboyo
Kota Kediri
12-13 Februari 2020 M./ 18-19 Jumadil Akhir 1441 H

Ilustrasi: pexels