Home Fiqih Shalat Dengan Pakaian Terkena Najis

Shalat Dengan Pakaian Terkena Najis

0
shalat dengan pakaian terkena najis

Banyak lembaga pendidikan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, mewajibkan para siswanya untuk melaksanakan solat Zuhur berjamaah di masjid sekolahan. Padahal pakaian yang mereka pakai sejak pagi hingga siang hari pada umumnya sudah kotor dan tidak menutup kemungkinan terkena najis. Selain itu, sering sekali para siswi maupun guru perempuan yang haid duduk di dalam atau di serambi masjid untuk mengikuti kegiatan sekolah yang dilakukan di situ.

Bagaimana hukumnya pihak sekolah yang memaksakan siswanya untuk melakukan solat Zuhur, sedangkan pakaiannya dimungkinkan terkena najis?

Kalau yang dimaksud dengan pemaksaan itu adalah bentuk pengajaran dan pendidikan agar siswanya senantiasa melakukan shalat maka itu adalah bagian dari kewajiban sekolah/guru dengan memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan shalat, karena keraguan najis tidak menghilangkan kewajiban tersebut karena tidak dihukumi najis. Apalagi jika anak tersebut masih belum tamyiz.

Namun, sebaiknya pihak sekolah yang mencanangkan peraturan kewajiban shalat, menyediakan pakian yang jelas-jelas suci.

Baca Juga: Kumpulan Artikel Hukum Islam dan File Bahtsul Masail


Keputusan Bahtsul Masail PCNU Kota Surabaya di Masjid al-Hidayah Siwalankerto Wonocolo, 15 Februari 2015.

Judul asli: Keharusan Solat di Sekolah dan Problematika Haid Guru-Murid Perempuan.

Mushahih: KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I dan K. M. Ma’ruf Khozin. Perumus: KH. M. Ali Maghfur Syadzili, S.Pd.I dan Ust. H. Sholihin Hasan, M.HI. Notulen: Ust. Ahmad Mulyadi Bayurifi. Moderator: Ust. Nur Hadi Ibnu Sabil, M.HI

Referensi: 

المهذب ج 1 ص 38

فَصْلٌ اليَقِينُ لا يُزَالُ بِالشَّكِّ: وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ في الحَدَثِ، بَنَى عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ؛ لأَنَّ الطَّهَارَةَ يَقِينٌ فَلاَ يُزَالُ ذَلِكَ بِالشَّكِّ، وَإنْ تَيَقَّنَ الحَدَثَ، وَشَكَّ في الطَّهَارَةِ؛ بَنَى عَلَى يَقِينِ الحَدَثِ؛ لأَنَّ الحَدَثَ يَقِينٌ، فَلاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ؛ وَإنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالحَدَثَ، وَشَكَّ في السَّابقِ مِنْهُمَا، نَظَرْتَ؛ فَإنْ كَانَ قَبْلَهُمَا طَهَارةٌ، فَهُوَ الآنَ مُحْدِثٌ؛ لأَنَّه قَدْ تَيَقَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ (قَبْلَهُمَا) وَرَدَ عَلَيْهَا حَدَثٌ، فَأَزَالَهَا، وَهُوَ يَشُكُّ، هَلِ ارْتَفَعَ هَذَا الحَدَثُ بِطَهَارَةٍ بَعْدَهُ أَمْ لا؟ فَلاَ يُزَالُ يَقِينُ الحَدَثِ بِالشَّكِّ، وَإنْ كَانَ قَبْلَهُمَا حَدَثٌ، فَهُوَ الآنَ مُتَطَهِّرٌ، لأَنَّه قَدْ تَيَقَّنَ أَنَّ الحَدَثَ قَبْلَهُمَا قَدْ وَرَدَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ، فَأَزَالَتْهُ، وَهُوَ يَشُكُّ هَلِ ارْتَفَعَتْ هَذِهِ الطَّهَارَةُ بِحَدَثٍ بَعْدَهَا أَمْ لا؟ فَلاَ يُزَالُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ بالشَّكِّ،

Baca Referensi Lengkap

المجموع شرح مهذب ج 3 ص 3

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا لصبي فإنه يؤمر بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها لعشر، لما روى سبرة الجهني رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين».

الشرح: حديث سبرة صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي : هو حديث حسن، ولفظ أبي داود : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» ولفظ الترمذي كلفظ المصنف، وسبرة بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهو سبرة بن معبد، قال الترمذي وغيره: ويقال سبرة بن عوسجة الجهني أبو ثربة (بضم الثاء المثلثة وفتح الراء) وقيل كنيته أبو الربيع، حكاه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود بإسناد حسن والاستدلال به واضح لأنه يتناول بمنطوقه الصبي والصبية في الأمر بالصلاة والضرب عليها.

أسنى المطالب ج 8 ص 289

وَقَالَ الإِسْنَوِيُّ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ صَلَّى بِنَجَسٍ مَا اقْتَضَاهُ كَلامُهُ مِنْ كُفْرِ مَنْ اسْتَحَلَّ الصَّلاةَ بِالنَّجَسِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهَا بَلْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى الْجَوَازِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ.

شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي ج 1 ص 139

قَالَ: وَالْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ أَوْ جِدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ، وَضَرْبُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ.

حاشية قليوبي ج 2 ص 117

قَوْلُهُ: (وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ) أَيْ لِأَجْلِ التَّأْدِيبِ لَا لِكَوْنِهِ عُقُوبَةً فَيَتَقَيَّدُ بِالْمُكَلَّفِ، أَيْ فَهُوَ بِوِلَايَةٍ الْمَقْصُودِ مِنْهَا التَّأْدِيبُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلِيِّ فِيمَا قَبْلَهُ الْجِنْسُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ لِشُمُولِهَا لِلْأُمَّهَاتِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ وَإِنْ أَوْفَى الْأَوَّلُ بِمَعْنَى الْوَاوِ، فَيُفِيدُ طَلَبَهُ مِنْ الْأُمَّهَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ، وَإِنْ قَرُبُوا وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ، وَبَعْدَهُمْ الزَّوْجُ لَكِنْ فِي الْأَمْرِ، لَا فِي الضَّرْبِ، لِأَنَّ لَهُ الضَّرْبَ لِحَقِّ نَفْسِهِ، لَا لِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ ثُمَّ الْمُلْتَقِطُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْوَدِيعُ، ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلِغَيْرِ الزَّوْجِ الضَّرْبُ وَالْفَقِيهُ فِي الْمُتَعَلِّمِ، كَالزَّوْجِ فَلَهُ الْأَمْرُ، لَا الضَّرْبُ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّأْدِيبَ، فَإِنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ قَامَ مَقَامَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، وَجَبَ عَلَيْهِ النَّهْيُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلَوْ صَغَائِرَ وَمِنْهَا تَرْكُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ مَقْضِيَّةً أَوْ مُعَادَةً كَمَا مَرَّ.

حاشية الشرواني ج 1 ص 451

(فَرْعٌ) قَالَ م ر يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ الْأَيْتَامِ بِمَكَاتِيبِ الْأَيْتَامِ أَمْرُهُمْ وَضَرْبُهُمْ عَلَى نَحْوِ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْصِيَاءُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا قَرَّرَهُ لِتَعْلِيمِهِمْ كَانَ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَثَبَتَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ وَلِأَنَّهُمْ ضَائِعُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْبَةِ الْوَصِيِّ عَنْهُمْ وَقَطْعِ نَظَرِهِ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ اهـ أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْجَوَازَ تَأْيِيدًا ظَاهِرًا أَنَّ الْمُؤَدِّبَ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُودِعِ لِلرَّقِيقِ، وَالْمُسْتَعِيرِ لَهُ وَأَقُولُ: أَيْضًا يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ مَنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَلِيُّهُ لَا الْحَاكِمُ أَمْرُهُ وَضَرْبُهُ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُودِعِ فِي هَذَا الْوَقْتِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ وَلِلْمُعَلِّمِ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ اهـ

إسعاد الرفيق ج 1 ص 72-73

(يجب على ولي الصبي والصبية المميزين) … (أن يأمرهما) أي الصبي والصبية (بالصلاة) … (و) أن (يعلمهما) بنفسه أو نائبه أحكامها أي الصلاة من شروط وأركان.

Ilustrasi: pendidikanmendows