Di masyarakat kita tentu tidak asing dan menjadi hal yang biasa jika para guru ngaji TPQ, Madrasah Diniyyah dan yang semisal dari kaum wanita. Begitu pula sering kita jumpai dipendidikan formal para guru melakukan kegiatan ekstra di masjid misal, tadarus, pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.
Dari kronologi ini menuai permasalahan yang sering menjadi bahan pertanyaan dari kaum wanita ketika mengalami datang bulan (menstruasi/haid). Sementara dari pihak sekolah terkadang kurang memahami problem ini hingga acuh tak acuh tidak mempertimbangkan dengan serius mengenai hukum dan kewajiban siswi atau peserta didik wanita dalam kondisi menstruasi diharuskan mengikuti dan menyimak kegiatan itu di dalam masjid.
Dalam kontek ini, kita ketahui bersama bahwa menurut Madzhab Syafiiyah hukum wanita yang berada dalam kondisi haid haram berdiam di masjid.
Pertanyaan :
1. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh para guru sekaligus murid untuk menyikapi problem di atas terkait dengan hukum wanita haid berdiam di masjid ?
2. Jika dirasa sulit untuk mengkondisikan keadaan para dewan guru atau siswi yang sedang mengalami haid agar tidak berdiam di masjid. Adakah solusi atau alternatif yang bisa diadopsi sebagai pijakan hukum dalam kasus di atas?
Jawaban :
??1. a. Tindakan yang harus dilakukan oleh dewan pengajar (formal dan non formal) terkait tentang fasilitas tempat dan jadwal mengajar, sbg berikut :
(1). Mengupayakan kegiatan proses belajar dan mengajar diselain masjid, misal ruang kelas atau gedung serba guna, musholla dll.
(2). Menempatkan peserta didik yang sedang mengalami haid di luar area masjid.
(3). Bagi dewan pengajar putri yang sedang haid mengalokasikan jam tugasnya kepada guru lain.
b. Upaya atau langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik yang sedang haid adalah memposisikan diri di luar masjid.
??2. Sebagai alternatif sekaligus solusi untuk kegiatan di atas ketika tidak mampu untuk dikondisikan kecuali harus menempatkan di area masjid, maka bagi wanita yang sedang haid diperkenankan untuk berdiam di dalam masjid dengan mengikuti pendapat Imam Al-Muzaniy yang notabanenya dari kalangan madzhab Imam As-Syafi’i (syafiiyah).
Dan bagi murid atau guru putri yang sedang haid diperkenankan untuk memegang mushaf, bahkan sebagian pengikut madzhab syafi’i menurut pendapat lama (qoul qodim) Imam As-Syafi’i diperbolehkan untuk membacanya dalam rangka proses belajar dan mengajar sebatas tuntutan kebutuhan pada saat itu.
Referensi :
الحاوي الكبير
وَالرَّابِعُ: دُخُولُ الْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – قَالَ: ” أَمَّا الْمَسْجِدُ فَلَا أُحِلُّهُ لجنبٍ وَلَا لحائضٍ ” وَلِأَنَّ حَدَثَ الْحَيْضِ أَغْلَظُ مِنْ حَدَثِ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ كَانَ نَصُّ الْكِتَابِ يَمْنَعُ الْجُنُبَ مِنَ الَمَقَامِ فِيهِ فَكَانَتِ الْحَائِضُ مَعَ مَا يُخَافُ تَنْجِيسُ الْمَسْجِدِ بِدَمِهَا أَحَقَّ بِالْمَنْعِ وَإِذَا مُنِعَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ الِاعْتِكَافِ لَا مَحَالَةَ.
الانصاف ج 1 ص 249
قوله واللبث في المسجد تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الاصحاب وقيل لا تمنع اذا توضأت وامنت التلويث وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل حيث قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة اية ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه الليث فيه الا ان يتوضأ فظاهره دخول الحائض في هذه العبارة لكن نقول عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا واطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
الإقناع للشربيني – (ج 1 / ص 101)( و ) الخامس ( دخول المسجد ) بمكث أو تردد لقوله تعالى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } قال ابن عباس وغيره أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى { لهدمت صوامع وبيع وصلوات } ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك.
(وقوله الخمس دخول المسجد)ولو بمجرد العبور لغلط حدثها وبهذا فارقت الجنب حيث لم يحرم فى حقه مجرد العبور وأما المكث فحرام عليهما ومثله التردد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة ومن المسجد سطحه ورحبته وروشنه وخرج به غيره كالربط والمدارس والخانقاه وهي معبد الصوفية فلا يحرم دخولها إلا إن نجستها بالفعل وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة كتربية دجاج ونحوه بخلاف تنجيسه بما لم تجر به العادة (قوله للحائض)إلا حاجة اليه لأن الكلام فى الحائض لكنه صرح به للإيضاح وليشعر بمخالفتها للخنب فى مجرد الدخول كما علمت (قوله إن خافت تلويثه) بالمثلثة لا بالنون لأنها متى خافت التلويث حرم عليه الدخول وإن لم يوجد التلويث لقلة الدم والمراد بالخوف ما يشمل التوهم فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يحرم بل يكره لها حينئذ وهو خلاف الأولى للجنب إلا لعذر فيهما فتنتفي الكراهة لها وكونها خلاف الأولى للجنب للعذر ومثلها كل ذي نجاسة فإن خاف التلويث المسجد حرم وإلا كره إلا لحاجة
حشية الباجوري ج 1 ص 114-115.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ : ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻋﺴﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﻠﺮﻭﻳﺎﻧﻲ . ٣٣٩ / ١٠
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻭﻳﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ ﺍﺳﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻜﺚ : ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ
* ﻭﺍﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ( ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻳﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﺃﻭﻟﻰ : ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﺣﺮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ . ١٦٠ / ٢
ﺃﺧﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻜﺚ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺠﺲ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ
ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ٥٩٦ / ٥
تفسير البغوي
أما المُكْث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم لِمَا روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « وجِّهُوا هذه البيوت عن المسجد فإنّي لا أًحِلُّ المسجدَ لحائض ولا جنب » ، وجوَّز أحمد المكث فيه وضعّف الحديث لأن راويه مجهول، وبه قال المزني .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين «أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش» .
قال علي: فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – والمعهود من النساء الحيض فما منعها – عليه السلام – من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه – عليه السلام – عنه فمباح وقد ذكرنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا» ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض، وهي مسجد، فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض، ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك – عليه السلام – عائشة، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها – عليه السلام – عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف.
وهذا قول المزني وداود وغيرهما، وبالله تعالى التوفيق.
المحلى لابن حزم
حاشية الدسوقي
يمنع النفاس كل ما منعه الحيض أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبها ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومس المصحف ما لم تكن معلمة أو متعلمة.
وكما تحرم القراءة على الجنب تحرم على الحائض لما سبق من الخبر ولأن حدثها اغلظ فيكون الحكم في التحريم اولى وعن مالك انه يجوز لها قراءة القران ورواه ابو ثور عن ابي عبد الله فمن الاصحاب من قال اراد به مالكا ونفى ان يكون الجواز قولا للشافعي ومنهم من قال اراد الشافعي رضي الله عنه وهو قول له في القديم وهذا ما ذكره في الكتاب فقال ولا يحل للحائض القراءة لحاجة التعليم وخوف النسيان على الاصح اي من القولين وهذه الطريقة اظهر لان الشيخ ابا حامد قال وجدت ابا ثور جمع بينهما في بعض المواضع فقال قال ابو عبد الله ومالك فثبت نقل قول الجواز ..العزيز ١/١٨٥.
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ
الْخُرَاسَانِيِّينَ: لَا يَصِحُّ غُسْلُ الْحَائِضِ إلَّا عَلَى قَوْلٍ بَعِيدٍ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَعَلَى هَذَا لَوْ أَجْنَبَتْ ثُمَّ حَاضَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا الْقِرَاءَةُ فَلَوْ اغْتَسَلَتْ صَحَّ غُسْلُهَا وَقَرَأَتْ
المجموع ٣٤٩/٢
والله اعلم بالصواب
NB : Hasil diskusi anggota Forum Kajian Santri lirboyo, 30 des.2016
Ilustrasi : nu.or.id