Home Fiqih Fidyah dan Kafarat dengan Uang (Instan)

Fidyah dan Kafarat dengan Uang (Instan)

0

Fidyah sebagai pengganti puasa, sejak zaman dahulu hingga sekarang menjadi solusi bagi mereka-mereka yang berhalangan berpuasa. Karena faktor usia yang tak lagi mendukung untuk berpuasa, Fidyah akhirnya menjadi jalan akhir. Zaman dahulu, mudah saja bagi pengalokasian Fidyah, karena menggunakan makanan yang masih mentah dalam kadar tertentu. Ada badan khusus yang dibentuk pemerintah, dan ada Organisasi yang fokus mengurusi bagian ini. Pendistribuasiannya pun tidak sulit, dulu orang lebih memilih mendapatkan barang mentah, karena bisa disimpan dan digunakan sewaktu-waktu. Selain masalah Fidyah, Kafarat juga demikian. Para “pelanggar hukum” yang membayar denda Kafarat dulu masih mudah diatur dan didistribusikan.

Namun sekarang zaman telah berganti, alokasi yang lebih diminati untuk zaman adalah menggunakan uang. Uang tunai sebagai barang yang instan, bisa sangat mudah didistribusikan kemanapun dalam bentuk rekayasa administratif di atas kertas lewat Bank secepat kilat. Penyimpanannyapun tidak repot dan sangat mudah. Uang yang disimpan di Bank yang ikut jaringan “ATM Bersama” bisa diambil di mesin ATM manapun dan kapanpun tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk transport. Cara seperti ini dinilai lebih efisien dibandingkan menyetor Fidyah dan Kafarat, atau kalau dalam permasalahan yang lebih aktual adalah zakat, dengan menggunakan takaran Mud ala kitab-kitab klasik. Praktis, efisien, tidak mencolok, dan lebih bermanfaat.

Bagaimana hukumnya mengeluarkan Fidyah dan Kafarat dengan menggunakan uang ? atau makanan cepat saji?

Jawaban :

Menurut madzhab Syafi’i tidak diperbolehkan, sedangkan menurut madzhab Hanafi diperbolehkan.

Catatan: jika ingin taqlid madzhab Hanafi semua aturannya harus mengikuti Hanafi meliputi cara pentasharrufan dan kadar yang harus dikeluarkan.

Download: Keputusan BM Wustho ke-7 PP Syaikhona Kholil

Referensi

1. Bahrul Madzhabi, juz 10, hal.302

2. Majmu’ Syarhul Muhadzdzab juz 6, hal. 372, dll

بحر المذهب ص 302  ج 10

لا يجوز عند الشافعي في الاطعام إلا الحب نفسه كما قلنا في زكاة الفطر. وقال الأنماطي : يجزيه الدقيق وهو مذهب أحمد وهو اختيار ابن ابي هريرة ، وعن احمد في الخبز روايتان، وقال الانماطي وابن ابي هريرة :يجوز الخبز لانه مهيأ للاقتيات وبه نفتي. فأعطى إلى كب مسكين رطلين بالبغدادي ، ومن نصر المذهب الاقتيات أحد منافعه وقد عدم أكثر منافع الحب، وقال أبو حنيفة : يجزئه الدقيق لا على طريق القيمة ، ويجزئه الخبز وغيره على طريق القيمة.

المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 372)

{ فرع } في حكم الفدية وبيانها سواء الفدية المخرجة عن الميت وعن المرضع والحامل والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجي برؤه ومن عصي بتأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ومن افطر عمدا والزمناه الفدية علي وجه ضعيف وغيرهم ممن تلزمه فدية في الصوم وهى مد من طعام لكل يوم جنسه جنس زكاة الفطر فيعتبر غالب قوت بلده في اصح الاوجه وفى الثاني قوت نفسه وفى الثالث يتخير بين جميع الاقوات ويجئ فيه الخلاف والتفريع السابق هناك ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب ولا القيمة ولا غير ذلك مما سبق هناك ومصرفها الفقراء أو المساكين وكل مد منها منفصل عن غيره فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد بخلاف امداد الكفارة فأنه يجب صرف كل مد الي مسكين ولا يصرف الي مسكين من كفارة واحدة مدان لان الكفارة شئ واحد (واما) الفدية عن ايام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه لا يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده وممن صرح بمعنى هذه الجملة البغوي والرافعي

المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 130)

(الشرح) قال أصحابنا يشترط في المخرج من الفطرة أن يكون من الاقوات التي يجب فيها العشر فلا يجزئ شئ من غيرها الا الاقط والجبن واللبن على خلاف فيها سنوضحه ان شاء الله تعالي وأهمل المصنف هنا اشتراط كونه من القوت المعشر وقد ذكره هو في التنبيه كما ذكره الاصحاب

الحاوي في فقه الشافعي – (ج 13 /ص 442) دار الفكر

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ تَقْدِيرُ الْإِطْعَامِ بِمُدٍّ مِنْ جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ فَهِيَ الْأَجْنَاسُ الْمُزَكَّاةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ الْمُقْتَاتَةِ .وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ غَيْرِ الْمُزَكَّاةِ، وَإِنَّ كُان مُقْتَاتا إِلَّا الْأَقِط فَفِي جَوَازِ إِخْرَاجِهِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَفِي الْكَفَّارَاتِ إِذَا كَانَ قُوتًا لِلْمُزَكِّي وَالْمُكَفِّرِ قَوْلَانِ مَضَيَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ أُخْرِجَ مِنْ أَغْلَبِهَا قُوتًا فِي الْكَفَّارَةِ ، فَأَمَّا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَعَلَى قَوْلَيْنِ مَضَيَا

الحاوي في فقه الشافعي في زكاة الفطر- (ج 3 / ص 383)

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” وَلَا يُؤدِّي إِلَّا الْحَبَّ نَفْسَهُ ، لَا يُؤَدِّي دَقِيقًا وَلَا سَوِيقًا وَلَا قِيمَةً ” . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .

لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ بَدَلًا مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ دَقِيقًا وَلَا سَوِيقًا ، وَلَا بَدَلًا مِنَ التَّمْرِ دِبْسًا وَلَا نَاطِفًا ، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ جَوَازِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ ، وَأَجَازَ مَالِكٌ الدَّقِيقَ بَدَلًا مِنَ الْحَبِّ مَعَ وِفَاقَهُ أَنَّ الْقِيَمَ فِي الزَّكَوَاتِ لَا تَجُوزُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بَشَّارٍ الْأَنْمَاطِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا ، احْتِجَاجًا بِرِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ . وَهَذَا غَلَطٌ : لِأَنَّ الْحَبَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ كَامِلُ الْمَنْفَعَةِ : لِأَنَّهُ يَصْلُحُ لِلْبَذْرِ وَالطَّحْنِ وَالْهَرْسِ وَالِادِّخَارِ ، وَالدَّقِيقُ مَسْلُوبُ الْمَنَافِعِ إِلَّا الِاقْتِيَاتَ ، فَلَمْ يَجُزْ إِخْرَاجُهُ لِنَقْصِ مَنَافِعِهِ ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ وَهِمَ فِيهِ سُفْيَانُ

الحاوي في فقه الشافعي في كفارة اليمين- (ج 15 / ص 301)

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ فِي الْكَفَّارَةِ قِيمَةَ الطَّعَامِ ، كَمَا لَا يَحِقُّ أَنْ يُخْرِجَ فِي الزَّكَاةِ قِيمَتَهَا ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ حكمها ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ مَعَهُ . فَأَمَّا مَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ هَاهُنَا : وَلَا يُجْزِئُ طَعَامٌ ، فَلَمْ يُرِدْ بِهِ طَعَامَ الْبُرِّ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلَ الْأَغْلَبَ فِيمَا يُسْتَحَقُّ ،

وَلَهُ أَحَدُ تَأْوِيلَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَ الطَّعَامَ فِي قِيمَةِ الْكِسْوَةِ ، كَمَا لَا يُخْرِجُ الْكِسْوَةَ فِي قِيمَةِ الطَّعَامِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الطَّعَامِ الْمَطْبُوخِ مِنَ الْخُبْزِ : لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِخْرَاجُ الْحَبِّ مِنَ الْبُرِّ وَجَمِيعُ الْحُبُوبِ دُونَ الْخُبْزِ في الزكاة ، وَإِنْ كُنْتُ أُفْتِي بِإِخْرَاجِ الْخُبْزِ فِي الْكَفَّارَةِ اعْتِبَارًا بِالْأَرْفَقِ الْأَنْفَعِ فِي الْغَالِبِ ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ رِطْلَيْنِ مِنَ الْخُبْزِ ، وَحَكَى ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ – أَحْسَبُهُ أَرَادَ الْأَنْمَاطِيَّ – أَنَّهُ جَوَّزَ إِخْرَاجَ الدَّقِيقِ فِي الْكَفَّارَةِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ حكم اعْتِبَارًا بِالْأَرْفَقِ .

البيان في باب كفارة الظهار – (ج10/256) دار الكتب العلمية

وإن أخرج من قوت لا تجب فيه الزكاة : فإن كان غير الأقط لم يجزه وإن كان من الأقط ففيه قولان كما قلنا في زكاة الفطر. وإن كان في بلد لاقوت لهم تجب فيه الزكاة : وجب من قوت أقرب البلاد اليه. وهل يجزئه إخراج الدقيق والخبز والسويق؟ فيه وجهان : أحدهما : يجزئه لأنه مهيأ للإقتيات. والثاني : لا يجزئه وهو الصحيح لأنه قد فوت فيه وجوها من المنفعة وإن أخرج القيمة لم يجزه كما قلنا في الزكاة.

الحاوي في فقه الشافعي – (ج 13 / ص 443) دار الفكر

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ دَقِيقًا وَلَا سَوِيقًا وَلَا خُبْزًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُوهُ حَبًّا في الكفارة ” . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَصَّ عَلَى الْحُبُوبِ فَلَا يُجْزِيهِ غَيْرُهَا . وَالثَّانِي : أَنَّ الْحَبَّ أَكْثَرُ مَنْفَعَةً ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ وَزَرْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ ، فَإِذَا صَارَ دَقِيقًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ خُبْزًا نَقَصَتْ مَنَافِعُهُ، وَإِخْرَاجُ النَّاقِصِ فِي مَوْضِعِ الْكَامِلِ غَيْرُ مُجْزِئٍ . وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيُّ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْخُبْزِ لِأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِلِاقْتِيَاتِ، مُسْتَغْنٍ عَنْ مَؤُونَةٍ وَعَمَلٍ، وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ أَحَدُ مَنَافِعِهِ، وَإِذَا كَمُلَ اقْتِيَاتُهُ بِالْخُبْزِ فَقَدْ فَوَّتَ كَثِيرًا مِنْ مَنَافِعِهِ الَّتِي رُبَّمَا كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا أَدْعَى وَالنَّفْسُ إِلَيْهَا أَشْهَى .

الحاوي في فقه الشافعي في باب الكفارات- (ج 13 / ص 449) دار الفكر

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” لَوْ غَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ وَإِنْ تَفَاوَتَ أَكْلُهُمْ فَأَشْبَعَهُمْ أَجْزَأَ ” .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَعْنِي بِهَذَا أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا أَنَّهُ لَوْ غَدَّى الْمَسَاكِينَ وَعَشَّاهُمْ في الكفارة أَجَزْأَهُ وَإِنْ لَمْ يُجْزِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . قَالُوا : لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْإِطْعَامِ سَدُّ الْجَوْعَةِ وَإِصْلَاحُ الْخَلَّةِ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْإِطْعَامِ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ كَوُجُودِهِ بِالْعَطَاءِ . وَدَلِيلُنَا هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا وَجَبَ صَرْفُهُ فِي الْمَسَاكِينِ لَزِمَ فِيهِ الْعَطَاءُ وَالتَّمْلِيكُ كَالْكُسْوَةِ، وَلِأَنَّهُ قُوتٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى الْمَسَاكِينِ فَوَجَبَ أَنْ يُرَاعَى فِيهِ التَّمْلِيكُ كَالزَّكَاةِ ، وَلِأَنَّ اسْتِهْلَاكَ الطَّعَامِ كَانَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ أَصْلًا إِذَا أَبَاحَ الْمَسَاكِينَ إِطْعَامَهُمْ ، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْكَفَّارَةِ مُسْتَحَقَّةٌ عِنْدَ إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ، وَنِيَّةُ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ مُتَعَذِّرَةٌ لِأَنَّهُ إِنْ نَوَى عِنْدَ التَّقْدِيمِ كَانَتْ نِيَّةً قَبْلَ الْإِخْرَاجِ، وَإِنْ نَوَى عِنْدَ الْأَكْلِ كَانَتْ نِيَّةً بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ . وَإِنْ نَوَى مَعَ كُلِّ لُقْمَةٍ شَقَّ ، وَلِأَنَّ التَّمْلِيكَ أَعَمُّ مَنْفَعَةً مِنَ الْأَكْلِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى إِدْخَالِهِ عَلَى بَيْعِهِ وَعَلَى أَكْلِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّهُمْ مِنْ عُمُومِ الْمَنَافِعِ بِأَخْذِهَا وَفِي هَذَا انْفِصَالٌ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ .

المجموع – (ج 5 / ص 402)

قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة ; لأن الحق لله تعالى , وقد علقه على ما نص عليه , فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره , كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها , فإن أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه ; لأنها تجزئ عن ست وثلاثين , فلأن تجزئ عن خمس وعشرين أولى , كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية , فلأن تجزئ عن واحد أولى , وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين أجزأه ; لأنه إذا أجزأه ذلك عن ستين فلأن يجزئ عن أربعين أولى )

( الشرح ) : اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة , وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب , فيه وجه أن القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل , ودليل المذهب ما ذكره المصنف ( وأما ) : إذا أخرج سنا أعلى من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف , لحديث أبي السابق ولما ذكره المصنف ( وأما ) : إذا أخرج تبيعين عن المسنة فقد قطع المصنف بجوازه , وهو المذهب , وبه قطع الجماهير وفيه وجه سبق في باب زكاة البقر , والله تعالى أعلم .

( فرع ) : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة : يجوز , فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز . وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة , سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره إلا في مسألتين ( إحداهما ) : تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم إلى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة . ( والثانية ) : أن يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فإنه لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية , وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ –إلى أن قال- . واستدل أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول , كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين

 

Bagaimana hukumnya memberikan Fidyah dan Kafarat baik berupa uang tunai atau bentuk lain untuk acara haul dan pembangunan pesantren?

Jawaban:  Tidak boleh

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 5 / ص 377)

( وَمَصْرِفُ الْفِدْيَةِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ) خَاصَّةً لِأَنَّ الْمِسْكِينَ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ .( وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادٍ ) مِنْهَا ( إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ ) وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ مُدٍّ مِنْهَا إلَى شَخْصَيْنِ .( وَجِنْسُهَا جِنْسُ الْفِطْرَةِ ) فَيُعْتَبَرُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ كَمَا سَبَقَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ : ( خَاصَّةً ) أَيْ لَا غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ .

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 244)

(وَالْكَفَّارَة) أَن يخرج (عَن كل يَوْم مد وَهُوَ) كَمَا سبق (رَطْل وَثلث بالعراقي) أَي الْبَغْدَادِيّ وبالكيل نصف قدح بالمصري ومصرف الْفِدْيَة الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَقَط دون بَقِيَّة الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الْمَارَّة فِي قسم الصَّدقَات لقَوْله تَعَالَى {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين} وَالْفَقِير أَسْوَأ حَالا مِنْهُ فَإِذا جَازَ صرفهَا إِلَى الْمِسْكِين فالفقير أولى وَلَا يجب الْجمع بَينهمَا وَله الصّرْف أَمْدَاد من الْفِدْيَة إِلَى شخص وَاحِد لِأَن كل يَوْم عبَادَة مُسْتَقلَّة فالأمداد بِمَنْزِلَة الْكَفَّارَات بِخِلَاف الْمَدّ الْوَاحِد لَا يجوز صرفه إِلَى شَخْصَيْنِ لِأَن كل مد فديَة تَامَّة وَقد أوجب الله تَعَالَى صرف الْفِدْيَة إِلَى الْوَاحِد فَلَا ينقص عَنْهَا وَلَا يلْزم مِنْهُ امْتنَاع صرف فديتين إِلَى شخص وَاحِد كَمَا لَا يمْتَنع أَن يَأْخُذ الْوَاحِد من زكوات مُتعَدِّدَة وجنس الْفِدْيَة جنس الْفطْرَة ونوعها وصفتها وَقد سبق بَيَان ذَلِك فِي زَكَاة الْفطر ، وَيعْتَبر فِي الْمَدّ الَّذِي توجبه هُنَا فِي الْكَفَّارَات أَن يكون فَاضلا عَن قوته كَزَكَاة الْفطر قَالَه الْقفال فِي فَتَاوِيهِ


Keputusan Bahtsul Masail Wustho Ke-7
PP Syaikhona Moch. Cholil
Bangkalan Madura

MUSOHHIH PERUMUS MODERATOR NOTULEN
KH. MAURIDI MASYHUDI UST. ADIBUDDIN UST. ZAINAL ARIFIN UST. HALWANI
UST. MOH. TUBA UST. AHMADI