Home Fiqih Justice Collaborator dalam Perspektf Fikih

Justice Collaborator dalam Perspektf Fikih

0
justice collaborator

Pengertian JUSTICE COLLABORATOR – Pengertian Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. Pada SEMA tersebut, Justice Collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, Justice Collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu : yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut : Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Apakah istilah Justice Collaborator dikenal dalam literatur fiqih?

Secara khusus tidak dikenal dalam istilah fiqh namun melihat definisi dan peran justice collaburator dalam proses peradilan dalam pengakuan sebuah tindakan pelanggaran hukum di sebut dengan المُقِرُّ dan dalam peran justice collaburator dalam memberi kesaksian atas keterlibatan orang lain disebut syahid, dan bila dia tidak memenuhi persyaratan menjadi syahid maka persaksiannya bisa dijadikan lauts/qorinatul hal.

Referensi:

  1. I’anatut Tholibin, juz 3 hal. 187 & juz 4 hal. 277
  2. Tuhfah al Muhtaj, juz 9 hal. 450
  3. Roudloh Tholibin, juz 11 hal. 242
  4. Hasyiyah Al Bajuri, juz 2 hal. 224
  5. AlFiqh Islami wa Adillatuhu, juz 8 hal. 257

Bagaimana hukumnya penyidik menerima permohonan tersangka sebagai Justice Collaborator ?

Boleh diterima hanya sebagai قرينة الحال/lauts (indikasi) mengingat pemohon tidak memenuhi syarat sebagai saksi.

Referensi:

  1. Al Minhaj Li An Nawawi, juz 1 hal. 498
  2. Tasyri’ Al Jina’i, juz 3 hal. 444
  3. Al Mausu’ah fiqhiyah Kuwaitiyah, juz 14 hal. 92
  4. Ithafus Saadah, juz 6 hal. 89
  5. Al Fiqh Islami wa Adillatuhu, juz 7 hal. 190
Klik Untuk Referensi Lengkap

Referensi Jawaban 1

  • إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 187)

باب في الإقرار  هو لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه  ويسمى اعترافا ( يؤاخذ بإقرار مكلف مختار ) فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الإقرار

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 9 / ص 450)

( كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ) جَمْعُ شَهَادَةٍ وَهِيَ اصْطِلَاحًا إخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ بِلَفْظٍ خَاصٍّ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } { وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } وَهُوَ أَمْرُ نَدْبٍ إرْشَادِيٍّ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { لَيْسَ لَك إلَّا شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ } وَخَبَرُ { أَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهِمْ الْحُقُوقَ وَيَسْتَخْرِجُ بِهِمْ الْبَاطِلَ } ضَعِيفٌ بَلْ قَالَ الذَّهَبِيُّ : إنَّهُ مُنْكَرٌ وَأَرْكَانُهَا شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ، وَبِهِ ، وَصِيغَةٌ

  • إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 277)

( قوله وشرط في شاهد الخ ) شروع في بيان شروط الشاهد وذكر منها هنا خمسة شروط وسيذكر ثلاثة وهي عدم التهمة والإبصار والسمع في المبصرات والمسموعات وسيذكر محترزات الجميع وبقي عليه في الشروط الإسلام والنطق والرشد فلا تقبل الشهادة من كافر ولو على مثله لأنه أخس الفساق ولقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } وقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم }  والكافر ليس من رجالنا وليس بعدل وأما خبر لا تقبل شهادة أهل دين على غيرهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم فضعيف وأما قوله تعالى { أو آخران من غيركم } فمعناه من غير عشيرتكم أو منسوخ بقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم }  ولا من أخرس وإن فهم إشارته كل أحد فلا يعتد بشهادته بها كما لا يحنث فيما لو حلف لا يتكلم ولا تبطل صلاته بها فهي لاغية في هذه الأبواب الثلاثة ومعتبرة في غيرها ولا من محجور عليه بسفه لنقصه

  • روضة الطالبين – (ج 11 / ص 242)

السبب السادس الحرص على الشهادة بالمبادرة اعلم أن الحقوق ضربان ضرب لا تجوز المبادرة إلى الشهادة عليه وضرب يجوز وتسمى الشهادة على هذا الثاني على وجه المبادرة شهادة حسبة فحيث لا يجوز فالمبادر متهم فلا تقبل شهادته والمبادرة أن يشهد من غير تقدم دعوى فإن شهد بعد دعوى قبل أن يستشهد ردت شهادته أيضا على الأصح للتهمة وإذا رددناها ففي مصيره مجروحا وجهان الأصح لا وبه قطع أبو عاصم وظاهر هذا كون الخلاف في سقوط عدالته مطلقا ويؤيده أن القاضي أبا سعد الهروي قال الوجهان مبنيان على أن المبادرة من الصغائر أم من الكبائر لكن منهم من يفهم كلامه اختصاص الخلاف برد تلك الشهادة وحدها إذا أعادها فقد قال البغوي وإذا قلنا يصير مجروحا لا يشترط استبراء حاله حتى لو شهد في حادثة أخرى تقبل فأشعر كلامه باختصار الخلاف

 الضرب الثاني ما تقبل فيه شهادة الحسبة وهو ما تمحض حقا لله تعالى أو كان له فيه حق متأكد لا يتأثر برضى الآدمي فمنه الطلاق وأما الخلع فأطلق البغوي المنع فيه وقال الإمام يقبل في الفراق دون المال قال ولا أبعد ثبوته تبعا ولا إثبات الفراق دون البينونة ومنه العتق والاستيلاد دون التدبير ويقبل في العتق بالتدبير ولا يقبل في الكتابة فإن أدى النجم الأخير شهد بالعتق  وفي شراء القريب وجهان أحدهما تقبل شهادة الحسبة فيه لحق الله تعالى وأصحهما لا لأنهم يشهدون بالملك  ومنه العفو عن القصاص والصحيح قبولها فيه ومنه الوصية والوقف إذا كانا لجهة عامة فإن كان لجهة خاصة فالأصح المنع ونقله الإمام عن الجمهور لتعلقه بحظوظ خاصة ومنه تحريم الرضاع والنسب وفي النسب وجه ومنه بقاء العدة وانقضاؤها وتحريم المصاهرة وكذا الزكوات والكفارات والبلوغ والإسلام والكفر والحدود التي هي حقوق لله تعالى كالزنى وقطع الطريق وكذا السرقة على الصحيح لكن الأفضل في الحدود الستر  ومنه الإحصان والتعديل  وأما ما هو حق آدمي كالقصاص وحد القذف والبيوع والأقارير فلا تقبل فيه شهادة الحسبة فإن لم يعلم صاحب الحق بالحق أخبره الشاهد حتى يدعي ويستشهده فليشهد وقيل تقبل شهادة الحسبة في الدماء خاصة وقيل تقبل في الأموال أيضا وقيل تقبل إن لم يعلم المستحق بالحق والصحيح المنع مطلقا

  • الباجوري ج 2 ص 224

فصل في احكام القسامةوهي ايمان الدماء (واذا اقترن بدعوي الدم لوث) بمثلثة وهو لغة الضعف وشرعا قرينة تدل علي صدق المدعي بان توقع تلك القرينة في القلب صدقه والي هذا اشار المصنف بقوله (يقع به في النفس صدق المدعي) بأن وجد قتيل او بعضه كرأسه في محلة منفصلة عن بلد كبير كما في الروضة واصلها او وجد في قرية صغيرة لاعدائه ولا يشاركهم في القرية غيرهم.(حلف المدعي خمسين يمينا)

(وشرعا قرينة الخ) اي سوأ كانت حالية وقد صورها الشارح بقوله بأن وجد قتيل الخ او مقالية كأن أخبر بقتله عدل او عبدان او امرأتان او صبية او فسقة او كفار لأن احبار كل من هؤلاء يدل علي صدق المدعي

  • الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 8 / ص 257)

المبحث الرابع ـ القضاء بالقرائن :

أهمية القرائن: القضاء بالقرائن أصل من أصول الشرع، وذلك سواء في حال وجود البينة أو الإقرار، أم في حال فقد أي دليل من دلائل الإثبات. فقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسر، وقد ترد البينة أو الإقرار حال وجود التهمة، مثل قرابة الشاهد للمشهود له، أو كون الإقرار في مرض الموت، وقد تستخدم القرينة دليلاً مرجحاً أثناء تعارض البينات مثل وضع اليد ونحوه كما عرفنا، وقد تعتبر القرينة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد دليل سواها، مثل رد دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها، في رأي المالكية والحنابلة. قال ابن القيم: ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية، فقد عطل كثيراً من الأحكام، ووضع كثيراً من الحقوق (1) . تعريف القرينة: القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب (2) . واصطلاحاً: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين: – أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه. – أن توجد صلة مؤشرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي. وبمقدار قوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة. وللفقهاء والقضاة دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن. ومن القرائن الفقهية: اعتبار ما يصلح للرجال من متاع البيت عند اختلاف الزوجين في ملكيته هو للرجل، كالعمامة والسيف، وما يصلح للنساء فقط كالحلي للمرأة بشهادة الظاهر، وملاحظة العرف والعادة (1) . ومن القرائن القضائية: الحكم بالشيء لمن كان في يده، باعتبار أن وضع اليد قرينة على الملك بحسب الظاهر. وإذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين، مثل الحكم على الشخص بأنه قاتل إذا رئي مدهوشاً ملطخاً بالدم، ومعه سكين بجوار مضرج بدمائه في مكان، فإنها تعد وحدها بينة نهائية كافية للقضاء. أما إذا كانت القرينة غير قطعية، ولكنها ظنية أغلبية، كالقرائن العرفية، أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخاصمين، فإنها تعد دليلاً مرجحاً لجانب أحد الخصوم، متى اقتنع بها القاضي، ولم يوجد دليل سواها، أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى. ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بهذه القرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات ولا في القصاص إلا في القسامة، للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس. ويحكم بها في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها.

Referensi Jawaban 2

  • المنهاج للنووي – (ج1 / ص 498)

وَلَمَّا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدِ كَوْنَهُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِتُهْمَةٍ تَرُدُّ شَهَادَتَهُ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ إلَيْهِ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ ضَرَرًا فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِّتٍ أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ، وَبِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ.وَبِبَرَاءَةِ مَنْ ضَمِنَهُ.وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ، وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثٍ لَهُ مَرِيضٍ أَوْ جَرِيحٍ بِمَالٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ.وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ.وَغُرَمَاءِ مُفْلِسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ.

  • التشريع  الجنائي في الإسلام – (ج 3 / ص 444)

جـ – التهمة: وهى أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بأن الشاهد يحابى المشهود له بشهادته، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ويدخل تحت التهمة القريب لقريبه والعدو على عدوه، ولكنا رأينا أن نخص القرابة والعداوة بالكلام على حدة لما لهما من أهمية خاصة.والشهادات التى يتهم فيها الشاهد كثيرة، من ذلك شهادة الشريك لشريكه، وشهادة الأجير لمن يستأجره، وشهادة الخادم لمخدومه، وشهادة السائل، وشهادة الوكيل لموكله، وشهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررًا أو يجر لنفسه نفعًا.

  • الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 14 / ص 92)

أَسْبَابُ تُهْمَةِ الشَّاهِد مِنْ أَسْبَابِ تُهْمَةِ الشَّاهِدِ : مَا يَرْجِعُ لِمَعْنًى فِي نَفْسِ الشَّاهِدِ كَالْفِسْقِ إِذَا ثَبَتَ ؛ لأَِنَّ مَنْ لاَ يَنْزَجِرُ عَنْ غَيْرِ الْكَذِبِ مِنْ مَحْظُورَاتِ دِينِهِ فَلاَ يُؤْمَنُ أَلاَّ يَنْزَجِرَ عَنِ الْكَذِبِ فِي الشَّهَادَةِ ، فَلاَ تَحْصُل بِشَهَادَتِهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ  . وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إلَى  فِسْقٌ وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى مَعْنًى فِي الْمَشْهُودِ لَهُ : كَالإِْيثَارِ لِلْقَرَابَةِ .وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى خَلَلٍ فِي التَّمْيِيزِ وَإِدْرَاكِ الأُْمُورِ عَلَى حَقِيقَتِهَا : كَالْغَفْلَةِ وَالْعَمَى ، وَالصِّبَا وَنَحْوِ ذَلِكَ .هَذَا وَلَمْ نَقِفْ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ بِتُهْمَةِ الْكَذِبِ . وَلَمْ يَخْتَلِفْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي رَدِّ شَهَادَةِ كُل مَنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ فِي مَوْضُوعِ الشَّهَادَةِ بِتُهْمَةِ جَرِّ النَّفْعِ لِنَفْسِهِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا ، كَالشَّرِيكِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ ، وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ عَلَى عَمَلٍ قَامَ بِهِ هُوَ كَمَا تُرَدُّ شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ يَتَحَمَّلُونَهُ ، وَشَهَادَةُ الْغُرَمَاءِ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ وَذَلِكَ بِتُهْمَةِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ النَّفْسِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ : شَهَادَةٌ.

  • اتحاف السادة المتقين الزبيدي جـ 6 صـ 89

 (وان أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لان هذا أمر بينه وبين الله تعالى والمطلوب ثقة النفس) واطمئنانها (وقد يحصل من الثقة بقول فاسق مالا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال) والصور (وليس كل من فسق يكذب ولا كل من ترى عدله في ظاهره يصدق وإنما نيطت) أي علقت (الشهادة) وهي إخبار بصحة الشئ عن مشاهدة وعيان لا تخمين وحسبان (بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم لأن البواطن لا يطلع عليها) فهي موكلة إلى الله تعالى

  • الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 190)

 الأصل حظر إفشاء السر. وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً. د ـ يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه. تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين: أ ـ حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه. وهذه الحالات نوعان: ـ ما فيه درء مفسدة عن المجتمع. ـ وما فيه درء مفسدة عن الفرد. ب ـ حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:  – تأجيل إصدار قرار في موضوع أخلاقيات الطبيب: مسؤوليته وضمانه وموضوع التداوي بالمحرمات، والنظر في دستور المهنة الطبية المعد من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت ، والطلب إلى الأمانة العامة لاستكتاب المزيد من الأبحاث في تلك الموضوعات لعرضها في دورة قادمة للمجمع. والله أعلم.


Judul Asli: Justice Collaborator (Al Falah Ploso)

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il 
Forum Musyawaroh Pondok Pesantren se-Jawa Madura Ke-33
Di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat 
Sidoarjo Jawa Timur
27-28 Oktober 2018 M/ 18-19 Shofar 1440H.

Mushahih
KH. An’im Kafa Bihi Mahrus, KH. Zahrowardi, KH. Abdul Muid Shohib, KH. Ali Saudi, Ust. Anang Darunnaja, Ust. Masruhan, Ust. Safrijal.

Perumus
Ust. M. Aris, Ust. M. Hizbullah, Ust. M. Agus Aminullah, Ust. Lutfi Hakim, Ust. Muntaha Haq, Ust. Ali Romzi.

Moderator
Ust. Agus Sugianto

Notulen
Ust. Hasbi Ulul Azmi, Ust. Ahmad Muhammad

Ilustrasi: Freepik