Home Fiqih Amil Zakat Tradisional Apakah Amil Syar’i ?

Amil Zakat Tradisional Apakah Amil Syar’i ?

0
amil zakat tradisional

Zakat merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam, sudah lumrah dikalangan Indonesia bahwa pembayaran zakat fitrah maupun mal diserahkan pada Amil atau petugas daerah setempat untuk di serahkan pada orang yang berhak menerima zakat.

Untuk mengetahui pihak yang berwenang mengangkat amil di Indonesia, dari tingkat nasional sampai desa, diperlukan pemahaman Pengelola Zakat yang ada, sebagaimana dalam bagan berikut:

UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terpetakan dalam bagan tersebut menggambarkan, bahwa Pengelola Zakat di Indonesia ada tiga:

  1. BAZNAS (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
  2. LAZ (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
  3. Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ.

Namun demikian, dari ketiga Pengelola Zakat tersebut, yang jelas-jelas diangkat oleh pemerintah hanya BAZNAS, sedangkan LAZ hanya diberi izin dan Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat hanya diakui oleh BAZNAS.

Apakah LAZ yang hanya diberi izin oleh BAZNAS, dan Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat yang hanya diakui oleh BAZNAS untuk mengelola harta zakat dapat dikategorikan sebagai Amil Syar’iy,?

Semuanya bisa dikategorikan sebagai ‘Amil Syar’iy, karena sudah dapat pengakuan dari pemerintah sebagai pengelola zakat.

Catatan: BAZNAS yang telah mendapatkan gaji dari pemerintah tidak boleh mengambil bagian dari zakat yang dikumpulkan.

Referensi:

  1. Is’ad al-Rofiq, vol. 1, h. 112.
  2. Al-Ahkam as-Shulthoniyah, h. 117-118.
  3. Al-Ahkam as-Shulthoniyah, h. 514. Dan lain-lain
Adakah istilah amil dalam zakat fitrah?

Ada, sama dengan Zakat Mal.

Catatan: ‘Amil dalam zakat fitrah tidak memiliki wewenang memaksa seseorang untuk menunaikan zakat fitrah.

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail

Referensi:

  1. Al-Ahkam as-Shulthoniyah, h. 136
  2. 2. Mughni al-Muhtaj, vol. 3, h. 116
  3. Al-Ahkam as-shulthoniyah, h. 248. Dan lain-lain

Judul Asli: LEGALITAS AMIL ZAKAT TRADISIONAL

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI, Komisi B
Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.

Referensi Lengkap:

إسعاد الرفيق الجزء الأول صــــ 112

(والعاملين عليها) أي من نصبه الإمام لأخذ الزكاة ولم يجعل له أجرة من بيت المال وإلا سقط كساع وشرطه كونه أهلا للشهادة وكاتب وقاسم وحاشر يجمع أهل الأموال وعريف وحاسب وحافظ وكيال ووزان وعداد.

Klik Untuk Referensi Lengkap

الأحكام السلطانية صــــ 117-118

 ( فصل ) وولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات مع الحضور باللفظ مشافهة ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة ولكن لا بد مع المكاتبة من أن يقترن بها من شواهد الحال ما يدل عليها عند المولى وأهل عمله .والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان : صريح وكناية فالصريح أربعة ألفاظ : قد قلدتك ووليتك واستخلفتك واستنبتك ، فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ انعقدت ولاية القضاء وغيرها من الولايات وليس يحتاج معها إلى قرينة أخرى إلا أن يكون تأكيدا لا شرطا .فأما الكناية فقد ذكر بعض أصحابنا أنها سبعة ألفاظ : قد اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت إليك ووكلت إليك وأسندت إليك ، فهذه الألفاظ لما تضمنته من الاحتمال تضعف في الولاية عن حكم الصريح حتى يقترن بها في عقد الولاية ما ينفي عنها الاحتمال فتصير مع ما يقترن بها في حكم الصريح مثل قوله فانظر فيما وكلته إليك واحكم فيما اعتمدت فيه عليك فتصير الولاية بهذه القرينة مع ما تقدم من الكناية منعقدة ، ثم تمامها موقوف على قبول المولي ، فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا ، وإن كان مراسلة أو مكاتبة جاز أن يكون على التراخي ، ويجوز قبوله بالقول مع التراخي

الأحكام السلطانية صــــ 51

فإذا كملت شروط هذه الوزارة فيمن هو أهل لها فصحة التقليد فيها معتبرة بلفظ الخليفة المستوزر؛ لأنها ولاية تفتقر إلى عقد، والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح، فإن وقع له بالنظر وأذن له لم يتم التقليد، حكما، وإن أمضاه الولاة عرفا حتى يعقد له الوزارة بلفظ يشتمل على شرطين:أحدهما: عموم النظر.والثاني: النيابة. فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة فكان بولاية العهد أخص؛ فلم تنعقد به الوزارة، فإن اقتصر به على النيابة فقد أبهم ما استنابه فيه من عموم وخصوص أو تنفيذ وتفويض فلم تنعقد به الوزارة، وإذا جمع بينهما انعقدت وتمت، والجمع بينهما يكون من وجهين: أحدهما: وهو بأحكام العقود أخص أن يقول: قد قلدتك ما إلي نيابة عني، فتنعقد به الوزارة؛ لأنه قد جمع له بين عموم النظر والاستنابة في النظر، فإن قال له: نب عني فيما إلي، احتمل أن تنعقد به الوزارة؛ لأنه قد جمع له في هذا اللفظ بين الوجهين: عموم النظر والاستنابة، واحتمل أن لا تنعقد به الوزارة؛ لأنه إذن يحتاج إلى أن يتقدمه عقد، والإذن في أحكام العقود لا تصح به العقود، ولكن لو قال: قد استنبتك فيما إلي، انعقدت به الوزارة؛ لأنه عدل عن مجرد الإذن إلى ألفاظ العقود. ولو قال: انظر فيما إلي, لم تنعقد به الوزارة؛ لاحتماله أن ينظر في تصفحه أو في تنفيذه أو في القيام به، والعقد لا ينبرم بلفظ محتمل حتى يصله بما ينفي عنه الاحتمال

الياقوت النفيس الجزء الأول صــــ 437 دار الحاوي

والعاملين عليها ولا يعينون إلا من جهة الدولة مثل الكاتب والحاسب والكيال وغيرهم فيعطى له أجرة أما لو عين العامل من قبل مجموعة من المزكيين لا يقال عامل عليها بل يجب على المزكي توزيع زكاته إما بنفسه أو بغيره ولكن أجرته عليه وليست فى الزكاة وهذا محل الإشكال فقد يرسل بعض المسافرين زكاة أموالهم أو بعضها إلى وطنهم لأقربائهم عن طريق من يثقون به ويقولون له خذ أجرتك منها فهذا غير جائز لكن من أئمة الجعفرية من يقول إذا كثرت الزكاة يأخذ منها العامل الذى عينه رب المال أجرته. الا ان الطريقة التي يسلكها الذين يرسلون زكاتهم الي وطنهم عن طريق شخص معين  يأمرونه بأخذ مبلغ معين له ويقصدون به نصيبه من الزكاة لأنه من مستحقيها ولايقصدون به اجرته الا انهم ربما يخصصون له قدرا زائدا عن غيره وهو ممن يستحقون الزكاة فيستحقها

عمدة المفتى والمستفتى الجز الاول صــــ 263 دار المنهاج

مسألة. جرت عادة كثير من أهل اليمن بصرف زكاتهم إلى منزل يقوم به ذو دِين، وبصرف ما يساق إليها منها إلى الفقراء والمساكين وهو صحيح إذ هو حينئذ وكيل، ولا يجوز له صرف ذلك إلى غير الأصناف الثمانية. وإذا كان القائم بالمنزل فقيراً جاز له الأخذ من الزكاة القدر الذى يجيز له الشرع أخذه منها وبناء منزله منها لأنه يملكها بأخذها وهو مستحق، ويتصرف فى القدر الذى يجوز له الشرع أخذه منها كيف يشاء قاله شيخنا المؤلف.

الأحكام السلطانية صــــ 136

والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزرع والثمار والمواشي والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان: أحدهما أنه محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها والقول الثاني أنه محمول على الاستحباب إظهارا للطاعة وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم وله على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم.

مغني المحتاج الجز الثالث صــــ 116

فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها (يجب استيعاب) أي تعميم (الأصناف) الثمانية بالزكاة حتى زكاة الفطر (إن) أمكن بأن (قسم الإمام) أو نائبه (وهناك عامل) مع بقية الأصناف ولم يجعل له الإمام شيئا من بيت المال ولو قسم العامل كان الحكم كذلك فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على سبعة وإنما وجب التعميم لظاهر الآية

الأحكام السلطانية صــــ 248

وأما الممتنع من إخراج الزكاة فإن كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة يأخذها منه جبرا أخص وهو بتعزيره على الغلول إن لم يجد له عذرا أحق وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص لأنه لو دفعها له أجزأه ويكون تأديبه معتبرا بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته فإن ذكر أنه يخرجها سرا وكل إلى أمانته فيها

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية مع حاشية الشربيني  الجز الثانى صــــ  184

 (وهو ومن وكل) أي، والمالك، والوكيل (يدفعان) الزكاة (للمستحق) لها (أو إلى السلطان) ؛ لأنه نائبه «؛ ولأنه – صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة» سواء في ذلك، المال الباطن، وهو النقد وعرض التجارة، والركاز وزكاة الفطر، والظاهر، وهو النعم، والقوت، والمعدن (وهو) أي دفعها إلى السلطان (الأحب) أي أولى من دفعها إلى المستحق (إن يكن عدلا) في الزكاة؛ لأنه أعرف بالمستحق وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بقبضه فعلم أنه إذا كان جائرا يجوز دفعها إليه لنفوذ حكمه وإن دفعها إلى المستحق مباشرة، أو توكيلا أولى من دفعها إلى الجائر سواء المال الباطن، والظاهر كذا صححه في الروضة وأصلها وصحح في المجموع أولوية دفع زكاة الظاهر إلى السلطان وإن كان جائرا هذا إذا لم يطلبها السلطان وإلا وجب دفعها إليه بذلا للطاعة بخلاف زكاة الباطن إذ لا نظر له فيها، والمالك أحق بها منه فلو علم من المالك أنه لا يفرقها، أو لا يفرق النذر، أو الكفارة لزمه على الأصح في الروضة أن يقول له: ادفع بنفسك، أو إلي لأفرق إزالة للمنكر(قوله: وزكاة الفطر) قد يشكل عدها من الباطنة مع ظهور من تجب عليه ويجاب بما ذكره في المجموع فرقا بين كون التمكن من الأداء شرطا في زكاة المال دونها بأن تلك متعلقة بالعين وهذه بالذمة اهـ. ومن شأن ما في الذمة أن يخفى ومن ثم أجابوا عن عد عروض التجارة من الباطنة بأنها متوقفة على النية وهي خفية ومن ذلك يؤخذ أن ضابط الباطنة أن تكون من شأنها أن تخفي ذاتها كالنقد، أو متعلقها كالفطرة وعروض التجارة، والظاهرة خلاف ذلك فإن قلت قد ألحق في المجموع الفطرة بالظاهرة في أن دفعها ولو لجائر أفضل فما سببه قلت سببه ما فيه من المصلحة العائدة على الدافع من براءة ذمته يقينا بدفعها له وإن علم صرفه لها في محرم فلهذه الفائدة مع ظهور من تلزمه خرجت عن قياس الباطنة في هذا الفرد بخصوصه اهـ. حجر في شرح الإرشاد

فتح  الوهاب مع حاشية الجمل الجز الثامنة صــــ 71

وليس له طلبها عن الباطن إلا إذا علم أن المالك لا يزكي فعليه أن يقول له أدها وإلا ادفعها إلي وذكر الاستثناء من زيادتي وألحقوا بزكاة المال الباطن زكاة الفطر . ( قوله : وليس له طلبها عن الباطن ) . أي يحرم عليه وإذا دفعها المالك له حينئذ برئ وكذا إذا خالف أمره وصرفها بنفسه للمستحقين فإنه يبرأ ا هـ . من ع ش على م ر ( قوله : وألحقوا بزكاة المال الباطن . إلخ ) أي في أن الأفضل دفعها للإمام إن طلبها ا هـ . شوبري وهذا ليس بظاهر والصواب أن يقال في أنه ليس له طلبها إلا إذا علم أن المالك لا يزكي . إلخ . ا هـ شيخنا ووجه الإلحاق أن واجبها اليسار وهو مما يخفى غالبا كالمال الباطن ا هـ . شوبري .

Ilustrasi: seekershub