Home Fiqih Bolehkah Membatalkan Sholat Karena HP Berdering ?

Bolehkah Membatalkan Sholat Karena HP Berdering ?

0
membatalkan sholat karena hp

Sering kali saat ke masjid kita menemukan instruksi untuk mematikan HP “HP HARAP DIMATIKAN”. Sebut saja pak Jono, seorang kuli yang rajin sholat berjamaah. suatu ketika saat ia sedang mengerjakan shalat berjamaah di salah satu masjid jami’, terdengar dengan keras suara HP yang ia taruh di dalam tas miliknya berdering lagu koplo ” bojoku galak “. Kebingungan terjadi pada diri pak Jono, karena untuk mematikan HP miliknya sangatlah sulit bahkan dapat membatalkan shalat sedangkan memutus shalat wajib hukumnya haram. Sulitnya mematikan dikarenakan HP miliknya ia taruh di dalam tas yang ada di samping tempat shalatnya. Selain itu, apabila ia meneruskan shalat, maka suara keras dari HP miliknya dapat mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan shalat di area masjid, juga karena telah terpampang dengan jelas intruksi untuk mematikan HP. Namun akhirnya pak Jono memilih untuk mematikan HP miliknya dengan membatalkan (memutus) shalat yang sedang ia kerjakan.

Apakah dibenarkan tindakan pak Jono membatalkan sholat dengan pertimbangan sebagaimana dalam deskripsi?

Tidak diperbolehkan kecuali memenuhi salah satu dari dua hal sebagai berikut:

  1. Bunyi nada dering Handphone berdampak tasywisy yang diharamkan dan tidak memungkinkan mematikan Handphone tanpa membatalkan shalat.
  2. Bunyi nada dering Handphone dinilai merusak kehormatan masjid (ihanah) dan tidak memungkinkan mematikan Handphone tanpa membatalkan shalat.

Referensi Jawaban

  1. Tuhfatul Muhtaj, vol. 3, h. 18-19.
  2. Tuhfatul Muhtaj, vol. 2, h. 163.
  3. Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubro, vol. 1, h. 186.
  4. Dan lain-lain.

Jika tidak dibenarkan, tindakan apa yang harus dilakukan pak Jono?

idem

Baca Juga:Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

Klik Untuk Referensi Lengkap
  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي صحـ 18-19 جـ 3 دار الفكر

 وفي الجيلي لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا كهارب من حريق ورجحه الغزي بأن المنع الشرعي كالحسي وأيده بتصريح القاضي به في ستر العورة وفيه نظر والذي يتجه أنه لا تجوز له صلاتها صلاة شدة الخوف لما تقرر في مسألة الحج، وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها، أو مالا جاز ذلك وكره له تركه

(قوله: وفي الجيلي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: لو ضاق الوقت إلخ) أي وقت الصلاة وتوهم بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال: إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير وجب عليه الاستتار به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه، فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك وامتنع قطع الصلاة، وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها، ولو أحرم في ثوب مغصوب، فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة، وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر سم وقوله: فيحتمل وجوب الاستمرار إلخ لعله هو الأقرب (قوله: أحرم ماشيا) …..قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره انتهى واعتمده م ر انتهى اهـ ع ش وعبارة سم هنا قال في شرح العباب، وإنما يتجه أي ما قاله الأذرعي إن كان خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا: إنه مرتبك (لعله مرتكب) في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا؛ لأن خوفه من الإثم كخوفه من السبع انتهى اهـ سم (قوله: لما تقرر إلخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل ما قدمه آنفا عن الإيعاب من أن خوفه من الإثم كخوفه من السبع ولعل ملحظ الشارح أنه محصل للتوبة المتوقفة على الخروج …. (قوله: لزمه تخليصه إلخ) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف؛ لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة الخوف فات التخليص فيتجه ما ذكر م ر اهـ سم(قوله: وتأخيرها) أي إن كان قبل الإحرام بها.(قوله: أو مالا) أي محترما يقصده ظالم أو يغرق.

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 163)

(والصلاة حاقنا) بالنون أي بالبول (أو حاقبا) بالباء أي بالغائط أو حاذقا أي بالريح للخبر الآتي ولأنه يخل بالخشوع بل قال جمع إن ذهب به بطلت ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة وليس له الخروج من الفرض إذا طرأ له فيه ولا تأخيره إذا ضاق وقته إلا إن ظن بكتمه ضررا يبيح له التيمم فحينئذ له حتى الإخراج عن الوقت وجوز بعضهم قطعه لمجرد فوت الخشوع به وفيه نظر والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم وينبغي أن يلحق به ما لو عرض له قبل التحرم وعلم من عادته أنه يعود إليه في الصلاة

(قوله ويسن له إلخ) أي حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي وإلا وجبت الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر يحتمل عادة إلا أن قوله م ر الآتي يبيح التيمم قد يقتضي خلافه وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا كما يفيده قوله م ر ولا يجوز له الخروج من الفرض إلخ   ع ش.

  • الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 186

(وسئل) رضي الله عنه ومتع بحياته المسلمين عن رجل يجمع عدة من الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث هو حرام أم لا ؟ وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر أو لا ؟ (فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح { إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن } قال تعالى : { ويذكر فيها اسمه } وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي .أما ما رآه مالك رضي الله عنه من كراهة القراءة في المصحف في المسجد وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن للحديث الصحيح أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم وعلى الحاكم وفقه الله وسدده زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله : فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

  • المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صحـ 210

 (فرع) هذا الذى ذكره الشافعي هنا من قوله يسلم من ركعتين وتكون نافلة هو الصحيح في المذهب وقد تقدم في صفة الصلاة في فصل النية مسائل من هذا القبيل فيها خلاف وهى مختلفة في الترجيح كما سبق هناك وفى هذا النص واتفاق الاصحاب عليه دليل علي اتفاقهم على جواز الخروج من فريضة دخل فيها في أول وقتها للعذر واما إذا خرج منها بلا عذر فانه يحرم عليه ذلك علي المذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وقد سبق بيان المسألة مستقصي في باب التيمم في مسألة رؤية الماء في أثناء الصلاة وقال المتولي إذا قلنا ان قلب فرضه نفلا لا ينقلب بل تبطل صلاته حرم عليه هنا ان يسلم من ركعتين ليدخل في الجماعة لان فيه ابطال فرض وهذا الذى قاله المتولي غلط ظاهر مخالف لنص الشافعي والاصحاب جميعهم علي استحباب ذلك ووجهه ما ذكرناه أنه يجوز قطع الفرض لعذر وتحصيل الجماعة عذر مهم لانه إذا جاز قطعه لعذر دنيوى وحظ نفسه فجوازه لمصلحة الصلاة ولسبب تكميلها أولى ثم تعليله بأنه ابطال فرض تعليل فاسد لان إبطال الفرض حاصل سواء قلنا ينقلب نفلا أم تبطل والله أعلم

  • الترمسى الجزء الثانى ص: 396 – 397

 )ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى

  • حواشي الشرواني والعبادي (2/ 57)

قوله: (وبحث الخ) أي ابن العماد حيث قال: ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لانه لا يعرف إلا منه اه. وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش اه شرح المختصر للشارح اه بصري ويأتي عن شيخنا جمع آخر.

  • عمدة المفتي والمستفتي جـ 1 صـ81

وقال الشيخ أيضا : مسألة, ضرب الطبل في المسجد حرام شديد التحريم لما فيه من الاستحفاف بحرمة الحرام وامتهانه وذلك حرام شديد التحريم, والمزمار فيه أشد تحريما, والمخالفة لما أمر الله به من تعظيم المسجد ولا شك أن المستعمل للطبل والمزمار في المسجد متعرض لسخط الله ومقته حلول النقمة به لأن فعله المذكور يشعر باستخفافه بحرمة المسجد وقد كان المشركون يفعلون في المسجد نحو ذلك كما حكى الله عنهم ذلك بقوله تعالى ” وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية” والمساجد لم يأذن الشارع في بنائها إلا لذكر الله تعالى كما في رواية ” إنما بنيت المساجد لما بنيت له ” رواه مسلم في صحيحه وأحمد وابن ماجه من حديث بريدة مرفوعا أي من ذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها قاله النووي وأما حديث الترمذي مرفوعا : ” أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد” فالمراد منه جعل العقد في المسجد والدف خارجه إعلانا بالنكاح وقال في تسهيل المقاصد ” يحرم الرقص في المسجد مع الضرب بالكف, وكذا مع عدم الضرب بالكف لما فيه من المفاسد كامتهانه وانتهاك حرمته وتقطيع حصره وحصول الأوساخ فيه واجتماع الصبيان وأهل البطالة , وذكر فيه وفي غيره حرمة عمل حرفة خسيسة فيه تزري به, ولا شك أن الطبل والمزمار أعظم إزراء من الحرفة الخسيسة

  • إحياء علوم الدين (2/ 173، بترقيم الشاملة آليا)

ومنها دخول المجانين والصبيان والسكارى في المسجد، ولا بأس بدخول الصبي المسجد إذا لم يعلب، ولا يحرم عليه اللعب في المسجد ولا السكوت على لعبه إلا إذا اتخذ المسجد ملعباً وصار ذلك معتاداً فيجب المنع منه، فهذا مما يحل قليله دون كثيره،…وأما المجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له، أو شتمهم أو نطقهم مما هو فحش، أو تعاطيهم لما هو منكر في صورته ككشف العورة وغيره. وأما المجنون الهادئ الساكن الذي قد علم بالعادة سكونه وسكوته فلا يجب إخراجه من المسجد. والسكران في معنى المجنون فإن خيف منه القذف – أعني القيء – أو الإيذاء باللسان وجب إخراجه. وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه يخاف ذلك منه


Judul Asli: HP Berdering Saat Shalat (Al Falah Ploso)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
FMPP Se-Jawa Madura XXXII
Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang Jawa Timur
07-08 Maret 2018 M/ 19-20 J.Tsaniyah 1439H.

Mushahih
KH. M Ma’mun Mahfudz, K. A. Fauzi Hamzah, Ust. Ali Saudi, KH. Sunandi

Perumus
KH. Adibuddin, KH. Munawwar Zuhri, Ust. Ahmad Muntaha, Ust. M. Halimi, Ust. A. Lathif Malik, Ust. Sibromulisi, Ust. H. Ni’amulkarim

Moderator
Ust. Mubasysyarum Bih

Notulen
Agus Abdurrohman Al-Auf, M. Khotibul Umam, M. Faurok Tsabat

Gambar oleh Jan Vašek dari Pixabay