Home Fiqih Hukum Istri Menggugat Cerai Suami (Bagian 2 Habis)

Hukum Istri Menggugat Cerai Suami (Bagian 2 Habis)

0

Aswajamuda.com – Kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Ironisnya, kasus perceraian itu didominasi pasangan yang istri atau pihak perempuan bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena masalah ekonomi, hubungan sudah tidak harmonis, perselingkuhan dan terjadi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri. Sang istri tak segan-segan menyewa pengacara agar dapat bercerai dari suaminya. Tuntutan tersebut bisa dengan mudahnya dipenuhi oleh pihak hukum dan tiba-tiba sang suami dapat panggilan ke Pengadilan Agama, bahkan ada juga yang langsung distatuskan berpisah dari istrinya, entah karena suami tidak mau memenuhi panggilan atau karena sulit untuk dihubungi atau karena alasan yang lainnya.

Bagaimana hukum Pengadilan Agama memvonis cerai sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban :

Tidak dibenarkan kecuali atas dasar fakta-fakta hukum yang dibenarkan secara syariat, di antaranya dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  • Vonis cerai harus dilakukan setelah penetapan ketidakmampuan suami menafkahi istrinya berdasarkan pengakuan suami, saksi atau pengetahuan hakim secara langsung, dan setelah memberi batas tenggang waktu selama 3 hari.
  • Vonis cerai disebabkan tindak kekerasan suami harus berdasarkan bukti dua saksi laki-laki.

Pada dua permasalahan di atas, hakim hanya berhak menjatuhkan satu kali talak.

Catatan : Apabila hakim tidak memenuhi ketentuan di atas dan tetap menjatuhkan vonis talak, sementara hubungan suami istri tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka suami dianjurkan menjatuhkan talak.

Download Disini: Keputusan BM FMP3 se-Jawa Timur

Referensi
1. Mughni al-Muhtaj, juz 15,hal.50
2. Hasyiyah al-Dasuqi, juz 8, hal.460
3. Syarh Mukhtashar Khalil, juz 12, hal 32, dll.

Baca Juga: Hukum Istri Menggugat Cerai Suami (Bagian I)


  1. مغني المحتاج – (15 / 50)

( ولا فسخ ) بإعسار زوج بشيء مما ذكر ( حيث يثبت عند قاض ) بعد الرفع أو عند محكم

( إعساره)  ببينة أو إقراره فلا بد من الرفع إلى القاضي كما في العنة ؛ لأنه محل اجتهاد ، ويكفي علم القاضي إذا قلنا : يحكم بعلمه وحينئذ ( فيفسخه ) بنفسه أو نائبه بعد الثبوت ( أو يأذن لها فيه ) وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن فيه ، ولا حاجة كما قال الإمام إلى إيقاعه في مجلس الحكم ؛ لأنه الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ ….الى ان قال….( ثم ) على ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يمهل بها ( في قول ) ونسب للقديم بل ( ينجز الفسخ ) عند الإعسار وقت وجوب تسليمها ؛ لأن سببه الإعسار وقد حصل ، ولا تلزم الإمهال بالفسخ ( والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ) وإن لم يطلب الزوج الإمهال لتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول ، وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره

  1. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – (8 / 460)

( ولها ) أي للزوجة ( التطليق ) على الزوج ( بالضرر ) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها ، نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار الفراق ( ولو لم تشهد البينة بتكرره ) أي الضرر أي ولها اختيار البقاء معه ويزجره الحاكم ولو سفيهة أو صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك فقوله آنفا وبتعديه زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه ويجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان

( قوله ومتى شهدت بينة ) أي وهي هنا رجلان لا رجل وامرأتان ولا أحدهما مع اليمين كما في البدر ( قوله ولو لم تشهد البينة بتكرره ) بل شهدت بأن حصل لها مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور ( قوله هل يطلق الحاكم ) أفاد بعضهم هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولان

  1. شرح مختصر خليل للخرشي ( ج /12 ص 23)

( ص ) ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ( ش ) يعني أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر { لا ضرر ولا ضرار } فلو أوقعت أكثر من واحدة فإن الزائد على الواحدة لا يلزم الزوج , ومن الضرر قطع كلامه عنها , وتحويل وجهه عنها , وضربها ضربا مؤلما لا منعها الحمام أو تأديبها على الصلاة والتسري , والتزوج عليها وكلام المؤلف إذا أرادت الفراق فلا ينافي قوله وبتعديه زجره الحاكم لأن ذلك إذا أرادت البقاء وظاهر قوله ولها إلخ أنه يجري في غير البالغين ثم إنه يجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان

  1. البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبد السلام التسولي المالكي (1 / 487)

الثالث : لا بد من تكرار الضرر حيث كان أمراً خفيفاً فإن كان ضرباً فاحشاً كان لها التطليق به ولو لم يتكرر كما مر أول الفصل عن المتيطية وقول ( خ ) ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره لا يعول عليه ، بل لا بد من التكرار حيث كان خفيفاً كما مر . ولذا قال بعضهم : هو على حذف الصفة أي : ولها التطليق بالضرر البين أي الفاحش ، والقول الثاني في النظم صريح في اشتراط التكرير إلا أن ظاهره أنه لا بد من الزجر والتكرار ولو كان بيناً فاحشاً وليس كذلك كما في النقل . قال ابن عبد الصادق المذكور معترضاً على ظاهر لفظ ( خ ) ما نصه : والعجب كيف تطلق المرأة نفسها بالمرة الواحدة من تحويل وجهه عنها وقطع كلامه ومشاتمته إلى غير ذلك مما عدوه من الضرر بالمرة الواحدة إذ لا يخلو عنه الأزواج مع أن مسائل مبنية على ثبوت التكرار كالسكنى بين قوم صالحين وبعث الحكمين واختبارهما أمور الزوجين المرة بعد المرة قال : وقد نزلت فاحتج بعض المفتين بظاهر ( خ ) وخالفه غيره فعظم الأمر حتى وصل إلى أمير الوقت فحكم بأنه لا بد من التكرار .

  1. الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 495)

المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين

  1. الموسوعة الفقهية جـ 29  صـ 57

التفريق لسوء المعاشرة : 78 – نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح , وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق , فإن وصل إلى ذلك , كان الحكم كما تقدم

  1. حاشية البجيرمي على الخطيب – (11 / 107)

( فإن امتنع ) منهما أي : الفيئة والطلاق .( طلق عليه الحاكم ) طلقة نيابة عنه .لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجبار على الفيئة لأنها لا تدخل تحت الإجبار ، والطلاق يقبل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع فيقول أوقعت على فلانة على فلان طلقة كما حكي عن الإملاء أو حكمت عليه في زوجته بطلقة .

قوله : ( طلقة ) أي وإن بانت منه لعدم دخول أو استيفاء ثلاث زيادي وإذا أكرهه الحاكم على الطلاق فطلق مكرها وقع لأنه مكره بحق ا هـ .ح ف .وعبارة ق ل على الجلال قوله : طلقة أي رجعية أو بائنة فإن زاد عليها لغا الزائد

  1. فتح المعين هامش إعانة الطالبين ج: 4 ص: 237

(تنبيه) والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعاوجاء في الخبر أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

  1. أسنى المطالب شرح روض الطالب – (17 / 358)

( ولا بد ) في نفوذ اللعان ( من إتمام كلماته ) الخمس ( فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمامها لم ينفذ  حكمه ؛ لأنه غير جائز بالإجماع فكان كسائر الأحكام الباطلة

  1. الإنصاف – لابي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنبلي (8 / 282)

وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدى نفسها منه”.

فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم الحلواني بالاستحباب.وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب.

واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه.وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء.

  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (32 / 323)

( كتاب الطلاق ) هو لغة حل القيد وشرعا حل قيد النكاح باللفظ الآتي والأصل فيه الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة بل سائر الملل ، وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه .

أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها ومن ثم أمر صلى الله عليه وسلم من قال له إن زوجتي لا ترد يد لامس أي لا تمنع من يريد الفجور بها على أحد أقوال في معناه بإمساكها خشية من ذلك ، ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تيمم وكون مقامها عنده أمنع لفجورها فيما يظهر فيهما أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر ، وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق .

( قوله : أو سيئة الخلق ) عطف على قوله غير عفيفة ( قوله : لا يصبر على عشرتها إلخ ) ببناء المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لم يكن بعيدا ؛ لأن المدار على تضرره وعدمه فليتأمل ، وعلى الأول لو علم من نفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة لها عن ضرر الغير .ا هـ .سيد عمر


الجلسة الثانية

 


Keputusan Bahtsul Masail XXX  Forum Musyawaroh Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur

Di Pondok Pesantren al-Fathimiyyah Bahrul Ulum

Tambakberas Jombang Jawa Timur

18 – 19 Jumadil Ula 1438 H./ 15-16 Februari 2017 M

MUSHAHIH PERUMUS MODERATOR
1.    KH. Atho’illah S. Anwar
2.    KH. Abdur Rozaq
3.    K. Saifuddin Zuhri
4.    KH. Munir Akromin
5.    K. Anang Darunnaja
6.    K A Fauzi Hamzah
7.    K. Sunandi Zubaidi
  
1.     Ust Darul Azka
2.     Ust Hizbulloh al-Haq
3.     Ust Dhuhri
4.     Ust Fadloli
5.     Ust M.Masyruhan
6.     Ust Muntaha AM
7.     Ust M.Efendi
8.     Ust Sholeh
9.     Ust Abd Rifa’an
10.  Ust M. Mubasysyarum Bih
Ustdzh. Hurriyah Latifah

NOTULEN
Ustdzh. Lailiyyah Karimah