Home Fiqih Hukum Membangun Kuburan (kijing makam)

Hukum Membangun Kuburan (kijing makam)

0
hukum membangun kuburan

Di berbagai pemakaman umum banyak sekali larangan mengkijing (membangun) makam, namun kenyataannya masih saja ada beberapa orang yang melanggarnya. Selain itu banyak hal yang sering dipermasalahkan terkait dengan pemakaman.

Apakah hukum membangun kuburan (mengijing makam) menurut Fikih Islam?

Mengijing makam hukumnya adalah haram, baik secara permanen atau bisa dipindahkan karena mempersempit orang yang berziarah dan menghalangi orang lain yang mempunyai hak yang sama (hak musytarak). Hal itu apabila makam tersebut adalah makam umum (musabbalah, demikian pula makam yang diwakafkan), kecuali bagi para nabi, syuhada’, wali dan orang shalih (boleh), dan atau ketika khawatir digali (dicuri) oleh orang lain. Namun apabila makam pribadi (milik) maka hukumnya makruh.

Bagaimanakah solusinya jika seseorang sudah terlanjur mengijing makam?

Apabila mengijingnya dihukumi haram maka harus dibongkar oleh Hakim atau perorangan yang mendapat izin dari hakim. Namun apabila pengijingannya dihukumi makruh maka tidak harus dibongkar (lebih baik dibongkar). Sedangkan barang bongkaran harus dikembalikan kepada pemilik, apabila pemiliknya tidak diketahui maka termasuk mal Dlai’ yang harus diserahkan ke baitul mal.

Jika perangkat desa atau pengurus makam (juru kunci) membiarkan pengijingan makam, apakah mereka berdosa?

Apabila membiarkan pengijingan yang diharamkan maka mereka berdosa, karena tergolong membiarkan kemunkaran yang harus ditiadakan.

Apakah hukum meratakan makam yang sudah tidak dipakai secara permanen?

Mengalih fungsikan Makam umum atau makam maqaf selain untuk pemakaman tidak diperbolehkan, kecuali jika makam pribadi.

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail

Pohon yang sudah besar hingga akarnya merambat ke mana-mana yang ada dalam pemakaman, menurut Fikih Islam apakah harus dipotong atau dibiarkan?

Bagi seorang Qadli boleh memotong pohon yang ada di kuburan apabila berkeyakinan jika pohon tidak dipotong maka akan mengganggu atau berdampak negatif pada kuburan.


Judul Asli: Mengijing Makam

Keputusan Bahtsul Masail PCNU Kota Surabaya di Masjid al-Hidayah Siwalankerto Wonocolo, 15 Februari 2015.

Mushahih: KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I dan K. M. Ma’ruf Khozin. Perumus: KH. M. Ali Maghfur Syadzili, S.Pd.I dan Ust. H. Sholihin Hasan, M.HI. Notulen: Ust. Ahmad Mulyadi Bayurifi. Moderator: Ust. Nur Hadi Ibnu Sabil, M.HI

Referensi:

المجموع شرح مهذب ج 5 ص 260

قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يكره، دليلنا الحديث السابق، قال أصحابنا رحمهم الله: ولا فرق في البناء بين أن يبنى قبة أو بيتاً أو غيرهما، ثم ينظر فإن كان مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك؛ قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف. قال الشافعي في «الأم»: ورأيت من الولاة من يهدم ما بنى فيها، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك، ولأن في ذلك تضييقاً على الناس، قال أصحابنا: وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة، ولا يهدم عليه، قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث، قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة، وأما تطيين القبر، فقال إمام الحرمين والغزالي يكره ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أن الشافعي قال: لا بأس بتطيين القبر، ولم يتعرض جمهور الأصحاب له؛ فالصحيح أنه لا كراهة فيه، كما نص عليه. ولم يرد فيه نهي.

Baca Referensi Lengkap

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج 4 ص 38-39

أنه يستحب وضع ما تعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة لا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين وما ذكره الأذرعي من أن القياس تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرر النبش في المقبرة المسبلة مردود بإطلاقهم لا سيما والمحذور غير محقق ويكره أن يجعل على القبر مظلة ا ه شرح م ر قوله وبناء عليه وليس من البناء ما اعتيد من توابيت الأولياء ثم رأيت في سم على ابن حجر استغرب أنها مثل البناء لوجود العلة وهي التضييق إلخ ومن البناء ما جرت به العادة من وضع الأحجار المسماة بالتركيبة ثم رأيت حج صرح بحرمة ذلك وينبغي أن محل الحرمة حيث لم يقصد صونه عن النبش ليدفن غيره قبل بلاه ولا يجوز زرع شيء في المسبلة وإن تيقن بلى من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة ا هـ حج ا هـ ع ش على م ر

تحفة الحبييب على شرح الخطيب ج 1 ص 1157

قوله: (مسبلة) وهي أعم من الموقوفة لصدق تعريفها بموات اعتادوا الدفن فيه، فهذا يسمى مسبلاً لا موقوفاً شوبري. قوله: (وهدم) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه، والهادم له الحاكم أي يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد م ر. وقال حج: وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام.

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج 2 ص 297

(وَلَا يُبْنَى) عَلَى الْقَبْرِ نَحْوُ قُبَّةٍ كَبَيْتٍ (وَلَا يُجَصَّصُ) أَيْ يُبَيَّضُ بِالْجِصِّ وَهُوَ الْجِبْسُ وَقِيلَ: الْجِيرُ وَالْمُرَادُ هُنَا هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا، أَيْ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ وَالتَّجْصِيصُ لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. وَخَرَجَ بِتَجْصِيصِهِ تَطْيِينُهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ، وَتُكْرَهُ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كُتِبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ أَمْ غَيْرِهِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ مِظَلَّةٌ لِأَنَّ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – رَأَى قُبَّةً فَنَحَّاهَا وَقَالَ: دَعُوهُ يُظِلُّهُ عَمَلُهُ. وَلَوْ بُنِيَ عَلَيْهِ فِي مَقْبَرَةٍ مُسْبَلَةٌ وَهِيَ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهَا حُرِّمَ وَهُدِمَ لِأَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبْنِي قُبَّةً أَوْ بَيْتًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ،

قَوْلُهُ: (وَلَا يُبْنَى) أَيْ يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُسْبَلَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ وَيَحْرُمُ فِيهِمَا كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ، إلَّا إنْ خِيفَ نَبْشُهُ أَوْ تَخْرِقَةُ سَيْلٍ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ حِينَئِذٍ وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْبَلَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيّ. اهـ. حَجّ وَلَوْ وُجِدَ بِنَاءٌ فِي أَرْضٍ مُسْبَلَةٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَصْلُهُ تُرِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ قِيَاسًا عَلَى مَا حَرَّرُوهُ فِي الْكَنَائِسِ وَمِنْ الْبِنَاءِ الْأَحْجَارُ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِتَرْكِيبِهَا نَعَمْ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَنَحْوَهُمْ، بِرْمَاوِيٌّ وَعِبَارَةُ الرَّحْمَانِيِّ: نَعَمْ قُبُورُ الصَّالِحِينَ يَجُوزُ بِنَاؤُهَا وَلَوْ بِقُبَّةٍ الْأَحْيَاءِ لِلزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ، قَالَ الْحَلَبِيُّ: وَلَوْ فِي مُسْبَلَةٍ، وَأَفْتَى بِهِ، وَقَالَ: أَمَرَ بِهِ الشَّيْخُ الزِّيَادِيُّ مَعَ وِلَايَتِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ، وَقَالَ: الْحَقُّ خِلَافُهُ وَقَدْ أَفْتَى الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِهَدْمِ مَا فِي الْقَرَافَةِ، وَيُسْتَثْنَى قُبَّةُ الْإِمَامِ لِكَوْنِهَا فِي دَارِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ اهـ وَيَظْهَرُ حَمْلُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى مَا إذَا عَرَفَ حَالَ الْبِنَاءِ فِي الْوَضْعِ، فَإِنْ جُهِلَ تُرِكَ حَمْلًا عَلَى وَضْعِهِ بِحَقٍّ كَمَا فِي الْكَنَائِسِ الَّتِي نُقِرُّ أَهْلَ الْكَنَائِسِ عَلَيْهَا فِي بِلَادِنَا وَجَهِلْنَا حَالَهَا، وَكَمَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ عَلَى حَافَّاتِ الْأَنْهَارِ وَالشَّوَارِعِ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِحُرْمَةِ الْبِنَاءِ فِي الْمُسْبَلَةِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَقْرُبُ إلْحَاقُ الْمَوَاتِ بِهَا لِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيقًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا مَصْلَحَةَ وَلَا غَرَضَ شَرْعِيٌّ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَحْيَاءِ. اهـ.

صحيح مسلم نمرة 2198

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

إعانة الطالبين ج 1 ص 20

(قوله: وهدم جوباً) أي والهادم له الـحاكم أي يجب علـى الـحاكم هدمه دون الآحاد . وقال ابن حجر : ويبنغي أن لكل أحد هدم ذلك، ما لـم يخش منه مفسدة، فـيتعين الرفع للإِمام. اهـ. بجيرمي. (قوله: لأنه يتأبد) أي لأن البناء يستـمر بعد بلاء الـميت، فـيحرم الناس تلك البقعة.

حاشية البجيرمي على الخطيب في باب الصلاة

قَوْلُهُ: (وَهُدِمَ) إلا إنْ اُحْتِيجَ إلَى الْبِنَاءِ فِيهَا لِخَوْفِ نَبْشِ سَارِقٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ تَخْرِقَةِ سَيْلٍ فَلا يُهْدَمُ إلا مَا حُرِّمَ وَضْعُهُ, وَالْهَادِمُ لَهُ الْحَاكِمُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ هَدْمُهُ دُونَ الآحَادِ م ر وَقَالَ حَجّ: وَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ هَدْمُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْشَ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ فَيَتَعَيَّنُ الرَّفْعُ لِلإِمَامِ.

تحفة المحتاج 26 ص 54

فَالْمَمْلُوكَةُ لِمَالِكِهَا إنْ عُرِفَ وَإِلا فَمَالٌ ضَائِعٌ أَيْ: إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ يَعْمَلُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ وَكَذَا الْمَجْهُولُ وَلا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ مَثَلا فِي هَوَاءِ الْمَوْقُوفِ ; لأَنَّهُ مَوْقُوفٌ كَمَا أَنَّ هَوَاءَ الْمَمْلُوكِ مَمْلُوكٌ, وَالْمُسْتَأْجَرِ مُسْتَأْجَرٌ فَلِلْمُسْتَأْجَرِ مَنْعُ الْمُؤَجِّرِ مِنْ الْبِنَاءِ فِيهِ أَيْ: إنْ أَضَرَّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

روضة الطالبين ج 9 ص 27

قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول كانوا يأمرون الولاة وينهونهم مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية، ويدل عليه قول النبي في صحيح مسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» قال أصحابنا: وإنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف بحسب الأشياء، فإن كان من الواجبات الظاهرة، والمحرمات المشهورة، كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال، ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام الابتداء بإنكاره، بل ذلك للعلماء، ويلتحق بهم من أعلمه العلماء بأن ذلك مجمع عليه، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولا إثم على المخطىء، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف، فهو حسن محبوب، ويكون برفق، لأن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ثابتة، أو وقوع في خلاف آخر، وذكر الماوردي خلافاً في أن من قلده السلطان الحسبة، هل لـه حمل الناس على مذهبه فيما اختلف العلماء فيه إذا كان المحتسب مجتهداً أم ليس لـه تغيير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه ليس لـه تغييره لما ذكرناه، ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع، ولا ينكر أحد على غيره مجتهداً فيه، وإنما ينكرون ما خالف نصاً، أو إجماعاً، أو قياساً جلياً.

وأما صفة النهي عن المنكر ومراتبه، فضابطه قولـه : «فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه» فعليه أن يغير بكل وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان

تحفة المحتاج 26 ص 54

وَفِي الأَنْوَارِ لَيْسَ لِلإِمَامِ إذَا انْدَرَسَتْ مَقْبَرَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَثَرٌ إجَارَتُهَا لِلزِّرَاعَةِ أَيْ: مَثَلا وَصَرْفُ غَلَّتِهَا لِلْمَصَالِحِ وَحُمِلَ عَلَى الْمَوْقُوفَةِ, فَالْمَمْلُوكَةُ لِمَالِكِهَا إنْ عُرِفَ وَإِلا فَمَالٌ ضَائِعٌ أَيْ: إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ يَعْمَلُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ وَكَذَا الْمَجْهُولُ وَلا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ مَثَلا فِي هَوَاءِ الْمَوْقُوفِ ; لأَنَّهُ مَوْقُوفٌ كَمَا أَنَّ هَوَاءَ الْمَمْلُوكِ مَمْلُوكٌ, وَالْمُسْتَأْجَرِ مُسْتَأْجَرٌ فَلِلْمُسْتَأْجَرِ مَنْعُ الْمُؤَجِّرِ مِنْ الْبِنَاءِ فِيهِ أَيْ: إنْ أَضَرَّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

حاشيتا القليوبي وعميرة ج 3 ص 106

وَلَوْ انْدَرَسَتْ مَقْبَرَةٌ مَوْقُوفَةٌ, وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ لَمْ يَجُزْ لِلنَّاظِرِ إجَارَتُهَا لِلزِّرَاعَةِ مَثَلا, وَإِنْ قَصَدَ صَرْفَ أُجْرَتِهَا لِنَحْوِ مَصَالِحِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ وَلَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ يَضُمَّنِّ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ وَمِقْدَارِ حِصَصِهِمْ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ, وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَوْ لا بَيِّنَةَ عُمِلَ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ بِلا يَمِينٍ إنْ كَانَ حَيًّا وَإِلا فَوَارِثُهُ, وَإِلا فَنَاظِرٌ مِنْ جِهَتِهِ, وَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَارِثِ لَوْ اخْتَلَفَا وَإِلا فَذُو الْيَدِ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لِلْكُلِّ قُسِمَ بَيْنَهُمْ وَلا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِ نَاظِرِ الْحَاكِمِ وَنَفَقَةُ الْمَوْقُوفِ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ وَعِمَارَتِهِ مِنْ حَيْثُ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ, وَإِلا فَمِنْ مَنَافِعِ الْمَوْقُوفِ كَكَسْبِ الْعَبْدِ, فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ مَا عَدَا الْعِمَارَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 11 ص 397

وَلَا يَجُوزُ زَرْعُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسَبَّلَةِ وَإِنْ تَيَقَّنَ بِلَى مَنْ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِغَيْرِ الدَّفْنِ فَيُقْلَعُ وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي يَجُوزُ بَعْدَ الْبِلَى مَحْمُولٌ عَلَى الْمَمْلُوكَةِ

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج 4 ص 38-39

أنه يستحب وضع ما تعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة لا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين وما ذكره الأذرعي من أن القياس تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرر النبش في المقبرة المسبلة مردود بإطلاقهم لا سيما والمحذور غير محقق ويكره أن يجعل على القبر مظلة ا ه شرح م ر قوله وبناء عليه وليس من البناء ما اعتيد من توابيت الأولياء ثم رأيت في سم على ابن حجر استغرب أنها مثل البناء لوجود العلة وهي التضييق إلخ ومن البناء ما جرت به العادة من وضع الأحجار المسماة بالتركيبة ثم رأيت حج صرح بحرمة ذلك وينبغي أن محل الحرمة حيث لم يقصد صونه عن النبش ليدفن غيره قبل بلاه ولا يجوز زرع شيء في المسبلة وإن تيقن بلى من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة ا ه حج ا ه ع ش على م ر

فتاوى ابن حجر الهيثمي ج 3 ص 215

وسئل: عن شجر المقبرة ما يفعل به إذا انقطع وما مصارفها التي يصرف فيها وهل للقاضي قلعه إن رآه وأعطاء ما فضل عن مصالحها لمصالح المسلمين. فأجاب: بقوله للقاضي بيع شجرها وثمره وصرفه في مصالحها كتراب يمنع نبش القبور وزبير يمنع نسف الريح وإزالة المطر لترابها أو مرور الدواب ونحوها، إذا أضر القبور ووجوه المصالح كثيرة ومناطها نظر القاضي العدل الأمين ولو لم يوجد لها مصالح حفظ ثمن ذلك إلى ظهور مصالح لها ولا تصرف لغيرها، كما لو وجب للمسجد مال على من شغل بقعة منه فإنه يصرف لمصالحه لا لمصالح المسلمين كما قاله النووي رحمه الله تعالى ك الغزالي خلافاً لابن رزين ك المتولي قال بعضهم وأما قطعها مع قوّتها وسلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع ا هـ. والذي يظهر أنه يرجع فيها لنظر القاضي المذكور فإن اضطر لقطعها لاحتياج مصالح المقبرة إلى مصرف وتعين فيها قطعها وإلا فلا والله أعلم.

Ilustrasi: wikimedia