Home Fiqih Dilema Orang Tua Menafkahi Anak

Dilema Orang Tua Menafkahi Anak

0

aswajamuda.com (18042017) , Bangkalan – Sebagaimana lazimnya, orang tua adalah pemimpin, pengayom, sekaligus pendidik utama kepada anak-anaknya dalam kehidupan berumah tangga, bertanggung jawab akan kebutuhan hidup si anak mulai dari lahir kedunia hingga menginjak usia baligh, mendidiknya mengenalkan ilmu akidah, ilmu syari’at yang kelak menjadi kewajiban si anak untuk melaksanakannya serta memantaunya supaya mengamalkan apa yang didapat si anak agar kelak diusia baligh dia terbiasa menjalankan kewajibannya tersebut.

Namun tak jarang orang tua yang yang hanya getol memperdulikan perkembangan hidup si anak dengan berjibaku mengais rezeki dan tidak responsip terhadap perkembangan pendidikan si anak. Sehingga banyak dari orang tua yang pada akhirnya memilih memondokkan anaknya ke Pesantren demi mengenal lebih jauh ilmu agama setelah tamat sekolah dasar (SD/MI), ada kalanya si anak memang ingin melanjutkan pendidikannya ke Pesantren, ada pula yang karena faktor paksaan dari orang tua. Sehingga, tak jarang dijumpai para santri yang tidak serius mengikuti program pendidikan di Pesantren, ada pula yang memaksimalkan betul kesempatan mencari ilmunya. Dan tentu! Semua kebutuhannya selama di Pesantren pun ditanggung orang tuanya. Bahkan, saat liburan tiba si anak masih merengek kepada orang tua, entah karena ingin sepeda motor, gadget dan kebutuhan sekunder yang lainnya.

Download: Hasil Bahtsul Masail Kubro Ke-XVII PP Nurul Cholil Bangkalan Maret 2017

Didalam kitab salaf dijelaskan bahwa konsep kewajiban nafkah orang tua kepada anak yaitu apabila memenuhi salah satu kriteria sbb : seorang anak masih diusia kanak-kanak (belum baligh) dan fakir, fakir dan lumpuh dan atau fakir dan gila. Sehingga, anak diusia baligh yang memungkinkan untuk bekerja, syari’at menganggapnya mandiri sehingga lepas dari tanggungan orang tua. Kecuali si anak dalam kondisi menekuni ilmu syar’i  yang diharapkan keberhasilannya serta tidak memungkinkannya smbil bekerja. Sebagaimana petikan referensi berikut:

حاشية الباجوري على ابن قاسم جـ 2 صـ187

وقد أستفيد مما تقدم أن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلَّف الكسبُ بل قد يقال إنه داخل في الغنى المذكور ويستثنى مالو كان مشتغلا بعلمٍ شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه منه فتجب نفقته حينئد ولا يكلَّف الكسبُ

Shohibul As’ilah : Kelas lll Tsanawiyah

Pertanyaan:

  1. Apakah biaya hidup selama di pesantren bagi Santri yang sudah baligh dan mondoknya karena perintah orang tua otomatis juga menjadi tanggungan orang tua?
  2. Apakah orang tua juga berkewajiban memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan si anak? Seperti; gadget berikut pulsanya, kendaraan berikut bensinnya dan atau rokok berikut koreknya dll?
  3. Jika ternyata orang tua menganggap semua itu kewajiban orang tua (padahal bukan kewajibannya) apakah bagi si anak boleh dan halal menikmati pemberiannya tersebut?
  4. Dan disaat anak memilih untuk bekerja apakah orang tua ada kewajiban memberikan modal usaha?

Jawaban Pertanyaan 1:
Wajib di nafkahi oleh orang tua, apabila anaknya di harapkan dapat memahami ilmu syariat atau memperbaiki akhlak

Referensi Pertanyaan 1:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 7 صحـ : 152 مكتبة دار إحياء التراث العربي

وَلَوِ اشْتَغَلَ بِحِفْظِ قُرْآنٍ أَوْ بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَمِنْهُ بَلْ أَهَمُّهُ فِيْ حَقِّ مَنْ لَمْ يُرْزَقْ قَلْبًا سَلِيْمًا عِلْمُ الْبَاطِنِ الْمُطَهِّرُ لِلنَّفْسِ عَنْ أَخْلاَقِهَا الرَّدِيْئَةِ أَوْ آلَةٌ لَهُ وَأَمْكَنَ عَادَةً أَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيْلٌ فِيْهِ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ اْلاشْتِغَالُ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِجَامِعِ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْضًا وَقَوْلُهُ بِالنَّوَافِلِ يُفْهِمُهُ وَالْكَسْبُ الَّذِيْ يُحْسِنُهُ يَمْنَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ كَمَالِهِ فَهُوَ فَقِيْرٌ فَيُعْطَى وَيُتْرَكُ الْكَسْبُ لِتَعَدِّيْ نَفْعِهِ وَعُمُوْمِهِ ( قَوْلُهُ بِحِفْظِ قُرْآنٍ ) أَوْ تَعَلُّمِهِ أَوْ تَعْلِيمِهِ اهـ مُغْنِيْ ( قَوْلُهُ عِلْمُ الْبَاطِنِ ) أَيِ الْعِلْمُ الَّذِيْ يَبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ الْبَاطِنِ أَيْ عَنِ الْخِصَالِ الرَّدِيْئَةِ وَالْحَمِيْدَةِ لِلنَّفْسِ وَهُوَ التَّصَوُّفُ اهـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَآلَةٍ إلخ ) عَطْفٌ عَلَى عِلْمٍ شَرْعِيٍّ ( قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ عَادَةً إلخ ) وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَصِيْرَ فِيْهِ قُوَّةٌ بِحَيْثُ إذَا رَاجَعَ الْكَلاَمَ فَهِمَ كُلَّ مَسْأَلَةٍ أَوْ بَعْضَهَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُشْتَغِلُ نَجِيْبًا أَيْ كَرِيْمًا يُرْجَى نَفْعُ النَّاسِ بِهِ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَإِلاَّ فَنَفْعُهُ حِينَئِذٍ قَاصِرٌ إذْ لاَ فَائِدَةَ فِي اْلاشْتِغَالِ بِهِ إِلاَّ حُصُوْلُ الثَّوَابِ لَهُ فَيَكُوْنُ كَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ اهـ ( قَوْلُهُ تَحْصِيلُهُ فِيْهِ ) أَيْ تَحْصِيْلُ الْمُشْتَغِلِ فِيْ ذَلِكَ الْعِلْمِ اهـ

نهاية الزين ص : 179-180

ولو كان له كسب لائق له لكنه كان مستغلا بالعلم الشرعي الذي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه جاز له الأخذ من الزكاة قال بعضهم وحينئذ تجب نفقته على والده والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها.إهـ

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 19 / ص 146)

طلب العلم الذي يشغل عن التكسب:فالطالب المتعلم حتى ولو كان قادرا على العمل والتكسب، تجب نفقته على أبيه؛ لأن طلب العلم فرض كفاية، فلو ألزم طلبة العلم التكسب، تعطلت مصالح الأمة. وهذا بشرط كون الطالب مجدا ناجحا، فإن كان مخفقا في دراسته، فلا جدوى في تعليمه، وعليه الانصراف إلى تعلم مهنة حرة تكفيه.

فقه المنهجى ص 437

فلو كان الولد صحيحا بالغا قادرا على الاكتساب لم تجب نفقته على ابيه وان لم يكن مكتسبا بالفعل فان عاقه عن الاكتساب اشتغال بالعلم مثلا فانه ينظر:فان كان العلم متعلقا بواجبته الشحصية كامور العقيدة والعبادة فذلك يعد عجزا عن الكسب وتجب نفقته على ابيه.اما ان كان العلم الذى يشتغل به من العلوم الكفائية التى يحتاج اليها المجتمع كالطب والصناعة وغيرهما فلا يخرج الولد الاشتغال بها عن كونه قادرا على الكسب والاب عند ئذ مخير بين ان يمكنه من العكوف على ذلك العلم الذى يشتغل به وينفق عليه وبين ان يقطع عنه النفقة ويلجئه بذلك الى الكسب والعمل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 150(

(ولا يمنع الفقر) والمسكنة كما يأتي (مسكنه) – الى أن قال-  (وكسب لا يليق به) شرعا، أو عرفا لحرمته، أو لإخلاله بمروءته؛ لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام أي: أو فيه شبهة قوية فيما يظهر، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم الأخذ وكلامهم يشمله لكنه قال في الإحياء إن ترك الشريف نحو النسج والخياطة عند الحاجة حماقة ورعونة نفس، وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب لمروءته اهـ فإن أراد بذلك إرشاده للأكمل من الكسب فواضح، أو منعه من الأخذ فالأوجه الأول حيث أخل الكسب بمروءته عرفا، وإن كان ناسخا لكتب العلم.

 (قوله: وأفتى الغزالي بأن إلخ) وجرى عليه الأنوار اهـ مغني. (قوله: وكلامهم يشمله) معتمد. اهـ ع ش. (قوله: عند الحاجة) أي: والقدرة عليه وقوله: أذهب لمروءته أي: من التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزله. اهـ مغني. (قوله: إرشاده للأكمل إلخ) لك أن تقول: إن فرض أن الكسب يخل بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خادم المروءة هل هو حرام، أو مكروه على أوجه؟ . أوجهها: أنه إذا كان متحملا للشهادة حرم؛ لأن فيه إسقاط حق الغير، والإكراه كما سيأتي في كلامه، وإن فرض أنه لا يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل. اهـ سيد عمر. (قوله: من الكسب) بيان للأكمل. (قوله: فالأوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: الأول) أي: ما في الفتاوى (قوله: حيث أخل إلخ) أي: كما قيد به فيما مر، وكان ينبغي الاقتصار عليه. اهـ رشيدي

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (1/ 451)

(قوله: كقرآن إلخ) ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله، أو من مال نفسه، أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم، بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما فيه مصلحة الصبي ع ش

Jawaban Pertanyaan 2:
Tidak wajib memenuhi keinginan anak mengenahi hal di atas. Kecuali hanya sebatas kebutuhan yang menunjang proses belajar si anak dapat belajar dengan baik, dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua.

Referensi Pertanyaan 2:

حاشية البجيرمي – (ج 4 / ص 119)

 قوله ( كفاية أصل ) أي قوتا وأدما ومسكنا لائقا به ح ل وعبارة ع ن المراد بها ما يستطيع به التصرف والتردد ودفع ألم الجوع ويختلف بسنه وحاله فلا يكفي سد الرمق بل ما يقيمه للتردد قال الغزالي ولا يجب إشباعه أي المبالغة فيه أما أصل الشبع فواجب فإن ضيف سقطت نفقته ودخل في الكفاية القوت والأدم والكسوة وخالف البغوي في الأدم وتجب الكسوة بما يليق به لدفع الحاجة والمسكن وأجرة الفصد والحجامة والطبيب وشراء الأدوية ومؤنة الخادم إن احتاج إليه لزمانة أو مرض

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/ 444)

 (وهي) أي نفقة القريب مع ما ذكر (أمتاع لا يجب تملكها) ؛ لأنها مواساة

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 10 / ص 83) دار الفكر

معنى النفقة وأسبابها: النفقة مشتقة من الإنفاق: وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. وجمعها نفقات. وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وهي في الأصل: الدراهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى. وعرفاً هي الطعام. والطعام: يشمل الخبز والأُدم والشرب. والكسوة: السترة والغطاء. والسكنى: تشمل البيت ومتاعه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح وآلة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف.

* الحاوي الكبير (4/ 210)

فَصْلٌ: فَأَمَّا مَؤُوْنَةُ حَجِّهِ وَمَؤُوْنَةُ سَفَرِهِ فَالْقَدْرُ الَّذِي كَانَ يَحْتَاجُ إلى إبقائه فِي حَضَرِهِ مِنْ قُوتِهِ وَكُسْوَتِهِ فَهُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ دُونَ الْوَلِيِّ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى نَفَقَةِ حَضَرِهِ مِنْ آلَةِ سَفَرِهِ وَأَجْرِ مَرْكَبِهِ، وَجَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَفَرِهِ مِمَّا كَانَ مُسْتَعِينًا عَنْهُ فِي حَضَرِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي مَالِ الصَّبِيِّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مصلحته، كأجرة معلمه وموؤنة تَأْدِيبِهِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ ذَلِكَ فِي مَالِ الْوَلِيِّ دُونَ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَالَ الصَّبِيِّ؛ إِلَّا فِيمَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى فِعْلِ الْحَجِّ فِي صِغَرِهِ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ تَبْعَثُ عَلَى فِعْلِهِ فِي كِبَرِهِ وَلَيْسَ كَالتَّعْلِيمِ الَّذِي إِنْ فَاتَهُ فِي صِغَرِهِ لَمْ يُدْرِكْهُ فِي كِبَرِهِ.

الأشباه والنظائر – شافعي – (ج 1 / ص 792)

 ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريب جناية النفس والأطراف المرتد والكافر الأصلي.  ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريب  افترقا في أمور :  أحدها : نفقة الزوجة مقدرة و نفقة القريب الكفاية  الثاني : نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب  الثالث : شرط نفقة القريب إعساره و يسار المنفق و لا يشترط في نفقة الزوجة   الرابع : يباع في نفقة الزوجة المسكن و الخادم دون نفقة القريب على ما اختاره  طائفة و قد تقدم في مبحثهما

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 1 / ص 455) دار الكتب العلمية

قوله يجب على الآباء والأمهات ويجب عليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه

Jawaban Nomor 3:
Boleh apabila ada dzon ridho

Referensi Pertanyaan 3:

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 435)

(قوله ما لم يعلم رضاه) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا إن ضره خلافا لما قد يقتضيه صنيعه اهـ سم (أقول) كان قول الشارح ويظهر جريان إلخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما احتاج إلى هذه القولة اهـ سيد عمر (قوله على علم رضا المالك) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان؛ لأن العبرة في الضمان وعدمه على وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الإثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اهـ سيد عمر

  • المجموع شرح المهذب (9/ 348)

(فَرْعٌ) قَالَ الْغَزَالِيُّ قَدْ يُعْطِي الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ الْمَالَ تَبَرُّعًا لِكَوْنِهِ مُحْتَاجًا وَقَدْ يُعْطِيهِ لِنَسَبِهِ أَوْ صَلَاحِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فان علم الآخذ أن يُعْطِيهِ لِحَاجَتِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُعْطِيهِ لِشَرَفِ نَسَبِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ إنْ كَانَ حَادِثًا فِي النَّسَبِ وَإِنْ أَعْطَاهُ لِعِلْمِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْعِلْمِ كَمَا يَعْتَقِدُهُ الْمُعْطِي وَإِنْ أَعْطَاهُ لِدِينِهِ وَصَلَاحِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأَخْذُ إنْ كَانَ فَاسِقًا فِي الْبَاطِنِ فِسْقًا لَوْ عَلِمَهُ الْمُعْطِي لَمَا أَعْطَاهُ

  • روائع البيان تفسير آيات الأحكام (2/ 228)

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما المراد بالأكل من البيوت؟

دلت الآية الكريمة على إباحة الأكل من بيوت الأقرباء، وذلك جار مجرى المؤانسة والمباسطة وعدم الكلفة، وقد جرت العادة ببذل الطعام للأقرباء، لأنه بذلك يسرّهم، فكان جريان العادة بالإذن كالنطق الصريح، فيباح للإنسان أن يأكل من بيوت من سمّى الله عَزَّ وَجَلَّ من الأقارب.

وقد اختلف المفسّرون في قوله تعالى: {أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ} على ثلاثة أقوال: أحدها : أن المراد بها بيوت الأولاد، أي بيوت أولادكم لأنها في حكم بيوتكم. الثاني : أن المراد بها البيوت التي يسكنونها وهم فيها عيال غيرهم، فيكون الخطاب لأهل الرجل، وولده، وخادمه، ومن يشتمل عليه منزله، ونسبها إليهم لأنهم سكّانها. الثالث : أن المراد بها بيوتهم، والمقصود من الآية أكلهم من مال عيالهم وأزواجهم، لأن بيت المرأة بيت الرجل. واختار أبو بكر (الجصّاص) الرأي الثاني فقال: «يعني والله أعلم من البيوت التي هم سكّانها، وهم عيال غيرهم فيها مثل: أهل الرجل، وولده، وخادمه، ومن يشتمل عليه منزله، فيأكل من بيته، ونسبها إليهم لأنهم سكانها، وإن كانوا في عيال غيرهم وهو صاحب المنزل، لأنه لا يجوز أن يكون المراد الإباجة للرجل أن يأكل من مال نفسه، إذ كان ظاهر الخطاب وابتداؤه في إباحة الأكل للإنسان من مال غيره. وقال الله: {أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أمهاتكم} فأباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب ذوي المحارم بجريان العادة ببذل الطعام لأمثالهم، وفقد التمانع في أمثاله» .

Jawaban Pertanyaan 4:
Tidak Wajib

Referensi Pertanyaan 4:

حاشية إعانة الطالبين (4/ 111)

 (قوله: ولا إن بلغ فرع الخ) هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهج أيضا وهو، وعجز الفرع عن كسب يليق به: أي فلا تجب الكفاية على الاصل إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به، بخلاف الاصل تجب له وإن ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من الاول ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب.

العزيز شرح الوجيز الجزء العاشر صـ: 68

الثالثة من له مال يكفيه لنفقته لم تجب نفقته على القريب مجنونا كان أو عاقلا صغيرا أة كبيرا زمنا أو صحيح البدن ومن يكتسب ويغني كسبه فكذلك ومن لا مال له و لا كسب ينظر في حاله إن كان به بقصان حكما بأن كان صغيرا أو مجنونا أو خلقة بأن كان زمنا فيجب على القريب نفقته لعجزه عن كفاية نفسه وألحق صاحب التهذيب بالزمن ما إذا عجز لمرض أو عمى فإذا بلغ الصغير والمجنون حدا يمكن أن يعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللولي أن يحمله عليه وينفق عليه من كسبه لكن لو هرب عن الحرفة وترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه وبمثله أجيب إذا كان لا يليق بحاله الحرفة فإن لم يكن به نقصان لا في الحكم و لا في الحلقة لكنه لا يكتسب فإن كان الفرع بهذه المثابة ففي وجوب نفقته على الأصل طريقان أظهرهما أن فيه قولين أحدهما وبه قال أحمد أنها تجب لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله والثاني المنع لأنه قادر على الاكتساب مستغن عن أن يحمل غيره كله وهذا أصح عند الأصحاب قال في العدة لكن الفتوى اليوم على الوجوب و الثاني القطع بالقول الثاني و لا فرق على القولين بين الابن والبنت

نهاية المطلب في دراية المذهب – (ج 11 / ص 584)

لا خلاف أن الأب لو أراد أن يعلّمه بعض الحرف لاستصلاح معاشه والنظرِ في عاقبة أمره، فله ذلك،


Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro
B M K KE-XVII PP Nurul Cholil
Demangan Barat, Bangkalan, Madura

MUSHOHHIH PERUMUS MODERATOR
Ø  Ust. Mas’ud Fauzan

 

1.      Ust. Syaiful Anwar

2.      Agus Hamim HR

3.      Ust. Hambali Zufadh

4.      Agus Masduqi Mahfuzh

5.      Ust. Muhsin Luki

6.      Agus Muhammad Sholeh

7.      Agus Dedi Santoso

Ø  Ust. Rosim Syan

 

NOTULIS
Ø  Ust. Hanif Ds

 

Ilustrasi : tinybuddha.com