Home Fiqih Hukum Istri Bekerja Tanpa Izin Suami

Hukum Istri Bekerja Tanpa Izin Suami

0
istri bekerja tanpa izin suami

Sri dan Jarwo sepasang suami istri. Sejak menikah, Jarwo tidak pernah memberikan nafkah lahir sama sekali kepada istrinya. Hal ini karena Jarwo suka main judi hingga banyak terlilit utang. Akhirnya Sri bekerja sendiri dan sikapnya menjadi sering lebih berani kepada suaminya. Ia tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, bahkan sering menghina suaminya. Walaupun saat ini suaminya sudah tobat tidak berjudi, akan tetapi dia tetap tidak berusaha bekerja untuk menafkahi Sri, karena Jarwo lebih sering melakukan semua tugas rumah tangga sedangkan istri bekerja di luar.

Baca Juga: Batas Dagu Wanita yang Harus Ditutup Saat Shalat

Bolehkah seorang istri bekerja tanpa izin suami dengan kondisi seperti di atas ?

Jika suami tidak memberi nafkah, maka istri diperbolehkan keluar rumah di siang hari untuk bekerja meskipun tanpa izin suami dan masih memungkinkan bekerja di dalam rumah dengan ketentuan wanita tersebut bisa menjaga diri dan tidak menimbulkan fitnah.

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail


Judul Asli: Problematika Wanita Karier (PCNU Kab. Bojonegoro)

Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban
Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M

Mushahih: KH.Mukhlish Dimyathi; KH. Ardani Ahmad; KH. Romadlon Khothib

Perumus: KH. Safrijalla Subadar; KH. Shampton Mashduqi

Moderator: KH. Firjoun Barlaman; KH. Zahrowardi

Notulen: H. Muhammad Mughits

Klik Untuk Referensi Lengkap

الحاوي الكبير الجزء احد عشر ص ٢٤٥١ 

مسْألَة: قال الشّافعي رضي اللَّه عنه:”ولا تمنع المرْأَة في ثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم يَجِد نَفقتها خيِرتْ كما وصفْتُ فِي هَذَا الْقَوْلِ”.قَال الْماورْدِي: إِذَا أَمْهَلت الزّوجَة بالْفسْخِ ثلاثا كان لها الْخُروجُ من منزلها لتكتَسب نَفقتَها بِعَمَلٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يكن للزّوْج منْعها مع تعذُّرِ النَّفقة عليْه: لأنّه لا قوام لبدنها إلّا بِما يقوتُها، فلو وجدتْ من الْمال ما تنفقه وأَمرها بالْمقام للْإنْفاق منه لم يلْزمْها وجاز لها الْخُروج لِتَكسب: لأنَه لمّا تعذَّر عليْها اكْتِساب النّفقة من الزّوج جاز لها أن تكْتسبها بعمل من غيرِ زوج فلو قدرتْ على اكْتِسابِ النَّفقةِ في منْزلها بِغَزْلٍ أَوْ خِياطة فأَرادت الْخروج للتَّكسّب بِعملٍ في غيْرِ منزلِها كان ذَلِك لها لأنَه لايسْتحقُّ الْحجْرَ عليها في أَنْواع الْكسْب هذَا في النَّهارِ فَأَمّا اللَيلُ فعليْها أَنْ ترْجِع فيه إلى مَنزِل الزّوْج لأَنّه زمان الْإِيوَاء دون العمل والاكْتساب فإن أَراد الاسْتِمْتاع بِها في زمان الْإِنْظار اسْتحقه ليلا: لِأَنّه زَمان الدَّعة، ولمْ يسْتحقّه نَهارا لأنّه زمان الاكْتِساب فإن امْتنَعتْ عليْه فِي النَّهار لمْ يجْرِ عليْها حكْمُ النُّشوزِ وَكانَتْ على حقها من اسْتِحْقاقِ النَفقةِ وإن امْتَنَعتْ عليْه في اللّيْل صارتْ ناشزًا ولا نَفقة لها وهَكذَا حكمها إذَا رضِيتْ بِالْمقامِ معه على إِعْسارهِ مكنها من الِاكْتِساب نهارا واسْتمْتع بِها ليلًا وَكانَتِ النَّفقة ديْنا عليْه يؤخَذ بِها بعْد إِيسارهِ فإن قيل: فهل إذَا سقط حقه من الاستمتاع بها نَهارا أن تسْقط عنه نَفقتُها كما تسْقط نَفقتُها لوْ كانَتْ أَمة فاسْتخْدَمها بِالنَّهارِ سيِّدُها، قِيل: لأنّ منْع الْأَمةِ من جِهتها فجازَ أَنْ تسْقطَ بِه نَفقتها ومنع الْمعْسر من جهَته فلمْ تسْقُطْ بِه نفقتُها.

الفتاوى الفقهية الكبرى – (جز ٤ ص ٩٦١ – ٠٧١) دار الكتب العلمية ط. ٧٩٩١م

(وسئل) نفع الله تعالى به هل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها للاستفتاء والتكسب ونحو ذلك أم لا؟ (فأجاب) بقوله لها الخروج بغير إذن للضرورة كخوف هدم وعدو وحريق وغرق وللحاجة للتكسب بالنفقة إذا لم يكفها الزوج وللحاجة الشرعية كالاستفتاء ونحوه إلا أن يفتيها الزوج أو يسأل لها لا لعيادة مريض وإن كان أباها ولا لموته وشهود جنازته قاله الحموي في شرح التنبيه واستدل له بأن امرأة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها وكان زوجها غائبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {اتقي الله سبحانه وتعالى وأطيعي زوجك فلم تخرج وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها}.

حاشية الجمل – (جز ٤ ص ٩٠٥) ط. دار إحياء التراث العربي 

(ولا) فسخ (قبل ثبوت إعساره) بإقراره أو ببينة (عند قاض) فلا بد من الرفع إليه (فيمهله) ولو بدون طلبه (ثلاثة أيام) ليتحقق إعساره وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره (ولها خروج فيها لتحصيل نفقة) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها (وعليها رجوع) إلى مسكنها (ليلا) لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع (ثم) بعد الإمهال (يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع) نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ (فإن سلم نفقته فلا) فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله لو سلم بعد الثلاث نفقة يوم وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه. (قوله: ولا فسخ قبل ثبوت إعساره) أي فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ا هـ شرح م ر (قوله: لأنه وقت الدعة) أي الراحة ويؤخذ منه أنه لو توقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك ا هـ ع ش

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (جز ٣ ص ٥٤٤) دار الفكر ٨٧٩١م

(ولها الخروج) من بيتها (زمن المهلة) نهارا (لتحصيل النفقة) بكسب أو تجارة أو سؤال وليس له منعها سواء كانت فقيرة أم غنية لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا. تنبيه: قضية كلامه أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها أو كسب في بيته امتنع عليها الخروج وهو وجه، والصحيح المنصوص الأول (وعليها الرجوع) إلى بيتها (ليلا) لأنه وقت الإيواء دون العمل والاكتساب ولها منعه من الاستمتاع بها نهارا ولا تسقط نفقتها بذلك فكذا ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمة الزوج مدة منعها، وظاهر عبارة ابن المقري سقوطها حيث منعته والمعتمد الأول، ففي الحاوي أنه يستحق التمتع بها ليلا لا نهارا من المهلة، فإن أبت نهاره فليست بناشزة أو ليلا فناشزة ولا نفقة لها وتبعه في الكفاية.

أسنى المطالب الجزء السابع ص ٩٦٤ – ١٧٤ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط. ١٠٠٢م

(فرع: وخروجها) من منزل زوجها لسفر أو لغيره ولو غصبا (بلا إذن) منه (نشوز) لخروجها عن قبضته ولأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة (لا) خروجها (لخوف) من انهدام المنزل أو غيره (أو أخرجت من غير بيت الزوج أو خرجت لاستفتاء) لم يغنها الزوج عن خروجها له (أو زيارة) أو عيادة (أبوين) أو غيرهما من سائر المحارم لا على وجه النشوز (والزوج غائب) أو لنحوها مما يجوز لها الخروج كخروجها لطلب حقها منه فليس بنشوز لعذرها وليس لها الخروج لموت أبيها ولا لشهود جنازته نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه وأقره وذكر خروجها للاستفتاء من زيادة المصنف (وسفرها) ولو بإذن الزوج (مسقط للنفقة) لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأنها (إلا إن كان) الزوج (معها) ولو في حاجتها أو لم يأذن لها (أو) خرجت وحدها (بإذنه في حاجته) فلا تسقط نفقتها لأنها في الأولى ممكنة وفي الثانية هو الذي أسقط حقه لغرضه لكنها تعصي فيما إذا خرجت معه بلا إذن نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت نفقتها قاله البلقيني تفقها وهو ظاهر وما شمله كلام المصنف من لزوم نفقتها فيما إذا سافرت معه بلا إذن من زيادته بل كلام أصله يقتضي عكسه وليس مرادا وظاهر كلامه أنها لو خرجت وحدها بإذنه لحاجتهما معا سقطت نفقتها وهو ما بحثه ابن العماد أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطء والذي بحثه غيره عدم سقوطها أخذا من المرجح في الإيمان من عدم الحنث فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها وهو أوجه كما بينته في شرح البهجة وكلام الأصل في ذلك متدافع.

 الموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر ص ٨٠١ 

خروج المرأة من المنزل:- الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج.-أن قال- وعند الحاجة كزيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وشهود موت من ذكر وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج. إلا أن الفقهاء يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمها:1 – أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة, أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلا. 2 – أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خروجها. 3 – أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال ولا يفضي إلى اختلاطها بهم ; لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر, وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة, واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى, وهو من أسباب الموت العام, فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق.4 – أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام. قال العيني: يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها. قال ابن قيم الجوزية: يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق, وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة – إذا تجملت وخرجت – ثيابها بحبر ونحوه , فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم {أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية}.5 – أن يكون الخروج بإذن الزوج فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه.

قال ابن حجر الهيتمي: وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرجة. ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث: {إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن} أنه قال: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد , سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس {أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها} ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب. ولا ينبغي للزوج منع زوجته من عيادة والديها وزيارتهما لأن في منعها من ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. وينبغي التنويه إلى أن المفتى به عند الحنفية أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذن الزوج وبدونه وللمحارم في كل سنة مرة بإذنه وبدونه. وفي مجمع النوازل فإن كانت الزوجة قابلة أوغسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر عليه حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا. وقال ابن عابدين بعد أن نقل ما في النوازل: وفي البحر عن الخانية تقييد خروجها بإذن الزوج. هذا ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل والذهاب إلى القاضي لطلب الحق واكتساب النفقة إذا أعسر بها الزوج والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها. وكذلك لها أن تخرج إذا كان المنزل الذي تسكنه مشرفا على انهدام. وأخذ الرافعي وغيره من كلام إمام الحرمين أن للزوجة اعتماد العرف الدال على رضا أمثال الزوج بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج.

الموسوعة الفقهية الكويتية جز ١ ص ٣٣٤٢ 

والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة ، والذي يمكن استخلاصه منها أن للمرأة الحق فى العمل بالشرط إذن الزوج للخروج ، ان استدعى عمله الخروج وكانت ذات زوج ، ويسقط حقه فى الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها . جاء فى نهاية المنهاج : إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام ، ولها الفسخ صبيحة الرابع ، وللزوجة – وإن كانت غانية – الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو كسب ، وليس له منعها لأن المنع فى مقابل النفقة . إهـ 

Ilustrasi: freepik