Home Fiqih Hukum Makmum Terhalang Tembok Saat Berjamaah

Hukum Makmum Terhalang Tembok Saat Berjamaah

0

aswajamuda.com (170117) – Seiring pesatnya perkembangan Penduduk di Indonesia termasuk juga Surabaya, baik penduduk asli yang terpaksa harus pindah karena terkena bangunan Pemerintah, pelebaran jalan misalnya, atau penduduk yang berasal dari kota lain yang karena merasa lebih nyaman usahanya sehingga mereka putuskan pindah di Kota Surabaya, maka bertambah pulalah Umat Islam yang sholat berjamaah memenuhi tempat-tempat ibadah baik masjid ataupun musholla, sehingga sering kali tempat ibadah tersebut tidak mampu menampung.  Tak jarang pula jamaah memenuhi seluruh bangunan termasuk serambi atau teras yang tidak ada jalan (pintu) yang tembus menuju Imam, kecuali harus berputar sehingga membelakangi kiblat.

Pertanyaan
a. Bagaimana hukum sholatnya makmum yang berada di serambi atau teras tersebut?
b. Adakah hukum yang berbeda antara tempat ibadah berupa masjid, musholla dan atau yang lainnya?
c. Bagi selain masjid yang jalan menuju Imam harus berpaling dari kiblat, adakah ruhshoh dengan alasan penuhnya jamaah?

Download file selengkapnya di link:
http://aswajamuda.com/file-lengkap-keputusan-bahtsul-masail-mwc-nu-gununganyar-surabaya-08-januari-2017/

Jawaban a
Sah Jika di masjid dan tidak sah jika di selain masjid. Karena bagi makmum dan Imam yang dalam satu masjid hanya terdapat beberapa syarat: 1) menngetahui sholatnya imam; 2) tidak berada di depan Imam; 3. memungkinkan ada jalan menuju Imam meskipun dengan cara berpaling dari kiblat;  sedangkan di selain masjid jalan menuju Imam tersebut disyaratkan tidak boleh dengan cara berpaling dari kiblat.

الباجوري ١/١٩٨-١٩٩:
فقد ذكر المصنف لهذه الحالة وهي أن يكونا بالمسجد شرطين الأول العلم بصلاة الإمام والثاني عدم التقدم عليه ويشترط أيضا أن يمكن الإستطراق عادة الى الإمام ولو بازورار و انعطاف أى انحراف عن القبلة و استدبار لها فلا يضر ذلك في المسجد و إن بعدت المسافة و حالت أبنية نافذة إليه.

بغية المسترشدين ٧٠:
مسئلة من شروط القدوة اجتماع الإمام والمأموم في مكان ثم إن جمعهما مسجد و منه جداره و رحبته بفتح الحاء__و منارته التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه___فالشرط العلم بانتقالات الإمام وإمكان المرور من غير إزورار وانعطاف بأن يولى ظهره القبلة على ما فهمه الشيخ عبد الله باسودان من عبارة التحفة لكن رجح العلامة على ابن قاضي عدم الضرر الإزورار والإنعطاف في المسجد مطلقا. و كما يأتي في ى و لا يضر غلق الباب و كذا تسميره كما في التحفة خلافا لم ر

 الباجوري ١/١٩٩:
وهو أى المأموم عالم بصلاته أى الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعض صف أجزأه أى كفاه ذلك في صحة الإقتداء به، وقوله أو بمشاهدته بعض صف أى أو نحو ذلك كسماع صوت الإمام أو صوت مبلغ ولو فاسقا وقع في قلبه صدقه فلا يشترط كونه عدلا وإن أوهمه كلام المحشي بل المدار على وقوع صدقه في قلبه وإن لم يكن مصليا ومثل ذلك هداية من غيره له.

بجيرمي على الخطيب ج 2 ص 149:
قَالَ الْقَمُولِيُّ : وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ بِصَحْنِ الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ بِسَطْحِ دَارِهِ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَكَانُ الِاسْتِطْرَاقِ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ ، وَلَا تَكْفِي الْمُشَاهَدَةُ ز ي وَ أ ج .

نهاية الزين ص 121 :
(و) الثَّالِث (علم بانتقالات إِمَام) بِرُؤْيَتِهِ أَو رُؤْيَة صف أَو بعضه أَو سَماع صَوته أَو صَوت مبلغ ثِقَة أَو برابطة وَهُوَ شخص يقف أَمَام منفذ كالباب ليرى الإِمَام أَو بعض الْمَأْمُومين فيتبعه من بجانبه أَو خَلفه وَإِن لم يعلم بانتقالات الإِمَام اكْتفى بِعِلْمِهِ بانتقالات الرابطة فَيكون الرابطة كَالْإِمَامِ لَهُم فَيشْتَرط أَلا يتقدموا عَلَيْهِ فِي الْموقف وَلَا فِي الْإِحْرَام وَأَن يكون مِمَّن تصح إِمَامَته لَهُموَألا يخالفوه فِي أَفعاله وَإِن خَالف الإِمَام حَتَّى لَو كَانَ بطيء الْقِرَاءَة وتخلف بِثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة وَجب عَلَيْهِم التَّأَخُّر مَعَه وَإِذا بطلت صلَاته تابعوا الإِمَام الْأَصْلِيّ إِن علمُوا بانتقالاته وَإِلَّا وَجب عَلَيْهِم نِيَّة الْمُفَارقَة وَمَتى كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم حَائِل فَلَا بُد من الرابطة بِالْوَجْهِ الْمُتَقَدّم وَبِمَا تقرر علم أَنه لَا يَصح اقْتِدَاء أعمى أَصمّ إِلَّا بهداية ثِقَة لَهُ وَأَنه لَا بُد من كَون الْأَفْعَال فِي صَلَاة الإِمَام ظَاهِرَة (و) الرَّابِع (اجْتِمَاعهمَا) أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم (بمَكَان) بِأَن لَا تزيد الْمسَافَة بَينهمَا وَلَا بَين كل صفّين أَو شَخْصَيْنِ مِمَّن ائتم بِالْإِمَامِ خَلفه أَو بجانبه على ثَلَاثمِائَة ذِرَاع بِذِرَاع الْآدَمِيّ تَقْرِيبًا فيغتفر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل وَهَذَا الشَّرْط عَام فِيمَن وقف فِي علو وإمامه فِي سفل أَو عَكسه على مَا رَجحه النَّوَوِيّ خلافًا لمن قَالَ بِشَرْط الْمُحَاذَاة لمن ذكر بِحَيْثُ تكون رَأس الْأَسْفَل المعتدل الْقَامَة تلاقي قدم الْأَعْلَى لَو ذهب الْمُقدم إِلَى الْخلف وَلَا يجب فِي الفضاء غير ذَلِك فَإِن كَانَا فِي بِنَاء أَو بناءين أَو كَانَ أَحدهمَا فِي فضاء وَالْآخر فِي بِنَاء والجميع غير مَسْجِد اشْترط مَعَ مَا مر آنِفا عدم حَائِل بَينهمَا يمْنَع الرُّؤْيَة أَو الاستطراق العادي بِحَيْثُ لَو أَرَادَ الْوُصُول للْإِمَام لَا يُمكنهُ أَو يستدبر الْقبْلَة وَيُقَال لهَذَا إزورار وانعطاف فَلَا يضر كَونهَا عَن يَمِينه أَو يسَاره على فرض وُصُوله للْإِمَام وَعلم من تَصْوِير منع الْمُرُور العادي بِمَا ذكر أَن اعْتِبَار الْمُرُور العادي فِي كل مَكَان بِحَسبِهِ وَلَو كَانَ الْوُصُول إِلَى الإِمَام بانحناء مثلا فالمدار على إِمْكَان الْوُصُول إِلَى الإِمَام من غير استدبار الْقبْلَة فَلَو حَال بَينهمَا جِدَار لَا بَاب فِيهِ أَو بَاب مسمر أَو مغلق أَو مَرْدُود أَو شباك منع صِحَة الِاقْتِدَاء وَلَيْسَ من الْحَائِل النَّهر وَلَو أحْوج إِلَى سباحة وَلَا الشَّارِع وَإِن كثر طروقه فَلَو كَانَ أَحدهمَا بدكان وَالْآخر بِأُخْرَى فِي الصَّفّ الْمُقَابل لَهُ صَحَّ وَلَو وقف أَحدهمَا بسطح وَالْآخر بسطح آخر فِي صف ثَان صَحَّ إِن كَانَ يُمكن الْوُصُول من أحد السطحين إِلَى الآخر كَأَن يَجْعَل بَينهمَا نَحْو إسقالة (فَإِن كَانَا بِمَسْجِد) فالمدار على الْعلم بالانتقالات بطرِيق من الطّرق الْمُتَقَدّمَة وَحِينَئِذٍ (صَحَّ الِاقْتِدَاء) وَإِن بَعدت الْمسَافَة بَينهمَا وزادت على ثَلَاثمِائَة ذِرَاع وَلَا بُد من إِمْكَان الْوُصُول إِلَى الإِمَام وَلَو بازورار وانعطاف نعم لَا يضر الْبَاب المغلق وَلَا الْمَرْدُود من غير إغلاق بِالْأولَى وَالْبَاب المسمر يضر فِي الِابْتِدَاء دون الدَّوَام وَمثله مَا لَو كَانَ بسطح أَو دكة لَا مرقى لَهَا فَيضر ابْتِدَاء لَا دواما لِأَنَّهُ يغْتَفر فِي الدَّوَام مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء فَلَو حَال بَينهمَا جِدَار لَا بَاب فِيهِ أَو شباك ضرّ لعدم إِمْكَان الْوُصُول وَلَو كَانَ أَحدهمَا بعلو كسطح الْمَسْجِد أَو منارته وَالْآخر بسفل كسردابه أَو بِئْر فِيهِ لَا يضر وَلَو حَال بَينهمَا نهر أَو طَرِيق قديم بِأَن سبقا وجود الْمَسْجِد بل أَو قارناه كَانَ كَمَا لَو كَانَ أَحدهمَا فِي مَسْجِد وَالْآخر فِي غَيره وَسَيَأْتِي حكمه بِخِلَاف مَا لَو كَانَ النَّهر طارئا بعد المسجدية فَلَا عِبْرَة بِهِ والمساجد المتلاصقة الَّتِي تفتح أَبْوَاب بَعْضهَا إِلَى بعض كمسجد وَاحِد (وَلَو كَانَ أَحدهمَا فِيهِ وَالْآخر خَارجه) كَأَن كَانَ الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَالْمَأْمُوم خَارجه اعْتبرت الْمسَافَة الْمُتَقَدّمَة من آخر الْمَسْجِد لِأَن الْمَسْجِد مَبْنِيّ للصَّلَاة فَلَا يدْخل فِي الْحَد الْفَاصِل وَمن آخر صف خَارج عَن الْمَسْجِد إِذا خرجت الصُّفُوف عَن الْمَسْجِد وَفِي الْحَائِل مَا مر فِي غير الْمَسْجِدفَلَو كَانَ الْمَأْمُوم فِي الْمَسْجِد وَالْإِمَام خَارجه اعْتبرت الْمسَافَة من طرفه الَّذِي يَلِي الإِمَام (شَرط عدم حَائِل) كَمَا مر (أَو) حَال بَينهمَا حَائِل فِيهِ بَاب نَافِذ شَرط (وقُوف وَاحِد) مثلا (حذاء منفذ) وَهَذَا الْوَاقِف كَالْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ لمن خَلفه لَا يحرمُونَ قبله وَلَا يَرْكَعُونَ قبل رُكُوعه وَلَا يسلمُونَ قبل سَلَامه وَلَا يتَقَدَّم المقتدى عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مُتَأَخِّرًا عَن الإِمَام وَمَعَ ذَلِك لَو سمع قنوت الرابطة لَا يُؤمن عَلَيْهِ لِأَن الْعبْرَة فِي ذَلِك بِالْإِمَامِ الْأَصْلِيّ كَذَا قَالَ الشبراملسي

اعانة الطالبين   ج 2 ص37:
(فرع) المعتمد أنه إذا رد الباب في الأثناء بواسطة ريح أو غيره امتنع الاقتداء وإن علم انتقالات الإمام، لتقصيره بعدم إحكام فتحه، بخلاف ما لو زالت الرابطة في الأثناء بحدث أو غيره لا يمنع بقاء الاقتداء، بشرط العلم بالانتقالات. اه سم على منهج وقوله: أو غيره ظاهره ولو كان عاقلا. اه.   (وقوله: أثناءها) أي الصلاة وخرج به ما لو رده ابتداء، فإنه يضر. وهذا مؤيد لما مر. (قوله: لأنه يغتفر الخ) تعليل لعدم الضرر في صورة بطلان صلاة المشاهد ورد الريح الباب. (قوله: لو وقف أحدهما) أي الإمام أو المأموم. (وقوله: في علو) بضم العين وكسرها، مع سكون اللام. (قوله: والآخر) أي وقف الآخر إماما أو مأموما. (وقوله: في سفل) بضم السين وكسرها، مع سكون الفاء. (قوله: اشتراط عدم الحيلولة) أي اشتراط أن لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق إلى الإمام عادة. ويشترط أيضا القرب، بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إن كانا – أو أحدهما – في غير المسجد، وإلا فلا يشترط. قال في المغنى: وينبغي أن تعتبر المسافة من السافل إلى قدم العالي. اه. (وقوله: لا محاذاة الخ) معطوف على عدم الحيلولة، أي لا يشترط محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل. وهذا هو طريقة العراقيين، وهي المعتمدة. وطريقة المراوزة الاشتراط، وهي ضعيفة ومعنى المحاذاة عليها: أنه لو مشى الأسفل جهة الأعلى مع فرض اعتدال قامته أصاب رأس الأسفل قدميه مثلا، وليس المراد كونه لو سقط الأعلى سقط على الأسفل.والخلاف في غير المسجد، أما هو فليست المحاذاة بشرط فيه، باتفاق الطريقتين، فقوله وإن كانا في غير المسجد: الغاية للرد على من شرط المحاذاة في غيره.(وقوله: خلافا لجمع متأخرين) أي شرطوا ذلك في غير المسجد، كما علمت.

تحفة المحتاج ج 2 ص 313 :
(وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ) وَمِنْهُ جِدَارُهُ وَرَحْبَتُهُ وَهِيَ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حُدُوثَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ، وَمَنَارَتُهُ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ لَا حَرِيمُهُ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِإِلْقَاءِ نَحْوِ قُمَامَتِهِ (صَحَّ الِاقْتِدَاءُ) إجْمَاعًا (وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ الْأَبْنِيَةُ) الَّتِي فِيهِ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَيْهِ أَوْ إلَى سَطْحِهِ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ لَا بَابَ لَهُ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ مِنْ سَطْحِهِ كَفَى، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ شَارِحٌ وَسَوَاءٌ أُغْلِقَتْ تِلْكَ الْأَبْوَابُ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ عَلَى مَا وَقَعَ فِي عِبَارَاتٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ وَغَيْرَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ فِي مَسْجِدٍ سُدَّتْ مَقْصُورَتُهُ وَبَقِيَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ أَنَّهُ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي أَحَدِهِمَا بِمَنْ فِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مَسْجِدًا وَاحِدًا قَبْلَ السَّدِّ وَبَعْدَهُ. اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ فُتِحَ لِكُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ بَابٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فَالْوَجْهُ أَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ حِينَئِذٍ عُرْفًا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَسَيَأْتِي فِيمَا إذَا حَالَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ نَحْوُ طَرِيقٍ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ، وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ كَمَا ذُكِرَ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ نَعَمْ التَّسْمِيرُ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَانِعًا قَطْعًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْبَتِهِ أَوْ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ قَدِيمٌ بِأَنْ سَبَقَا وُجُودَهُ أَوْ وُجُودَهَا إذْ لَا يُعَدَّانِ مُجْتَمِعَيْنِ حِينَئِذٍ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ فَيَكُونَانِ كَالْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي.

Jawaban b
Ada, sesuai dengan sub a.

Jawaban c
Tidak ada rukhsoh. Solusinya adalah mencari tempat sholat di  belakang jalan yang menghubungkannya dengan imam, sebagaimana syarat pada sub a dan b. Ibarot sama dengan sub a dan b.

Keputusan Bahtsul Masail Ke I MWC NU Gununganyar Surabaya 08 Januari 2017

Musahih:
KH. M. Ali Maghfur Syadzili S.Pd.I
Ust. H.M.Yahya

Perumus:
Ust. Ahmad Nur Hadi M.H.I.
Ust. Imam Subakat

Moderator:
Ust. Mahrus

Notulen:
Ust. Ahmad Basyir

Ilustrasi: https://seteteshidayah.files.wordpress.com/2013/10/shalat-idul-fitri-01a.jpg